مرسوم تنفيذي رقم 94-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، 8 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم مكافحة تلوث البحر الناجم عن حادث بحري أو بري أو جوي يتسبب أو قد يتسبب في إفراغ كثيف في البحر من المحروقات أو المنتوجات أو المواد الأخرى التي قد تكون خطرا جسيما أو تلحق أضرارا بالوسط البحري أو بأعماقه أو سواحله وبالمصالح المرتبطة بذلك.
الفصل الأول — تنظيم مكافحة تلوث البحر
المادة 2
فتح المادةيحدث عند أجل تنفيذ تنظيم مكافحة تلوث البحر ما يأتي :
مخطط وطني استعجالي لمكافحة تلوث البحر يدعى " مخطط تل البحر الوطني".
مخططات جهوية استعجالية لمكافحة تلوث البحر تدعى "مخططات تل البحر الجهوية".
مخططات ولائية استعجالية لمكافحة تلوث البحر تدعى " مخططات تل البحر الولائية ".
المادة 3
فتح المادةيستهدف مخطط تل البحر الوطني، على الخصوص، ما يأتي :
تنفيذ منظومة صارمة وتطويرها في مجال الوقاية من أي شكل من أشكال تلوث البحر وكشفه وحراسته ومراقبته ومكافحته
- تحديد تنظيم ميداني فعال يستند إلى التنسيق بين السلطات المدنية والعسكرية والهيئات الوطنية المعنية التي يمكنها أن تشارك في مكافحة تلوث البحر بالوسائل التي تملكها في حالة التدخل الاستعجالي.
- القيام باسم الدولة بتكوين إطار تشاور وتفكير ومتابعة ومراقبة وتحديد المسؤوليات في مكافحة تلوث البحر. / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415 ه
المادة 4
فتح المادةيطبق مخطط تل البحر الوطني على كل المياه البحرية الخاضعة للقضاء الوطني.
ويمكن تنفيذه إذا كان مصدر التلوث بريا أو جويا، كما يمكن تنفيذه في المياه الدولية إذا كان من شأن التلوث أن يهدد الاقليم البحري الوطني.
ويبقى هذا المخطط معمولا به حتى تنتهي عمليات المكافحة رسميا.
المادة 5
فتح المادةتعد لجنة وطنية تدعى " لجنة تل البحر الوطنية" مخطط تل البحر الوطني على أساس المبادئ العامة كما هي محددة بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بحماية البيئة والوزير المكلف بالنقل.
المادة 6
فتح المادةيرأس لجنة تل البحر الوطنية الوزير المكلف بحماية البيئة وتتكون من :
ممثلي وزير الدفاع الوطني ( قيادة القوات البحرية وقيادة الدرك الوطني ).
ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثلي الوزير المكلف بالداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية )، ممثلي وزير النقل ( الأرصاد الجوية - الطيران المدني - الموانئ - البحرية التجارية )، ممثل وزير البريد والمواصلات ممثلي الوزير المكلف بالأشغال العمومية ( مخبر الدراسات البحرية والديوان الوطني للإشارة البحرية) ممثلي الوزير المكلف بالطاقة ( سوناطراك ).
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يفيدها بحكم كفاءته.
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء لجنة تل البحر الوطنية، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، من ضمن قائمة اسمية تحدد بمرسوم. 15 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتتولى لجنة تل البحر الوطنية، على الخصوص، ما يأتي :
- تنسق على الصعيد الوطني أعمال مختلف الوزارات والهيئات في مجال إعداد وتنظيم مكافحة تلوث البحر، تقترح أي إجراء تقني وتنظيمي في مجال إعداد وتنظيم مكافحة تلوث البحر.
- تتخذ أي إجراء ضروري لتحسين قدرات تدخل الهيئات المكلفة بمكافحة تلوث البحر وتعزيزها، تقترح توزيع وسائل المكافحة وتحدد أولويات التدخل.
تقرر مدى ملاءمة اللجوء الى المنافسة الدولية،
- تدرس عروض المساعدة الأجنبية
- تعد مخططات تدخل تشتمل على جرد الوسائل المدنية والعسكرية لمواجهة خطر التلوث أو مكافحته
- تكلف من يقوم بالدراسات في مجال الحركة البحرية والبيئة البحرية ومدى قابلية تلوث السواحل، تسهر على تكوين المستخدمين اللازمين لمكافحة تلوث البحر، تقترح توزيع الوسائل وتحدد أولويات التدخل آخذة في الحسبان المناطق المقصودة على أنها قابلة للتلوث أو حساسة أو متعرضة له تعرضا خطيرا، تسهر على توجيه الوسائل البشرية والمادية الى المناطق المنكوبة تقتني التجهيزات الاستعجالية عند الحاجة، تسهر على تمويل النفقات التي تقوم بها وعلى تحصيلها، تتابع سير عمليات المكافحة من انطلاق المخطط الى غاية اختتامه الرسمي.
