مرسوم رئاسي رقم 94-165

مرسوم رئاسي رقم 94-165 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414 5 الموافق 7 يونيو سنة 1994 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3690 أل، الموقع في 27 يناير سنة 1994 بواشنطن (د.س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي الاستعجالي لمكافحة الجراد الرحال للإنشاء والتعمير، لتمويل المشروع 6

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثاني — الجوانب التنظيمية

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الباب الثالث — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الباب الرابع — الجوانب التجارية

المادة 20

فتح المادة

الباب الخامس — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

الباب الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الثاني — تدخل وزير الفلاحة

المادة 2

فتح المادة

الباب الثالث — تدخلات الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة

المادة 3

فتح المادة

الباب الرابع — التدخلات المشتركة بين وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والاداراتين المكلفتين بالخزينة والميزانية في وزارة المالية.

المادة 4

فتح المادة

الباب الخامس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية

المادة 5

فتح المادة

الباب السادس — تدخلات الأمرين بالصرف الأطراف في الاتفاقيات

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.