مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية .
الباب الاول — شغل الطرق والمحافظة عليها
المادة 2
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في اطار التنظيم المعول به، في كل الظروف | بتسهيل المرور وأمن السير العام وحسن تسطير الطرق العمومية ورؤيتها .
يحدد كيفيات شغل الطرق العمومية لاسيما العرض على الارصفة وأرصفة محلات بيع المشروبات والتجارة المتنقلة وتسليم البضائع.
ينظم المرور ووقوف السيارات داخل المناطق السكانية التابعة للبلدية .
ويسهر خصوصا على مايلي :
- وضع لوحات الاشارة قرب بعض الاماكن والبنايات العمومية،
- تهيئة ساحات حضرية ومساحات لايقاف السيارات .
يقوم فضلا على ذلك، بتجميل الطرق وينشىء في المناطق الحضرية، مساحات للراجلين .
المادة 3
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الاجراءات المتعلقة بتسمية وترقيم الطرق والانهج والسبل والساحات العمومية والبنايات وبيوت السكن .
المادة 4
فتح المادةيسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على انارة الطرق العمومية وصيانة شبكة الانارة .
ويسهر بالاضافة الى ذلك على تشذيب المغروسات وتصفيفها على انشاء وصيانة المساحات الخضراء والحدائق العمومية وحظائر التسلية.
المادة 5
فتح المادةيسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على أن تكون كل الاشغال التي تقوم بها الادارات التابعة للدولة والشركات الوطنية والمؤسسات العمومية أو الخواص على الطريق العمومية مسبوقة برخصة يتم تسليمها باشراف منه، وتكون مطابقة لدفتر الشروط الخاصة .
و يتحمل القائم بالاشغال أعباء اعادة الطرق الى خانها الاصلية والمصاريف الخاصة بذلك .. 10 .. 1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 واذا لم يعد الطرق الى حالها يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدى أن يقوم بذلك بدلا منه ويطالب بمصاريف العملية دون مس العقوبات المدنية والجنائية التي ينص عليها التشريع المعمول به ..
ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى فضلا عن ذلك، ان اقتضى الأمر بفتح الطريق العمومية على حساب المرخص له بالاشغال الذى يتحتم عليه دفع المصاريف حسب الاجراءات الواردة في الفقرة السابقة .
المادة 6
فتح المادةيجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى أن يتخذ اجراءات الاستعجال الرامية الى دعم أو هدم الاسوار والبنايات والعمارات المهددة بالسقوط .
الباب الثاني — النقاوة وحفظ الصحة العمومية
المادة 7
فتح المادةيسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ التنظيم الصحى ويتخذ كل الاجراءات التي تخص النقاوة وحفظ الصحة العمومية .
ويجب عليه أن يسهر بالخصوص على حفظ الصحة ونظافة المساكن والعمارات والانهج والساحات والطرق والبنايات والمؤسسات العمومية .
المادة 8
فتح المادةيسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي، في اطار اجراءات النقاوة وحفظ الصحة العمومية، على المحافظة على صحة الجماعة وتحسين ذلك وتطويره .
ويتعين عليه أن يقوم على الخصوص بما ياتي :
- يتخذ كل الاجراءات الرامية الى مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية وحاملات الامراض المتنقلة يسهر على تموين السكان المنتظم بالماء الصالح للشرب بكميات كافية للاحتياجات المنزلية وحفظ الصحة، ينظم تنظيف الانهج وجمع القمامة بصفة منتظمة حسب توقيت دقيق ملائم، يقوم بصيانة شبكات التطهير وعند الاقتضاء يسهر على انجازها، يضمن تصريف المياه القذرة يسهر على نظافة البلدية وتجميلها .
المادة 9
فتح المادةينظم رئيس المجلس الشعبي البلدي، المزابل العمومية وإحراق القمامة ومعالجتها في أماكن ملائمة 10 ..
المادة 10
فتح المادةيتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدى كل الاجراءات التي من شأنها أن تحمى البيئة وتحسنها ..
