مرسوم تنفيذي رقم 93-74 مؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 يتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية. 16
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمواد 1، 3، 17، 38 و 41 من القانون رقم 84-04 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القواعد التي تطبق على أشغال استغلال المواد المعدنية سواء ما يستغل منها على سطح الأرض أو في الأعماق ( جوف الأرض ) وكذلك التوابع القانونية لمواقع الاستغلال هذه.
تكون مواقع استغلال المواد المعدنية الواقعة في المجالات البحرية موضع أحكام خاصة.
الفصل الأول — استغلال المواد المعدنية على سطح الأرض
المادة 2
فتح المادةيهم الاستغلال على سطح الأرض كل مادة معدنية تتطلب طريقة استغلالها رفع الاتربة العقيمة التي تغطي المادة المطلوب استغلالها وذلك لكي يتسنى الوصول بسهولة الى تلك المادة.
المادة 3
فتح المادةتنشأ حافات حفر مواقع الاستغلال السطحية على بعد مسافة أفقية قدرها عشرة (10) أمتار على الاقل من الطرق أو الدروب، أو مجاري المياه، أو قنواتها وخمسين (50) مترا على الاقل من المباني والمنشآت العادية وهذا دون المساس بالتنظيمات الخاصة ببعض اصناف المنشآت أو العمارات.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحاط الاماكن الخطيرة الواقعة على حافات كل موقع استغلال على سطح الارض في ارض غير مسيجة بخندق يرمي بردومها الى جهة الاشغال لتكون بمثابة جرف أو أية وسيلة أخرى للتسييج توفر الشروط الكافية للأمن والمتانة.
المادة 5
فتح المادةيحدد استغلال الكتلة ابتداء من حافات النقب على مسافة أفقية بحيث لا يتعرض توازن الاراضي المجاورة للخطر، بالنظر الى طبيعة الكتلة المستغلة وسمكها وأتربة التغطية.
يجب أن تكون لمنطقة الحماية المحددة أعلاه نفس المسافات المذكورة أعلاه مزيدا عليها نصف فارق الضلع بين مستوى قاعدة موقع الاستغلال ومستوى الأرض على خط مستقيم من هذه المسافة دون أن تجتاز في المجموع ستين ( 60 ) مترا.
ومراعاة لأمن المنشآت أو أية مبان أخري عمومية يمكن أن ترفع المسافات المذكورة أعلاه بقرار من الوالي بناء على تقرير معلل المكلفة بالمناجم.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون تربة التغطية المكونة من مواد ضعيفة التماسك مرفوعة على عرض مترين
(2 ) من الحافة العليا للجزء الامامي. ويجب أن يكون لتربة التغطية خلف حاجر الأمان هذا انحدار أقل من زاويتها ذات المنحدر الطبيعي.
المادة 7
فتح المادةيمنع التجويف الفرعي ولا يمكن استعمال شق الحجارة الا بترخيص من المصلحة المكلفة بالمناجم وكعنصر لطريقة استغلال محددة بتعليمة تبين على الخصوص تدابير الامن الواجب اتخاذها لضمان التماسك الجيد للكتلة التي تشق الى حين القيام بالهدم.
المادة 8
فتح المادةلا يجوز عند استغلال الكتل ضعيفة التماسك استعمال الاجهزة الميكانيكية، أن يكون لأي جزء أمامي علو عمودي يفوق ثلاثة ( 3 ) أمتار.
واذا تجاوز سمك الكتلة ثلاثة (3) أمتار من حيث علوها العمودي، أمكن أن يسير الاستغلال على شكل مدرج ذي ثلاثة ( 3 ) أمتار على الاكثر مع تهيئة حواجز أمان في أسفل كل مدرج.
أما عند استعمال التجهيزات الميكانيكية في الحفر والشحن، فلا يمكن لأي جزء أمامي أن يفوق علوه العمودي مترا وخمسين سنتيمترا ( 1,50 م ) في قمة السهم أو القادوس عند وجوده في أعلى مكان عمل له.
المادة 9
فتح المادةيجب عند استغلال الكتل ذات الصخور الصلبة، أن لا يتجاوز على الواجهة أو المدرجات خمسة عشر ( 15 ) مترا ويجب أن يهيأ حاجز أمان أفقي في أسفل كل مدرج وبعرض كاف يسمح للمستخدمين بالعمل وللشاحنات بالمرور دونما خطر.
