مرسوم تنفيذي رقم 97-87 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 177-96 المؤرخ في 2 محرم عام حساب التخصيص الخاص رقم 083-302
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-177 المؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 083-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
الموارد المرتبطة بالخوصصة النهائية المحققة في إطار تنفيذ الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية.
في باب النفقات :
تسديد الديون العمومية الداخلية والخارجية تمويل تعويضات التسريح، تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرّر خوصصتها وكذلك تسديد كل ديون المؤسسات العمومية أو جزء منها".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.