أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت )
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا الأمر قواعد تأسيس هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وتسييرها هت . ج . ق.م ) .
تتألف هذه الهيئات من صنفين من المؤسسات، هما:
- شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير ( ش. إ. ر .م.م )
- الصندوق المشترك للتوظيف (ص.م.ت).
الباب الأول — شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير (ش. إ.ر.م.م)
الفصل الأول — التعريف والهدف
المادة 2
فتح المادةشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير المسماة فيما يأتي ( ش . إ . ر . م . م ) هي شركة أسهم هدفها تسيير حافظة القيم المنقولة وسندات دين قابلة للتداول.
تخضع هذه الشركة لأحكام القانون التجاري في كل ما لم يتم تحديده بمقتضى هذا الأمر.
المادة 3
فتح المادةتصدر أسهم الشركة ويعاد شراؤها، في كل وقت، بناء على طلب أي مكتتب أو مساهم، بقيمة تصفوية، تضاف إليها أو تخصم منها نفقات وعمولات حسب الحالة.
يمكن لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، أن تحدد، بموجب لائحة ووفق مقتضيات السوق، دورية إصدار هذه الأسهم وإعادة شرائها.
توضح لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة كيفيات حساب القيمة التصفوية. / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه
المادة 4
فتح المادةيمكن قبول أسهم (ش .إ.ر.م.م) ضمن تسعيرة بورصة القيم المنقولة حسب الشروط التي تحددها (ل. ت . م . ع . ب).
المادة 5
فتح المادةتخضع (ش. إ.ر.م.م) للقواعد الآتية: 1 (1) لا تتضمن الأسهم التي تصدرها الشركة حق أفضلية الاكتتاب في زيادات رأس المال.
(2) لا تخضع التنازلات عن الأسهم إلى شرط موافقة المساهمين.
(3) يجب تسديد الأسهم بأكملها عند اكتتابها. 4 (4) تعقد الجمعية العامة خلال الأربعة ( 4 ) أشهر من إقفال السنة المالية.
ويجوز عقدها حتى في حالة عدم بلوغ النصاب. 5 (5) يجب أن تدفع المبالغ القابلة للتوزيع خلال ستة ( 6 ) أشهر كأقصى أجل، بعد إقفال السنة الحسابية. 6 (6) يجوز القيام بتغيّرات رأس المال دون أجل محدد وبقوة القانون، مع مراعاة القوانين الأساسية وأحكام المادتين 11 و 12 من هذا الأمر.
الفصل الثاني — التأسيس
المادة 6
فتح المادةلا يمكن تشكيل (ش. إ.ر.م.م) إلا إذا اعتمدت (ل . ت . م . ع . ب) مسبقا قوانينها الأساسية.
تحدد شروط اعتماد ( ش .إ.ر.م.م) عن طريق لائحة من (ل.ت. م. ع.ب ) .
يجب أن يكون قرار اللجنة مبررا في حالة رفضها الاعتماد.
يحتفظ طالب الاعتماد بحقه كاملا في الطعن المنصوص عليه في التشريع الساري المفعول.
المادة 7
فتح المادةيجب على (ش.إ.ر.م.م) أن تقوم بالإجراءات المتعلقة بتأسيس شركات الأسهم في مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر من اعتماد قوانينها الأساسية.
المادة 8
فتح المادةلا يجوز أن يكون رأس المال الأصلي في (ش. إ.ر.م.م) أقل من المبلغ المحدد بموجب مرسوم تنفيذي.
الفصل الثالث — التسيير
المادة 9
فتح المادةيساوي رأس مال (ش. إ.ر.م.م) في أي وقت، قيمة الأصل الصافي بعد خصم المبالغ القابلة للتوزيع.
تحدد كيفيات حساب الأصل الصافي في (ش. إ.ر.م.م) والنتيجة الصافية وكذلك المبالغ القابلة للتوزيع بموجب لائحة من (ل.ت.م.ع.ب).
المادة 10
فتح المادةيمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن يشارك في رأس مال الشركة بشراء أسهم جديدة، وله الحق في إعادة شراء الشركة أسهما في حوزته.
المادة 11
فتح المادةيمكن الجمعية العامة في (ش. إ.ر.م.م) أن توكل مجلس الإدارة أو مجلس المديرين من أجل تعليق عملية إعادة شراء الأسهم الموجودة وكذلك إصدار أسهم جديدة عندما تقتضي ذلك ظروف استثنائية أو عندما تتطلب ذلك مصلحة المساهمين.
