مرسوم تنفيذي رقم 98-277 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تغيير تسمية وحدة التدريب والتدخل لرجال المطافيء وتحديد تنظيمها ومهامها وسيرها. . 5
المادة الأولى
فتح المادةيغيّر هذا المرسوم تسمية وحدة التدريب والتدخل لرجال المطافئ المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمذكور أعلاه ، ويحدد تنظيمها ويوضح مهامها وسيرها.
الفصل الأول — التسمية والمقر
المادة 2
فتح المادةتأخذ وحدة التدريب والتدخل لرجال المطافئ المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تسمية الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية وتدعى في صلب النص " الوحدة الوطنية " وتتكون من أعوان للحماية المدنية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوحدة الوطنية بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي نقطة من التراب الوطني بقرار من السلطة المكلفة بالحماية المدنية.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةتشكل الوحدة الوطنية ما يأتي :
- مركز عضوي محلي للإسعافات مع قطاع التدخل عند النداء الأول والثاني،
- مركز إسعافات عملي على مجموع التراب الوطني،
- وحدة تدريب وتجديد المعارف وتحسين المستوى في الرتب القاعدية.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تستدعى الوحدة الوطنية في إطار التضامن الدولي للمشاركة في عمليات الإسعاف خارج التراب الوطني.
تتوقف هذه المشاركة على موافقة الوزير المكلف بالحماية المدنية.
المادة 6
فتح المادةتتدخل الوحدة الوطنية، لأداء المهام العملية المحددة في المادة 4 أعلاه، فيما يأتي :
- عند النداء الأول لضمان الإسعافات في القطاع المخصص لها،
- عند النداء الثاني لتدعيم الإسعافات في القطاعات المحاذية والمخصصة لوحدات الحماية المدنية الأخرى،
- دعم كل تدخلات الإسعاف على التراب الوطني لا سيما في إطار مخطط تنظيم التدخلات والإسعافات،
- في كل الحالات، عندما تكون وسائل وحدات الحماية المدنية الأخرى غير كافية أو غير متوفرة لمواجهة كارثة كبرى أو حالة استثنائية وخطيرة تشكل أخطارا كامنة أو حقيقية.
المادة 7
فتح المادةتكلّف الوحدة الوطنية، في إطار مهامها التدريبية، بتكوين الأعوان وتجديد معارف مستخدميها وتحسين مستواهم، ويمكنها أن تنظم دورات تكوينية لأعوان الأمن لحساب الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية.
يتوج تكوين أعوان الأمن بمنح شهادة المشاركة في الدورة التكوينية.
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةتنظم الوحدة الوطنية في كتائب وفصائل متخصصة عملية، تتغير هذه التشكيلات تماشيا مع طبيعة مهمة التدخل وأهميتها.
تتوفر الوحدة الوطنية على احتياط من الأعداد لحاجيات الأجهزة الثابتة ومهام المصلحة.
المادة 9
فتح المادةيقود الوحدة الوطنية ضابط سام من الحماية المدنية.
المادة 10
فتح المادةيعيّن قائد الوحدة الوطنية بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها .
يتقاضي قائد الوحدة الوطنية الأجر المرتبط بالوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير في الإدارة المركزية.
المادة 11
فتح المادةتتوفر الوحدة الوطنية من أجل عملها على ما يأتي :
- مكتب للتدريب ومتابعة الأعداد مكتب مكلف بالمقتصدية مكتب مكلف بالمحافظة والصيانة والإمداد.
المادة 12
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب ويتقاضون أجورهم حسب الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية.
المادة 13
فتح المادةيحدّد المدير العام للحماية المدنية جدول الأعداد وتجهيز الوحدة الوطنية.
المادة 14
فتح المادةتوضع الوحدة الوطنية تحت سلطة المدير العام للحماية المدنية، وتخضع للتنظيم الذي ينظم الحماية المدنية ونظام الخدمة العملية.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 15
فتح المادةتقيّد نفقات تسيير الوحدة الوطنية بعنوان الاعتمادات المالية المخصصة للمديرية العامة للحماية المدنية.
المادة 16
فتح المادةقائد الوحدة الوطنية هو الأمر بالصرف الثانوي للاعتمادات المالية المخصصة له.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الحماية المدنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.