مرسوم تنفيذي رقم 96-134
مرسوم تنفيذي رقم 96-134 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 12 13 أبريل سنة 1996، يحدد شروط ممارسة 15 13 أبريل سنة 1996، يتعلق بشروط تملك الجمهور الأسهم والقيم المنقولة الأخرى في المؤسسات العمومية التي ستخوصص وكيفيات ذلك 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.