مرسوم تنفيذي رقم 13-361 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست.
المادة 2
فتح المادةتبين حدود المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بالمحيط الأمني، كما يأتي :
الإحداثيات رقم النقطة س ع 1 762330,967 2520607,916 2 762520,265 2520351,093 3 762889,062 2520625,295 4 762703,650 2520882,118
المادة 3
فتح المادةيتولى حماية المحيط الأمني، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مركز البحث النووي بتامنغست.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن إنشاء داخل المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست إلا البناءات أو المنشآت المتعلقة بتطور نشاطات المركز.
المادة 5
فتح المادةتكون الأراضي غير المبنية أو الملكيات الأخرى المبنية الواقعة داخل المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست محل تحويل أو اقتناء من طرف مركز البحث النووي بتامنغست وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةتتكفل تدابير التهيئة حول المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست التي تعدها السلطات المعنية بالمتطلبات الضرورية للوقاية والتدخل في مجال السلامة والأمن والاستعجال بالمناطق المجاورة مباشرة للمركز.
المادّ ة 7 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو الوزراء المعنيين.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 99-09
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-20
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 85-231
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رئاسي رقم 03-68
- مرسوم رئاسي رقم 03-367
- مرسوم رئاسي رقم 03-368
- مرسوم رئاسي رقم 07-16
- مرسوم رئاسي رقم 10-270
- مرسوم رئاسي رقم 96-436
- مرسوم رئاسي رقم 99-86
- مرسوم رئاسي رقم 05-117
- مرسوم رئاسي رقم 05-119
- مرسوم رئاسي رقم 13-312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.