قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج .. … … … … … النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج 3080,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 2060.300.000768G د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اوامر أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية. أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة. مراسيم تنظيمية 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه 1995 ، يتعلق بخوصصة المؤسسات
1995 ، يتضمن القانون الأساسي لقضاة
مرسوم تنفيذي رقم 95-255 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يحدد مرتب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
قرارات، مقررات، آراء وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 ، يتضمن التنظيم الداخلي في الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات. . . إعلانات وبلاغات بنك الجزائر 2.2 نظام رقم 92-06 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1412 الموافق 21 مايو سنة 1992 ، يتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف ( 1.000 ) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 جزائريا. ) ومائة ( 100 ) وخمسين ( 50 ) دينارا
8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 3 أوامر أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المواد 17 و 18 و 115 و 116 منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المواد 5 و 25 و 26 ( الفقرة 5 ) منها،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه ، وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمّم القانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، لاسيما المواد 2 و 3 و 4 و 12 و 18 و 107 و 108 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة
- وبعد مصادقة المجلس الوطني ، الانتقالي يصدر الأمر الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة : المادة الأولى : يحدّد هذا الأمر القواعد العامة لخوصصة المؤسسات التي تمتلك فيها الدولة والأشخاص المعنويون التابعون للقانون العام، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، جزءا من رأسمالها أو كله تعني الخوصصة القيام بمعاملة أو معاملات تجارية تتجسد : إما في تحويل ملكية كلّ الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو جزء منها، أو كل رأسمالها أو جزء منه، لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص
- وإما في تحويل تسيير مؤسسات عمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص وذلك بواسطة صيغ تعاقدية يجب أن تحدد كيفيات تحويل التسيير وممارسته وشروطه. المادة 2 : يهم هذا الأمر المؤسسات التابعة للقطاعات التنافسية التي تمارس نشاطاتها في القطاعات الآتية :
- الدراسة والإنجاز في مجالات البناء والأشغال العمومية وأشغال الري الفندقة والسياحة التجارة والتوزيع الصناعات النسيجية، والصناعات الزراعية الغذائية،
- الصناعات التحويلية في المجالات الآتية :
- الميكانيكية،
- الكهربائية،
- الإلكترونية
- الخشب ومشتقاته
- الورق،
- الكيميائية،
- البلاستيك
- الجلود،
- النقل البري للمسافرين والبضائع، أعمال الخدمات المينائية والمطارية
- التأمينات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة. المادة 3 : تظل الدولة تضمن استمرار الخدمة العمومية، عندما تخوصص مؤسسة عمومية تضطلع بمهمة الخدمة العمومية . المادة 4 : يجب ألا تقرّر عمليات الخوصصة المذكورة في المادة 2 أعلاه أو يرخص بها إلا إذا كانت الغاية منها إصلاح المؤسّسة أو تحديثها و/ أو الحفاظ على كل مناصب العمل المأجورة فيها أو بعضها. وعلى أي حال من الأحوال، يجب أن يلتزم المتملك أو المتملكون بإبقاء المؤسسة في حالة نشاط لمدة خمس (5) سنوات كحد أدنى. المادة 5 : طبقا لبرنامج الخوصصة، يخضع إعداد قائمة المؤسسات المعنية بالخوصصة، والتابعة للقطاعات المذكورة أعلاه، وكذا كيفيات تطبيق ذلك، لاختصاصات الحكومة ومسؤولياتها ، ويحدد بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الهيئة المكلفة بالخوصصة. المادة 6 : يجب قبل أي عملية خوصصة، أن تكون عناصر الأصول والسندات التي هي بصدد الخوصصة، موضوع تقويم على أساس المناهج المتعارف عليها عموما في هذا المجال، مع أخذ القيمة التجارية الحقيقية بعين الاعتبار.
8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية تضبط شروط تحويل ملكية المؤسسات العمومية أو خوصصة تسييرها في دفاتر الشروط الخاصة التي تحدد فيها حقوق المتنازل والمتملك وواجباتهما. ويمكن أن تنص دفاتر الشروط، عند الاقتضاء، على احتفاظ المتنازل مؤقتا بسهم نوعي. ولا يمكن استعمال السهم النوعي إلاّ أثناء فترة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات، ولاسيما في الحالات الآتية : أ- تغيير موضوع الشركة و / أو نشاطات الشركة ، ب ج انتهاء نشاطات الشركة ج حل الشركة. المادة 7 : يعني السهم النوعي، سهما من رأسمال الشركة التي تنشأ عن طريق خوصصة مؤسسة عمومية، طبقا لأحكام هذا الأمر، وتقيد بحقوق خاصة يحددها القانون الأساسي للشركة وتحتفظ الدولة بواسطتها، بحق التدخل من أجل المصلحة الوطنية. الحقوق المقترنة بالسهم النوعي هي :
- تعيين ممثل ( 1 ) أو ممثّلين ( 2 ) بدون حق التصويت في المداولات ، في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب الحالة سلطة الاعتراض على أي قرار يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 6 أعلاه. توضح شروط وكيفيات ممارسة السهم النوعي عن طريق التنظيم . الباب الثاني السلطة المكلفة بتنفيذ الخوصصة المادة 8 : تعيّن الحكومة أو تحدث، عند الحاجة الهيئة المكلفة بتنفيذ الخوصصة وتكلّف هذه الهيئة بالتشاور مع وزراء القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي : تنفّذ برنامج الخوصصة الذي صادقت عليه الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 48 5 تطلب من المؤسسات والهيئات تبليغها بالوثائق والدراسات والمعلومات اللازمة لإنجاز مهمتها،
- تعرض إجراءات تحويل الملكية أو خوصصة التسيير وكيفياتهما على الحكومة، لاتخاذ القرار بشأنهما بعد الاطلاع على تقرير المجلس واللجنة المنصوص عليهما في المادتين 11 و 38 أدناه، تحافظ على الصلة الوثيقة بجميع الهيئات المعنية بعملية الخوصصة تطلع الجمهور على النشاطات المرتبطة ببرنامج الخوصصة . المادة 9 : تكلّف الهيئة المذكورة في المادة 8 أعلاه، عند الحاجة ، وبعد استشارة المجلس ، بأن تقترح على الحكومة الإجراءات المبينة أدناه والتي تحدد عن طريق التنظيم : أ - إجراءات المزايدة ب - إجراءات العرض العلني، ج إجراءات الانتقاء القبلي للعارضين وتسجيلهم، د - قواعد الإشهار ه - كل إجراء شكلي ضروري لتطبيق هذا الأمر. المادة 10 : ينجز تحويل الملكية حسب الأشكال المطلوبة قانونا، بطلب من الهيئة المكلفة بالخوصصة. المادة 11 : يحدث لدى الهيئة المكلفة بالخوصصة مجلس خوصصة يدعى في صلب “ النص “ المجلس “ المادة 12 : يتكون المجلس من سبعة (7) إلى تسعة ( 9 ) أعضاء من بينهم رئيسه. يختار الأعضاء بحكم كفاءاتهم الخاصة في ميادين التسيير الاقتصادي والقانوني والتقنولوجي وفي أي ميدان آخر يتصل باختصاصات المجلس. يعين أعضاء المجلس بمرسوم تنفيذي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يتم هذا التجديد في حدود ثلثي ( 2 ) الأعضاء، وتنهى وظائفهم حسب الأشكال نفسها 3