- تقدر الأضرار التي يحدثها التلوث،
- تبادر بتمارين تمثيلية في مخطط تل البحر وتنفذها،
- تقدم لرئيس الحكومة تقريرا سنويا عن مدى تحضير مخططات تل البحر المختلفة
- تعد خريطة وطنية للمناطق القابلة للتلوث أو المعرضة للأخطار بحدة.
المادة 9
فتح المادةتجتمع لجنة تل البحر الوطنية في دورات عادية مرتين في السنة بناء عن استدعاء من رئيسها . .
غير أنه يمكنها أن تجتمع أيضا في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسها أو بطلب ثلث (1/3) أعضائها.
المادة 10
فتح المادةتزود لجنة تل البحر الوطنية بكتابة دائمة.
كما تزود الكتابة الدائمة بمصالح خاصة بها وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تعد اجتماعات لجنة تل البحر الوطنية تعلم أعضاء لجنة تل البحر الوطنية بكل المعلومات الكفيلة بتحسين مخطط تل البحر، تقوم بكل الأعمال الادارية والتقنية المتصلة بتنفيذ تنظيم مكافحة تلوث البحر وتتابع ذلك، تطور علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية أو الدولية المماثلة تعد الوسائل الوطنية لمكافحة تلوث البحر نوعيا وكميا وتضبط ذلك، تشرف ماديا على التمارين التمثيلية في مخططات تل البحر، تكون بنكا للمعلومات المتصلة بمجال نشاطها .
المادة 11
فتح المادةيسير الكتابة الدائمة للجنة تل البحر الوطنية كاتب دائم يعين بمرسوم.
يمارس الكاتب الدائم وظائفه العليا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةتعد لجنة تل البحر الجهوية مخطط تل البحر الجهوي المحدث بالمادة 2 أعلاه، على أساس المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
ثم تعرض هذا المخطط على لجنة تل البحر الوطنية للمصادقة عليه.
المادة 13
فتح المادةتحدث ثلاث ( 3) لجان تل البحرجهوية، تكون مقارها في وهران والجزائر وجيجل.
المادة 14
فتح المادةيرأس لجنة تل البحر الجهوية قائد الواجهة البحرية المعنية من قيادة القوات البحرية التي تتصرف بتفويض من رئيس الحكومة.
وتتكون هذه اللجنة من :
الولاة المعنيين إقليميا، قادة القطاعات العسكرية المعنيين إقليميا، قائد الدائرة البحرية لحراس الحدود مفتش جهوي للبيئة يفوض قانونا لهذ الغرض، ممثل قطاع النقل يفوض قانونا لهذا الغرض، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية ممثل قطاع الصيد البحري يفوض قانونا.
تخول اللجنة الاستعانة بأي شخص يفيدها بحكم كفاءته وبمسؤولي المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الذين تتصل كفاءاتهم أو اختصاصاتهم بمجال نشاط اللجنة.
المادة :15 تتولى كتابة لجنة تل البحر الجهوية مصالح الدائرة البحرية لحراس الحدود.
المادة 16
فتح المادةتضبط التشكيلة الاسمية لأعضاء لجنة تل البحر الجهوية بمرسوم.
المادة 17
فتح المادةتجتمع لجنة تل البحر الجهوية في دورة عادية مرتين في السنة بناء على طلب من رئيسها أورئيس لجنة تل البحر الوطنية. / العدد 59 15 ربيع الثاني عام 1415 ه ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية في حالة وقوع حادث في البحر من شأنه أن يهدد الإقليم البحري الوطني.
المادة 18
فتح المادةتسجل مداولات اللجنة في سجل خاص يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة وكاتب الجلسة.
وترسل نسخة منه إلى رئيس لجنة تل البحر الوطنية.
المادة 19
فتح المادةتتولى لجنة تل البحر الجهوية، على الخصوص، ما يأتي :
تنسق على الصعيد الجهوي أعمال المصالح والهيئات العمومية في مجال مكافحة التلوث البحري، تحدد التدابير للوقاية من أخطار الإفراغ في البحر بمجرد معاينة احتمال وقوع حادث ما، تحدد التدابير الملموسة والواضحة في مجال الإعداد لمكافحة تلوث البحر، تقترح توزيع الوسائل وتحدد أولويات التدخل آخذة في الحسبان المناطق المقصودة على أنها حساسة أو معرضة للخطر تعرضا خطيرا،
- تتخذ التدابير اللازمة لتعبئة وسائل المكافحة تسهر على تنفيذ التمارين المبرمجة تقدم تقريرا كل ستة (6) أشهر إلى لجنة تل البحر الوطنية عن مدى تحضير وسائل مكافحة تلوث البحر على الصعيد الجهوي تتابع سير عمليات المكافحة من انطلاقها إلى اختتامها الرسمي تقترح على لجنة تل البحر الوطنية الاسراع إلى اقتناء التجهيزات الملائمة والضرورية لمكافحة تلوث البحر، تبادر بالتمارين التمثيلية في مخطط تل البحر الجهوي وتتابعها .
