مرسوم تنفيذي رقم 96-177 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302083 الذي عنوانه " الموارد مراسيم
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 194 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد .. هذا المرسوم كيفيّات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه " الموارد الناجمة عن الخوصصة ".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 083-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالمالية، هو الأمر بالصرف من هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيسجل في الحساب رقم 083-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الموارد المرتبطة بالخوصصة في باب النفقات :
تسديد الديون العمومية الداخلية والخارجية تمويل تعويضات التسريح،
- تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرر خوصصتها وكذلك تسديد كل ديون المؤسسات العمومية أو جزء منها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-87 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 083-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
الموارد المرتبطة بالخوصصة النهائية المحققة في إطار تنفيذ الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية.
في باب النفقات :
تسديد الديون العمومية الداخلية والخارجية تمويل تعويضات التسريح، تمويل إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المقرّر خوصصتها وكذلك تسديد كل ديون المؤسسات العمومية أو جزء منها".
المادة 4
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996.
أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-171
« سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأس المال"، المعدل والمتمم، ورقم 96-177 المؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 95-22
- أمر رقم 95-27
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 16-171
مرسوم تنفي ذي رقم 16-171 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأس المال"
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 38
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-87
مرسوم تنفيذي رقم 97-87 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 177-96 المؤرخ في 2 محرم عام حساب التخصيص الخاص رقم 083-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.