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يزود المجلس بوسائل بشرية ومادية للقيام بالمهمة الموكولة إليه. تحدد كيفيات تنظيم المجلس وسيره ، وكذلك القانون الأساسي لأعضائه ونظام تعويضهم بموجب نص تنظيمي. المادة 13 : تتمثل مهمة المجلس ، استنادا إلى برنامج الخوصصة الذي صادقت عليه الحكومة، فيما يأتي : أ - ينفّذ برنامج الخوصصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا الأمر، ب - يوصي بتوجيهات خاصة بسياسة الخوصصة وكذا مناهج الخوصصة الأكثر ملاءمة لكل مؤسسة عمومية أو لأصولها، ج يقدر أو يكلّف من يقدّر قيمة المؤسسة العمومية أو أصولها المزمع التنازل عنها، د - يدرس العروض ويقوم بانتقائها ويعد تقريرا ظرفيا عن العرض المقبول ويرسله إلى الهيئة ه - يتخذ كل التدابير اللازمة للقيام بخوصصة المؤسسات العمومية التابعة للخوصصة أو أصولها، و يمسك السجلات ويحفظ المعلومات ويؤسس إجراءات إدارية لضمان سرية المعلومات . يمكن المجلس أن يستعين بأي خبير تبدو له مساعدته ضرورية المادة 14 : يقوم المجلس ، حضوريا عند الحاجة، بتقويم المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة حسب المناهج والتقنيات الملائمة في مجال التنازل الكلي أو الجزئي عن المؤسسات العمومية أو عن أصولها المادية والمعنوية، مع مراعاة خصوصيات كل حالة، لاسيما القيمة التجارية الحقيقية لأصولها، والفوائد المحققة ، والقيمة الاقتصادية المعتبرة ، ووجود فروع تابعة لها، وموقعها في السوق، وآفاق المستقبل، وعند الاقتضاء، سعرها في البورصة . يحدد المجلس، على أساس تقارير تقويم نوعية يعدها بنفسه و / أو جميع الخبراء الذين فوضهم ذلك، فارق الأسعار لتحديد سعر عرض التنازل عن الأسهم، / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه ، والحصص، والقيم المنقولة المختلفة ، والأصول المادية والمعنوية، والمؤسسات العمومية وحصصها يرسل تقرير التقويم وفارق الأسعار إلى الهيئة التي تبلغهما إلى الحكومة لتوافق عليهما بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 38 أدناه. المادة 15 : يقترح المجلس إجراءات التنازل وكيفياته أو تدابير خوصصة التسيير التي تبدو له أكثر ملاءمة لحالة المؤسسة العمومية المعنية. يمكن أن تتمّ كيفيّات التنازل إما باللجوء إلى صيغ السوق المالية بالإدماج في البورصة أو بعرض علني للبيع بسعر ثابت وإما بالمزايدة وإما بالتراضي. وتقرر الحكومة التنازل بالتراضي بناء على تقرير ظرفي من الهيئة المكلفة بالخوصصة. المادة 16 : يتعين على المجلس أن يقدم للجنة المذكورة في المادة 38 أدناه، في أقرب الآجال، ملفا يحتوي على تقارير تحليلية وعلى نتائج العمليات المنجزة طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 أعلاه. ويتعين على المجلس أن يحتفظ في كل عملية خوصصة بجميع الوثائق التي استعملت في إنجاز كل مراحل العملية وفقا للتشريع المعمول به . المادة 17 : يعيّن المجلس فريقا للمفاوضة في كل عملية خوصصة لا تتم عن طريق العرض العلني لبيع الأسهم. يجب أن يتوفّر في أعضاء فريق المفاوضات مايأتي: أن يكون لهم تأهيل وتجربة وشهرة مهنية ملائمة. أن يعملوا في كنف السرية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات أن يصرحوا للمجلس بأية مصلحة شخصية، أو مهنية مباشرة أو غير مباشرة في المعاملة التجارية قبل قبولهم مهمتهم. المادة 18 : ينشر المجلس عن كل عملية خوصصة يعتزم القيام بها، تفاصيل منهج الخوصصة وشروط
8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية المناقصة، وإن اقتضى الأمر، تاريخ اختتام العروض في جريدتين يوميتين جهويتين وطنيتين و/ أو دوليتين، مرتين على الأقل، بينهما مهلة سبعة (7) أيام على الأقل. كما يقوم بإشهار كل عملية خوصصة بواسطة الوسائل السمعية البصرية، والإعلان على مستوى الغرفة التجارية. المادة 19 : ينشر المجلس عن طريق الصحافة المكتوبة بعد إبرام كل معاملة خوصصة مايأتي :
- اسم وعنوان وصفة الذي أرسي عليه المزاد، أسماء الخبراء الذين استشارهم المجلس للقيام بالمعاملة التجارية ، أية معلومة أخرى يراها مناسبة. المادة 20 : يقدم المجلس إلى الهيئة تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاته، ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأكثر بعد اختتام السنة المعنية، وهذا التقرير الذي يرسل إلى الحكومة يكون موضوع إبلاغ للهيئة التشريعية ومحل نشر عمومي. الباب الثالث أحكام انتقالية خاصة بالمؤسسات العمومية القابلة للخوصصة المادة 21 : توضع المؤسسات العمومية المدرجة في برنامج الخوصصة الذي صادقت عليه الحكومة تحت سلطة الهيئة التي تتولّى كل سلطات الإدارة . المادة 22 : يتعين على المؤسسة العمومية القابلة للخوصصة أن تطبق توجيهات المجلس الكتابية وتحضر المؤسسة العمومية أو أصولها للخوصصة وإن اقتضى الأمر تتولى إنجاز ذلك . كما يتعين عليها أن تقوم بضبط كل الوثائق المالية والمحاسبية ولاسيما دفاتر الجرد. المادة 23 : يتعين على المؤسسة العمومية القابلة للخوصصة الكلية أن تستخدم كل الوسائل للمحافظة على أصولها وأن تؤدي التزاماتها تجاه العمليات المرتبطة بسيرها العادي، وعند الاقتضاء، تجاه الاستثمارات الضرورية لمواصلة نشاطها . للجمهورية الجزائرية / العدد 48 7 المادة 24 : يمنع على كل شخص يمارس في مؤسسة عمومية أو يقوم بمهام المراقبة القانونية في المؤسسة العمومية أن يفشي أي معلومة عن وضعية المؤسسة أوسيرها، من شأنها أن تؤثر في سلوك المتملك الحالي أو المحتمل . الباب الرابع كيفيات الخوصصة الفصل الأول التنازل عن طريق السوق المالية المادة 25 : يمكن أن يتم التنازل باللجوء للسوق المالية، حسب الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، إما بعرض بيع أسهم وقيم منقولة أخرى في بورصة القيم المنقولة، وإما بعرض علني للبيع بسعر ثابت، وإما بتظافر هذين الأسلوبين معا. وينبغي عند الدخول إلى بورصة القيم المنقولة أن يكون تحديد السعر الأول مساويا على الأقل لسعر العرض الذي حدده المجلس. المادة 26 : تحدد شروط تملك الجمهور للأسهم والقيم المنقولة الأخرى المعروضة للبيع وكيفيات ذلك عن طريق التنظيم . الفصل الثاني التنازل عن طريق المزايدة المادة 27 : يتم التنازل عن الأسهم والقيم المنقولة الأخرى وكذلك التنازل الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة عن طريق مزايدة محدودة أو مفتوحة وطنية و/ أو دولية. تنشر الهيئة، طبقا لأحكام المادة 18 من هذا الأمر، إعلانا في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. ويجب أن يبين الإعلان ما يأتي : إن تعلّق الأمر بأسهم أو قيم منقولة أخرى : اسم المؤسّسة العمومية المعنية ومقرها الاجتماعي وهدفها ورأسمالها والنّسبة المئوية للأسهم والمساهمات وشهادات الاستثمار المزمع التنازل عنها والنشاط والسوق ونتائج الاستغلال للسنوات الثلاث (3) الأخيرة وأجل تقديم العروض والشروط الخاصة للتنازل ، وعند الاقتضاء ، سعر عرض التنازل
8 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إن تعلّق الأمر بالتنازل عن أصول : اسم المؤسسة المعنية ومقرها الاجتماعي وهدفها ورأسمالها بالإضافة إلى التحقق، إن اقتضى الأمر، من الأصول المزمع التنازل عنها وهوية الشخص العمومي المالك وأجل تقديم العروض والشروط الخاصة للتنازل ، وعند الاقتضاء، السعر الأدنى للعرض. ويوضع تحت تصرف العارضين المعنيين :
- مذكرة إعلامية عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسة العمومية أو الأصول موضوع التنازل ،