وفي هذه الحالة، يطلع مجلس الإدارة أو مجلس المديرين فورا (ل. ت . م . ع . ب) على قرار الشركة.
المادة 12
فتح المادةيجب على (ش. إ.ر.م.م) تعليق إعادة شراء الأسهم عندما يبلغ رأس مالها نصف المبلغ الأدنى المحدد وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الأمر.
الباب الثاني — الصناديق المشتركة للتوظيف (ص.م.ت)
الفصل الأول — التعريف والهدف
المادة 13
فتح المادةالصندوق المشترك للتوظيف المسمى فيما يأتي (ص.م.ت) هو ملكية مشتركة لقيم منقولة، تصدر حصصها ويعاد شراؤها بناء على طلب الحاملين بالقيمة التصفوية، تضاف إليها أو تخصم منها النفقات والعمولات، حسب الحالة.
لا يتمتع (ص.م.ت) بالشخصية المعنوية.
المادة 14
فتح المادة1: تعتبر حصص (ص.م.ت) قيما منقولة. ويجوز أن تكون موضوع قبول للتسعيرة في بورصة القيم المنقولة حسب الشروط التي تحددها ل.ت. م . ع . ب ) .
المادة 15
فتح المادةلا تطبق أحكام القانون المدني المتعلقة بالشيوع على (ص.م.ت).
المادة 16
فتح المادةلا يمكن حاملي الحصص أو ذوي حقوقهم أن يقوموا بتقسيم (ص.م.ت).
المادة 17
فتح المادةلا يتحمل حاملو الحصص ديون الملكية المشتركة إلا في حدود أصول (ص.م.ت) وبنسبة حصصهم.
الفصل الثاني — التأسيس
المادة 18
فتح المادةلا يمكن تأسيس أي (ص.م.ت) إلا إذا اعتمدت (ل. ت . م . ع . ب) مسبقا مشروع نظامه.
تحدد شروط الاعتماد بموجب لائحة من ( ل. ت .م. ع.ب ) .
وفي حالة رفض الاعتماد، يحتفظ طالب الاعتماد بحقه كاملا في الطعن المنصوص عليه في التشريع الساري المفعول ..
المادة 19
فتح المادةيجب أن يعد مشروع نظام (ص.م.ت) بمبادرة مشتركة بين مسير ومؤسسة مؤتمنة منصوص عليها في المادة 36 من هذا الأمر ، باعتبارهما مؤسسي ( ص.م.ت ) .
يجب أن يعد مشروع نظام (ص.م.ت) طبقا لأحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 20
فتح المادةيترتب عن اكتتاب حصص (ص.م.ت) أو شرائها قبول نظامه.
المادة 21
فتح المادةيجب تسديد الحصص الأصلية بأكملها بمجرد تأسيس (ص.م.ت).
المادة 22
فتح المادةيتعين على المسير القيام بالإجراءات المتعلقة بتأسيس (ص.م.ت) في مدة أقصاها ثلاثة ( 3 ) أشهر من الحصول على الاعتماد. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب عليه كذلك أن ينشر نظام (ص.م.ت) في جريدة الإعلانات القانونية.
المادة 23
فتح المادةيجب ألا تقل الأصول الأصلية في (ص. م.ت) عن مبلغ يحدّد بموجب مرسوم تنفيذي.
الفصل الثالث — التسيير
المادة 24
فتح المادةيمكن أي شخص أن يشتري حصص (ص. م . ت) وله الحق في إعادة شراء حصص في حوزته.
غير أنه يمكن نظام ( ص . م . ت) أن يجعل شراء الحصص مقتصرا على بعض الفئات من الأشخاص ويحدد شروط ممارسة حق إعادة شراء . الحصص
المادة 25
فتح المادةيجوز للمسير تعليق إعادة شراء (ص.م.ت) حصصه وكذلك إصدار حصص جديدة، بصفة مؤقتة، إذا اقتضت ظروف استثنائية ذلك وإذا تطلبت مصلحة الحاملين ذلك حسب الشروط المحددة بموجب نظام (ص.م.ت ) .
المادة 26
فتح المادةتعلّق عملية إعادة شراء الحصص عندما يكون الأصل الصافي ل (ص.م.ت) أقل من نصف المبلغ الأدنى المحدّد وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا الأمر.