المادة 20
فتح المادةتحدث في كل ولاية بحرية " لجنة تل البحر الولائية ".
يحدد الوزير المكلف بحماية البيئة بقرار ، تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفيات عملها.
المادة 21
فتح المادةتتولى لجنة تل البحر الولائية إعداد مخطط تل البحر الولائي على أساس المبادئ العامة المحددة في المادة 5 أعلاه.
يعرض مخطط لجنة تل البحر الولائية على لجنة تل البحر الجهوية للمصادقة عليه.
ويرسل مخطط تل البحر الولائي بعد الموافقة عليه إلى لجنة تل البحر الوطنية.
الفصل الثاني — تنفيذ مخططات تل البحر
المادة 22
فتح المادةالسلطات المخولة انطلاق مخططات تل البحر هي :
مخطط تل البحر الوطني : الوزير المكلف بحماية البيئة بعد إعلام رئيس الحكومة بذلك.
مخطط تل البحر الجهوي : قائد الواجهة البحرية المعني بعد إعلام الوزير المكلف بحماية البيئة بذلك.
مخطط تل البحر الولائي : الوالي المختص إقليميا بعد إعلام قائد الواجهة البحرية المعني.
المادة 23
فتح المادةتتم جميع عمليات المكافحة في البحر تحت قيادة المصلحة الوطنية لحراس الحدود ومسؤوليتها.
كما تتم عمليات المكافحة في البر تحت قيادة الحماية المدنية ومسؤوليتها.
المادة 24
فتح المادةإذا وقع حادث ما في البحر على النحو المبين في المادة الأولى أعلاه وانجر عنه أو أمكن أن ينجر عنه تلوث في المياه البحرية، تستنفر المصلحة الوطنية لحراس الحدود الوالي المختص إقليميا والمصالح المعنية بمكافحة التلوث برا وبحرا.
كما تستنفر هذه اللجنة رئيس لجنة تل البحر الوطنية ورئيس لجنة تل البحر المعنية.
المادة 25
فتح المادةيترتب تلقائيا على انطلاق مخطط تل البحر الوطني، انطلاق مجموع مخططات تل البحر الجهوية وتل البحر الولائية.
المادة 26
فتح المادةعندما ينطلق مخطط تل البحر الوطني يزود رئيس لجنة تل البحر الوطنية بهيئة أركان المكافحة التي تختار من بين أعضاء لجنة تل البحر الوطنية والكتابة الدائمة وكذلك من الشخصيات المعترف بكفاءاتها العلمية والتقنية لتتولى تنسيق أعمال المكافحة.
ويبلغ مقرر انطلاق المخطط إلى المصلحة الوطنية لحراس الحدود والحماية المدنية.
المادة 27
فتح المادةإذا تبين أن الوسائل المحلية للمكافحة غير كافية أمكن رئيس لجنة تل البحر الولائية أن يقوم بما يأتي :
إما أن يطلب المساعدة من رئيس لجنة تل البحر الجهوية
- أو يطلب انطلاق مخطط تل البحر الجهوي.
ويجب، في كل الحالات، أن يكون رئيس لجنة تل البحر الوطنية على علم بذلك.
المادة 28
فتح المادةإذا تبين أن الوسائل الجهوية غير كافية يمكن رئيس لجنة تل البحر الجهوية أن يقوم بما يأتي :
- إما أن يطلب المساعدة من رئيس لجنة تل البحر الوطنية.
أو يطلب انطلاق مخطط تل البحر الوطني.
الفصل الثالث — اختتام مخططات تل البحر
المادة 29
فتح المادةيعلن رؤساء اللجان المعنية الاختتام الرسمي لمخططات تل البحر.
تعد لجنة تل البحر المعنية تقريرا ختاميا يتضمن ما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقدير الخسائر المحدثة تقدير التكلفة الإجمالية للعمليات تحليل نقدي لتنفيذ المخطط، بيانات عن إجراءات تعويض الضحايا وتحصيل النفقات التي بذلتها كل هيئة استعملت وسائلها.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-264
« تلغى كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-264
مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 10 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تحديد المبادىء العامة التي تحكم إعداد مخطط "تل بحر"
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-138
مرسوم تنفيذي رقم 98-138 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تل البحر الوطنية. ص
-
مرسوم رئاسي رقم 95-290
مرسوم رئاسي رقم 95-290 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. 57 9 جمادى الأولى عام 1416 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.