مرسوم رقم 88-101 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى الموافق 16 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في إطار التشريع السابق. 823
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام القانون رقم 88-01 | المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يجب على المؤسسة الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادى - الموجودة في تاريخ إصدار هذا المرسوم، أن تتحول حسب الشكل القانوني المطلوب، الى مؤسسة عمومية اقتصادية، سواء شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع للقانون المدني والقانون التجاري.
غير أنه إذا كان الهدف الوحيد لاحدى المؤسسات | الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادي هو تسيير منشآت عمومية أو قطع من الأملاك العمومية التابعة للدولة وتوفرت فيها الشروط الواردة في المواد 69 و 70 و 71 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 | المذكور أعلاه، فإن تلك المؤسسة تحول بمرسوم إلى مؤسسة عمومية صناعية وتجارية، تخضع للقواعد المنصوص عليها في المواد من 44 إلى 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيخول هذا المرسوم المديرين العامين الحاليين للمؤسسات الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادي تخويلا صريحا في إطار تطبيق القانون رقم -88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، القيام بما يأتي :
يتخذون أي قرار تسييري لازم لحسن سير المؤسسة، يتخذون أو يسعون لاتخاذ أي إجراء في مجلس المديرية أو مجلس توجيه المؤسسة، يسمح بتسهيل التعديل القانوني في المؤسسة المذكورة مع اقتراح أي إعادة توزيع في الاعمال إن اقتضى الأمر أو أي اندماج أو انفصال، يقدمون كل الاقتراحات التي تتعلق بالقانون الاساسي لصناديق المساهمة المدعوة إلى تأسيس المؤسسة العمومية الاقتصادية الجديدة التي تخلف المؤسسة الاشتراكية المذكورة في الحقوق والواجبات يحضرون عناصر مشاريع المخطط المتوسط الامد في المؤسسة، يدرسون ويعدون ويعرضون على أول جمعية عامة تأسيسية جميع الاقتراحات التنظيمية أو الاقتراحات الخاصة | بالتصرف في أملاك المؤسسة الاشتراكية المذكورة الذي يتطلبه تحديد رأسمال الشركة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-93 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-93 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يخول هذا المرسوم المديرين العامين للمؤسسات الاشتراكية الوطنية ذات الطابع الاقتصادي تخويلا صريحا في اطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور اعلاه، القيام بما يأتي : ........
والباقي بدون تغيير.
المادة 3
فتح المادةيكلف مجلس المديرية أو مجلس التوجيه في المؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي بتقويم الاصول الصافية في المؤسسة ويعرض على الاجهزة المخولة مبلغ رأسمال الشركة الذى يبغي اكتتابه حسب الاجراءات القانونية المعمول بها والكيفيات التي حددتها الحكومة تطبيقا للمادة 61 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيعد المدير العام للمؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي الذي يمارس مهامه، بعد الاجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، شهادة الاسهم المطلوب إصدارها باسم الدولة، وذلك في إطار التحضير لتقويم رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية حسب مفهوم القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيوقع شهادات الاسهم التي تعد وفق النموذج التنظيمي، المدير العام الذي يمارس مهامه ومفوض الخزينة العمومية، طبقا لاحكام المادة 30 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
وعقب توقيعها مباشرة تسلم المفوض الخزينة العمومية للمحافظة عليها.
المادة 6
فتح المادةيتخذ مفوض الخزينة العمومية محال إدارة الخزينة موطنا قانونيا ومهنيا له قصد المحافظة على شهادات الاسهم المذكورة.
المادة 7
فتح المادةإذا اعترضت تقويم الممتلكات أو تقويم الاصول الصافية صعوبات، أخذ بعين الاعتبار جزء هذه الاصول الثابت بطريقة مؤكدة بغية إصدار الاسهم جزئيا باسم الدولة، أما الباقي فيقوم بخبرة خاصة تحدد عن طريق التنظيم بمقرر تتخذه الهيئات المخولة لهذا الغرض، طبقا لاحكام المادة 30 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةإذا كان تطبيق القوانين رقم 88-01 إلى رقم 88-06 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988 يغير الشكل القانوني للمؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ويجعلها مؤسسة عمومية اقتصادية، فإنه لا يفقدها شخصيتها القانونية، الا إذا نص على خلاف ذلك، تطبيقا للمادة 34 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
الأربعاء 2 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825
المادة 9
فتح المادةتلغى الاحكام القانونية الاساسية للمؤسسة الاشتراكية الحالية ذات الطابع الاقتصادي إلغاء صريحا حسب الشكل المطلوب ولا يكون لها بأي حال من الاحوال أي أثر قانوني بمجرد إتمام الشكليات القانونية المتعلقة بالتسجيل الاشهاري المنصوص عليه في القانون المدني والقانون التجاري فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تخلفها .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42 (ج.ر عدد 5 لسنة 1990)
المادة 10
فتح المادةيتولى مجلس الادارة بمجرد إنشاء صندوق المساهمة طبقا للمادة 19 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، تعيين الاشخاص الذين يختارهم وكلاء ليتصرفوا بصفتهم مؤسسي المؤسسة العمومية الاقتصادية حسب مفهوم المقطع الاخير من المادة 8 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الإقتصادية
المادة 11
فتح المادةتنتهي سلطات المدير العام الحالي للمؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي في تاريخ تسليم المهام للرئيس المدير العام للمؤسسة الاقتصادية أو لمديرها العام.
إذا أبقى مجلس إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية المدير العام الحالي في مهامه، إما إثر انتخابه في منصب رئيس مجلس الادارة الذي يتحمل حسب القانون الاساسي مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-93 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-93 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 88 101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه حسب الآتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-246
مرسوم تنفيذي رقم 93-246 مؤرخ في 4 جمادى الاولى يتضمن حل مؤسسة الانجاز في الوادي
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-93
مرسوم تنفيذي رقم 93-93 مؤرخ في 13 شوال عام 1413 الموافق 5 أبريل سنة 1993 يتضمن تعديل المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 والذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-100
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-149
مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة " المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية " . 891
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-144
مرسوم تنفيذي رقم 91-144 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن اعادة عام هيكلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وأيلولة حصة نقل أمواله وإنشاء الصندوق الوطني للسكن. 878 اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 873
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-07
مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-353
مرسوم تنفيذي رقم 90-353 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن اتخاذ تراتيب تمكن من تغيير الوضعية القانونية في بعض المؤسسات والهيئات. 1544
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-41
مرسوم تنفيذي رقم 90 41 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المديرين العامين للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي حولت الى مؤسسات عمومية اقتصادية . 208
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-01
مرسوم تنفيذي رقم 89-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط
-
مرسوم رقم 88-177
مرسوم رقم 88-177 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يحدد أشكال الاسهم وشهاداتها التي يمكن المؤسسات العمومية الاقتصادية إصدارها . 1344
-
مرسوم رقم 88-201
مرسوم رقم 88-201 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يتضمن الغاء جميع الاحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادى أو احتكار للتجارة. 1427
-
مرسوم رقم 88-221
مرسوم رقم 88 221 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج ( استدراك ) . 1620
-
مرسوم رقم 88-192
مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 75-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.