مرسوم تنفي ذي رقم 16-171 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأس المال"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 81 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "نفقات برأس المال".
المادة 2
فتح المادةيقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الإيرادات الناتجة عن سداد شركات رأس المال الاستثماري لكل أو جزء من الأموال الموضوعة تحت تصرفها،
- الموارد المرتبطة بالخوصصة النهائية المحققة في إطار تنفيذ الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية،
- الرصيد الناتج عن قفل حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه "الموارد الناجمة عن الخوصصة".
في باب النفقات :
- تخصيص أولي لإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- مخصصات لتأسيس أو زيادة رأس المال الاجتماعي للمؤسسات المالية العمومية (البنوك العمومية، الهيئات المالية العمومية وشركات التأمين العمومية) والهيئات العمومية للضمان والمؤسسات الاقتصادية العمومية،
- مخصصات برأس المال في إطار مساهمة الدولة في رأس مال المؤسسات المالية العاملة في الجزائر أو في الخارج،
- مخصصات برأس المال للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- مخصصات برأس المال لصناديق الاستثمار الموجهة لمساهمة الدولة في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- النفقات المتعلقة بتسيير صناديق الاستثمار وصناديق الضمان بما في ذلك نفقات التكوين والتأطير لهذه الصناديق،
- النفقات في إطار التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- النفقات برأس المال الموجهة للتكفل ببرامج خاصة موضوعة على عاتق الدولة والتي تنفذ بصفة تعاقدية بين الدولة والمتعاملين المعنيين،
- تسديد الديون العمومية الداخلية والخارجية،
- تمويل تعويضات التسريح،
- تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرر خوصصتها وكذلك تسديد كل أو جزء من ديون هذه المؤسسات.
الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية.
يونيو سنة م تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "نفقات برأس المال" بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "
نفقات برأس المال"، المعدل والمتمم، ورقم 96-177 المؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه "الموارد الناجمة عن الخوصصة"، المعدل والمتمم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "نفقات برأس المال"
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-523
- يلغي 061-302 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 96-177
- يلغي 083-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.