مرسوم تنفيذي رقم 97-329 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط منح امتيازات خاصة والدفع بالتقسيط لصالح مقتني المؤسسات العمومية المخوصصة. 9
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى ما يأتي :
- تحديد شروط منح الامتيازات الخاصة، طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه،
- ضبط كيفيات تطبيق المادة 34 الفقرة 2 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، فيما يخص الدفع بالتقسيط.
الباب الأول — الامتيازات الخاصة
المادة 2
فتح المادةيمكن المقتنين الذين يلتزمون بترميم المؤسسة أو تجديدها و / أو بعدم توقيفها عن النشاط، من الاستفادة من كافة الامتيازات الآتية أو بعضها، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تخفيض سعر التنازل إلى حد أقصاه خمسة وعشرون في المائة ( 25 ) .
- دفع يجزاً على فترة لا تفوق ( 15) سنة أو تخفيض إضافي يناهز خمسة عشر في المائة ( 15 ) في حالة الدفع الفوري.
غير أنه يمكن بصفة استثنائية، التفاوض على امتيازات أخرى مع المقتنين وذلك حسب الالتزامات المتعهد بها.
المادة 3
فتح المادةيكون الدفع بالتقسيط حسب الشروط الآتية :
- دفع فوري يمثل عشرين في المائة ( 20 % ) على الأقل من سعر التنازل ، إبقاء كل ستة ( 6 ) أشهر مع تطبيق نسبة فائدة قدرها ستة في المائة ( 6 ) في السنة.
تأجيل التسديد مدة سنتين ( 2 ) دون فائدة، بعد إبرام عقد التنازل.
المادة 4
فتح المادةيلتزم المقتنون الذين يستفيدون من الامتيازات الخاصة ، بالقيام بإحدى العمليات الآتية أو بالعديد منها :
- الاستثمار للترميم و / أو التجديد، في أجل مدته سنتان ( 2 ) على الأكثر عقب التنازل، الإبقاء على كل مناصب العمل المأجورة أو بعضها مدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل ، إبقاء المؤسسة في نشاط مدة خمس (5) سنوات على الأقل.
الباب الثاني — الدفع بالتقسيط
المادة 5
فتح المادةيحظى بالدفع بالتقسيط :
- العمال الأجراء في المؤسسة، موضوع الخوصصة، الذين يطلبون ذلك، / العدد 60 8 جمادى الأولى عام 1418
- المقتنون الآخرون على أساس اقتراح من مجلس الخوصصة وقرار الحكومة.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن منح الدفع بالتقسيط مدة تفوق عشر ( 10) سنوات. ويمكن تمديد هذه المدة إلى عشرين ( 20) سنة على الأكثر في حالة التنازل للأجراء.
المادة 7
فتح المادةيمنح الدفع بالتقسيط حسب الشروط الآتية :
ثلاثون في المائة ( 30% ) من سعر التنازل يدفع عند إبرام عقد التنازل. وعندما يتعلق الأمر بالتنازل لصالح الأجراء، يمكن أن تكون هذه النسبة أقل من ذلك وتحدد في عقد البيع يسدد الباقي في شكل مبالغ متساوية تدفع كل ستة أشهر مع تطبيق نسبة الفائدة المقدرة بستة في المائة ( 6 ) في السنة.
- تأجيل التسديد دون اشتراط فائدة، مدة سنة واحدة ( 1 ) بعد إبرام عقد التنازل ويمكن تمديد هذا التأجيل إلى خمس ( 5 ) سنوات في حالة التنازل للأجراء.
الباب الثالث — الضمانات
المادة 8
فتح المادةعندما يستفيد المقتني من تسهيلات الدفع المنصوص عليها في المادتين 3 و 7 أعلاه، يتم نقل الملكية عند إبرام العقد. غير أنه يتعين على المقتني رهن الأملاك العقارية لفائدة المتنازل.
المادة 9
فتح المادةتسجل شروط التنازل في عقد البيع.
المادة 10
فتح المادةيمكن إلغاء الامتيازات الممنوحة بموجب هذا المرسوم في حالة عدم احترام المقتنين الالتزامات التي تعهدوا بها، ويصبح باقي مبلغ التنازل مطالبا به فورا. 8 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةتقوم المؤسسة المكلفة بالخوصصة، بالاتصال مع الإدارات المعنية، وعلى الخصوص إدارات المالية والعمل والوزارات المختصة قطاعيا، بمتابعة تطبيق أحكام هذا المرسوم، لا سيما فيما يتعلق باحترام الالتزامات التي تعهد بها المقتنون.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-410
مرسوم رئاسي رقم 2000-410 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7029 أل الموقع في 23 أكتوبر سنة 2000 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم الخوصصة. 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.