أمر رقم 75-59 معدَّل

أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1987 معدَّل قانون رقم ⁦87-20⁩ قانون رقم ⁦87-20⁩ 1988 معدَّل مرسوم رقم ⁦88-101⁩ مرسوم رقم ⁦88-101⁩ 1988 معدَّل قانون رقم ⁦88-29⁩ قانون رقم ⁦88-29⁩ 1989 تُمِّم مرسوم رئاسي رقم ⁦89-44⁩ مرسوم رئاسي رقم ⁦89-44⁩ 1990 معدَّل مرسوم تنفيذي رقم ⁦90-42⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦90-42⁩ 1990 معدَّل مرسوم تنفيذي رقم ⁦90-06⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦90-06⁩ 1991 معدَّل قانون رقم ⁦91-28⁩ قانون رقم ⁦91-28⁩ 1991 معدَّل قانون رقم ⁦91-24⁩ قانون رقم ⁦91-24⁩ 1993 معدَّل مرسوم رقم ⁦93-08⁩ مرسوم رقم ⁦93-08⁩ 1993 تُمِّم مرسوم رقم ⁦93-08⁩ مرسوم رقم ⁦93-08⁩ 1994 معدَّل قرار (1994) قرار (1994) 1995 معدَّل أمر رقم ⁦95-25⁩ أمر رقم ⁦95-25⁩ 1995 معدَّل مرسوم تنفيذي رقم ⁦95-331⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦95-331⁩ 1996 معدَّل أمر رقم ⁦95-27⁩ أمر رقم ⁦95-27⁩ 1996 تُمِّم أمر رقم ⁦96-27⁩ أمر رقم ⁦96-27⁩ 1996 معدَّل أمر رقم ⁦96-27⁩ أمر رقم ⁦96-27⁩ 1996 أُلغي جزئيًا أمر رقم ⁦96-27⁩ أمر رقم ⁦96-27⁩ 1996 معدَّل قرار (1996) قرار (1996) 2005 معدَّل قانون رقم ⁦05-02⁩ قانون رقم ⁦05-02⁩ 2005 تُمِّم قانون رقم ⁦05-02⁩ قانون رقم ⁦05-02⁩ 2015 معدَّل قانون رقم ⁦15-20⁩ قانون رقم ⁦15-20⁩ 2015 تُمِّم قانون رقم ⁦15-20⁩ قانون رقم ⁦15-20⁩ 2022 معدَّل قانون رقم ⁦22-09⁩ قانون رقم ⁦22-09⁩
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قرار

    « رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-08

    « تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 566 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ 26 سبتمبر سنة 1975 و المذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 566 : لا يجوز أن يكون رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أقل من »

  3. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-08

    « تتمم المادة 317 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي : " المادة 317 : المقاطع 1 الى 4 بدون تغيير المقطع 5 : عقد الصلح المنصوص عليه في »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 22-09

    « تعدل وتتمم المادة 544 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 544 : يحدد الطابع التجاري للشركة إمّا بشكلها أو »

  5. عُدِّل بموجب أمر رقم 95-25

    « بصناديق المساهمة القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، الذي يحدد القواعد الخاصة »

  6. عُدِّل بموجب قانون رقم 91-28

    « رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون التجاري، والذي يحدد القواعد الخاصة »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 91-24

    « رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة »

  8. عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27

    « بالمادة 217 من المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1993 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. توضح كيفيات تطبيق هذه »

  9. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-331

    « 543 مكرر 18 من المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1993 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، يحدد هذا المرسوم الشروط »

  10. عُدِّل بموجب قانون رقم 15-20

    « تعدل وتتمم المادتان 566 و 567 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : "المادة 566 : يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية »

  11. تُمِّم بموجب قانون رقم 15-20

    « يتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بمادتين 567 مكرر و 567 مكرر 1، تحرران كما يأتي : "المادة 567 مكرر : يمكن أن تكون المساهمة في الشركة »

  12. عُدِّل بموجب قانون رقم 05-02

    « تعدل المواد 146 و 169 و 170 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 146 : تعرض على رئيس المحكمة في شهر ديسمبر من كل »

  13. تُمِّم بموجب قانون رقم 05-02

    « يتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بمادتين 187 مكرر و 187 مكرر 1 تحرران كما يأتي: 30 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2005 »

  14. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42

    « الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير 1990 مولود حمروش .. يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة المطبقة »

  15. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-06

    « رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وتحديد القواعد الخاصة »

  16. تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-44

    « رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجارى ويحدد القواعد الخاصة »

  17. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-101

    « الاخير من المادة 8 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة »

  18. عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20

    « تعدل المادة 509 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجارى كمايلي: " في حالة رفض الدفع بعد المطالبة به وفقا للمادة السابقة فان صاحب الصك الضائع يحتفظ بجميع »

  19. عُدِّل بموجب قانون رقم 88-29

    « رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 88-25 »

  20. تُمِّم بموجب أمر رقم 96-27

    « تتمّم أحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بالمادتين 590 مكرر 1 و 590 مكرر 2 ، وتحرران كما يأتي : المادة 590 مكرّر 1 : لا تطبق أحكام »

  21. عُدِّل بموجب أمر رقم 96-27

    « يعدل هذا الأمر ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون »

  22. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 96-27

    « تلغى المواد 29 و 35 و 686 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور »

  23. عُدِّل بموجب قرار

    « رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري وبمقتضى الأمر رقم 95-27 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (731)
  • مرسوم رئاسي رقم 26-104

    مرسوم رئاسي رقم 26–104 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة الكوابل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-163

    مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-268

    مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها

  • قانون رقم 26-02

    قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-71

    مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة

  • مرسوم رئاسي رقم 26-105

    مرسوم رئاسي رقم 26–105 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • مرسوم رئاسي رقم 26-106

    مرسوم رئاسي رقم 26–106 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير صناعات النسيج. 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-270

    مرسوم تنفيذي رقم 26–270 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي ويحدد مهامها وتنظيمها

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-108

    مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية

  • قانون رقم 25-12

    قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-314

    مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رمضان عام 1446 الموافق 30 مارس سنة 2025، يحدد معايير وكيفيات تقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات بشتى أنواعها المحققة من طرف الأفراد بهدف تحقيق الربح، الخاضعة لمختلف الضرائب والرسوم

  • قانون رقم 25-02

    قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-53

    مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-148

    مرسوم تنفيذي رقم 25–148 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن حل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-304

    مرسوم تنفيذي رقم 25-304 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق للتنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-01 المؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-305

    مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره

  • قانون رقم 25-06

    قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-373

    مرسوم تنفيذي رقم 24-373 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-341

    مرسوم تنفيذي رقم 24-341 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-308 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تحويل حديقة الحيوانات والتسلية – '' الوئام المدني'' إلى ولاية الجزائر

  • مرسوم رئاسي رقم 24-405

    مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-246

    مرسوم تنفيذي رقم 24–246 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم رئاسي رقم 24-391

    مرسوم رئاسي رقم 24-391 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إحداث ديوان للسكن العائلي للجيش

  • مرسوم رئاسي رقم 24-202

    مرسوم رئاسي رقم 24–202 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصّد ر

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-242

    مرسوم تنفيذي رقم 24-242 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-250

    مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.