مرسوم تنفيذي رقم 13-362 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة.
المادة 2
فتح المادةتبين حدود المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. 6 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2013 م تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بالمحيط الأمني، كما يأتي :
إحداثيات النقاط رقم النقطة س (م) ع (م) 1 508626.52 3930240.25 2 504700.05 3933613.92 3 503407.83 3936552.92 4 503764.71 3942339.94 5 507851.31 3943795.44 6 511783.96 3943319.61 7 513680.32 3941136.35 8 515751.54 3937362.43 9 514337.00 3935424.34 10 513649.26 3934694.16 11 512874.05 3934063.77 12 514784.07 3934818.13 13 513222.52 3933585.06 14 515474.13 3933866.94 15 513863.51 3932675.60 16 515685.70 3932461.57 17 513997.50 3931395.28 18 515997.92 3932098.57 19 514370.15 3930929.96 20 516404.80 3932391.66 21 513965.60 3930635.19 22 517164.87 3930678.14 23 516181.04 3930502.84 24 515066.95 3930331.10 25 514068.93 3930250.84 26 510752.30 3932581.48 27 510087.44 3931872.12 28 514545.25 3935726.74 29 513579.37 3934791.62 30 511258.23 3932949.57
المادة 3
فتح المادةيتولى حماية المحيط الأمني، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مركز البحث النووي ببيرين.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن إنشاء داخل المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين إلا البناءات أو المنشآت المتعلقة بتطور نشاطات المركز.
المادة 5
فتح المادةتك ون الأراضي غير المبنية أو الملكيات الأخرى المبنية الواقعة داخل المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين محل تحويل أو اقتناء من طرف مركز البحث النووي ببيرين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةتتكفل تدابير التهيئة حول المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين التي تعدها السلطات المعنية بالمتطلبات الضرورية للوقاية والتدخل في مجال السلامة والأمن والاستعجال بالمناطق المجاورة مباشرة للمركز.
المادّ ة 7 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالداخلية والج ماعات المحلية أو الوزراء المعنيين.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 99-09
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-20
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 85-231
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رئاسي رقم 03-68
- مرسوم رئاسي رقم 03-367
- مرسوم رئاسي رقم 03-368
- مرسوم رئاسي رقم 07-16
- مرسوم رئاسي رقم 10-270
- مرسوم رئاسي رقم 96-436
- مرسوم رئاسي رقم 99-86
- مرسوم رئاسي رقم 05-117
- مرسوم رئاسي رقم 05-119
- مرسوم رئاسي رقم 13-312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.