مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت. 5
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد العامة لتهيئة واستغلال منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بمستغل منشأة معالجة النفايات كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص مكلف باستغلال منشأة معالجة النفايات.
المادة 3
فتح المادةيقصد بمنشأة معالجة النفايات كل المنشآت الموجهة لتثمين النفايات وتخزينها وإزالتها، ولا سيما :
– مراكز الطمر التقني للنفايات الخاصة،
- مراكز الطمر التقني للنفايات المنزلية وما شابهها، مراكز تفريغ النفايات الهامدة، منشآت ترميد النفايات المنزلية وما شابهها، منشآت ترميد النفايات الخاصة منشآت الترميد المشترك، منشآت المعالجة الفيزيو كيميائية للنفايات، منشآت تثمين النفايات.
المادة 4
فتح المادةشروط إنشاء منشأة معالجة النفايات هي تلك المحددة بموجب أحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — قواعد تهيئة منشآت معالجة النفايات
المادة 5
فتح المادةيتعين على مستغل منشأة معالجة النفايات أن يضع بجوار المدخل الرئيسي لافتة إشارة تسجل عليها المعلومات الآتية :
تعيين المنشأة النفايات التي يقبل دخولها، تاريخ رخصة الاستغلال ورقمها،
- اسم المستغل أو العنوان التجاري وعنوانه ،
- أيام وساعات الفتح والغلق.
يجب أن تكون اللافتات من مواد مقاومة كما يجب أن يكون التسجيل غير قابل للمحو وواضح.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحاط كل منشأة لمعالجة النفايات بسياج صلب ومقاوم . يجب رقابة كل مخارج منشأة معالجة النفايات خلال ساعات الاستغلال وحراستها وإبقاءها مغلقة ومحروسة خارج هذه الساعات.
المادة 7
فتح المادةيتعين على مستغل منشأة معالجة النفايات أن يضع في مدخل المنشأة، في إطار تهيئة منشأة معالجة النفايات، ما يأتي :
مركز مراقبة للقيام برقابة دائمة للنفايات التي تم إدخالها، جهاز وزن النفايات نظام كشف الإشعاعات التي تسمح بمراقبة النفايات التي أدخلت إلى المنشآت التي تستقبل النفايات الخاصة.
المادة 8
فتح المادةيتعين على المستغل أن يجهز منشأة معالجة النفايات بوسائل الإسعاف من الحرائق ومن كل حادث آخر محتمل الوقوع، حسب كيفيات وكميات محددة في رخصة الاستغلال المذكورة في التنظيم المتعلق بالمنشآت المصنفة.
المادة 9
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين 7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 ديسمبر سنة 2004 م بنوع منشآت معالجة النفايات ، عند الاقتضاء ، لكل صنف من أصناف منشآت معالجة النفايات ، كما هو محدد في المادة 3 أعلاه ، كل قواعد التهيئة الخاصة بصنف منشأة معالجة النفايات.
الفصل الثالث — شروط قبول النفايات
المادة 10
فتح المادةيوصف بشروط قبول النفايات مجموع إجراءات المراقبة وقبول النفايات على مستوى منشآت معالجة النفايات للسماح بضمان مطابقة النفايات المستقبلة من قبل نوع منشأة المعالجة المعنية.
المادة 11
فتح المادة11 : : يجب على مستغلي مراكز معالجة النفايات المستقبلة للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة عدم السماح بإدخال في منشآتها إلا النفايات المتعلقة بهذه الأصناف.
يمكن تحديد كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والبيئة.
المادة 12
فتح المادةقبول النفايات الخاصة في موقع منشأة المعالجة مشروط بالحصول على شهادة القبول المسبقة التي يسلّمها مستغل منشأة المعالجة لمدة سنة (1) وفي نهاية هذه الفترة يجب تجديد إجراء الحصول عليها.