لا تطبق هذه الأحكام على (ص.م.ت) المنشأة لصالح أجراء المؤسسات في إطار الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن خوصصة المؤسسات العمومية.
المادة 27
فتح المادةيجب على المسير إعلام (ل.ت.م.ع.ب) فورا في حالة تعليق إصدار حصص جديدة أو إعادة شراء حصص موجودة.
المادة 28
فتح المادةمسير (ص. م. ت) هو شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسيير الصندوق وفقا لنظامه وحسب مصلحة حاملي الحصص فقط.
يكون مقر الصندوق أو مقر إقامة المسير في الجزائر.
ينفذ التزاماته كوكيل لحاملي . الحصص يمارس جميع الحقوق المتعلقة بالسندات التي تكون حافظة (ص.م.ت). / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه يمكن حامل الحصص من الاستفادة من الإيرادات الناتجة عن التوظيفات بنسبة ما يقدمه من حصص. حصص يمثل (ص.م.ت) إزاء الغير.
يسير (ص.م.ت) مقابل راتب.
لا يجوز له استعمال أصول .( .(ص. م . ت) لاحتياجاته الخاصة.
المادة 29
فتح المادةدون الإخلال بالمتابعات الجزائية تقوم مسؤولية مسيّر (ص.م.ت) والمؤسسة المؤتمنة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا الأمر، بصفة فردية أو تضامنية، حسب الحالة، عن الضرر الملحق بسبب أخطائهما بالغير أو بحاملي ، الحصص، أو عند ارتكاب مخالفات الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على (ص.م.ت) أو عند خرق نظام (ص.م.ت).
المادة 30
فتح المادةيتم حل (ص.م.ت) بقوة القانون:
- في حالة انقضاء هدفه
- في حالة إنهاء مهام المسير أو المؤسسة المؤتمنة إذا لم يتم استخلاف أحدهما خلال أجل ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى،
- عندما يبقى الأصل الصافي، لمدة أكثر من ستة
(6) أشهر، أقل من نصف المبلغ الأدنى المحدد طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا الأمر.
لا تطبق أحكام هذه الفقرة على (ص.م.ت) المنشأة لصالح أجراء المؤسسات المذكورة في المادة 26 من هذا الأمر.
المادة الأولى
فتح المادة3: يحدد نظام (ص.م.ت) شروط حلّه وكيفيات توزيع أصوله.
الباب الثالث — أحكام مشتركة
الفصل الأول — مكونات الأصل
المادة 3
فتح المادة2 3:2 يشتمل أصل (هت . ج . ق .م)، أساسا، على قيم منقولة وسندات دين قابلة للتداول و، بصفة تبعية، سيولات.
المادة 3
فتح المادة3 3:3: تعتبر قيما منقولة، بالنسبة لتطبيق هذا الأمر، القيم المنظمة بموجب أحكام المادة 715 مكرر 30 من القانون التجاري وكذلك القيم من نفس الطبيعة التي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون المعنويون التابعون للقانون العام.
المادة 34
فتح المادةتعتبر سندات دين قابلة للتداول سندات الدين الصادرة والمتداولة أو القابلة لذلك في السوق النقدية حسب الصيغ والشروط التنظيمية السارية المفعول.
المادة 35
فتح المادةتعتبر سيولات، الأموال المودعة فورا أو بأجل لا يتجاوز مدة سنتين (2).
الفصل الثاني — تسيير الأصل
المادة 36
فتح المادةتتولى حراسة أصول (ه.ت. ج. ق.م) مؤسسة مؤتمنة وحيدة ، متميّزة عن (ش. إ.ر.م.م) أو عن مسير (ص. م.ت) ومختارة على أساس قائمة أشخاص معنويين، يحدّدها الوزير المكلف بالمالية.
يجب أن تعيّن هذه المؤسسة ضمن القوانين الأساسية ل (ش. إ.ر.م.م) أو نظام (ص.م.ت).
يجب عليها كذلك أن تتأكد من صحة القرارات التي تتخذها (ش... ر .م.م) أو يتخذها مسير (ص.م.ت).
لا تتأثر مسؤولية هذه المؤسسة إذا ما كلفت غيرها بحراسة كل الأصول التي تكفلت بها أو جزء منها.
