مرسوم تنفيذي رقم 96-133 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق السهم النوعي وكيفياتها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الحقوق المرتبطة بالسهم النوعي وكيفياتها كما هي معرفة في المادتين 6 و 7 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمثل السهم النوعي سهما من الرأسمال الاجتماعي للشركة المكوّنة في إطار خوصصة المؤسسة العمومية، والتي تحتفظ بها الدولة مؤقتا، وتمنح من خلالها الحق لنفسها في التدخل لأسباب المصلحة الوطنية.
يسمح استعمال السهم النوعي للدولة أن تعارض خاصة ما يأتي : * تغيير الهدف الاجتماعي و / أو أنشطة المؤسسة، * إنهاء أنشطة الشركة * حل الشركة.
المادة 3
فتح المادةتقرّر الهيئة المكلفة بالخوصصة مناسبة إيجاد سهم نوعي لصالح المتنازل.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون الترتيبات المتعلقة بتكوين السهم النوعي وكذلك الصلاحيات التي يخولها مدونة في دفتر الشروط الخاصة ومحددة لشروط التنازل:
يجب أن يكون وجود السهم النوعي مثبتا صراحة في القانون الأساسي للشركة الجديدة المنبثقة من خوصصة مؤسسة عمومية.
المادة 5
فتح المادةينتج السهم النوعي آثاره، بقوة القانون، فور إثباته بالعقد المتضمن نقل الملكية.
المادة 6
فتح المادةيسمح السهم النوعي للدولة أن تعين من خلال الهيئة المكلفة بالخوصصة، ممثلا واحدا أو ممثلين (2) حسب حجم المؤسسة أو أهمية رأسمالها.
يشارك هؤلاء الأشخاص في أعمال مجلس الإدارة أو المراقبة بدون حق المداولة. ويجب عليهم أن يسهروا خاصة على احترام الأحكام المنصوص عليها في المادة 6 (الفقرة (3) من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةإذا كان قرار مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو الجمعية العامة يتنافى والحقوق المرتبطة بالسهم ، النوعي، يبلغ الممثل أو الممثلون اعتراضهم للأجهزة الاجتماعية المعنية بالشركة ويعلمون بذلك الهيئة المكلفة بالخوصصة.
المادة 8
فتح المادةيمارس الحق المعترف به لممثلي الدولة في مجلس الإدارة أو المراقبة والجمعية العامة طبقا لهذه الأحكام والقوانين الأساسية للشركة.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز مدة السهم النوعي خمس (5) سنوات. ويمكن في أي وقت أن يحول إلى سهم عادي بقرار تتخذه الهيئة المكلفة بالخوصصة. وفي جميع الأحوال يكون ذلك في نهاية أجل المدة السالفة الذكر.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 95-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.