مرسوم تنفيذي رقم 08-239 مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، يهدف هذا المرسوم إلى تحدي د صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضي ة وتشكيل ها وسيرها والتي تدعى في صلب النص " اللجنة " .
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية
المادة 2
فتح المادةاللجنة جهاز استشاري يوضع ل دى الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة، دون المساس بصلاحيات الهياكل والمصالح ا لمختصة، بما يأتي :
- اقتراح العناصر التي تساعد على تحديد استراتيجية وطنية للوقاي ة من العنف في المنشآت الرياضية ومتابعتها وتقييم تنفيذها،
- دراس ة واقت راح كل التدابير التي تساهم في الوقاية من العنف في المنشآت الرياضي ة بكل أنواعها ومتابعتها وتقييم تطبيقها،
- إعداد برنامج أنشطتها،
- اقتراح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التدابير والشروط التي تساهم في السير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية،
- تنسيق نشاطات الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تنسيق تدابير وشروط السير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- العمل على التشاور بين القطاعات في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومحاربته،
- متابعة نشاطات اللجان الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية وتنسيقها،
- اقتراح كل التدابير والنشاطات الرامية إلى إستئصال ظاهرة العنف داخل المنشآت الرياضية،
- إعداد نشرة الاتصال للجنة وضمان توزيعها على كل القطاعات المعنية بنشاط اللجنة،
- إعداد التقرير السنوي لأنشطتها.
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله من الأعضاء الآتين :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير الاتصال،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل قيادة الدرك الوطني،
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية،
- ممثل المرصد الوطني للرياضة،
- رئيسي (2) اتحاديتين رياضيتين يعينهما الوزير المكلف بالرياضة،
- رئيسي (2) ناديين رياضيين يعينهما الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثلين (2) عن مستخدمي التحكيم يعينهما الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح الاتحادية أو الاتحاديات المعنية،
- خبيرين (2) ذوي الاختصاص في المجالات ذات الصلة بمهام اللجنة يعينهما الوزير المكلف بالرياضة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن جمعيات ناشطة في المجالات ذات الصلة بمهام اللجنة يعينهم الوزير المكلف بالرياضة . 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون لممثلي الوزراء المذكورين في المادة 4 أعلاه، رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد .
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال و يستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية م رة واحدة (1) كل شهرين باستدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك باستدعاء من رئيسها.
المادة 8
فتح المادةت ضمن أمان ة اللجنة مصالح وزارة الشباب والرياضة.
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتص ادق عليه خلال اجتماعها الأول.
المادة 10
فتح المادةقصد تنفيذ ومتابعة صلاحياتها على المستوى المحلي، تتوفر اللجنة على لجان ولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية .
الفصل الثاني — اللجان الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية
المادة 11
فتح المادةاللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية جهاز استشاري يوضع لدى الوالي .
المادة 12
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية، دون المساس بصلاحيات الهياكل والمصالح ا لمختصة، بمتابعة النشاطات والتدابير المتخذة في مجال الوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية وتقييمها على المستوى المحلي.
وبهذه الصفة، تكلف بالمهام الآتية :
- تنفيذ النشاطات الناجمة عن برنامج نشاطات اللجنة الوطنية، / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
- دراسة وتحليل التدابير الخاصة بالوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية والسهر على متابعتها،
- اقتراح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التدابير والشروط التي تسمح بالسير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية،
- تقييم اللقاءات الرياضية بعد إجراء المنافسات وإعلام اللجنة الوطنية،
- إعداد الإحصائيات المرتبطة بميدان أنشطتها والسهر على تحيينها،
- إرسال تقرير عن نشاطاتها إلى اللجنة الوطنية كل شهر وكلما اقتضت الوضعية ذلك.
المادة 13
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية التي يرأسها الوالي أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية أو ممثله،
- مدير الشباب والرياضة للولاية،
- ممثل مديرية النقل للولاية،
- ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية،
- ممثل مديرية الحماية المدنية للولاية،
- ممثل الدرك الوطني على مستوى الولاية،
- ممثل الأمن الوطني على مستوى الولاية،
- مدير ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية،
- ممثل عن المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الرابطات الرياضية يعينهم مدير الشباب والرياضة،
- ممثلان (2) عن الأندية الرياضية يعينهما مدير الشباب والرياضة،
- ممثلان (2) عن مستخدمي التحكيم يعينهما مدير الشباب والرياضة بناء على إقتراح الرابطة أو الرابطات الرياضية المعنية،
- ممثل عن لجان الأنصار للنوادي الرياضية يعينه مدير الشباب والرياضة،
- ممثل رابطة أنشطة الشباب يعينه مدير الشباب والرياضة.
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص أو هيكل أو جهاز بإمكانه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 14
فتح المادةتضمن مصالح مديرية الشباب والرياضة للولاية المعنية أمانة اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية .
أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م
المادة 15
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية بقرار من الوالي، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة يتم تعويضه حسب نفس الأشكال ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية نهاية العهدة.
المادة 16
فتح المادةتجت مع اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاي ة من العنف في المنشآت الرياضية مرة واحدة (1) في الشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الظروف ذلك باستدعاء من رئيسها.
المادة 17
فتح المادةتعد اللجنة الولائية للتنسيق من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية نظامها الداخلي وتصادق عليه طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدده الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح اللجنة الوطنية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-352
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-239 المؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-31
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 04-10
- مرسوم رقم 64-118
- مرسوم رقم 76-36
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-155
- مرسوم رقم 85-231
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رئاسي رقم 08-186
- مرسوم تنفيذي رقم 94-138
- مرسوم تنفيذي رقم 05-405
- مرسوم تنفيذي رقم 05-410
- مرسوم تنفيذي رقم 05-492
- مرسوم تنفيذي رقم 05-501
- مرسوم تنفيذي رقم 05-502
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-352
مرسوم تنفيذي رقم 14-352 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.