- دفتر الشروط الذي يحدد شروط التنازل القانونية والمالية والاقتصادية والاجتماعية المادة 28 : يجب أن يكون سعر البيع على الأقل مساويا لسعر العرض. المادة 29 : ترسل عروض التملك التي يقدمها العارضون إلى رئيس المجلس ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تتولى فتح الظروف لجنة لفتح الظروف ، يرأسها رئيس المجلس أو ممثله وتتكون من عضو من المجلس يختاره رئيسه وممثل وزير القطاع المعني وممثلين ( 2 ) للجنة مراقبة عمليات الخوصصة. يحق لكل العارضين أن يحضروا فتح الظروف بعد إعلامهم بمكان ذلك وتاريخه وساعته. الفصل الثالث خوصصة التسيير المادة 30 : تتحقق خوصصة التسيير عن طريق المزايدة المحدودة أو المفتوحة ، الموطنية و / أو الدولية ويوضع تحت تصرف العارضين المعنيين دفتر الشروط الذي يحدد شروط خوصصة التسيير. الفصل الرابع عقد التراضي المادة 31 : يبقى اللجوء إلى عقد التراضي إجراءا استثنائيا طبقا للمادة 15 أعلاه، ويمكنه أن يتمّ على الخصوص في الحالات الآتية : / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه أ - في حالة التحويل التقنولوجي النوعي ب في حالة ضرورة اكتساب تسيير متخصص، ج إذا بقيت الأحكام المذكورة في المادتين 27 و 28 أعلاه دون أثر، مرتين على الأقل. المادة 32 : تعرض الهيئة على الحكومة تقريرا يرخص باللجوء إلى إجراء التراضي وتعيين المتملك المقترح ( أو المتملكين المقترحين ( للتفاوض في التنازل أو في خوصصة التسيير. المادة 33 : يشرع المجلس في التفاوض في التنازل أو في خوصصة التسيير بالتراضي تحت سلطة الهيئة و يمكنه أن يستعين بأي خبير يرى أن مساهمته مفيدة. يعد المجلس تقريرا ظرفيًا عن نتائج المفاوضات ويرسله إلى الهيئة التي تبلغه بدورها إلى الحكومة من أجل اتخاذ القرار في شأنه . الفصل الخامس شروط الدفع المادة 34 : يترتب عن التنازلات التي تتم بموجب هذا الأمر دفع فوري مع مراعاة أحكام المادة 36 أدناه . المادة 35 : يمكن ، بصفة استثنائية، أن تعفى عمليات التنازل التي تتم بموجب هذا الأمر من كل الحقوق والرسوم في إطار قانون المالية الباب الخامس أحكام خاصة بمساهمة الأجراء المادة 36 : يخصص مجانا ، في إطار خوصصة مؤسسة عمومية تتم بموجب هذا الأمر، عشرة في المئة (%10 %10) من أقصى رأسمال المؤسسة العمومية القابلة للخوصصة إلى مجموع الأجراء بعنوان إشراكهم في نتائج المؤسسة العمومية المعنية. وهذه الحصة ممثلة بأسهم دون حق تصويت ولا تمثيل في مجلس الإدارة. ويسير عائدات هذه الأسهم صندوق مشترك للتوظيف يحدّد تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 37 : ينتفع العمال الأجراء، زيادة على ذلك، بحق الشفعة في عشرين في المائة (20%) من رأسمال المؤسسة العمومية القابلة للخوصصة وحسب نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 46 أدناه. يجب أن يكون عدد الأسهم محدودا بالنسبة لكل مستفيد. الباب السادس مراقبة عمليات الخوصصة المادة 38 : تؤسس لجنة المراقبة عمليات الخوصصة وتدعى في صلب النّص “ اللجنة “ وتتكون من : قاض من السلك القضائي، رئيسا، يقترحه وزير العدل من بين القضاة المتخصصين في ميدان قانون الأعمال
- ممثل عن المفتشية العامة للمالية، يقترحه الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الخزينة، يقترحه الوزير المكلف بالخزينة ممثل عن نقابة الأجراء الأكثر تمثيلا، ممثل عن وزير القطاع المعني. تحدد كيفيات تنظيم اللجنة وسيرها وكذلك تعيين أعضائها وقانونهم الأساسي ونظام تعويضهم عن طريق التنظيم . المادة 39 : يتعين على أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه، أن يؤدوا اليمين الآتية : أقسم بالله العلي العظيم، أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي وأن أسلك سلوك المسؤول النزيه المادة 40 : يتمثل دور اللجنة في السهر على احترام قواعد الشفافية والصدق والإنصاف في سير عمليات الخوصصة. ولهذا الغرض تصادق اللجنة خاصة، على تقرير التقويم الذي يعدّه المجلس، وفارق السعر المقرر وإجراءات التنازل وكيفياته المتوخاة. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 9 يجب على اللجنة أن تبت في ذلك خلال أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام الملف الذي يحتوي على مجموع العناصر السّالفة الذكر. وعند انقضاء هذا الأجل تصبح المصادقة حاصلة . وفي حالة رفض المصادقة ترسل اللجنة تقريرا ظرفيا إلى الحكومة . تزود اللجنة بكل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتأدية مهمتها. كما يمكنها الاطلاع على أية وثيقة مرتبطة بعملية الخوصصة المعنية. يمكن اللجنة أن تستعين بأي خبير ترى أن مساهمته ضرورية . المادة : 41 : 41 تجتمع اللجنة، بقوة القانون بمجرد تسلّم الملف المذكور في المادة 40 أعلاه ، كما تجتمع كلما دعت الحاجة بناء على استدعاء من رئيسها. الباب السابع الشروط العامة المطبقة على تحويل الملكية المادة 42 : يتعين على المجلس، قبل الشروع في أية عملية تحويل الملكية، أن يكلف مهنيين معتمدين بإعداد تقرير عن مراقبة الحسابات يؤكد الأرقام المضمنة في الحصيلة أو الوضعية المحاسبية التي شكلت أساس تقييمها، وذلك بالنسبة لكل مؤسسة عمومية لم يشهد محافظ الحسابات على أن حصيلة محاسبتها للسنة المالية الأخيرة صحيحة وصادقة. المادة 43 : يتعين على المجلس، قبل الشروع في أية عملية بيع الأسهم أو القيم المنقولة الأخرى أو أصول مؤسسة عمومية، أن يتأكد أن جميع التسويات المحاسبية، قد تم إجراؤها، وأن إعادة التقييم التنظيمي للأموال الثابتة قد تم إدراجها في حصيلة المؤسسة العمومية، وأنها لا تقع تحت طائلة الأحكام القانونية في مجال الإفلاس والتسوية القضائية أو الحل. عندما يكون عنصر واحد من عناصر الحصيلة غير مقدر بقيمته المحاسبية الصحيحة، يجب أن يعاد تكوينه بناء على قول الخبراء إن دعت الحاجة.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 44: يمكن إجراء تجزئة الأسهم أو الحصص إلى سندات أوقيم اسمية أقل ارتفاعا وذلك قصد السماح بأوسع مشاركة للأجراء والجمهور بصورة عامة في رأسمال المؤسّسات العمومية القابلة للخوصصة. المادة 45 : يجب أن تسبق كل عملية تحويل ملكية كليا أو جزئياً، شكليات الإشهار المتبوعة، عند الاقتضاء، بتعديلات القوانين الأساسية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 46 : ينتفع أجراء المؤسسة العمومية بحق الشفعة وبتخفيض قدره خمسة عشر في المائة (%15 %15) على الأقصى من سعر البيع في عملية التملك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العمومية . يجب أن يمارس هذا الحق خلال فترة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ عرض التنازل إلى الأجراء يجب أن ينتظم هؤلاء في شركة يتم تكوينها حسب أحد الأشكال التي ينص عليها القانون المادة 47 : تدفّق أحكام قانون المالية كيفية خصم الإيرادات الناجمة عن عمليات الخوصصة وشروط استعمالها. المادة 48 : تستفيد العمليات التي تتم في إطار تطبيق هذا الأمر بقوة القانون ، الضمانات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993، المذكور أعلاه ، لاسيما حق التحويل المتناسب مع الحصص المقدمة بالعملة الصعبة . المادة 49 : يجب أن تنجز عمليات الخوصصة التي تتم بموجب هذا الأمر طبقا لأحكام الأمر رقم 06-95 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المذكور أعلاه . / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 الباب الثامن التنافي بين الوظائف والسر المهني المادة 50 : تتنافى صفة العضو في الهيئة والعضو في المجلس وفي إدارته والعضو في لجنة مراقبة عمليات الخوصصة والعضو في لجنة فتح الظروف ، مع ممارسة العضوية في مجلس الإدارة أو في مجلس الرقابة ومدير لأية شركة تجارية عمومية أو خاصة و / أو لمن له مصالح فيها طوال كل مدة عضويته. ويمتد هذا التنافي إلى الخبراء وشركائهم وإلى شركاء الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه . المادة 51 : لا يمكن الأشخاص المذكورين في المادة 50 أعلاه ولا شركاءهم أن يشتروا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أسهما أو قيما منقولة أخرى أو أصول شركات مخوصصة، طوال مدة وظائفهم وخلال السنوات الثلاث (3) التي تتبع انتهاء وظائفهم. كما يتعين على جميع هؤلاء الأشخاص أن يلتزموا السر المهني عن كل المعلومات التي قد يكونون على علم بها بمناسبة ممارستهم مهمتهم. الباب التاسع العقوبات المادة 52 : يشكّل عدم مراعاة أحكام المادة 24 والفقرة الثانية من المادة 51 من هذا الأمر مخالفة موصوفة بإفشاء السر المهني ويترتب على مرتكبيها المسؤولية المدنية والجزائية طبقا للمادة 302 من قانون العقوبات المذكور أعلاه. المادة 53 : يشكّل عدم مراعاة أحكام المادة 50 من هذا الأمر مخالفة لقواعد التنافي بين الوظائف وتترتب على مرتكبيها المسؤولية الإدارية والمدنية والجزائية. يعاقب على هذه المخالفة بغرامة من عشرة الآف دينار ( 10.000 دج ( إلى مائة ألف دينار (100.000دج ) زيادة على إقصاء مرتكبها من وظائفه تلقائيا
