مرسوم تنفيذي رقم 96-106 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 المكلفة بالخوصصة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 8 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، يعين مندوب الإصلاح الاقتصادي المذكور في المرسوم التنفيذي رقم 90-05 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، باعتباره الهيئة المكلفة بالخوصصة، ويدعى في صلب النص " المندوب ".
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المندوب العامة، زيادة على الصلاحيات المخولة إياه بالمرسوم التنفيذي رقم 0 9-06 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، في إعداد برنامج الخوصصة بالتشاور مع القطاعات المعنية وعرضه دوريا على الحكومة للمصادقة عليه.
المادة 3
فتح المادةيكلّف المندوب بتنفيذ برنامج الخوصصة الذي تصادق عليه الحكومة.
وبهذة الصفة يمكنه أن يطلب من المؤسسات والهيئات تزويده بالوثائق والدراسات والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمته والإبقاء على علاقة وثيقة مع كل الهيئات المعنية بعملية الخوصصة.
المادة 4
فتح المادةيعرض المندوب على الحكومة من أجل اتخاذ القرار، بعد استشارة مجلس الخوصصة ولجنة مراقبة عمليات الخوصصة، إجراءات نقل الملكية وكيفياته أو خوصصة التسيير.
كما يمكن المندوب أن يعرض على الحكومة من أجل الدراسة كل مشروع نص أو تدبير ضروري لتنفيذ برنامج الخوصصة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةيضطلع المندوب بكل صلاحيات إدارة المؤسسات العمومية المدرجة في برنامج الخوصصة الذي تصادق عليه الحكومة.
المادة 6
فتح المادةيقدم المندوب تقريرا دوريا للحكومة عن مدى تنفيذ برنامج الخوصصة.
وفي هذا الإطار يقدم لها كل ملف ويشير إلى أي صعوبة معترضة.
وزيادة على ذلك، يقدّم للحكومة تقريرا سنوياً يتضمن حصيلة إنجاز برنامج الخوصصة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-194
مرسوم تنفيذي رقم 98-194 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين الهيئة المكلفة بالخوصصة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.