مرسوم تنفيذي رقم 90-06 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يجدد صلاحيات المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 55
المادة الأولى
فتح المادةتتمثل المهمة العامة للمندوب للاصلاح الاقتصادي تحت سلطة رئيس الحكومة، في التأكد من التطبيق الفعلي والمنسق للقوانين والتنظيمات المتعلقة بذلك | الاحلال القواعد الاقتصادية محل الايعاز الاداري.
وبهذه الصفة، يجب على المندوب أن يأمر باتخاذ أي اجراء، وفقا للاجراءات المعمول بها لدعم الاصلاح وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 | الاقتصادي ومسار استقلالية المؤسسات العمومية.
جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة
- وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وتحديد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
المادة 2
فتح المادةيقدم المندوب للاصلاح الاقتصادي تقريرا دوريا الى الحكومة بشأن حالة تطبيق القوانين المتعلقة بذلك ومدى ما وصل اليه تنفيذ استقلالية المؤسسات.
وفي هذا الاطار، يقدم لها أي ملف ويدلها على أي اختلال في السير يلاحظه.
كما يمكن المندوب أن يعرض على الحكومة أي مشروع نص أو اجراء تستدعيه حركية الاصلاح الاقتصادي لدراسته .
المادة 3
فتح المادةيمكن المندوب للاصلاح الاقتصادي أن يكلفه رئيس الحكومة بانجاز أعمال دقيقة أو مباشرة التفكير في تدابير تكميلية أو في تكييف الاصلاحات الاقتصادية.
المادة 4
فتح المادةيكلف المندوب للاصلاح الاقتصادي كذلك بالمساهمة مع السلطات المعنية في اقامة هياكل الضبط الاقتصادي ودواليبه، وفي تنظيم سوق مالية، واعداد | المعاملات التجارية الخاصة بالقيم المنقولة قصد تجسيد التركيبات المالية وعمليات رؤوس الأموال.
ويمكن أن يدفع في هذا الاطار الى بروز المهن والمؤسسات وهياكل التأطير والاسناد والحسبة والخبرة المنصوص عليها في القانون ودعمها.
المادة 5
فتح المادةيمكن المندوب للاصلاح الاقتصادي، في اطار مهمته أن يقوم بأية دراسة أو استشارة أو يأمر بها وأن يستعين بأية خبرة وطنية أو دولية قصد توضيح قرارات الحكومة .
المادة 6
فتح المادةيحرص المندوب للاصلاح الاقتصادي على تكوين الوثائق للباحثين والمؤسسات والادارة.
المادة 7
فتح المادةتتولى تسيير ما يخصص للمندوب للاصلاح الاقتصادي من الموظفين والوسائل مصالح التسيير التابعة لرئاسة الحكومة.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادي الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى المادة 7 من المرسوم رقم 90-06 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-260
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-05 ورقم 90-06 المؤرخين في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-251 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-260
مرسوم تنفيذي رقم 98-260 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن حلّ مصالح المندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. . 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-106
مرسوم تنفيذي رقم 96-106 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 المكلفة بالخوصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-251
مرسوم تنفيذي رقم 90-251 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة. 1175
-
مرسوم رئاسي رقم 90-173
مرسوم رئاسي رقم 90-173 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 798
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة .1990 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الرصاص والزنك في العابد ( تلمسان ) 421
-
مرسوم رئاسي رقم 90-92
مرسوم رئاسي رقم 90-92 مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 403
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 75-59
- يعدّل قانون رقم 84-17
- يعدّل قانون رقم 86-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.