ويمكن أن ترفع الواجهة أو المدرجات الى مستويات أعلى بعد الحصول على ترخيص من المصلحة المكلفة بالمناجم.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يسير الاستغلال على نحو لا يكون لأي جزء من الواجهة الامامية أو الحواجز شكل شرفة ناتئة ولو عند الهدم بالتفجير.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون واجهة الهدم والحواجز التي تطل على الورشات تحت مراقبة منتظمة من عون مؤهل يعينه المستغل وأن يتم تنظيفها اذا أظهرت هذه المراقبة ضرورة لذلك.
لا يسمح لأي شخص بان يعمل على مقربة من أية واجهة قبل أن يفحصها رئيس الفريق.
يجب أن يوكل بعمليات التنظيف مستخدون أكفاء وذوو خبرة يعينهم رئيس الفريق الذي يعمل تحت رقابة العون المذكور أعلاه، ويجب أن تسير عملية التنظيف في اتجاه الانحدار.
لا يجوز لأي شخص أثناء القيام بعمليات التنظيف، أن يقف في المنطقة التي يحتمل أن تتأثر الصخور المنفصلة عليها أو أن يمر بها .
تحدد عمليات زيارة الجزء الأمامي والتنظيف في عمليات تخضع لموافقة المصلحة المكلفة بالمناجم.
المادة 12
فتح المادةيجب أن ينجز تنظيم تدخل الآليات عند اخلاء الردوم المهدمة بحيث يستطيع العمال أن يتحركوا دونما خطر وأن ينسحبوا بسرعة في حالة حدوث انهيار أو انزلاق عرضي لأية كتلة مهدمة.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتولى شخص أو أشخاص أكفاء فحص عناصر آليات الرفع التي يمكن أن تتوقف عليها سلامة المستخدمين، مرة واحدة على الاقل في الشهر.
يمسك سجل للمراجعات ويوضع تحت تصرف المصلحة المكلفة بالمناجم.
المادة 14
فتح المادةيجب على كل شخص يقوم بأشغال تنطوي على مخاطر انهيار بالغ على الجزء الامامي ان يحمل باستمرار حزاما أو عدة أمن مربوطة بوتد متين فوق موقع العمل على أن يشده شخص آخر أو أي جهاز ملائم.
المادة 15
فتح المادةيجب على المستغل أن يشق مسلكا للمرور ذا سعة كافية بين طابق العمل ومساحة الارض ولو في حالة عدم استعمال الآليات وأن يحتفظ به في حالة جيدة للاستعمال.
يجب اقامة درجات أو سلالم عنما يتراوح انحراف طريق المرور بين 30 درجة و 50 درجة بالنسبة الى الوضع الافقي.
ويجب أن تنشأ سلالم عندما يبلغ انحراف طريق المرور 50 درجة أو أكثر بالنسبة الى الموضع الافقي ويمكن المصلحة المكلفة بالمناجم أن تشترط ارفاق السلالم بمسطحات متينة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يكون كل شخص موجود في 1 مكان ما على طول النقال الآلي غير المحلي قادرا على ايقاف المحرك فورا اما بواسطة أداة تحكم مباشرة عن i بعد أو عن طريق جهاز اشارة موضوع على طول النقال الآلي يتيح الاتصال بمراقب القاطرة الامامية.
تحدد بقرار، كيفيات إنشاء النقالات الآلية $ وتسييرها وصيانتها.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون الاهراء والفتحات المعدة لاستقبال المواد الضرورية أو المحببة مصممة ومهيأة على نحو يمكن معه تجنب ما يأتي :
- كل دخول ولو كان اراديا لاشخاص غير مرخص لهم بذلك،
- كل خطر سقوط سواء داخل الفتحات أو خارجها.
تحدد أحكام هذه المادة بقرار .
المادة 18
فتح المادةيجب على المستغل تزويد المستخدمين العاملين في مناطق تراكمات الغبار السامة الناجمة عن الحفر والشحن والنقل والتكسير أو عن أشغال أخرى تحدث الغبار بأقنعة واقية من الغبار.
