مرسوم رئاسي رقم 94-457 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، مراسيم فردية ( استدراك ). 14
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها وكذلك استعمال وسائل التدخل في هذا المجال داخل منطقة المسؤولية الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةيرتكز تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها على الأجهزة الآتية :
- لجنة وزارية مشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تدعى في صلب النص " لجنة البحث عن الطائرات وإنقاذها "، مركز رئيسي لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، يدعى في صلب النص " المركز الرئيسي "،
- مراكز ثانوية لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تدعى في صلب النص " المراكز الثانوية "، مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، يدعى في صلب النص " مركز مراقبة المهمة "،
- نقاط تنسيق عند الاقتضاء، تدعى في صلب النص " نقاط التنسيق لدى لجنة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها".
الفصل الثاني — لجنة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها المحدثة بالمرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1970 والمذكور أعلاه، قائد قوات الدفاع الجوي في الاقليم وتتكون من ممثلين مؤهلين في الوزارات الآتية:
الوزارة المكلفة بالنقل ( مديرية الطيران المدني والارصاد الجوية والمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية )،
- وزارة الدفاع الوطني ) قيادة القوات الجوية وقيادة القوات البحرية وقيادة الدرك الوطني والمصلحة الجوية وقيادة قوات الدفاع الجوي في الإقليم )، الوزارة المكلفة بالداخلية ( المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني )، الوزارة المكلفة بالمالية ( المديرية العامة للجمارك )، الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوزارة المكلفة بالصحة
- وزارة الشؤون الخارجية يعين الوزراء المعنيون ممثلي الوزارات، ويحدد وزير الدفاع الوطني قائمتهم النهائية بقرار.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-392 (ج.ر عدد 83 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-392 (ج.ر عدد 83 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها فيما يأتي : . - تسهر على تطبيق التنظيمات والاتفاقيات الوطنية والدولية في مجال البحث والانقاذ وتقترح كل التدابير الملائمة في هذا الشأن،
- تحدد التوجيهات العامة في مجال البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تباشر و / أو تشجع أي عمل أو دراسة للمساهمة في تطوير مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تبدي رأيها في مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمس أنشطتها، وبهذه الصفة تكلف اللجنة الوزارية المشتركة بما يأتي:
تعتمد كل التدابير ذات الطابع التقني أو العملي التي يتطلبها تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وسيره في منطقة المسؤولية الجزائرية تقوم الوسائل اللازمة لتنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وسيره
- تضبط برامج تكوين المستخدمين التابعين للهيئات المعنية بالبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تضبط رزنامات التدريبات والمناورات تشارك، فيما يخصها، في إعداد خطط التدخل والاسعاف،
- تدرس الاقتراحات المتعلقة بخطط قيادة عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تضبط مقاييس تجهيزات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تقترح أي تدبير يرمي الى ترقية التعاون والتنسيق مع البلدان المجاورة فيما يخص البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها،
المادة 5
فتح المادةتزود اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها بكتابة دائمة يتولاها رئيس المصلحة الجوية والبحث في قيادة قوات الدفاع الجوي في الاقليم بوزارة الدفاع الوطني.
وتكلف هذه الكتابة بما يأتي :
تعد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها،
- تعد محاضر الاجتماعات تتولى مجموع الأعمال التي تترتب على مهام اللجنة وتتابع وتنفذ التدابير التي تقررها اللجنة المذكورة
- - - تقوم بالاتصال مع مختلف السلطات المدعوة الى التدخل في مجال البحث والإنقاذ سواء على الصعيد الوطني أم الدولي.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها في 24 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر، وفي دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها.
وتحدد كيفيات العمل الأخرى بنظام داخلي توافق اللجنة المذكورة عليه.
