أمر رقم 96-10 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة 34
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، كما يأتي :
"غير أنه يمكن أن تتم عمليات التداول على السندات المسعرة في البورصة التي تصدرها الدولة والأشخاص الآخرون التابعون للقانون العام وكذلك شركات الأسهم، خارج البورصة وفق إجراء التراضي بين المتدخلين في السوق.
تحدد لائحة اللجنة شروط تحقيق عمليات التداول هذه، وكذلك صفة المتدخلين.
تطبق لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مدة ثمانية عشر
(18) شهرا، قابلة للتجديد".
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
يمكن أن يمارس نشاط الوسيط في عمليات البورصة بعد موافقة اللجنة الأشخاص الطبيعيون أو شركات أسهم منشأة أساسا لهذا الغرض.
ويمكن هؤلاء الوسطاء كذلك ممارسة نشاط الوساطة داخل أسواق المعاملات حول قيم منقولة وسندات مالية أخرى غير مقبولة في البورصة، طبقا للشروط التي تحدّدها الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم هذه الأسواق".
المادة 3
فتح المادةتلغى الفقرتان 2 و 3 من المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحلّ محلّها الأحكام الآتية :
المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع علاوة على ذلك ، يجب أن تتم عن طريق التحويل المصرفي، حركة رؤوس الأموال التي يودعها الزبائن لدى الوسطاء في عمليات البورصة لاستثمارها في شكل قيم منقولة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 888-01
- قانون رقم 90-10
- decret_legislatif رقم 93-10
- أمر رقم 95-22
- أمر رقم 95-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-216
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 93-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.