مرسوم تنفيذي رقم 96-104 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يحدد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه. 12
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 12 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام الأجور المطبقين على أعضائه.
المادة 2
فتح المادةمجلس الخوصصة الذي يدعى في صلب النص " المجلس " جهاز يوضع تحت سلطة الهيئة المكلفة بالخوصصة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المجلس في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بالخوصصة.
الباب الثاني — التنظيم والسير
الفرع الأول — التنظيم
المادة 4
فتح المادةيتكوّن المجلس من سبعة (7) إلى تسعة ( 9 ) أعضاء من بينهم الرئيس.
يختار الأعضاء بحكم كفاءتهم الخاصة في ميادين التسيير الاقتصادي والقانوني والتكنولوجي وكذلك في أي مجال آخر يرتبط بصلاحيات المجلس.
أول ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيمارس أعضاء المجلس مهامهم بصفة دائمة.
يعين رئيس المجلس وأعضاؤه بمرسوم تنفيذي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أعضاء ، المجلس، أثناء ممارسة مهامهم، أن يتولوا عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو مهمة تسيير أية شركة تجارية عمومية أو خاصة أو أن تكون لهم فيها مصالح.
وزيادة على ذلك لا يمكن أعضاء المجلس وكذلك شركاؤهم، عند الاقتضاء، أن يشتروا بصفة مباشرة أو غير مباشرة أسهما أو قيما منقولة أخرى أو أصولا في شركات مخوصصة طوال مدة ممارسة مهامهم وثلاث
(3) سنوات بعد انتهائها.
المادة 7
فتح المادةيلتزم أعضاء المجلس بالسر المهني في كل المعلومات التي قد يطلعون عليها أثناء ممارسة مهمتهم.
المادة 8
فتح المادةيساعد المجلس خمسة (5) مديري دراسات، لأداء مهامه.
المادة 9
فتح المادةيزوّد المجلس بأمانة عامة تخضع لسلطة رئيسه ويسيرها أمين عام.
المادة 10
فتح المادةيساعد الأمين العام نائبا ( 2 ) مدير .
ويساعد كل نائب مدير رئيسا (2) مكتب.
المادة 11
فتح المادةتعتبر وظائف الأمين العام ومديري الدراسات وظائف عليا في الدولة تدفع مرتباتها استنادا إلى وظيفة المدير في الإدارة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-95 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تعتبر وظائف الأمين العام ومديري الدراسات ونواب المديرين، وظائف عليا في الدولة، تدفع مرتباتها على التوالي استنادا إلى وظيفة المدير ونائب المدير في الإدارة المركزية ".
المادة 12
فتح المادةتدفع مرتبات رؤساء المكاتب حسب الشروط نفسها المطبقة على المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية.
المادة 13
فتح المادةيجب على مديري الدراسات والأمين .
العام وجميع المستخدمين العاملين في المجلس أن يعملوا في كنف السّرّيّة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون.
ويخضعون لقواعد التنافي كما هي محددة في المادة 7 أعلاه.
الفرع الثاني — السير
المادة 14
فتح المادةيكلّف رئيس المجلس على الخصوص، بما يأتي :
1 - يرأس وينسق أشغال أعضاء المجلس وهياكله، 2 يمارس سلطته على المصالح الوظيفية والتقنية والإدارية، 3 يتولى رئاسة لجنة فتح الظروف المقررة في الأمر المتعلق بالخوصصة، 4 يتأكد من تنفيذ كلّ تدابير الإشهار في كل عملية خوصصة،
5 - يمثل المجلس إزاء الغير في جميع أعمال الحياة المدنية.
المادة 15
فتح المادةيعيّن الرئيس، في حالة غيابه أو وقوع مانع له، أحد الأعضاء ليرأس أشغال المجلس ويتولى رئاسة لجنة فتح الظروف.
المادة 6
فتح المادة1 : يكلّف المجلس على الخصوص بما يأتي :
ينفذ برنامج الخوصصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يوصي بتوجيهات في سياسة الخوصصة وكذلك طرق الخوصصة الملائمة أكثر لكل مؤسسة عمومية أو أصولها، يقدر أو يكلّف من يقدّر قيم المؤسسة العمومية أو أصولها المطلوب التنازل عنها، يدرس وينتقي العروض ويعد تقريرا عن العرض المقبول الذي يرسل إلى الهيئة،
- يتخذ كل التدابير الضرورية لضمان خوصصة المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة أو أصولها، يمسك السجلات، ويحافظ على المعلومات، ويسن إجراءات إدارية لضمان سرية المعلومات.
المادة 17
فتح المادةيمكن المجلس أن يستعين، عند الحاجة، بخبراء طبقا لأحكام الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتبين دفاتر الشروط والبنود المرجعية بدقة مقاييس انتقاء الخبراء ونوعية خدماتهم والنتائج المنتظرة.
المادة 18
فتح المادةيجب على الخبراء وشركائهم، عند الاقتضاء، أن يعملوا في كنف السرية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون. ويخضعون لقواعد التنافي كما هي محددة في المادة 6 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته يعرضه على الهيئة المكلفة بالخوصصة في أجل أقصاه 31 مارس الموالي للسنة المالية المعنية.
المادة 20
فتح المادةتوفّر للمجلس وسائل مالية تتلاءم ومهامه وتتحمّل الدّولة هذه الوسائل.
تخضع ميزانية المجلس لقواعد التسيير العامة المطبقة على ميزانية الدولة.
يكون رئيس المجلس أمرا رئيسيا بالصرف.
ويعد الميزانية، ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي المجلس.
الباب الثالث — القانون الأساسي ونظام دفع المرتبات
المادة 21
فتح المادةتدفع مرتبات أعضاء المجلس استناد ا إلى الوظيفة العليا للمفتش العام في الإدارة المركزية إلا أن الأعضاء الذين كانوا يعملون في الهيئات الإدارية العمومية يحتفظون بمرتبهم الأصلي إذا كان أكثر نفعا ..
المادة 22
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجلس، زيادة على ذلك، تعويضا نوعيا شهريا بمبلغ قدره : 15.000 دج للرئيس،
- 10.000 دج للأعضاء.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-419
مرسوم تنفيذي رقم 98-419 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يتعلّق بسحب المؤسسة العمومية للبناء وأشغال الحديد والصلب من قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة. 7
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 9 غشت سنة 1998 ، مجلس الخوصصة. يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء لدى 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-195
مرسوم تنفيذي رقم 98-195 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدّد قائمة المجموعة الأولى من المؤسسات العمومية التي ستخضع للخوصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-95
مرسوم تنفيذي رقم 97-95 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-104 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.