8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 54 : يشكّل عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 51 من هذا الأمر مخالفة موصوفة بعدم احترام الالتزامات، ويتحمل مرتكبوها المسؤولية المدنية والجزائية ويترتب على كل مخالفة لهذه الأحكام بطلان العملية . وفي هذه الحالة، تعد قيمة المعاملة التجارية مكتسبة للخزينة العمومية بصفة نهائية. يعاقب على هذه المخالفة بما يأتي :
- غرامة قدرها مرتين إلى خمس مرات قيمة الشراءات المحققة عقوبة الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة،
- أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. الباب العاشر أحكام مختلفة المادة 55 : يجب أن تنصب الأجهزة المنصوص عليها في هذا الأمر وتكون قادرة على العمل خلال ستة (6) أشهر على الأكثر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 56 : بغض النظر عن الأحكام التشريعية الجاري بها العمل يخضع تطبيق برنامج خوصصة المؤسسات وتنفيذه، المقرر في إطار تطبيق المادة 5 أعلاه، لأحكام هذا الأمر. المادة 57 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995. اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 48 11 أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 يتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 115 و 117 و 152 و 160 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة (5 (5) منها،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
- وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام عامة المادة الأولى : يتضمن هذا الأمر القانون الأساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، وهو يحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم مسارهم . الوظيفي المادة 2 : يعتبر قاضيا بمجلس المحاسبة :
- رئيس المجلس نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف رؤساء الفروع
- المستشارون
- المحتسبون. ويعتبر كذلك قاضيا بمجلس المحاسبة :
- الناظر العام،
- النظار المساعدون. المادة 3 : يعين رئيس مجلس المحاسبة بمرسوم رئاسي.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4: يعيّن نائب رئيس مجلس المحاسبة ورؤساء الغرف، ورؤساء الفروع بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة. المادة 5 : يعيّن الناظر العام والنظار المساعدون من بين قضاة مجلس المحاسبة بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة. المادة 6 : يتم التعيين الأول بصفة مستشار أو محتسب، بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة، بعد استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة المذكور في المادة 57 من هذا الأمر. المادة 7 : يمكن أن يعيّن رئيس مجلس المحاسبة موظفين وأعوانا من القطاع العام تابعين لأسلاك التفتيش أو الرقابة أو مارسوا مسؤوليات في وظائف التسيير، وحائزين شهادات جامعية، يتمتعون بتجربة أكيدة في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة، كمستشارين في مهام ظرفية قصد مساعدة مجلس المحاسبة في ممارسة صلاحياته. ولا يمكنهم أن يشاركوا في ممارسة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة. تحدد شروط التعيين الأخرى في هذه الوظائف وكيفياته عن طريق التنظيم. الباب الأول حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم الفصل الأول حقوق قضاة مجلس المحاسبة . المادة 8 : يتمتع قاضي مجلس المحاسبة بالحماية من جميع أشكال الضغط أو التدخل أو المناورة التي من شأنها أن تعرقله في القيام بمهامه. المادة 9 : يجب على الدولة أن تحمي قاضي مجلس المحاسبة من التهديدات أو الإهانات أو السب أو القدح أو الاعتداءات مهما يكن نوعها والتي قد يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبة ذلك. تعوض الدولة الضرر المباشر الناجم عن ذلك في جميع الحالات غير المنصوص عليها في التشريع المعمول به. وتحل في هذه الظروف محلّ الضحية في حقوقها كي تستعيد المبالغ التي تدفع لقاضي مجلس المحاسبة. / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه للدولة، زيادة على ذلك، الحق في التماس الدعوى المباشرة لنفس الغايات، ويمكن أن تمارسها، عند الحاجة بصفتها مدعية بالحق المدني لدى المحاكم الجزائية. المادة 10 : يؤدي قاضي مجلس المحاسبة بمجرد تنصيبه الأول وقبل شروعه في مهامه، اليمين في جلسة رسمية لمجلس المحاسبة المجتمع بتشكيلة كل الغرف مجتمعة، بالصيغة الآتية : أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة وصدق وإخلاص وأحافظ على سر التحريات وأكتم سر المداولات وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي، وأن أسلك سلوك قاضي مجلس المحاسبة الشريف والنزيه” يحرر كاتب الضبط الرئيسي في مجلس المحاسبة محضر أداء اليمين. المادة 11 : حق الاستقرار مضمون لقاضي مجلس المحاسبة الذي مارس عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية. لا يجوز أن يكون قاضي مجلس المحاسبة موضوع تحويل يترتب عنه تغيير الإقامة المهنية دون موافقته إلا إذا قرر مجلس قضاة مجلس المحاسبة ذلك مراعاة لضرورة المصلحة. المادة 12: يستفيد قاضي مجلس المحاسبة من الامتياز القضائي الممنوح لقضاة المحكمة العليا. المادة 13 : يتقاضى رئيس مجلس المحاسبة مرتبا وتعويضات يتناسبان والصلاحيات المخولة إياه في الأمر المتعلق بمجلس المحاسبة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم رئاسي. المادة 14 : يتقاضي قاضي مجلس المحاسبة مرتبا وتعويضات يضمنان له الاستقلالية ويتناسبان مع الصلاحيات المنوطة به. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 15 : الحق النقابي، معترف به لقضاة مجلس المحاسبة، مع مراعاة أحكام المواد 19 و 21 و 26 من هذا الأمر. المادة 16 : يتمتع قاضي مجلس المحاسبة بالحق في العطل وفقا للتشريع المعمول به. المادة 17 : يحق لقاضي مجلس المحاسبة الذي يعتقد أنه متضرّر بحرمانه من حق يقرره له هذا الأمر، أن يخطر مجلس قضاة مجلس المحاسبة بعريضة يرفعها إلى هذا الأخير. يتعين على مجلس قضاة مجلس المحاسبة أن يدرس هذه العريضة في أقرب دورة له. المادة 18 : لقاضي مجلس المحاسبة الحق في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. الفصل الثاني واجبات قضاة مجلس المحاسبة المادة 19 : يتعين على قاضي مجلس المحاسبة أن يلتزم التحفّظ الذي يضمن استقلاليته وعدم انحيازه. المادة 20 : تتنافى صفة قاضي مجلس المحاسبة مع ممارسة أية عهدة انتخابية في الهيئة التشريعية أو المجالس الإقليمية المنتخبة. المادة 21:يحظر على قاضي مجلس المحاسبة الانخراط في الجمعيات ذات الطابع السياسي. يجب على قاضي مجلس المحاسبة أن يصرح بالانخراط في جمعية أو مجموعة جمعيات لتمكين رئيس مجلس المحاسبة، عند الاقتضاء، من اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية المجلس وشرف الوظيفة. المادة 22: يحظر على قاضي مجلس المحاسبة ممارسة أية وظيفة أخرى مدفوعة