المادة 19
فتح المادةيتعين على المستغل تعيين عون مؤهل وعلى دراية سابقة بالأمور لتسيير الاشغال وتطبيق التنظيم كما يتعين عليه اخبار المصلحة المكلفة بالمناجم باسم هذا المسؤول وصفته.
واذا تعذر ذلك فان المستغل يعد هو المكلف بادارة الاشغال والمسؤول عن تطبيق التنظيمات.
المادة 20
فتح المادةلا يتم شحن ثقوب المتغجرات وتفجيرها الا بعد تحديد محيط أمن لا يدخله الا المستخدمون والأجهزة المتحركة الضروريون لهذه العمليات.
وكل انتقال لجهاز متحرك ضروري في هذا المحيط يجب أن يراقب مراقبة شديدة.
المادة 21
فتح المادةاذا كان العمل يجري ليلا أو اشترطت ذلك المصلحة المكلفة بالمناجم وجب أن توضع انارة ثابتة أو نصف ثابتة في مواقع العمل وفي ملحقاتها.
المادة 22
فتح المادةيمكن المصلحة المكلفة بالمناجم أن تشترط عند الضرورة تعيين موجه في أماكن الشحن أو التفريغ، وفي هذه الحالة فإن تنقل الشاحنات أو التجهيزات الأخرى المتحركة لا يتم في المكان قبل اصدار الموجه المعين الاشارات المحددة والمتفق عليها .
المادة 23
فتح المادةيجب على المستغل أن يعرض على موافقة المصلحة المكلفة بالمناجم مذكرة تبين طريقة الاستغلال وتحدد على الخصوص ما يأتي:
- علو واجهات الهدم عرض الحواجز الواقية طبيعة الشحنات الخاصة بالمتفجرات وبصورة أعم ظروف التفجير وأهميتها ووضعيتها،
- وضعيات آليات الهدم أو الشحن بالنسبة للواجهة وظروف تنقلها
- ظروف حركة الآليات الخاصة باخلاء المواد، ظروف حركة مرور المستخدمين
- ظروف تنفيذ مخطط الاسعافات المستعجلة
الفصل الثاني — الاستغلالات الباطنية للمواد المعدنية
المادة 24
فتح المادةيهم الاستغلال في باطن الارض كل مادة معدنية تتطلب طريقة استغلال انجاز اشغال للوصول الى الاعماق والنفاذ الى المادة المطلوب استغلالها.
المادة 25
فتح المادةيجب ان تكون مربعات الاستغلالات الباطنية مفصولة عن الاملاك المجاورة بسياج أو خنادق.
يجب ان تتخذ جميع الترتيبات لمنع الاقتراب من كل حفرية خطيرة ولو كانت مهجورة.
المادة 26
فتح المادةيجب ان تعد أكوام الانقاض ومستودعات الاتربة العقيمة وأن تستعمل وتصان على نحو يضمن ثباتها وثبات الأرضيات التحتية وسلامة الجوار.
يجب ان يحضر الدخول الى أكوام الانقاض ومستودعات الاتربة العقيمة على الاشخاص الذين ليست لهم علاقة عمل بهذا المكان.
واذا كف المستغل عن استعمال أكوام الأنقاض ومستودعات التربة العقيمة هذه، وجب عليه أن يستمر في صيانتها واتخاذ التدابير لضمان دوام ثباتها واستقرارها.
المادة 27
فتح المادةيكون تسيير طرق السكك الحديدية وحركة مرور العربات والآليات على المربعات وعلى المسالك والورشات الموجودة على السطح واستغلال الناقلات وأجهزة الرفع، والمصاعد أو رافعات الاثقال موضوع تنظيمات تصادق عليها المصلحة المكلفة بالمناجم.
تحدد هذه التنظيمات الضمانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في المنشآت الثابتة والمعدات المتحركة.
المادة 28
فتح المادةبصرف النظر عن الاحكام التنظيمية المعمول بها تخضع الآلات التي تعمل في الاعماق وآلات الاستخراج والكوابل لأحكام خاصة تحدد بقرار .
المادة 29
فتح المادةلا يمكن مواصلة أي عمل في المنجم خارج المرحلة التحضيرية، دون أن يكون ثمة منفذا.
للاتصال بالسطح على الاقل يمكن مرور المستخدمين المشتغلين في مختلف الورشات عبرهما وفي كل الأوقات.