المادة 37
فتح المادةيجب أن يكون مقر المؤسسة المؤتمنة في الجزائر.
المادة 38
فتح المادةلا يمكن دائني المؤسسة المؤتمنة تحصيل ديونهم من أصول (ه. ت . ج . ق.م).
المادة 39
فتح المادةيتعين على (ش. إ.ر.م.م) ومسير (ص. م.ت) والمؤسسة المؤتمنة تقديم ضمانات كافية خاصة في مجال التنظيم والوسائل التقنية والمالية وكذلك فيما يتعلق بخبرة مسيريها.
تحدد لائحة (ل. ت . م . ع . ب ) المقاييس التي تضبط على أساسها الضمانات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 40
فتح المادةيجب أن تستجيب سياسة التوظيف الخاصة ب ( ش . إ . ر .م.م) أو مسير (ص.م.ت)، في جميع الحالات لمصالح المساهمين أو حاملي . الحصص
المادة 41
فتح المادةتوضح لائحة (ل.ت.م.ع.ب) قواعد الحذر والتسيير المطبقة على (ه.ت. ج . ق .م)
المادة 42
فتح المادة4 يخضع إدماج (هت . ج . ق.م) وانفصالها وتحويلها وحلّها إلى موافقة (ل.ت.م.ع.ب).
الفصل الثالث — الإعلام والمراقبة
المادة 43
فتح المادةيعيّن مسير (ص.م.ت) أو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ل ( ش .إ.ر .م.م) محافظ حسابات لمدة سنة مالية أو أكثر.
تختار (هت . ج . ق . م ) محافظ الحسابات على أساس قائمة تعدها (ل. م. ت. ع. ب).
المادة 44
فتح المادةيقدّر محافظ الحسابات الحصص المقدمة عينا ويحرر تحت مسؤوليته تقريرا تقييميا، تسلم نسخة منه إلى (ل .ت.م.ع.ب).
المادة 45
فتح المادةيطلع محافظ الحسابات (ل.ت.م.ع.ب) وكذلك الجمعية العامة ل ( ش . إ.ر.م.م). أو مسير (ص.م.ت) على المخالفات والأخطاء التي يعاينها خلال ممارسة وظائفه.
المادة 46
فتح المادةيتعين على (ه.ت. ج. ق.م) نشر المعلومات الحسابية والمالية الظرفية والدورية والدائمة المتعلقة بنشاطها والموجهة للجمهور. وتخص هذه المعلومات:
نشرة إعلامية خاضعة لتأشيرة (ل.ت.م.ع.ب) قبل إصدار الأسهم أو الحصص الأولى،
- الحسابات
- تقارير النشاطات السداسية الأشهر والسنوية
- تكوين الأصول.
يجب على (ه.ت. ج . ق.م) نشر القيمة التصفوية للسند أو الحصة العائدة إليها بانتظام.
توضح لائحة (ل. ت . م. ع.ب) ، عند الحاجة، طبيعة الأطر اللازمة لنشر هذه المعلومات. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 47
فتح المادةيتحقق محافظ الحسابات من المعلومات المذكورة أعلاه قبل إرسالها إلى (ل. ت . م. ع.ب) ويثبت صحتها.
المادة 48
فتح المادةتخضع (ه. ت . ج . ق.م) إلى رقابة ل . ت . م . ع . ب ) .
وبهذه الصفة، يجوز للجنة أن تقوم، وفقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، بتحقيقات حول النشاط الذي تقوم به ه.ت. ج . ج . ق.م ) .
المادة 49
فتح المادةتقدّر ل . ت . م . ع . ب) صدق المعلومات التي تقدمها ( ه ت . ج . ق.م) المذكورة في المادة 46 من هذا الأمر قبل نشرها.
ويمكنها أن تطلب أية معلومة إضافية، و/ أو تشترط ، عند الاقتضاء، التعديلات الضرورية.
المادة 50
فتح المادةيتعين على (ه.ت. ج . ق.م) أن تقدم لبنك الجزائر المعلومات اللازمة لإعداد الإحصائيات النقدية.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 51
فتح المادةيحدّد بموجب لائحة من (ل. ت . م. ع.ب) المبلغ الأقصى للعمولات التي يتم تحصيلها عند اكتتاب أسهم أو حصص (ه. ت . ج . ق.م) أو إعادة شرائها وكذلك المبلغ الأقصى لنفقات التسيير.