الأجر أو أي نشاط خاص لغرض الربح. خلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن قاضي مجلس المحاسبة أن يقوم بمهام التكوين أو التعليم أو البحث في مؤسسات التعليم العالي، وفق الشروط للجمهورية الجزائرية / العدد 48 13 المحددة في التنظيم المعمول به، بترخيص من رئيس مجلس المحاسبة مع مراعاة حسن سير المجلس. كما أنه باستطاعة قاضي مجلس المحاسبة إنتاج مؤلّفات علمية أو أدبية أو فنية. المادة 23 : يحظر على قاضي مجلس المحاسبة، مهما يكن وضعه القانوني، امتلاك مصالح في أية مؤسسة أو استثمار، بنفسه أو بواسطة الغير، تحت أية تسمية، في الداخل أو الخارج، يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه، وبصفة عامة تمس باستقلالية مجلس المحاسبة. المادة 24 : إذا كان زوج قاضي مجلس المحاسبة يمارس مهنة المحاماة، يتعين على هذا القاضي التنحي وفقا للطرق القانونية، عن النظر في القضايا التي يكون فيها زوجه موكّلا أو مساعدا لأحد أطراف القضية. المادة 25 : إذا كان زوج قاضي مجلس المحاسبة يمارس نشاطا خاصا في الداخل أو الخارج يدر ربحا، وجب عليه التصريح بذلك إلى رئيس مجلس المحاسبة ليتخذ، عند الاقتضاء، التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية مجلس المحاسبة وشرف الوظيفة. المادة 26 : يحظر على قضاة مجلس المحاسبة القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يوقف سير مجلس المحاسبة. المادة 27 : فضلا عن سرّية التحريات والمداولات التي يتعهد بها قاضي مجلس المحاسبة بموجب اليمين التي أداها، يحظر عليه تبليغ أية وثيقة أو معلومة تخص أشغال مجلس المحاسبة، إلا بحكم صريح في القانون، أو بترخيص من رئيس مجلس المحاسبة. الباب الثاني تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة الفصل الأول شروط التوظيف المادة 28 : يتم الالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة عن طريق مسابقة وطنية.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 29 : يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 28 أعلاه ما يأتي : الجنسية الجزائرية منذ عشر (10) سنوات على الأقل، بلوغ خمس وعشرين (25) سنة على الأقل وخمس وأربعين (45) سنة على الأكثر،
- شهادة التعليم العالي، “ ثمانية (8) سداسيات على الأقل “ في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو التجارية أو ما يعادلها، أو عند الاقتضاء، شهادة في إحدى تخصصات مجلس المحاسبة،
- أن لا يكون معنيا بالتزامات الخدمة الوطنية، أن تتوفر فيه شروط الكفاءة البدنية لممارسة الوظيفة
- أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية والسمعة الطيبة. المادة 30: يخضع قضاة مجلس المحاسبة المعينون تطبيقا لأحكام المادة 28 من هذا الأمر لفترة تربص تدوم سنة واحدة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 31 : بغض النظر عن أحكام المادتين 28 و 30 من هذا الأمر، يمكن رئيس مجلس المحاسبة اقتراح أن يعين مباشرة أساتذة مبرزين أو حاملي شهادة دكتوراه أو شهادة ماجستير في الاختصاصات المذكورة في البند الثالث من المادة 29 من هذا الأمر، ولهم تجربة لا تقل عن عشر (10) سنوات، على أن لا تتجاوز النسبة 10% من عدد المناصب. الفصل الثاني النظام السلمي والترقية المادة 32 : يحتوي سلك قضاة مجلس المحاسبة على رتبة خارج السّلّم ورتبتين، مقسمة إلى مجموعات : / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه خارج السلم : المجموعة الأولى : رئيس مجلس المحاسبة المجموعة الثانية : نائب الرئيس والناظر العام، المجموعة الثالثة : رئيس غرفة، المجموعة الرابعة : رئيس فرع وناظر مساعد. الرتبة الأولى : المجموعة الأولى : مستشار أول، المجموعة الثانية : مستشار . الرتبة الثانية : المجموعة الأولى : محتسب رئيسي، المجموعة الثانية : محتسب من الدرجة الأولى المجموعة الثالثة : محتسب من الدرجة الثانية. المادة 33 : يمكن ترقية قضاة مجلس المحاسبة إلى كل رتبة من الرتب المذكورة في المادة 32 أعلاه حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 34 : يتم دوريا إعداد قائمة التأهيل للترقية من مجموعة إلى مجموعة أو إلى رتبة أو وظيفة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 35 : يتم الترفيع إلى الدرجة بقوة القانون، وبصفة مستمرة حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 36 : تتم ترقية قضاة مجلس المحاسبة وفق الجهود المبذولة كما وكيفا وبدرجة انضباطهم. يتم تقييمهم عن طريق تنقيط، يكون قاعدة لوضع قائمة التأهيل. المادة 37 : إنّ الترقية إلى المجموعات المصنفة خارج السلم مستقلة عن الوظيفة.
8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية الفصل الثالث وضعية قاضي مجلس المحاسبة وإنهاء مهامه المادة 38 : يكون قاضي مجلس المحاسبة في إحدى الوضعيات الآتية : 1 - القيام بالخدمة 2 - الإلحاق ، 3 - الإحالة على الاستيداع 4 - إنهاء المهام. 1 القيام بالخدمة المادة 39 : يعتبر قاضي مجلس المحاسبة في وضعية القيام بالخدمة إذا كان معينا بصفة نظامية في إحدى رتب سلك قضاة مجلس المحاسبة المحددة في هذا الأمر، ويمارس فعليا رتبة من الرتب بالغرف الوطنية أو الغرف ذات الاختصاص الإقليمي، أو بالمصالح الإدارية والتقنية لمجلس المحاسبة. 2 الإلحاق المادة 40 : إن الإلحاق هو الوضعية التي يكون فيها قاضي مجلس المحاسبة خارج سلكه الأصلي. المادة 41 : يكون قاضي مجلس المحاسبة في وضعية إلحاق في الحالات الآتية : 1 - الإلحاق لممارسة مهام عضو في الحكومة، 2 - الإلحاق لدى الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الجماعات المحلية 3 - الإلحاق لدى الهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في رأسمال 4 الإلحاق للقيام بمهمة تعاونية تقنية في الخارج، 5 - الإلحاق لدى منظمات دولية. المادة 42 : يستمر القاضي الذي يكون في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه في الاستفادة من حقوقه في الترفيع ومعاش التقاعد داخل سلكه الأصلي. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 15 المادة 43 : لا يمكن أن يتجاوز عدد قضاة مجلس المحاسبة الذين يتم إلحاقهم نسبة 5%. المادة 44 : يتم الإلحاق بقرار من رئيس مجلس المحاسبة بطلب من القاضي، شريطة عرض القرار على مجلس قضاة مجلس المحاسبة لاحقا. المادة 45 : يخضع قاضي مجلس المحاسبة الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم إلحاقه، وتنقطه الإدارة أو الهيئة التي يكون ملحقا بها. المادة 46 :يعاد قاضي مجلس المحاسبة بحكم القانون عند نهاية إلحاقه إلى سلكه الأصلي ولو بالزيادة في العدد. 3 الإحالة على الاستيداع المادة 47 : إن الإحالة على الاستيداع هي توقف القاضي مؤقتا عن مزاولة وظيفته مع بقائه في رتبته. ففي هذه الحالة لا يستفيد القاضي من حقوقه في الترفيع والمعاش ولا يتقاضى المرتب والتعويضات. المادة 48 : إضافة إلى حالات الاستيداع القانونية والتلقائية أو إحداهما كما هي محددة في التشريع الاجتماعي الساري المفعول، فإنه يمكن وضع قاضي مجلس المحاسبة في حالة استيداع : 1 - في حالة حادث أو مرض خطير يصيب الزوج أو الطفل، 2 - للقيام بدراسات أو بحوث تنطوي على فائدة عامة 3 - لتمكين المرأة القاضية من اتباع زوجها إذا كان هذا الأخير مضطرا للإقامة بسبب وظيفته في مكان بعيد عن المكان الذي تمارس فيه زوجته وظيفتها، 4 - لتمكين المرأة القاضية في مجلس المحاسبة من تربية طفل لا يتجاوز عمره خمس (5) سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب عناية مستمرة، 5 - المصالح شخصيّة، وذلك بعد عامين ( 2 ) من الأقدمية.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 49 : تقرّر الإحالة على الاستيداع بطلب من القاضي المعني، من رئيس مجلس المحاسبة لفترة لا تتجاوز سنة واحدة، شريطة عرض القرار لاحقا على مجلس قضاة مجلس المحاسبة. يمكن أن تمدد هذه الفترة مرتين في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 5 من المادة 48 أعلاه وأربع مرات في الحالتين 3 و 4 من المادة نفسها. يقرر مجلس قضاة مجلس المحاسبة وضعية الإحالة على الاستيداع المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة . يعاد قاضي مجلس المحاسبة، عند انتهاء فترة الاستيداع، إلى سلكه الأصلي أو يحال على التقاعد أو يسرح . 4 إنهاء المهام المادة 50 : تنتهي مهام قاضي مجلس المحاسبة، ويفقد صفته كقاض بإحدى الحالات الآتية :