يجب أن تكون منافذ الاتصال المفضية الى الخارج مفصولة فيما بينها بمسافة ثلاثين ( 30 ) مترا على الاقل وأن لا تكون واقعة في المبنى الواحد نفسه.
المادة 30
فتح المادةيمنع المستخدمون الذين يعملون في الاعماق من الانتقال دون إذن خاص من الرواق الذي يسلكونه للالتحاق الى مناصب عملهم الى رواق آخر.
المادة 31
فتح المادةيمنع تشغيل شخص في منطقة معزولة لا يوجد فيها شخص آخر لانقاذه في أقرب الآجال عند وقوع أي حادث، الا برخصة من مصلحة المناجم.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يقوم مراقب بفحص كل مكان عمل مرة واحدة على الاقل طوال مدة الدوام.
المادة 33
فتح المادةيجب أن يقوم رئيس الورشة أو فريق العمال، أو أقدم عون منهم بإخطار أعوان المراقبة فورا في حالة وقوع أي خطر، وعليه ان يبادر بإخلاء المنطقة الخطيرة وأن يحرس المنافذ أو يأمر من يحرسها أو يسدها.
المادة 34
فتح المادةيجب ان تكون المنشآت الباطنية المسموح للمستخدمين بدخولها مما يجري الهواء فيها بانتظام، وبحيث يكون قادرا على تنظيف الجو ولا سيما من الغازات السامة والدخان، وعلى منع ارتفاع الحرارة بصورة مفرطة ويجب أن يكون الهواء النافذ الى المنجم خاليا من الغاز والبخار والغبار المضر أو السريع الإلتهاب.
تحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على التهوية بقرار.
المادة 35
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمناجم أن يأمر باقامة مركز اسعاف في بعض مواقع استغلال المناجم أو بعض مجموعات مواقع استغلالها، يكون مزودا بأجهزة إنقاذ مهيأة للاستعمال الفوري، وأن يحدد شروط عمله.
المادة 36
فتح المادةيجب ان تسمح مراقبة الدخول والخروج تحت مسؤولية أشخاص معينين لذلك وعملا بتعليمات توافق عليها المصلحة المكلفة بالمناجم بمعرفة اسم كل شخص موجود داخل المنجم
المادة 37
فتح المادةيجب ان تكون الانارة في الورشات كافية للتقليص من مخاطر الحوادث وبحيث تسمح للمستخدمين في كل لحظة بالتأكد من حالة الواجهات وأحجار الحافات وأطواق البناء وأكوام الشحن.
يجب أن يحمل العمال المعزولون وأعوان التحكم، وسائل انارة خاصة بهم.
تحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على الانارة بقرار.
المادة 38
فتح المادةبصرف النظر عن الأحكام التنظيمية المعمول بها تخضع المنشآت الكهربائية الباطنية لأحكام خاصة تحدد بقرار .
المادة 39
فتح المادةيجب أن تكون المحال الباطنية التي تحتوي على آلات حرارية أو تستخدم مستودعا لمواد سريعة الالتهاب ولو مؤقتا، مغطاة بمواد غير قابلة للاحتراق.
المادة 40
فتح المادةيجب ان تعد المحال التي تشتمل على مواد سريعة الإلتهاب والمستودعات التي تخزن فيها المواد المتفجرة بحيث يمكن اخلاء الغازات السامة في حالة نشوب حريق دون المرور بورشات عاملة أو رواق مأهول.
ويستحسن في حالة عدم توفر هذا الشرط أن يقفل بأبواب غير قابلة للاحتراق.
يجب تهوئة المحال التي تشمل على سوائل قابلة للالتهاب تهوئة لائقة، ولا يمكن تهوئة محال كثيرة من هذا النوع بالتتابع.
المادة 41
فتح المادةيخضع تشغيل الشاحنات التي تستعمل للمحروقات السائلة في الاشغال الباطنية لأحكام خاصة تحدد بقرار .
المادة 42
فتح المادةلا يجوز ان تبنى السدود وتفتح ورشة معزولة مسبقا بسدود الا بحضور مراقب.
يجب أن يفحص حالة السدود مرة واحدة كل يوم، بما في ذلك أيام العطلة، أشخاص معينون لذلك.
