مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، يحدد هذا المرسوم الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- المصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية :
الإجراء الذي يسمح بالتأكد من أن كل الترتيبات الخاصة بتصميم و إنجاز المباني والمعايير التقنية والمعايير الأمنية وتدخل الإسعافات قد تم اتخاذها قبل فتح هذه المنشأة القاعدية للجمهور،
- الجمهور: المتفرجون والمستخدمون والرياضيون ومجمل مستعملي المنشأة القاعدية الرياضية،
- المنشأة القاعدية الرياضية : مجمل الفضاءات والهياكل والوحدات والملاحق المكونة للمنشأة القاعدية الرياضية،
- طاقة الاستقبال : عدد أماكن الجلوس أو الأماكن المخصصة للأرائك المتحركة المفردة المتاحة للمتفرجين والمستخدمين والرياضيين ومجمل مستعملي المنشأة القاعدية الرياضية في المدرجات الثابتة وتلك التي يمكن إتاحتها في المدرجات المؤقتة،
- طاقة الاستقبال القصوى : عدد الأماكن المذكورة في طاقة الاستقبال زائد أماكن الوقوف أو تلك التي يمكن إتاحتها خارج المدرجات والفضاءات والممرات والأروقة المخصصة للمرور والإجلاء طبقا للتنظيم المعمول به. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-165 (ج.ر عدد 38 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : .(بدون تغيير حتى)
- طاقة الاستقبال : عدد أماكن الجلوس والأماكن المخصصة للأرائك المتحركة المفردة المتاحة للمتفرجين والمستخدمين والرياضيين ومجمل مستعملي المنشأة القاعدية الرياضية في المدرّجات الثابتة وتلك التي يمكن إتاحتها في المدرجات المؤقتة، . ( الباقي بدون تغيير ...................
المادة 3
فتح المادةتختص الدولة والولاية دون سواهما بالمصادقة على كل المنشآت القاعدية الرياضية العمومية أو الخاصة التي تستقبل الجمهور والتي تكون مداخلها قابلة للمراقبة باستمرار والتي تضم أولا تضم مدرجات ثابتة ومدرجات مؤقتة.
وتشكل المصادقة إجراء مسبقا ومختلفا عن الإجراء المتعلق بالبناءات والأشغال الخاصة بالمنشأة القاعدية المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المتعلقين بالبناء والتعمير.
المادة 4
فتح المادةتنصب المص ادقة بصفة مش تركة على ما يأتي :
- الجانب الأمني الذي يخص أمن الأشخاص والأملاك و تدخل الاسعافات،
- الجانب التقني الذي يخص احترام المقاييس المطبقة على المنشآت القاعدية الرياضية والعتاد والتجهيزات المعترف بها من الاتحاديات الرياضية الوطنية استنادا إلى الأنظمة التقنية للاتحاديات الرياضية الدولية. يختلف هذا الجانب تبعا للتخصصات التي تؤطرها الاتحاديات أو الهيئات الرياضية.
الفصل الثاني — إجراءات المصادقة التقنية والأمنية
القسم الأول — مقرر المصادقة
المادة 5
فتح المادةتكون المنشآت القاعدية الرياضية الموجهة لاحتضان التظاهرات والمنافسات الرياضية محل مقرر مصادقة يسلّمه حسب الحالة الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية للمصادقة على المنشآت الرياضية.
يشترط لمنح هذا المقرر ما يأتي :
- مطابق ة المنشأة القاعدية الرياض ية والأجزاء التي تتكون منها للترتيبات والمقاييس التقنية للبناء وتأمين المخارج والمداخل.
- احترام مقاييس الأمن الضرورية بحكم تصميم المنشأة القاعدية والاستعم ال المخصص لها والاختص اص أو الاختصاصات الممارسة ومحيطها ودراسة الأثر، عند الاقتضاء، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةتودع طلبات المصادقة مرفقة بملف إداري وتقني لدى مديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية من طرف مسؤول أو مستغل المنشأة القاعدية الرياضية. ويسلّم وصل إيداع الملف لصاحب الطلب.
تتحقق مديرية الشباب والرياضة من صحة الملف وترسله، حسب الحالة، إلى الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب المصادقة.
المادة 7
فتح المادةيضم الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، لاسيما الوثائق الآتية :
- طلب المصادقة على المنشأة القاعدية الرياضية،
- بطاقة تقنية تحتوي على كل المعلومات حول المنشأة القاعدية الرياضية مرفقة بالوثائق المكتوبة والوثائق المرسومة والوثائق الملحقة،
- رخصة البناء،
- التقارير المتعلقة بأمن الأشخاص والممتلكات تعدها لجنة الوقاية والحماية المدنية،
- رأي مصالح الأمن ا لمختصة،
- شهادة التأمين العشري،
- مخططات تركيب جهازي المراقبة عن بعد والصوت بالنسبة للملاعب، عند الاقتضاء،
- شهادة وتقريرالمراقبة التقنية للبناء حول متانة المبنى تسلمها المصلحة ا لمختصة،
- تقرير زيارة المطابقة للمنشأة القاعدي ة الرياضية تعده مصالح مديرية الشباب والرياضة والحماية المدنية والتعمير،
- السند القانوني لشغل المحلات،
- محضر الاستلام المؤقت أو النهائي للمنشأة القاعدية الرياضية،
- مخطط الوقاية و مخطط تدخل الإسعافات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-165 (ج.ر عدد 38 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يضم الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، على الخصوص الوثائق الآتية : .(بدون تغيير حتى) شهادة التأمين العشري وشهادة تأمين المسؤولية المدنية والمهنية الرأي التقني للاتحاديات الرياضية الوطنية و/أو الرابطات الرياضية المتخصصة المعنية، الباقي بدون تغيير ) " ..................
المادة 8
فتح المادةيبت الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي في طلب المصادقة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية حسب الحالة، في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ استلام رأي هاتين اللجنتين.
يمكن الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي أن يطلب، عند الاقتضاء، معلومات ووثائق تكميلية أو القيام بأشغال مخصصة لجعل المنشأة القاعدية الرياضية مطابقة لمقاييس الأمن والمقاييس التقنية طبقا للقواعد المنصوص عليه ا في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى أعلاه أن ترسلا رأيهما في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارهما بملف طلب المصادقة من الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي. 2 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2009 م يبلغ مقرر المصادقة للوزير المكلف بالرياضة أو الوالي إلى صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 9
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلبه، تقديم طعن ل دى الوزير المكلف بالرياضة أو الوالي في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبيلغ المقرر.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يحدد مقرر المصادقة، لا سيما ما يأتي :
- طاقة الاستقبال القصوى للمنشأة القاعدية الرياضية و توزيع الأماكن المتاحة مع احترام المقاييس طبقا للتنظيم االمعمول به،
- شروط تهيئة المنشآت المؤقتة، لاسيما المدرجات المؤقتة الموجهة لاستقبال الجمهور وكذا تهيئة مراكز المراقبة والمراقبة عن بعد، عند الاقتضاء، للمنشأة القاعدية الرياضية.
المادة 11
فتح المادةيتطلب كل تغيير مؤقت أو دائم للمنشأة القاعدية الرياضية أو تهيئتها أو محيطها تسليم مقرر مصادقة جديدة.
القسم الثاني — اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية
المادة 12
فتح المادةتكلف اللجن ة الوطني ة للمص ادق ة عل ى المنشآت القاعدية الرياضية الت ي تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية " بإعطاء رأيها للوزير المكلف بالرياضة حول كل طلب للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية المذكورة في الملحق " أ " المرفق بهذا المرسوم وتقديم اقتراحات و توصيات بشأن كل مسألة مرتبطة بموضوعها.
وبهذه الصفة، تكلّف لاسيما بما يأتي :
- دراسة كل طلب ملف المصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية،
- طلب كل تكملة للمعلومات،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى جعل المنشأة القاعدية الرياضية مطابقة للمقاييس أو تهيئتها أو سحب المصادقة عليها على الوزير المكلف بالرياضة،
- إعداد كل الدراسات والتقارير المرتبطة بموضوعها وإرسالها إلى الوزير المكلّف بالرياضة.
