مرسوم رقم 84 55 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتعلق بادارة المناطق الصناعية. 311
المادة الأولى
فتح المادةتتولى ادارة المنطقة الصناعية حسب احدى الحالات التالية :
- اما مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي أنشئت في اطار أحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - ، اذا أقيم في المنطقة الصناعية المعنية ما يأتي :
أعمال ذات مصلحة محلية أعمال متعددة الصلاحيات ذات مصلحة وطنية تابعة لوصاية وزارات متعددة، واما مؤسسة ذات طابع اقتصادي انشئت حسب كيفيات منصوص عليها في مرسوم، اذا أقيمت في المنطقة الصناعية المعنية أعمال ذات مصلحة وطنية أو نوعية تابعة لوصاية واحدة، -- واما وحدة متخصصة أنشئت في اطار قوانين وتنظيمات معمول بها اذا أقيمت في المنطقة الصناعية المعنية أعمال نوعية أو ذات مصلحة وطنية تابعة لمؤسسة واحدة.
المادة 2
فتح المادةتنطبق أحكام هذا المرسوم على المنشآت الصناعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةتعين الحدود الترابية للمناطق الصناعية ملفات التهيئة التي يصادق عليها وفقا للتنظيم المعمول به. ويمكن أن تقام مساحات حماية عند الحاجة.
المادة 4
فتح المادةيشمل اختصاص هيئات التسيير المذكورة في المادة الاولى أعلاه، دون المساس بامتيازات السلطات المحلية، الاجزاء المشاعة من المنطقة ويمتد ذلك الى ما يأتي :
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 313 المحافظة على الاعمال الكبرى والتجهيزات - والتهيئات الجماعية التي تختص بها المنطقة وصيانتها كما هي محددة في دفتر الشروط المذكورة أدناه، والتي لا تتبع هيئات متخصصة، متابعة صيانة الهياكل الاساسية المشاعة - التابعة لاختصاص هيئات متخصصة وتنسيقها،
- مراقبة المنطقة وحمايتها، وتنظيم المساعدة المتبادلة وتنفيذها، احترام متطلبات الامن ومستلزماته - بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، تسيير المنطقة واحترام مخطط تهيئتها، تنظيم المصالح المشتركة بين جميع المتعاملين فى المنطقة وتنشيطها، وانجاز التجهيزات المناسبة،
- انجاز أشغال التكييف أو التجهيزات التكميلية اللازمة لحسن سير الوحدات المقامة في المنطقة،
- مراعاة بنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بعد استشارة الوزراء المعنيين، احترام الاوامر الخاصة التي يحددها قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان، والوزير المعنى، ان اقتضى الحال ذلك،
- تمثيل الوحدات والهيئات المقامة فى ونظافة الطرق والمنشآت والمباني والتجهيزات وأمنها والوقاية من الاخطار ومحاربة الحرائق والتلوث.
يتولى مسؤول هيكل التسيير التنسيق الفني بين مختلف المتعاملين الموجودين في المنطقة، كما يتولى الهيكل نفسه أعمال التكوين في ميدان الامن الصناعي.
المادة 6
فتح المادةيستمر صاحب المشروع في القيام بجميع المهام المنوطة به فى اطار مخطط تهيئة المنطقة، بصرف النظر عن ممارسة الهيئة المسيرة للاختصاصات المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه.
وبهذه الصفة يحتفظ صاحب المشروع على الخصوص بواجباته وصلاحياته في مجال ما يأتي :
- - تسيير الاستثمار،
- شراء الاراضي اللازمة لانجاز المشاريع التي تتكون منها المنطقة وبيعها،
- تعديل برنامج المنطقة، ان اقتضى الحال، سواء فيما يتعلق بنوع الصناعات المقامة وحجمها أم فيما يتعلق بالتهيئات التكميلية.
المادة 7
فتح المادةيتولى القائم بالتهيئة وضع شبكات المنطقة الصناعية وأعمالها الكبرى تحت تصرف الهيئات المتخصصة حسب تدرج تسلمها. وتتولى هذه الهيئات استغلالها وصيانتها في اطار القوانين والتنظيمات التي تسرى على نشاطها.
