مرسوم تنفيذي رقم 96-177 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 96-177 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302083 الذي عنوانه " الموارد مراسيم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-87 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-171

    « سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأس المال"، المعدل والمتمم، ورقم 96-177 المؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 16-171

    مرسوم تنفي ذي رقم 16-171 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأس المال"

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 38

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-87

    مرسوم تنفيذي رقم 97-87 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 177-96 المؤرخ في 2 محرم عام حساب التخصيص الخاص رقم 083-302

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.