مرسوم تنفيذي رقم 90-06 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-06 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يجدد صلاحيات المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 55

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى المادة 7 من المرسوم رقم 90-06 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-260

    « تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-05 ورقم 90-06 المؤرخين في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-251 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-260

    مرسوم تنفيذي رقم 98-260 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن حلّ مصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. . 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-106

    مرسوم تنفيذي رقم 96-106 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 المكلفة بالخوصصة

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-251

    مرسوم تنفيذي رقم 90-251 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 1175

  • مرسوم رئاسي رقم 90-173

    مرسوم رئاسي رقم 90-173 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 798

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة .1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الرصاص والزنك في العابد ( تلمسان ) 421

  • مرسوم رئاسي رقم 90-92

    مرسوم رئاسي رقم 90-92 مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 403

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.