المادة 8
فتح المادةتتكون الموارد المالية لهيئة تسيير المنطقة الصناعية خاصة من عائدات الخدمات التي تقدمها، ومن المساهمة المالية التي تشارك بها المنطقة لدى السلطات المحلية فيما يتعلق بالمسائل | الوحدات المقامة فى المنطقة تبعا لنسب المساحة ذات المصلحة المشتركة.
المادة 5
فتح المادةتتولى هياكل تسيير المناطق الصناعية ذات الطابع النوعي تحت سلطة الوالي زيادة على الاختصاصات المذكورة فى المادة السابقة، تطبيق تنظيمات الشرطة الادارية الخاصة المنصوص عليها فى مجال الامن داخل المنطقة، ومرور الاشخاص ووقوفهم، وكذلك الممتلكات التي تشغلها، ورقم الاعمالى، ودرجة أهمية الشبكات.
تدخل على الثوابت المذكورة أعلاه وغيرها من الثوابت الاخرى ان اقتضى الحال، معاملات موازنة تحدد تبعا للمميزات الخاصة المحلية.
المادة و : تحدد قائمة المصاريف التي تضطلع بها هيئة التسيير حسب احدى الحالات الآتية : 314 الجريدة الرسمية للجمهورية
- اما طبقا للمرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه
- واما في اطار ميزانية المؤسسة المعنية.
المادة 10
فتح المادةيمكن هيئة التسيير أن تلجأ الى اجراء التحصيل الذي أحدثه التشريع المعمول به في حالة عدم قيام أحد المتعاملين أو غيره بدفع القسط المطالب به بمقتضى المصاريف المرتبطة بالسير العادي للمنطقة، أو القسط المطالب به بمقتضى الاشغال أو الالتزامات الاخرى ذات الطابع الظرفي.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (51)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-488
مرسوم تنفيذي رقم 23-488 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-71
مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-25
مرسوم تنفيذي رقم 10-25 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-153
مرسوم تنفيذي رقم 09-153 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامت ياز ع لى الأص ول المت ب ق ية التابع ة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ ير المس تق لة المح لة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-122
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-161
مرسوم تنفيذي رقم 06-161 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام سكيكدة منطقة ذات أخطار كبرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-163
مرسوم تنفيذي رقم 06-163 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام منطقة ذات أخطار كبرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-162
مرسوم تنفيذي رقم 06 162 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام أرزيو منطقة ذات أخطار كبرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-127
مرسوم تنفيذي رقم 05-127 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-477
مرسوم تنفيذي رقم 05-477 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005 ، يعلن قطب بركين منطقة ذات أخطار كبرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-476
مرسوم تنفيذي رقم 05-476 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق منطقة ذات أخطار كبرى. 20 ديسمبر سنة 2005، يعلن حاسي الرمل 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة في المنطقة وتنظيمها وعملها
-
مرسوم رئاسي رقم 93-317
مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1413 الموافق 23 المنطقة الصناعية لأرزيو ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 ، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية 20 فبراير سنة 1993 ، يتضمن تحديد محيط 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-78
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1408 الموافق 21 نوفمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في ولاية البليدة . 559
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بإدارة المنطقة الصناعية في معسكر. 1135
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في المحمدية. 1136
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بإدارة المنطقة الصناعية في سيق. 1136
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو، والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في وادي عيسي. 1602
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/08 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1986 - الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في شلغوم العيد. 1152 الأربعاء 1133
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتضمنة انشاء المؤسسة العمومية المحلية لإدارة المنطقة الصناعية في ولاية المدية والتي يوجد مقرها في البرواقية. 2056
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1407 الموافق 6 أبريل سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة i رقم 13 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في مدينة الجزائر. 1150
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن تنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 15 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في ولاية أم البواقي. 38 السبت 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن تنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية فى ولاية تيارت 37
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية الخاصة بقطاع المحروقات. 324
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 17 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية للشلف التي يكون مقرها بوادى سلي. 298
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 85/22 المؤرخة في 28 سبتمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في ولاية خنشلة. 394
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف المتعلقة بانشاء مؤسسة . عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في العلمة. 792 الأربعاء 781
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.