المادة 13
فتح المادةتحرّر شهادة القبول المسبقة على أساس بطاقة تقنية تشمل عناصر المعلومات الآتية :
مصدر النفايات، هوية منتج النفايات و/أو حائزها وعنوانه الدقيق ،
- العمليات المحتملة للمعالجة المسبقة للنفايات، التركيبة الكيميائية للنفايات وكذا كل معلومة تسمح بتحديد ما إذا كانت مؤهلة لتلقي المعالجة المقررة لها، كيفيات الجمع والنقل الأخطار المرتبطة بالنفايات والمواد التي لا يجب أن تخلط بها وكذا الاحتياطات الواجب أخذها عند تداولها،
- نتائج الاختبارات والتحاليل المنجزة على عينة من النفايات التي تسمح بمعرفة التركيبة الكيميائية للنفايات وقدرتها على التلويث وسلوكها عند التزحيل في مراكز الطمر التقني. وتقع تكاليف هذه التحاليل على عاتق منتج النفايات و / أو حائزها.
يمكن المستغل أن يطلب كل المعلومات أو تحليل إضافي يسمح بتعيين النفايات الخاصة التي يمكن إدخالها .
المادة 14
فتح المادةيدون المستغل يوميا فيما يخص كل قبول للنفايات الخاصة في سجل قبول مرقم ومؤشر عليه، العناصر الآتية :
مصدر النفايات وطبيعتها، هوية المنتج هوية الناقل أو الناقلين رقم تسجيل سيارة النقل،
- وزن النفايات الخاصة تاريخ وساعة الاستقبال نتائج مراقبة القبول المحتملة، شهادة القبول المسبقة.
توضع هذه المعلومات تحت تصرف السلطات المكلفة بالحراسة والمراقبة.
الفصل الرابع — القواعد العامة لاستغلال منشآت معالجة النفايات
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون كل وصول إلى موقع منشأة معالجة للنفايات الخاصة محل تفتيش من مستغل منشأة معالجة النفايات :
– وجود وثيقة الحركة كما هو محدد في التنظيم المعمول به وجود وثيقة القبول المسبقة سارية الصلاحية،
- المراقبة بالنظر للنفايات عند المدخل وعند نقطة الوضع وعند الاقتضاء، أخذ وتحليل عينات ممثلة أو كل إجراء آخر يرمي إلى التأكد من طبيعة النفايات الواجب قبولها
- وزن الحمولة مراقبة عدم وجود الإشعاعات. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية على مستغل منشأة المعالجة التحقق من تطابق النفايات مع المعلومات الواردة في شهادة القبول المسبقة.
المادة 16
فتح المادةيتعين على مستغل منشأة معالجة النفايات أن يرسل ، مرة في السنة، إلى السلطات المكلفة بمراقبة وحراسة المنشأة ، تقريرا عن النشاط وكذا كل عناصر المعلومات الملائمة حول استغلال المنشأة خلال السنة المنصرمة.
المادة 17
فتح المادةيجب على المستغل ، في حالة وقوع حادث على مستوى منشأة معالجة النفايات، أن يبلغ فورا السلطة المكلفة بالمراقبة والحراسة ، مع ذكر كل التدابير المتخذة بصفة تحفظية.
المادة 18
فتح المادةيجب على مستغل منشأة المعالجة أن يحتفظ بمجموع شهادات الموافقة التي سلمت فيما يخص النفايات الخاصة التي أدخلت إلى المنشأة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل. وتوضع هذه الشهادات تحت تصرف السلطة المكلفة بالمراقبة والحراسة.
المادة 19
فتح المادةيتعين على المستغل ، في حالة توقيف النشاط أن يرسل، قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ وقف الاستغلال، ملفا يتضمن ما يأتي :
- مخطط الموقع الحالي،
- التدابير المتخذة لوقاية صحة المواطن والبيئة،
- وصف بإدراج الموقع في المنظر وبيئته بعد نهاية الاستغلال
- دراسة إمكانية الاستعمال اللاحق للموقع لا سيما فيما يخص استعمال الأرض وباطنها،
- وعند الحاجة، الحراسة التي تجب ممارستها أيضا على الموقع.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-219
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-315
مرسوم تنفيذي رقم 05-315 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.