المادة 13
فتح المادةتضم اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلّف بالرياضة أو ممثله :
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن و التعمير،
- ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل قيادة الدرك الوطني،
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية،
- ممثل أو ممثلي الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستدعي أي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-165 (ج.ر عدد 38 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تضم اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله ما يأتي :
ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالسكن ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن قيادة الدرك الوطني، .(بدون تغيير حتى) ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية، ممثل اللجنة الوطنية شبه الأولمبية ممثل المرصد الوطني للرياضة. .(الباقي بدون تغيير). ."................ " .
المادة 14
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 15
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتكون مداولات اللجنة الوطنية محل محاضر تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس وترسل إلى السلطة المخولة لها صلاحية المصادقة.
المادة 17
فتح المادةتضمن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة أمانة اللجنة الوطنية.
المادة 18
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالرياضة. وتعد نظامها الداخلي وتصادق عليه.
القسم الثالث — اللجنة الولايئة للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية
المادة 19
فتح المادةتكلّف اللجنة الولائية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية التي تدعى في صلب النص 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة " اللجنة الولائية " بإعطاء رأيها للوالي حول كل طلب للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية المذكورة في الملحق" ب" المرفق بهذا المرسوم وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأن كل مسألة مرتبطة بموضوعها.
وبهذه الصفة، تكلّف لاسيما بما يأتي :
- دراسة كل طلب ملف المصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية،
- طلب كل تكملة للمعلومات،
- اقتراح على الوالي كل التدابير الرامية إلى جعل المنشأة القاعدية الرياضية مطابقة للمقاييس أو تهيئتها أو سحب المصادقة عليها،
- إعداد كل الدراسات والتقارير ذات الصلة بموضوعها و إرسالها إلى الوالي.
المادة 20
فتح المادةتضم اللجنة الولائية التي يترأسها الوالي أو ممثله :
- ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالري،
- ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالتعمير والبناء،
- ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالفلاحة،
- ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالأشغال العمومية،
- ممثل مديرية الولاية المكلفة بالتجهيزات العمومية والسكن،
- ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالشباب والرياضة،
- ممثل مديرية الولاية المكلّفة بالحماية المدنية،
- ممثل قيادة مجموعة الدرك الوطني للولاية،
- ممثل أمن الولاية،
- ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي، مقر المنشأة الرياضية،
- ممثل الرابطة و/ أو الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
يمكن لجنة الولاية أن تستدعي أي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-165 (ج.ر عدد 38 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : تضم اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله : .(بدون تغيير حتى) ممثل مديرية الولاية المكلفة بالشباب وبالرياضة ممثل مديرية الولاية المكلفة بالتضامن الوطني، ممثل مديرية الولاية المكلفة بالسياحة ممثل مديرية الولاية المكلفة بالصحة ممثل مديرية الولاية المكلفة بالاتصال ممثل مديرية الولاية المكلفة بالبيئة، ..(الباقي بدون تغيير). ."....... " .
المادة 21
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها.
المادة 22
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 23
فتح المادةتكون مداولات اللجنة الولائية محل محاضر تدون في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
ترسل المداولات إلى السلطة المخولة لها صلاحية المصادقة.
المادة 24
فتح المادةتضمن مصالح مديرية الشباب والرياضة أمانة اللجنة الولائية.
المادة 25
فتح المادةتعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله للوالي.
تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه بالاستناد إلى نظام داخلي نموذجي يحدده الوزير المكلف بالرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-165 (ج.ر عدد 38 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالرياضة وإلى الوالي، .(الباقي بدون تغيير)... .". " .
