مرسوم تنفيذي رقم 09-350 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية - ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية - ولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتبين حدود المحيط الأمني لمرك ز البحوث النووية بدرارية بالشري ط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بالمحيط الأمني كما يأتي :
إحداثيات النقاط
(م) ع (م) النقطة 1 500.551,22 4.064.390,38 النقطة 2 500.859,34 4.064.218,85 النقطة 3 501.031,04 4.064.007,23 النقطة 4 500.688,50 4.063.483,31 النقطة 5 500.330,97 4.063.633,58 النقطة 6 500.357,72 4.063.739,53 النقطة 7 500.009,66 4.063.900,36 النقطة 8 500.155,10 4.064.337,13 النقطة 9 500.312,41 4.064.188,30
المادة 3
فتح المادةيتولى حماية المحيط الأمني، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مركز البحوث النووية بدرارية.
المادة 4
فتح المادةيمنع داخل المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة، باستثناء تلك المتعلقة بتطور نشاطات المركز والتي لا يكون لها أثر سلبي على المحيط.
المادة 5
فتح المادةتكون الأراضي العارية أو أي ملكية مبنية تقع داخل المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية محل تحويل أو حيازة أو نزع للملكية من أجل المنفعة العمومية لصالح المركز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تكون كل البنايات التي تقع داخل المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية التي من شأنها أن تشكل عائقا أو خطرا على سلامة المركز وأمنه محل هدم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتتكفل تدابير التهيئة حول المحيط الأمني للمركز التي تعدها السلطات المعنية بالمتطلبات الضرورية للوقاية والتدخل في مجال السلامة والأمن والاستعجال بالمناطق المجاورة مباشرة للمركز.
المادة 8
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك، بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-24
- قانون رقم 99-09
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-20
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 85-231
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رئاسي رقم 96-436
- مرسوم رئاسي رقم 99-86
- مرسوم رئاسي رقم 05-117
- مرسوم رئاسي رقم 05-119
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.