المادة 43
فتح المادةلا تكون البناءات التي تغطي فجوات الآبار الا بمواد غير قابلة للاحتراق، ما عادا اثناء المرحلة التحضيرية، ولا يجوز تكوين أي تموينات فيها بالمواد سهلة الالتهاب.
يجب ان تتخذ ترتيبات بسرعة لمكافحة أي تسرب للدخان الى داخل الاشغال في حالة وقوع حريق على السطح.
المادة 44
فتح المادةيجب أن يكون لكل موقع استغلال منجمي باطني مدارج إطفائية ثابتة أو مطافيء متحركة تحفظ دوما في حالة جيدة، وتسمح بمكافحة أي بداية حريق باطني فورا ومثل هذه الاجهزة يجب أن توضع في العمق قريبا من المحال التي تحتوي على مواد التهابية وعلى مسافة تقل عن 150 مترا من كل موقع شريط ناقل اذا كان هذا الاخير قابلا للاحتراق، وكذلك توضع هذه الاجهزة في مواقع مختارة بعناية على مسالك رئيسية ذات دعائم قابلة للاحتراق وخالية من قنوات المياه، ويذكر موقع هذه الاجهزة في تصميم التهوية.
المادة 45
فتح المادةيجب ان تراقب باستمرار درجة أكسيد الكربون أثناء مكافحة أي حريق.
واذا لم تتوفر الاجهزة الوقائية، وجب اخلاء المستخدمين مباشرة عند ملاحظة أية درجة خطيرة منه.
المادة 46
فتح المادةيجب تفادي أي أخطار انهيار، أو سقوط صخور، في أية أعمال انشائية باطنية، وذلك بواسطة اقامة حاجز داعم أو متدل، أو تجهيز ملائم لطبيعة التربة، وينبغي تعهد ذلك بالصيانة المنتظمة طوال مدة استعمال المنشآت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار
المادة 47
فتح المادةيجب ان تكفل الحماية للأشغال من مخاطر تسرب المياه اليها.
ويجب أن تفتح في الاروقة أو الورشات المتوغلة في منطقة تخشى انغمارها بالمياه ثقوب مسبارية متباعدة تفصل بينها مسافة ثلاثة ( 3 ) أمتار على الاقل، ويحدد المستغل عددها و طولها ومواقعها.
يجب على المستغل أن يقوم قبل مباشرة أي ثقب للمياه بابلاغ مصلحة المناجم عندما يفوق الضغط المفترض للمياه ثلاثين ( 30 ) مترا وعليه أن يحدد في مذكرة تعليمات ما يجب اتخاذه من ترتيبات لضمان الامن في جميع الاحياء التي يمكن أن تشملها فيضان المياه.
المادة 48
فتح المادةيجب ان تسد باحكام وفعالية منافذ الوصول الى الاماكن التي لا يشملها الاحتياطات المشروطة في المادة 47 أعلاه.
وينبغي أن تردم الاروقة من جديد قبل التخلي عنها كلما كان ذلك ضروريا.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 49
فتح المادةيعد ويمسك، يوميا لكل موقع استغلال سجل ومخططات تثبت تقدم الاشغال والظروف التي تجري فيها الاشغال.
كما يعد ويمسك يوميا ، مخطط للمساحة السطحية يتطابق مع مخطط الاشغال الباطنية.
وتحدد المعلومات الواجب ذكرها في الوثائق المذكورة أعلاه وكيفية اعدادها ومقاييس التصاميم ودورية ضبطها واستيفائها بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.
يتعين على المستغل تقديم السجلات والتصاميم المحددة أعلاه الى المصلحة المكلفة بالمناجم. ترسل نسخة من هذه التصاميم التي يشهد المستغل بصحتها ويوقعها الى مصلحة المناجم. ويمكن أن يحل ارسال جديد مستوفى محل الارسال الاول كلما طلبت مصلحة المناجم ذلك.
يمكن الوالي أن يأمر بعد اعذار لم يثمر أية نتيجة وبناء على تقرير من مصلحة المناجم، باعداد التصاميم التي لم تمسك على نحو ما تقتضيه الاحكام التنظيمية أو التصاميم التي تثبت مصلحة المناجم عدم صحتها ودقتها.
المادة 50
فتح المادةتمهل مواقع الاستغلال المنجمي التي لا تستجيب لأحكام هذا المرسوم سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتحقيق مطابقتها مع هذه الاحكام.