الفصل الثالث — مراكز التنسيق
القسم الأول — المركز الرئيسي
المادة 7
فتح المادةيكلف المركز الرئيسي بتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا المرسوم على الخصوص بما يأتي :
ينفذ خطط التدخل في منطقة المسؤولية الجزائرية
- يرسم حدود مناطق البحث يسير عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر ويحدد أماكنها ويشارك في تنظيم الإسعاف والإنقاذ، يعد تقارير وصفية تتضمن كل المعلومات المفيدة لاعداد حصيلة العمليات . يقرر ، بالاتصال مع رئيس المصلحة الجوية للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها ومع مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحرية، عند الاقتضاء، تعليق عمليات البحث والإنقاذ أو انتهاءها، يقرر تعليق مراحل الاستعجال بالاتصال مع جهاز المرور الجوي المعني الفرع الثاني المركز الثانوي . المادة 8 : يكلف المركز الثانوي لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها بما يأتي :
ينظم ويقود عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها في منطقة مسؤوليته بعد موافقة المركز الرئيسي
- ينسق عمليات الإنقاذ بالوسائل الجوية.
المادة 9
فتح المادةيقدم المركز الرئيسي أو المركز الثانوي المعني مساعدته في حالة وقوع كارثة أو حادث آخر غير جوي بقدر ما تسمح بذلك الحالة أو مهمته الرئيسية.
الفصل الرابع مركز مراقبة المهمة . المادة 10 : يكلف مركز مراقبة المهمة بمهام جمع معطيات الاستنفار الواردة من محطات استقبال اشارات الخطر ومعالجتها من خلال القطعة الفضائية في المنظومة الدولية للاقمار الصناعية للبحث والإنقاذ.
المادة 11
فتح المادةيتولى مركز مراقبة المهمة، وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الجاري بها العمل، استقبال معطيات الاستنفار المتعلقة بالبحث والإنقاذ ومعالجتها وارسالها الى الهيئات المعنية الوطنية أو الدولية.
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير الدفاع الوطني بقرار تنظيم مركز مراقبة المهمة وموقعه.
الفصل الخامس — نقاط التنسيق
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تحدث اذا تطلب الوضع، نقاط تنسيق البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها.
المادة 14
فتح المادةتتصرف مراكز التنسيق المذكورة في المادة 13 أعلاه بتفويض من رئيس المصلحة الجوية للبحث، ويمكن أن تقام هذه النقاط مؤقتا أو دائما.
تكلف نقاط التنسيق بما يأتي :
تقود عمليات البحث والإنقاذ في القطاعات المحددة مسبقا بالوسائل الموضوعة تحت تصرفها،
- تقرر إنتهاء عمليات البحث والإنقاذ أو تعليقها بالاتصال مع المركز الرئيسي.
الفصل السادس — كيفيات استعمال وسائل التدخل
المادة 15
فتح المادةيشرع في مراحل الاستعجال الجهاز المكلف بالمرور الجوي أو أية هيئة أخرى معترف باختصاصها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة.
المادة 16
فتح المادةتحدد شروط استعمال وسائل البحث والإنقاذ باتفاق مشترك بين رئيس المصلحة الجوية للبحث والهيئات التي تتبعها الوسائل بعد مصادقة لجنة البحث والإنقاذ.
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة بالنفقات المرتبطة بعمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وإقامة تلك الاجهزة.
المادة 18
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك كيفيات تطبيق المادة 17 أعلاه.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيحدد وزير الدفاع الوطني بقرار تنظيم المراكز المذكورة في المادة 2 أعلاه وعملها وموقعها بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها.
المادة 20
فتح المادةتبقى عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها في المنطقة البحرية خاضعة لأحكام المرسوم رقم 88-51 المؤرخ في 15 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة في المرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1970 والمذكور أعلاه .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة .1994 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-84
- مرسوم رقم 70-44
- مرسوم رقم 85-231
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رقم 88-51
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 الذي يحدد قائمة أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها
-
مرسوم رئاسي رقم 25-114
مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
-
مرسوم رئاسي رقم 24-392
مرسوم رئاسي رقم 24-392 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات تمويل النفقات الخاصة بعمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها والوضع في الخدمة لهياكل البحث والإنقاذ
-
مرسوم رئاسي رقم 18-292
مرسوم رئاسي رقم 18-292 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة 2015، يعدل ويتمم القرارالمؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن تحديد موقع مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-248
مرسوم رئاسي رقم 2000-248 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتعلق بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-249
مرسوم رئاسي رقم 2000-249 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن الموافقة على مخطط تنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها
-
قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، يحدد قائمة عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها
-
مرسوم رئاسي رقم 98-45
مرسوم رئاسي رقم 98-45 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين الوكالة المكلفة بتنفيذ مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في البرماج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS )
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 70-44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.