مرسوم رئاسي رقم 05-117

مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة

الفصل الأول — مجال التطبيق

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 07-171 (ج.ر عدد 37 لسنة 2007)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط حيازة واستعمال المصادر المشعة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الفصل الثالث — التعرض المهني

المادة 17

فتح المادة

القسم الأول — حدود الجرعة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

القسم الثاني — حدود الجرعة في الظروف الخاصة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

القسم الثالث — ترتيبات الحماية من الإشعاعات

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

القسم الرابع — قياس جرعة الأشخاص المعرضين مهنيا و تقويم التعرضات

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

القسم الخامس — الحماية الطبية للعمال المعرضين للإشعاعات المؤينة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

الفصل الرابع — التعرضات الممكنة

القسم الأول — أحكام خاصة بالنشاطات التي تستعمل فيها مصادر مختومة وغير مختومة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

القسم الثاني — رقابة الإشعاعات

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

القسم الثالث — ضمان الجودة

المادة 62

فتح المادة

القسم الرابع — جرد المصادر والمواد المشعة

المادة 63

فتح المادة

الفصل الخامس — التعرضات الطبية

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

الفصل السادس — تعرض الجمهور

القسم الأول — حدود الجرعة

المادة 84

فتح المادة

القسم الثاني — مصادر الإشعاع الخارجي

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

القسم الثالث — رقابة الإشعاعات على التراب الوطني

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة

القسم الرابع — رقابة النظائر المشعة في المواد الغذائية

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

الفصل السابع — حالة التعرض الطارئ

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

الفصل الثامن — الرقابة والعقوبات

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

الفصل التاسع — أحكام انتقالية

المادة 108

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

المادة 110

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-243

    مرسوم تنفيذي رقم 21-243 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-126

    مرسوم تنفيذي رقم 17-126 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015، يتعلّق بالرقابة الطبية للعمّال المعرضين للإشعاعات المؤينة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 ، يحدد قواعد الأفضلية ومستويات المؤشرات بالنسبة للتعرضات الطبية الموجهة لمهنيي الصحة. 24

  • مرسوم رئاسي رقم 14-195

    مرسوم رئاسي رقم 14-195 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-361

    مرسوم تنفيذي رقم 13-361 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-362

    مرسوم تنفيذي رقم 13-362 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر الإشعاعات المؤينة

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-350

    مرسوم تنفيذي رقم 09-350 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية - ولاية الجزائر

  • مرسوم رئاسي رقم 07-279

    مرسوم رئاسي رقم 07-279 مؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم رئاسي رقم 07-171

    مرسوم رئاسي رقم 07-171 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة

  • مرسوم رئاسي رقم 05-119

    مرسوم رئاسي رقم 05-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 بتسيير النفايات المشعة

  • مرسوم رئاسي رقم 05-118

    مرسوم رئاسي رقم 05-118 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق الغذائية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.