يضبط، اثر مداولة المجلس الشعبي البلدي كل الاجراءات التي يمكن أن تشجع انشاء كل منظمة أو جمعية لحماية البيئة وتطويرها وتحسين نوعية حياة المواطن، والقضاء على التلوث والاضرار . ويسهر على تنفيذ هذه الاجراءات.
المادة II : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يسهر على صحة التغذية.
ويمكنه أن يقوم على الخصوص بما يأتي :
- يقرر زيارات الى عين المكان في المخازن والمستودعات التي تحتوى على منتوجات استهلاكية معدة للبيع
- يخطر مصالح المراقبة التقنية المعنية قصد القيام بالمراقبة الصحية على المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع .
المادة 12
فتح المادةيضبط رئيس المجلس الشعبي يسهر على تنفيذ العمليات المتعلقة | البلدى وينفذ الاجراءات التي من شأنها أن تمنع بالتطهير، تشرد الحيوانات الضارة والمخطرة، وتزايدها ..
الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425 ويسهر بصفة خاصة على ما يلى :
- الوقاية من داء الكلب ومكافحته،
- اقامة محاشر للحيوانات .
المادة 13
فتح المادةيسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على الالتزام بالاجراءات المقررة فيما يخص النقاوة وحفظ الصحة العمومية فى المؤسسات والاماكن التي تستقبل الجمهور .
الباب الثالث — الطمانينة العمومية
المادة 14
فتح المادةيتخذ وينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي، في اطار التنظيم المعمول به، كل الاجراءات التي من شأنها أن تضمن حسن النظام والامن العمومي وكذلك الحفاظ على الطمانينة والاداب العامة .
كما يجب عليه أن يقمع كل عمل من شأنه أن يخل بذلك .
المادة 15
فتح المادةيضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي تنظيم الاسواق والمعارض وأسواق الخضر والفواكه بالجملة وكل التجمعات الاخرى من نفس النوع .
وعلى هذا التنظيم أن يضبط خصوصا ما يأتي :
- ساعات فتح هذه المحلات واغلاقها،
- الاماكن المخصصة للعرض والبيع
- وقوف السيارات ومرورها .
المادة 16
فتح المادةيضبط رئيس المجلس الشعبي | البلدي، تنظيم العروض الفنية العمومية. ويسلم الرخص القبلية لتنظيم العروض الفنية التي تقام بمناسبة الحفلات الخاصة مع اعطائها صبغة تضمن الطمانينة العمومية .
المادة 17
فتح المادةيكون في خدمة رئيس المجلس الشعبي البلدي، حتى يقوم بسلطات الشرطة أعوان الشرطة البلدية ومفتشو المصالح العمومية البلدية .
ويمكنه فضلا عن ذلك، أن يسخر في اطار التشريع المعمول به الشرطة أو الدرك الوطني وكل عون عمومي آخر يحتمل أن يساعده في القيام بمهامه ..
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-107
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-78
- + 10 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-127
مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. 32
-
مرسوم رقم 88-149
مرسوم رقم 88-149 مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشأت المصنفة ويحدد قائمتها. 1104
-
مرسوم رقم 87-182
مرسوم رقم 87-182 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتعلق بالزيوت ذات الاساس المتعدد الكلوروبيفنيل والتجهيزات الكهربائية التي تحتوى هذا المنتوج والمواد الملوثة به. 1308
-
مرسوم رقم 87-146
مرسوم رقم 87-146 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية. 1048
-
مرسوم رقم 85-232
مرسوم رقم 85 232 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث. 1290
-
مرسوم رقم 85-231
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
-
مرسوم رقم 84-378
مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
-
مرسوم رقم 84-180
مرسوم رقم 84-180 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن حل سلك أعوان الشرطة البلدية. 1201
-
مرسوم رقم 84-55
مرسوم رقم 84 55 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتعلق بادارة المناطق الصناعية. 311
-
مرسوم رقم 83-373
مرسوم رقم 83-373 مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتقسمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بتر رومان الموقعة يمدينة تونس في 19 مارس سنة 1983. 1554
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.