- الوفاة،
- الاستقالة التسريح،
- العزل الإحالة على التقاعد. يترتب على فقدان الجنسية الجزائرية فقدان صفة قاضي مجلس المحاسبة. المادة 51 : تكون الاستقالة بطلب كتابي يقدمه القاضي المعني ويعبر فيه دون التباس، عن إرادته في التخلي عن مهامه. يتم قبول الاستقالة، بعد مداولة مجلس قضاة مجلس المحاسبة، بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. المادة 52 : لا يكون للاستقالة أثر إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التعيين. يتخذ القرار خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديم الطلب. / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 يسري مفعول الاستقالة من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة أعلاه. المادة 53 : لا يمكن التراجع عن استقالة مقبولة. المادة 54 : يحدد سن تقاعد قضاة مجلس المحاسبة بستين (60) سنة ، غير أنه يمكن رئيس مجلس المحاسبة، وبطلب من المعني بالأمر، وبعد موافقة مجلس قضاة مجلس المحاسبة، تمديد فترة الخدمة إلى خمس وستين (65) سنة. المادة 55 : يستفيد قضاة مجلس المحاسبة من نظام التقاعد المطبق على الإطارات العليا في الدولة مع مراعاة أحكام المادة 53 أعلاه. تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته عن طريق التنظيم. الفصل الرابع الأولوية والتشريفات المادة 56 : يرتدي قاضي مجلس المحاسبة البذلة المميزة للرتبة أثناء الجلسات العمومية والمناسبات الرسمية. يأخذ قضاة مجلس المحاسبة مكانتهم الشرفية حسب ترتيبهم أو وظيفتهم، وفقا للترتيب الوارد في أحكام المادة 32 من هذا الأمر. تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته عن طريق التنظيم. المادة 57 : يمكن رئيس الجمهورية أن يعين قاضي مجلس المحاسبة المتقاعد قاضيا شرفيا بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة وبعد استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة. يشترط لمنح لقب قاض شرفي قبول الاستمرار. في الالتزام بالواجبات المعنوية المفروضة على قاضي مجلس المحاسبة. يتمتع القاضي الشرفي بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفته، ويجوز له الحضور بالبذلة المميزة في المناسبات الرسمية.
8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية لا يترتب عن صفة القاضي الشرفي أي امتياز مادي أو مالي. تسحب هذه الصفة بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة. الباب الثالث مجلس قضاة مجلس المحاسبة الفصل الأول تشكيل مجلس قضاة مجلس المحاسبة وسيره المادة 58 : يؤسس بمجلس المحاسبة مجلس قضاة مجلس المحاسبة، يكلّف بالسهر على احترام أحكام القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة ومتابعة مسارهم الوظيفي. المادة 59 : يرأس رئيس مجلس المحاسبة مجلس قضاة مجلس المحاسبة. ويتشكل من الأعضاء الآتين : نائب رئيس مجلس المحاسبة، نائبا للرئيس،
- الناظر العام، عضوان (2) يعينهما رئيس الجمهورية خارج قضاة مجلس المحاسبة
- رئيس غرفة ينتخبه رؤساء الغرف رئيس فرع ينتخبه رؤساء الفروع مستشاران (2) ينتخبهما زملاؤهما، محتسبان (2) ينتخبهما زملاؤهما،
- المدير العام للوظيفة العمومية،
- الأمين العام لمجلس المحاسبة. المادة 60 : يقوم بمهمة أمين مجلس قضاة مجلس المحاسبة إطار من المصالح الإدارية لمجلس المحاسبة برتبة نائب مدير على الأقل. يحدد تنظيم أمانة مجلس قضاة مجلس المحاسبة وقواعد سيرها عن طريق التنظيم. المادة 61 : يمكن القاضي المرسم أن يترشح لعضوية مجلس قضاة مجلس المحاسبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 17 لا يمكن القاضي الذي صدرت ضده العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 80 من هذا الأمر الترشح إلا بعد رد الاعتبار له. المادة 62 : تحدد كيفيات تنظيم عمليتي الترشح والانتخاب لمجلس قضاة مجلس المحاسبة عن طريق التنظيم. المادة 63 : تحدد مدة العضوية في مجلس قضاة مجلس المحاسبة بثلاث (3) سنوات بالنسبة للأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية والأعضاء الممثلين للهيئة التشريعية والأعضاء المنتخبين. لا يجوز تجديد انتخاب قضاة مجلس قضاة مجلس المحاسبة إلا بعد مضي ثلاث (3) سنوات من نهاية الفترة السابقة. المادة 64 : لا يمكن نقل عضو مجلس قضاة مجلس المحاسبة المنتخب خلال فترة عضويته. المادة 5 6 : في حالة شغور منصب يدعى القاضي الذي حصل على أكثر الأصوات في قائمة القاضي الواجب استخلافه لإتمام الفترة المتبقية. المادة 6 6 : يجتمع مجلس قضاة مجلس المحاسبة باستدعاء من رئيسه. يمكن رئيس مجلس قضاة مجلس المحاسبة أن يفوض هذه الصلاحية إلى نائبه. المادة 67 : يجتمع مجلس قضاة مجلس المحاسبة في دورتين عاديتين كل سنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك. المادة 68 : يضبط رئيس مجلس قضاة مجلس المحاسبة أو نائبه جدول أعمال كل دورة. المادة 69 : لا تصح مداولات مجلس قضاة مجلس المحاسبة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3 المادة 70 : تتّخذ مقرّرات مجلس قضاة مجلس المحاسبة بأغلبية الأصوات مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 81 من هذا الأمر.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 71 : يلتزم أعضاء مجلس قضاة مجلس المحاسبة بسرية المداولات. الفصل الثاني صلاحيات مجلس قضاة مجلس المحاسبة المادة 72 : يختص مجلس قضاة مجلس المحاسبة بدراسة ملفات المرشحين للتعيين في مجلس المحاسبة، والسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر. المادة 73 : مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا الأمر، يبدي مجلس قضاة مجلس المحاسبة، رأيه في اقتراحات نقل القضاة الذي يترتب عنه تغيير الإقامة المهنية. يأخذ مجلس قضاة مجلس المحاسبة بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالأمر وكفاءتهم المهنية وأقدميتهم وحالتهم العائلية والأسباب الصحية لهم ولأزواجهم ولأطفالهم مع مراعاة ضرورة المصلحة. يتم نقل القضاة بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة. المادة 74 : مع مراعاة أحكام المواد 3 و 4 و 5 من هذا الأمر، يختص مجلس قضاة مجلس المحاسبة، بالنظر في ملفات المرشحين للترقية، ولهذا الغرض يسهر على احترام شروط الأقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل وكذا مقاييس تنقيط القضاة وتقييمهم. يفصل مجلس قضاة مجلس المحاسبة في تظلمات القضاة عقب نشر قائمة التأهيل. المادة 75: تعلن الترقيات كما هو منصوص عليه في المادة 74 أعلاه بقرار من رئيس مجلس المحاسبة. المادة 76 : يمكن رئيس مجلس المحاسبة في حالة الضرورة القصوى، أن ينتدب قاضيا للقيام بوظيفة مطابقة لمجموعة أعلى من مجموعته لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. يمكن ترقية القاضي المنتدب عندما تتوفر فيه شروط الترقية. / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه الفصل الثالث رقابة انضباط قضاة مجلس المحاسبة المادة 77 : يعد أي إخلال من قاضي مجلس المحاسبة، بواجباته القانونية الأساسية أو بشرف المهنة أو بحرمتها، خطأ يعرضه للعقوبات التأديبية، دون المساس بالمتابعات الجزائية التي يمكن مباشرتها إذا كان هذا الإخلال بدرجة المخالفة. إذا أعلم رئيس مجلس المحاسبة، بخطأ جسيم ارتكبه أحد قضاة مجلس المحاسبة، سواء أكان إخلالا بواجباته القانونية أو متابعة قضائية بسبب مخالفة في القانون العام تمس بشرف وظيفته أو حرمتها، يقوم رئيس مجلس المحاسبة مباشرة بتوقيفه ويرسل ملف المتابعات التأديبية إلى مجلس قضاة مجلس المحاسبة في أقرب الآجال. المادة 78 : يستمر قاضي مجلس المحاسبة الذي صدر ضده إجراء توقيف مؤقت بسبب إخلاله بواجباته القانونية، في تقاضي مرتبه كاملا لمدة لا يمكن أن تتجاوز تسعين (90) يوما من تاريخ قرار التوقيف. يتعين على مجلس قضاة مجلس المحاسبة، أن يفصل في الدعوى التأديبية خلال هذا الأجل. إذا انقضى هذا الأجل ولم يفصل مجلس قضاة مجلس المحاسبة في الموضوع، يعاد إدماج قاضي مجلس المحاسبة بقوة القانون في وظيفته. المادة 79 : يستمر قاضي مجلس المحاسبة الذي صدر ضده إجراء توقيف مؤقت إثر متابعة قضائية في تقاضي مرتبه كاملا لمدة ستة (6) أشهر . إذا انقضى هذا الأجل ولم يحاكم قاضي مجلس المحاسبة نهائيا، يبدي مجلس قضاة مجلس المحاسبة رأيه في نسبة المرتب الذي ينبغي أن يدفع له. المادة 80 : يباشر الدعوى التأديبية رئيس مجلس المحاسبة أو من يمثله لدى مجلس قضاة مجلس المحاسبة المجتمع في موضوع الإجراءات التأديبية. العقوبات التأديبية المطبقة على قضاة مجلس المحاسبة هي :
8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية العقوبات من الدرجة الأولى :
- الإنذار،
- التوبيخ. العقوبات من الدرجة الثانية :
- التوقيف المؤقت مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منه، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي، التنزيل من درجة إلى ثلاث درجات الشطب من قائمة التأهيل. العقوبات من الدرجة الثالثة :
- سحب بعض الوظائف القهقرة الإحالة على التقاعد إجباريا إذا كان المعني يستوفي الشروط التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل في مجال المعاشات
- العزل دون إلغاء الحق في المعاش. المادة 81 : يتخذ رئيس مجلس المحاسبة العقوبات من الدرجة الأولى بقرار، بعد طلب . توضيحات مكتوبة من المعني، ويشعر مجلس قضاة مجلس المحاسبة بذلك خلال دورته الموالية. تصدر العقوبات من الدرجة الثانية بقرار من رئيس مجلس المحاسبة، بعد رأي مطابق لمجلس قضاة مجلس المحاسبة المجتمع كمجلس تأديبي، يتخذ بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. تتخذ العقوبات من الدرجة الثالثة بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس الحاضرين والمجتمع كمجلس تأديبي. تتخذ عقوبة العزل بالأغلبية المطلقة لكامل الأعضاء المكونين لمجلس قضاة مجلس المحاسبة المجتمع كمجلس تأديبي. المادة 82 : تصدر عقوبة القهقرة بقرار من رئيس مجلس المحاسبة. أما باقي عقوبات الدرجة الثالثة فتصدر بمرسوم رئاسي. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 19 المادة 83 : يمكن قهقرة قاضي مجلس المحاسبة الذي يظهر قصورا مهنيا دون أن يرتكب خطأ مهنيا يبرر إقامة دعوى تأديبية، أو تقبل إحالته على التقاعد، أو يسرح. وتطبق حينئذ نفس الإجراءات المقررة في المجال التأديبي. المادة 84 : يترتب عن كل تخلّ عن الوظيفة خلافا لأحكام المادتين 51 و 52 من هذا الأمر، العزل وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 81 من هذا الأمر. المادة 85 : يرأس نائب رئيس مجلس المحاسبة مجلس قضاة مجلس المحاسبة عندما يفصل في المسائل التأديبية. لا تصح مداولات مجلس قضاة مجلس المحاسبة للفصل في المسائل التأديبية إلا بحضور تسعة (9) أعضاء على الأقل. المادة : 86 : 86 يجتمع مجلس قضاة مجلس المحاسبة كمجلس تأديبي بمقر مجلس المحاسبة. يعد نائب رئيس مجلس المحاسبة جدول جلسات المجلس التأديبي ويبلغ نصه إلى رئيس مجلس المحاسبة. يرفق الاستدعاء الموجّه إلى أعضاء المجلس التأديبي بنسخة من جدول الجلسات. المادة 87 : يتولّى أمين مجلس قضاة مجلس المحاسبة كتابة المجلس التأديبي. يحرر محضر عن كل جلسة يوقعه الرئيس وأمين المجلس. المادة 88 : يجب أن يرفق ملف الدعوى التأديبية بالملف الشخصي للقاضي . المعني إذا كانت الدعوى التأديبية قائمة على وقائع موضوع متابعة قضائية، يرسل رئيس مجلس المحاسبة، إلى جانب الملف الشخصي للقاضي المعني، كل الوثائق التي تثبت المتابعة القضائية إلى نائب رئيس مجلس المحاسبة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 89 : يعيّن نائب رئيس مجلس المحاسبة، بصفته رئيسا للمجلس التأديبي، مقررا من بين أعضاء المجلس. يكلف المقرر بالتحقيقات الضرورية عند الاقتضاء، أو بتقديم تقرير إجمالي يستخلصه من ملف التحري الذي قدمه رئيس مجلس المحاسبة إذا كانت الوقائع لا تستدعي إجراء تحقيق. المادة 90 : يمكن المقرّر أن يستمع إلى القاضي المتابع، كما يمكنه أن يقوم بأي إجراء استقصائي مفيد ويستمع إلى أي شاهد. يختم المقرر تحقيقه في كل الأحوال بتقرير إجمالي. المادة 91 : يستدعى القاضي المتابع أمام المجلس التأديبي ويلزم شخصيا بالمثول. ويحق له أن يختار مدافعا مؤهلا قانونا للاستعانة به. إذا قدم القاضي عذرا مبررا لغيابه، يمكنه أن يطلب من مجلس التأديب قبول تمثيله في شخص المدافع عنه. ومهما يكن من أمر يستمر النظر في الدعوى التأديبية. يمكن المجلس أن يبت في الدعوى التأديبية في . حالة غياب القاضي المعني عن الجلسة، بعد التحقق من تبليغه الاستدعاء أو عند رفض العذر المقدم. المادة 92 : يحق للقاضي أو المدافع عنه الاطلاع على الملف التأديبي. يجب أن يودع هذا الملف لدى أمانة مجلس قضاة مجلس المحاسبة، قبل ثلاثة (3) أيام على الأقل من تاريخ الجلسة. المادة 3 9 : بعد افتتاح الجلسة، وتلاوة المقرر تقريره، يدعى القاضي المتابع لتقديم توضيحاته ووسائل دفاعه حول الوقائع المنسوبة إليه. يمكن أعضاء مجلس قضاة مجلس المحاسبة وممثل رئيس مجلس المحاسبة أن يوجهوا إلى القاضي المتابع الأسئلة التي يرونها مفيدة، بعد انتهاء الرئيس من استجوابه. / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه لا يحضر القاضي المتابع وممثل رئيس مجلس المحاسبة مداولات المجلس التأديبي. المادة 94 : يستدعى كل من القاضي المتابع وممثل رئيس مجلس المحاسبة لسماع منطوق القرار. المادة 95 : يبت المجلس التأديبي في القضايا المحالة عليه في جلسة مغلقة. تكون مقررات المجلس التأديبي معللة. المادة 96 : يمكن القاضي المعاقب بعقوبة من الدرجة الأولى المنصوص عليها في المادة 80 من هذا الأمر أن يرفع إلى رئيس مجلس المحاسبة طلبا لرد الاعتبار بعد مضي سنة واحدة من تاريخ النطق بالعقوبة. يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي سنتين (2) من تاريخ صدور العقوبة ما لم يتعرض المعني لعقوبات جديدة. في حالة رد الاعتبار للقاضي المعني يمحى من ملفه كل أثر للعقوبة. المادة 7 9 : يمكن القاضي المعاقب بعقوبة من الدرجتين الثانية أو الثالثة المنصوص عليهما في المادة 80 من هذا الأمر، أن يرفع طلبا لرد الاعتبار أمام مجلس قضاة مجلس المحاسبة بعد مضي أربع (4) سنوات من تاريخ النطق بالعقوبة. إذا وافق مجلس قضاة مجلس المحاسبة على رد الاعتبار يمحى كل أثر للعقوبة من ملف القاضي المعني. الباب الرابع أحكام انتقالية المادة 98 : يدمج أعضاء مجلس المحاسبة الذين لهم هذه الصفة عند صدور هذا الأمر في الرتب المطابقة لسلك قضاة مجلس المحاسبة المحددة في هذا الأمر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 99 : تحوّل الملفات المطروحة أمام مجلس أعضاء مجلس المحاسبة والتي لم يفصل فيها عند صدور هذا الأمر، إلى مجلس قضاة مجلس المحاسبة، لدراستها والبت فيها وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا الأمر.