المادة 2
فتح المادة5: يجب على (ه. ت . ج . ق.م) دفع عمولة سنوية لحساب ل . ت . م. ع.ب) يحدد مبلغها وكيفيات حسابها بموجب مقرّر من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس — العقوبات
المادة 5
فتح المادة3 5:3 تعاقب الغرفة التأديبية والتحكيمية كل مخالفة للالتزامات المهنية وأخلاقيات المهنة التي يرتكبها مسيرو (ش. إ.ر.م.م) أو مسيرو (ص.م.ت) وكذلك كل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 53 و 55 و 56 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة. / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه يتم إخطار الغرفة التأديبية والتحكيمية طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 54 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة.
تتخذ الغرفة التأذيبية والتحكيمية قراراتها طبقا لأحكام المادة 57 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة.
المادة 54
فتح المادةترفع مخالفات الأحكام التشريعية والتنظيمية، التي تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المواد من 55 إلى 58 من هذا الأمر، أمام الجهات القضائية العادية المختصة.
المادة 55
فتح المادةيعاقب مسيرو (ش. إ.ر.م.م) أو مسيرو (ص. م.ت) الذين لم يقوموا في الآجال القانونية بنشر المعلومات المطلوبة من (ه.ت. ج . ق.م) بغرامة يتراوح مبلغها من 50.000 دج إلى 100.000 دج .
المادة 56
فتح المادةيعاقب مسيرو (ش. إ.ر.م.م) أو مسيرو (ص.م.ت) الذين لم يقوموا بنشر المعلومات المطلوبة من (ه. ت . ج . ق.م) والذين قاموا بعمليات غير تلك التي تخص تسيير حافظة قيم منقولة وسندات أخرى، أو الذين قاموا ببيع سندات لاتملكها (ه. ت . ج . ق .م) بغرامة يتراوح مبلغها من 150.000دج إلى 500.000 دج .
المادة 57
فتح المادةيعاقب مسيّرو مؤسسة مؤتمنة وكذلك كل عون يعمل تحت سلطتهم، الذين ينفذون تعليمات (ش. إ.ر.م.م) أو مسير (ص.م.ت) مخالفة للتشريع المطبق على هت . ج . ق . م ) بالحبس من شهر
(1) إلى ستة (6) أشهر وغرامة يتراوح مبلغها من 40.000 دج إلى 400.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 58
فتح المادةيعاقب المسيرون القانونيون أو الفعليون له. ت . ج . ق .م) الذين قاموا بتوظيف جماعي للقيم المنقولة وسندات أخرى قابلة للتداول، دون حصولها على الاعتماد ضمن الشروط المحددة بموجب هذا الأمر، أو الذين واصلوا ممارسة نشاطهم في حالة سحب الاعتماد منهم بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى 23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية ثمانية عشر (18) شهرا وغرامة يتراوح مبلغها بين 500.000 دج و 5.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 59
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-205
مرسوم تنفيذي رقم 16-205 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-117
مرسوم تنفيذي رقم 06-117 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يحدد القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل
-
قانون رقم 06-11
قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري
-
قانون رقم 03-04
قانون رقم 03-04 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير 4 سنة 2003، يحدد القواعد العامة للاستعمال 8 سنة 2003، يتعلّق بمناطق التوسع والمواقع 14 سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1423 الموافق 14 مايو سنة 2002 ، يتعلّق الجماعي للقيم المنقولة وزارة السكن والعمران بالمخطط المحاسبي لهيئات التوظيف 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-170
مرسوم تنفيذي رقم 98-170 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 13 غشت سنة 1998 ، 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير الجماعي للقيم المنقولة (هت . ج . ق.م)، (ش. إ.ر.م.م) و (ص.م.ت). 30 ، يتضمن تطبيق المادة 52 من الأمر رقم 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي 31 يتضمن تطبيق المادة 36 من الأمر رقم سنة 1996 والمتعلّق بهيئات التوظيف 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق .م) . ( ش . إ . ر . م . م ) و (ص.م.ت)
-
أمر رقم 97-12
أمر رقم 97-12 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية. 7
-
قرار رقم 97-04
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-474
مرسوم تنفيذي رقم 96-474 مؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 5 28 ديسمبر سنة 1996، يتعلّق بتطبيق المادتين 8 و 23 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه - ت - ج - ق - م )، ( ش
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.