الفصل الثالث — المقاييس الخاصة المتعلقة بالمصادقة التقنية والأمنية
المادة 26
فتح المادةالمقاييس الخاصة التي تخضع لها المنشآت القاعدية الرياضية في مجال المصادقة التقنية والأمنية هي :
على المستوى الأمني :
- سياج المنشأة القاعدية الرياضية،
- إقامة الشبابيك الفاصلة بين مختلف مدرجات المتفرجين وكذا التهيئات الضرورية المتمثلة في عزل مساحات مرور هؤلاء المتفرجين منذ وصولهم إلى المنشأة القاعدية الرياضية إلى حين مغادرتهم لها،
- أنماط فتح بوابات الدخول وكذا الأدراج ومنافذ إجلاء المجموعات زمرا زمرا،
- تهيئة وحماية المدرج الرسمي مع مدخل خاص به،
- منافذ دخول سيارات الإسعاف مباشرة إلى ميادين اللعب،
- حماية مساحة اللعب ( سياج وشباك الحماية)،
- مواقف السيارات المخصصة للمتفرجين والمناصرين والرياضيين والحكام والرسميين والصحافة ومصالح الأمن،
- نظام المراقبة عن بعد بالنسبة للملاعب،
- الطرق والممرات المحاذية للمنشأة القاعدية الرياضية التي تمكن من التدفق السريع للمتفرجين وتدخل الإسعافات المحتملة،
- مركز القيادة الخاص بالأمن و المراقبة عن طريق الفيديو،
- كيفيات استقبال الجمهور وكذا لوحات التنبيه واللافتات و الكتابات التصويرية قرب المنشأة وداخلها قصد المساعدة على توجيه الجمهور طبقا للتنظيم المعمول به، 2 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 27 مايو سنة 2009 م
- فصل الشبابيك و بيع التذاكر،
- مراحيض بعدد كاف ومستلزمات راحة الجمهور،
- المصالح الطبية للجمهور،
- تهيئة المداخل للأشخاص المعاقين،
- جهاز مكافحة الحريق،
- إقامة مقاعد مدعمة،
- مركز مهيأ لمصالح الأمن،
- المستخدمون الضروريون لحسن سير المنشأة القاعدية الرياضية والمستخدمون الضروريون لحسن إجراء التظاهرات الرياضية.
على المستوى التقني :
- تصنيف المنشآت القاعدية الرياضية من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
- مطابقة مساحة اللعب مع متطلبات الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الممارسة،
- توفر المقرات الإدارية،
- تخطيط مساحة اللعب ومنطقة المرور،
- طبيعة المنشآت والتجهيزات المرتبطة بالاختصاص الرياضي،
- غرف تغيير الملابس وملحقات الرياضيين والحكام والرسميين،
- عيادة للرياضيين والمستخدمين ومستعملي المنشأة القاعدية الرياضية،
- مقر للمراقبة ضد تعاطي الرياضيين للمنشطات،
- التجهيزات والقاعات والغرف المخصصة لوسائل الإعلام،
- توفر أنظمة الإنارة وكذا الإنارة البديلة والأمن،
- إنارة مساحة اللعب وفقا لمتطلبات الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الممارسة،
- إنارة المناطق المخصصة للجمهور و الممرات،
- تحديد حافات مساحات اللعب والمضامر وتطهيرها،
- جهازا الإعلان والصوت للجمهور،
- تجهيزات الصيانة الخاصة بالمنشأة.
الفصل الرابع — مراقبة المنشآت القاعدية الرياضية
المادة 27
فتح المادةتخضع المنشآت القاعدية الرياضية للمراقبات التقنية الدورية التي تقوم بها الهيئات والخبراء المؤهلون قانونا على أن يتحمل المستغل تكاليف ذلك.
ترسل تقارير المراقبة التقنية، حسب الحالة، إلى الوزير المكلف بالرياضة والوالي وكذا إلى اللجنة الوطنية ولجنة الولاية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية.
المادة 28
فتح المادةتكون المنشآت الرياضية القاعدية محل زيارات دورية للمطابقة والأمن من طرف مصالح مديرية الشباب والرياضة والحماية المدنية والتعمير.
يتعين على صاحب المشروع والمستغل أو مالك المنشأة القاعدية الرياضية حضور زيارات المطابقة والأمن.
ترسل تقارير زيارة المطابقة والأمن، حسب الحالة، إلى الوزير المكلف بالرياضة والوالي وكذا إلى اللجنة الوطنية ولجنة الولاية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية.
المادة 29
فتح المادةيخضع كل مدرج مؤقت في تركيبه للمراقب ة التقني ة لهيئة مؤهلة وعلى المستغل أو منظم المنافسة أو التظاهرة أن يتحمل تكاليف ذلك.
تنصب هذه المراقبة حول متانة العناصر وتركيبها وكذا أمن الأشخاص.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 30
فتح المادةتحدد الكيفيات والشروط العامة لتنظيم وإجراء التظاهرات الرياضية داخل المنشأة القاعدية الرياضية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالرياضة.