8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 100 : يمكن رئيس مجلس المحاسبة استثناء، في حدود نسبة 15% من مجموع الترقيات ولفترة انتقالية مدتها سنتان من تاريخ نشر هذا الأمر، ودون مراعاة شرط الأقدمية، أن يقدم إلى مجلس قضاة مجلس المحاسبة قائمة من القضاة، المعترف بكفاءتهم وأهليتهم المهنية للترقية إلى : 1 - مجموعات الرتبة الثانية : كل قاض ينتمي إلى هذه الرتبة مهما كانت مجموعته، 2 - المجموعة الثانية من الرتبة الأولى : كل قاض ينتمي إلى المجموعة الأولى من الرتبة الثانية. 3 - المجموعة الأولى من الرتبة الأولى : كل قاض ينتمي إلى المجموعة الثانية من هذه الرتبة. 4 - المجموعتين الثالثة والرابعة المصنفتين خارج السلم : كل قاض ينتمي إلى المرتبة الأولى مهما كانت مجموعته. للجمهورية الجزائرية / العدد 48 21 5 - المجموعة الثالثة المصنفة خارج السلم : كل قاض ينتمي إلى المجموعة الرابعة خارج السلم. المادة 1 10 : لا يمكن أن يستفيد القاضي من الترقية الاستثنائية المذكورة في المادة 100 أعلاه إلا مرة واحدة. المادة 102 : تلغى أحكام القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره، وكذلك كل الأحكام الأخرى المخالفة لهذا الأمر. أحكام ختامية المادة 3 10 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995. اليمين زروال مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-255 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يحدّد مرتب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1415 الموافق 4 أبريل سنة 1995 والمتضمن تقليد السيد عبد السلام بوشوارب، مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكون المرتب والامتيازات التي تدفع لرئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مساويا للمرتب والامتيازات المرتبطة بوظيفة وزير. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995. مقداد سيفي
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1.415 الموافق 14 مارس سنة 1995، يتضمن التنظيم الداخلي في الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات. إن وزير المالية ووزير النقل، والمدير العام للوظيفة العمومية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-03 المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 الذي يحوّل ديوان إنجاز محطة الطيران في مطار “ هواري بومدين “ الدولي بمدينة الجزائر إلى وكالة وطنية للدراسات وإنجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى: عملا بأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 94-03 المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي في الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات. المادة 2 : يتكوّن التنظيم الداخلي في الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، من الهياكل الآتية : مديرية الإدارة والوسائل، المديرية التقنية مديرية التخطيط والبرمجة. المادة 3 : تتكون مديرية الإدارة والوسائل من : قسم الموارد البشرية ويضمّ :
- مصلحة المستخدمين
- مصلحة التكوين والأنشطة الاجتماعية قسم المالية والوسائل العامة ويضم :
- مصلحة ميزانية التسيير
- مصلحة الوسائل العامة قسم عمليات التجهيزات والمنازعات. المادة 4 : تتكون المديرية التقنية من :
- قسم الدراسات
- قسم المتابعة والإنجازات المادية. المادة 5 : تتكون مديرية التخطيط والبرمجة من : قسم التخطيط، قسم البرمجة. المادة 6 : يمكن إحداث منصب رئيس مشروع لكل عملية إنجاز المطارات. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 وزير النقل الوزير المنتدب للميزانية محمد أرزقي إيسلي علي براهيتي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
8 ربيع الثاني عام 1416 الجريدة الرسمية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 92-06 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1412 الموافق 21 مايو سنة 1992، يتضمن إنشاء سلسلة أوراق نقدية من فئة ألف ( 0 0 1.0 ) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) ومائة ( 100 ) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا. إن محافظ بنك الجزائر. بمقتضى القانون رقم 90 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمادتان 47 و 107 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نوّاب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض وبعد مداولة مجلس النقد والقرض خلال اجتماعه بتاريخ 21 مايو سنة 1992، يصدر النظام الآتي نصه : للجمهورية الجزائرية / العدد 48 23 وبلاغات المادة الأولى : ينشئ بنك الجزائر سلسلة أوراق نقدية جديدة من فئة ألف ( 1.000 ) وخمسمائة ( 500 ) ومائتين ( 200 ) و مائة (100) وخمسين ( 50 ) دينارا جزائريا. المادة 2 : المميزات العامة للأوراق النقدية الجديدة هي الآتية : 1 ورقة ألف ( 1.000 ) دينار
- المقاييس : 160 مم x 71,7 مم.
- الموضوع : عصر ما قبل التاريخ في الجزائر.
- العلامة المائية : رؤوس جاموس ما قبل التاريخ.
- الصبغة العامة سخيم يميل إلى البنفسجي. 2 ورقة خمسمائة ( 500 ) دينار : : 150 مم × 71,7 مم .المقاييس الموضوع : تاريخ الجزائر : العهد النوميدي.
- العلامة المائية رؤوس فيل.
- الصبغة العامة بنفسجي يميل إلى الحمرة. 3 ورقة مائتي ( 200 ) دينار : المقاييس : 140 مم x 71,7 مم.
- الموضوع : تاريخ الجزائر : عهد دخول الإسلام.
- العلامة المائية رؤوس فرس المغرب.
- الصبغة العامة: أسمر يميل إلى الحمرة. 4 ورقة مائة ( 100 ) دينار : المقاييس : 130 مم x 71,7 مم. الموضوع : تاريخ الجزائر : الفترة السابقة للغزو الاستعماري.
- العلامة المائية : رؤوس غزال.
- الصبغة العامة : زرقاء.
24 5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 ورقة خمسين ( 50 ) دينارا : المقاييس : 120 مم x 71,7 مم. الموضوع : تاريخ الجزائر : فترة مقاومة الغزو الاستعماري
- العلامة المائية رؤوس أسد الأطلس.
- الصبغة العامة خضراء. المادة 3 : تتداول الأوراق النقدية الجديدة مع استمرار تداول الأوراق النقدية المتداولة والتي ستسحب تدريجياً. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه المادة 4 : تحدد عن طريق أنظمة لاحقة إرشادات التعريف، لا سيّما المميّزات التقنية المفصلة وتاريخ الشروع في تداول كل ورقة نقدية من المجموعة الجديدة. المادة 5: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1412 الموافق 21 مايو سنة 1992. . نائب المحافظ محمد الشريف إيلمان عبد القادر بن مبارك الجزائر