مرسوم تنفيذي رقم 04-409 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق النفايات الخاصة الخطرة
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
نقل النفايات الخاصة الخطرة : مجموع عمليات شحن النفايات الخاصة الخطرة وتفريغها ونقلها.
- مرسل النفايات الخاصة الخطرة : كل شخص طبيعي أو معنوي حائز على النفايات الخاصة الخطرة الذي ينقلها أو يسلّمها إلى الغير من أجل نقلها.
- ناقل النفايات الخاصة الخطرة : كل شخص طبيعي أو معنوي الذي يتكفل بنقل النفايات الخاصة الخطرة.
- المرسلة إليه النفايات الخاصة الخطرة : كل شخص طبيعي أو معنوي الذي تنقل إليه النفايات الخاصة الخطرة من أجل تثمينها أو إزالتها.
المادة 3
فتح المادةيخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة إلى ما يأتي : 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
- شروط عامة في مجال التغليف ووسائل النقل والتعليمات الأمنية
- شروط خاصة في مجال الترخيص بنقل النفايات الخاصة الخطرة ووثيقة الحركة لهذا النوع من النفايات.
الفصل الثاني — الشروط العامة لنقل النفايات الخاصة الخطرة
الفرع الأول — الشروط المرتبطة بتغليف النفايات الخاصة الخطرة
المادة 4
فتح المادةيجب أن توضع النفايات الخاصة الخطرة المنقولة في مغلّفات أخذا بعين الاعتبار طبيعتها وحالتها وخطورتها.
المادة 5
فتح المادةيحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل أنواع التغليف المستعملة لكل صنف من النفايات الخاصة، كما يحدد كل نوع من أنواع التغليف خصائص مساكته ومقاومته للضغوطات والاهتزازات والصدمات والحرارة والرطوبة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوي أغلفة النفايات الخاصة الخطرة على بطاقات واضحة وغير قابلة للمحو تسمح بالتعرف على النفايات الخاصة الخطرة التي تحتويها.
تحدد الخصائص التقنية لبطاقات النفايات الخاصة الخطرة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل.
الفرع الثاني — الشروط المرتبطة بوسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون وسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة معدة ومكيّفة مع طبيعة وخصائص خطر النفايات المنقولة.
المادة 8
فتح المادةتخضع وسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة لمراقبة المطابقة وللمعاينات التقنية الدورية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تحتوي وسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة على إشارة خارجية واضحة خاصة بنوع النفايات المنقولة بغية تحديد طبيعتها والأخطار التي يحتمل أن تشكلها.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون ناقل النفايات الخاصة الخطرة حائزا على شهادة مهنية تسلّم طبقا للتشريع المعمول به وتثبت أنه تابع تكوينا في هذا المجال.
الفرع الثالث — الشروط المرتبطة بتعليمات الأمن في مجال نقل النفايات الخاصة الخطرة
المادة 11
فتح المادةفي حالة وقوع حادث أثناء عملية النقل تسبب في تسرب النفايات الخاصة الخطرة، يجب على الناقل أن يعلم فورا مصالح الشرطة أو الدرك الوطني والحماية المدنية والسلطات الإقليمية المختصة من أجل :
أ) وقف تسرب النفايات الخاصة الخطرة، ب استرجاع النفايات الخاصة الخطرة وكل المواد الملوثة بها.
المادة 12
فتح المادةتحدد قواعد وتدابير و/ أو بروتوكولات الأمن، في حالة حادث أو تسرب حسب طبيعة النفايات الخاصة الخطرة المنقولة وأغلفتها، بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالدفاع الوطني والداخلية والبيئة والنقل.
الفصل الثالث — الشروط الخاصة المتعلقة بترخيص النقل ووثائق حركة النفايات الخاصة الخطرة
الفرع الأول — رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة
المادة 13
فتح المادةيخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة إلى ترخيص يعد طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 19-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةتثبت رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة تأهيل الناقل بنقل النفايات الخاصة الخطرة.
المادة 15
فتح المادةيحدّد محتوى ملف طلب الترخيص بنقل النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منحه وكذا خصائصه التقنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل.
المادة 16
فتح المادةيجب على كل ناقل للنفايات الخاصة الخطرة أن يكون حائزا على ترخيص بالنقل يكون قيد الصلاحية عند كل نقل للنفايات الخاصة الخطرة.
ويجب أن يقدم الترخيص بنقل النفايات الخاصة الخطرة عند كل مراقبة للسلطات المؤهلة لهذا الغرض. 7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 ديسمبر سنة 2004 م
الفرع الثاني — وثيقة حركة النفايات الخاصة الخطرة
المادة 17
فتح المادةيجب أن يكون كل نقل للنفايات الخاصة الخطرة مرفوقا بوثيقة تدعى في صلب النص "وثيقة الحركة" تسمح بالتحقق من :
مطابقة النقل مع التنظيم والتشريع المعمول بهما، -ضبط تدخلات كل متعامل، وعند الاقتضاء رفض أحد المتدخلين إنجاز المهمة الموكلة له، مطابقة الشروط العامة لسير النقل، لا سيما مساره و اجاله.
المادة 18
فتح المادةتحدد خصائص وثيقة الحركة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والبيئة والنقل.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن الناقل أن يغادر منشأة المعالجة التي أفرغ فيها النفايات الخاصة الخطرة قبل أن تنظف وتطهر الحاوية أو المقصورة المستعملة لنقلها. ويتكفل حائز النفايات الخاصة الخطرة بتكاليف التطهير.
المادة 20
فتح المادةيمكن السلطات المؤهلة لهذا الغرض القيام بأخذ عينات من أجل التأكد من مطابقة الحمولة مع ما تحتويه وثيقة الحركة.
المادة 21
فتح المادةيتعين على مرسل النفايات الخاصة الخطرة وناقلها والمرسلة إليه توقيع وثيقة الحركة عند الانتهاء من المهام الموكلة لهم.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةتحدّد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة بواسطة النقل البحري والسكك الحديدية الوطنيين بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والبيئة والنقل.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-143
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-62
مرسوم تنفيذي رقم 25-62 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد الخطة الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-417
مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-10
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد الخصائص التقنية لملصقات النفايات الخاصة الخطرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد محتوى ملف طلب رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة وكيفيات منح الرخصة وكذا خصائصها التقنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-410
مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.