المادة 31
فتح المادةيتعين على مستغلي ومالكي المنشآت القاعدية الرياضية الموجودة في الخدمة مطابقتها مع أحكام هذا المرسوم في أجل خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق "أ" 27 مايو سنة 2009 م المنشآت القاعدية الرياضية الخاضعة لرأي اللجنة الوطنية الاختصاصات طبيعة المنشأة الرياضية الطاقة الرياضات المائية - مسبح أولمبي مغطى أو في الهواء الطلق تساوي أو تفوق 2000 مقعد
- المنشآت المائية الأخرى للمنافسات رياضات الفروسية - منشأة رياضية للفروسية التزحلق ورياضات - المنشآت الرياضية لرياضات الجبل الجبل الرياضات الجماعية - ملاعب كرة القدم والملاعب المتعددة و/ أو الفردية
- ملاعب ألعاب القوى الدولية كل الطاقات تساوي أوتفوق 1000 مقعد والتزحلق كل الطاقات الرياضات تساوي أو تفوق 25.000 مقعد تساوي أو تفوق 10.000 مقعد
- القاعات المغطاة للرياضات الجماعية و/ أو الفردية تساوي أو تفوق 3000 مقعد
- القاعة المتخصصة لاختصاص أو اختصاصات فردية تساوي أو تفوق 2000 مقعد
- مضامر ألعاب الكرة الحديدية
- مضامر الدراجات
- ملاعب كرة المضرب
- منصات الرماية الرياضية تساوي أو تفوق 2000 مقعد تساوي أو تفوق 5000 مقعد تساوي أو تفوق 1000 مقعد كل الطاقات
- منشآت قاعدية رياضية للمراكز الوطنية والجهوية لتجمع النخبة الرياضية الوطنية كل الطاقات
- منشآت قاعدية رياضية للمدارس الوطنية والجهوية المتخصصة حسب الاختصاص كل الطاقات الملحق "ب"
المنشآت القاعدية الرياضية الخاضعة لرأي اللجنة الولائية الاختصاصات طبيعة المنشأة الرياضية الطاقة الرياضات المائية - مسبح أولمبي مغطى أو في الهواء الطلق أقل من 2000 مقعد
- مسابح شبه أولمبية كل الطاقات
- المنشآت المائية الأخرى غير الموجهة للمنافسات الدولية رياضات الفروسية - منشأة رياضية للفروسية كل الطاقات أقل من 1000 مقعد الرياضات الجماعية - ملاعب كرة القدم والملاعب المتعددة الرياضات أقل من 25.000 مقعد و/ أو الفردية
- ملاعب ألعاب القوى أقل من 10.000 مقعد
- القاعات المغطاة للرياضات الجماعية و/ أو الفردية أقل من 3000 مقعد
- القاعات المتخصصة لاختصاص فردية
- مضامر ألعاب الكرة الحديدية
- مضامر الدراجات
- ملاعب كرة المضرب
- المركبات الرياضية الجوارية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 76-04
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-08
- قانون رقم 02-09
- قانون رقم 04-10
- قانون رقم 04-20
- مرسوم رقم 76-36
- مرسوم رقم 76-38
- مرسوم رقم 85-231
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 91-176
- مرسوم تنفيذي رقم 91-177
- مرسوم تنفيذي رقم 05-405
- مرسوم تنفيذي رقم 07-145
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1446 الموافق 4 مايو سنة 2025، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
-
مرسوم رئاسي رقم 23-385
مرسوم رئاسي رقم 23-385 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن منح استغلال ملعب الدويرة ''الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت'' بولاية الجزائر، إلى ''فريق مولودية الجزائر''
-
مرسوم رئاسي رقم 23-384
مرسوم رئاسي رقم 23-384 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-84
مرسوم تنفيذي رقم 23-84 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-165
مرسوم تنفيذي رقم 20-162 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-252
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-75
مرسوم تنفيذي رقم 15-75 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-368
مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-352
مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتعلق بالمقاييس التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1431 الموافق 21 يونيو سنة 2010، يحدد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010، يحدد نموذج دفتر الأعباء الواجب اكتتابه من طرف الشركات و النوادي الرياضية المحترفة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.