مرسوم تنفيذي رقم 03-332 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 03-332 مؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار وتنظيمه وسيره

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 03-332

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-156

    « تلغى أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 03-332 المؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 13-156

    مرسوم تنفيذي رقم 13-156 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن حل المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.