المادة 51
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- + 23 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة "مؤسسة قويدر الطاهر رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " الدار" بولاية الوادي. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بمنح " المؤسسة الوطنية للملح " رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " مغيبرة - 2 " بولاية الوادي
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة مؤسسة قويدر الطاهر" رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " الشط الصغير الغابة " بولاية الوادي. . 16 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 1999. الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1999 . 18 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يتعلق 14 بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة جي - أش" لتعبئة وتحويل الملح رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى "الحمراية بولاية الوادي. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، ملح الجنوب رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى " يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة الراصفة " بولاية الوادي. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة ذات أسهم رخصة لاستغلال الملح في بحيرات "شط الزمول" 2000، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للملح (شركة بولاية أم البواقي. 62 62
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1420 الموافق 19 فبراير سنة 2000 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمنح رخصة استغلال الملح بشط الزمول . . 62
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 الذي يعدل القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للملح رخصة استغلال ملح شط زهرز الشرقي بولاية الجلفة. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 11 غشت سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة "بابهون داود"، رخصة استغلال مقلع الرخام في المكان المسمى "كودية الحجر" في ولاية سكيكدة. 16 ال مهورية الجزائرية / العدد 69 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، يتعلق بمنح الشركة الوطنية للسيارات الصناعية رخصة استغلال منجم الرمل في المكان المسمى " أحمد أوابوا " بولاية تيبازة. . 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بمنح الشركة ذات الأسهم " الخزف العصري " رخصة استغلال منجم الرمل في المكان المسمى " أحمد أوابوا " في ولاية تيبازة. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى " إشمول " في ولاية باتنة. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة ، شركة رخام الشرق، رخصة استغلال منجم الترافرتين في المكان المسمى " جبل عقاب " بولاية ميلة. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمنح رخصة استغلال مقلع الرخام في كودية الحجار بولاية سكيكدة. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 والمتعلق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة "بريماد " رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى " إشمول " في ولاية باتنة. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1419 الموافق 5 نوفمبر سنة 1998 ، يتعلّق بمنح شركة الإسمنت ببني صاف رخصة استغلال منجم البوزولان في المكان المسمى "غار" غار" بن بريخو" بولاية عين تموشنت. 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتعلق بمنح شركة تحويل الرخام "بن شرقي رخصة استغلال منجم الرخام في المكان المسمى الحجر الأبيض" بولاية تامنغست. 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 19 1998 ، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة ( شركة ذات أسهم ) رخصة استغلال منجم الباريت في المكانين المسميين " ملال " و " منشار بني بهدل " (ولاية تلمسان). 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " فور زجاج وردة الرمال " رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في المكان المسمى " مسران" في ولاية الجلفة. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1419 الموافق 29 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة " بريماد " رخصة استغلال منجم الباريت في المكان المسمى "إشمول" في ولاية باتنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 غشت سنة 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة، شركة ذات أسهم، رخصة استغلال
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 غشت سنة 1996، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، شركة ذات أسهم، رخصة استغلال منجم معدن الحديد بعين الروى ( ولاية سطيف) 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة للزجاج "فيرالاك" رخصة استغلال منجم الرّمل بمناصر ) ولاية تيبازة )
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1417 الموافق 30 يوليو سنة 1996، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة، زجاج الشرق "سوعاية حسان " رخصة استغلال منجم الرمل الصواني بتاورة ) ولاية سوق أهراس )
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 ، يتعلق بمنح رخصة استغلال محجر الرخام لبني يسعد بولاية غليزان لفائدة مصنع البلاط والأجر الاسمنتي والسدات والعوارض الخشبية المسمى مصنع جربير جيلالي. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 ، يتعلق بمنح رخصة استغلال معدن الحديد الموجود بشعبة البلوط بولاية سوق اهراس لفائدة المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 ، ، يتعلق بمنح رخصة استغلال شط ملح 25 يعدل القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمنح رخصة استغلال ملح شط زهرز الشرقي بولاية الجلفة للمؤسسة الوطنية للملح
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1414 الموافق 16 فبراير سنة 1994 زهرز الشرقي بولاية الجلفة للسيد لحرش بشير بن محمد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.