قوانين -قانون رقم 91-28 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 القانون الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم رقم 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 40 الفقرة الثانية) من القانون المشار اليه أعلاه، كما يلي :
" المادة 40 : يمدد الأجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 90 90 90 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ، المشار اليه أعلاه الى غاية 30 يونيو سنة 1992 " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبمقتضى الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن | القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى القانون رقم 81-08 المؤرخ في 24 شعبان عام 1403 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالعطل السنوية وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون التجاري، والذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بنظام البنوك والقرض، وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 | بالمؤسسة، والصادرة من السلطة السلمية التي يعينها | المستخدم أثناء الممارسة العادية لسلطاته، * اذا افضى معلومات مهنية تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق الصنع والتنظيم أو وثائق داخلية للهيئة رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق | المستخدمة، الا اذا أذنت السلطة السلمية بها أو أجازها بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالنزاعات الفردية في العمل وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تعديل واتمام المادة 73 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 73 من القانون رقم 90 11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 ، المشار اليه أعلاه، كما يلي :
" المادة 73 : يتم التشريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة.
وعلاوة على الاخطاء الجسيمة التي يعاقب عليها التشريع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل، تعتبر على الخصوص أخطاء جسيمة، يحتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة العطلة بدون وبدون علاوات، الافعال الآتية :
اذا رفض العامل، بدون عذر مقبول، تنفيذ التعليمات المرتبطة بالتزاماته المهنية أو التي قد تلحق أضرارا | القانون اذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل | خرقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال، اذا قام بأعمال عنف، * اذا تسبب عمدا في أضرار مادية تصيب البنايات والمنشآت والآلات والأدوات والمواد الاولية والاشياء الاخرى التي لها علاقة بالعمل اذا رفض تنفيذ أمر التسخير الذي تم تبليغه وفقا لاحكام التشريع المعمول به اذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل "
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 73 من القانون رقم 90 – 11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المشار اليه أعلاه بالمواد 73-1 و73-2 و 73 – 4 و73 – 5 و73 – 6 التالية :
" المادة 73-1 يجب أن يراعي المستخدم، على الخصوص، عند تحديد ووصف الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل الظروف التي ارتكب فيها الخطأ ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي الحقه وكذلك السيرة التي كان يسلكها العامل حتى تاريخ ارتكابه الخطأ نحو عمله ونحو ممتلكات هيئته المستخدمة " .
" المادة 73 – 2 : يعلن على التسريح، المنصوص عليه في المادة 73 أعلاه، ضمن احترام الاجراءات المحددة في | النظام الداخلي.
ويجب أن تنص هذه الاجراءات على التبليغ الكتابي القرار التسريح واستماع المستخدم للعامل المعني، الذي يمكنه في هذه الحالة، أن يختار عاملا تابعا للهيئة المستخدمة لتصطحبه".
" المادة 73-3 : كل تسريح فردي، يتم خرقا الاحكام هذا القانون، يعتبر تعسفيا وعلى المستخدم ان يثبت | العكس " . 2656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
" المادة 73 – 4 : في حالة التسريح المعتبر تعسفيا أو المنفذ خرقا للاجراءات القانونية و / أو الاتفاقية الالزامية يمكن العامل أن يقدم طلب إلغاء قرار التسريح و / أو أن يطلب تعويضا عن الضرر الحاصل لدى الجهة القضائية المختصة التي تبت بحكم ابتدائي ونهائي " .
"المادة 73 – 5 : يخول التسريح للعامل الذي لم يرتكب خطأ جسيما، الحق في مهلة العطلة التي تحدد مدتها الدنيا في الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية".
"المادة 73 – 6 : للعامل المسرح الحق طوال مدة مهلة العطلة في ساعتين كل يوم قابلتين للجمع ومأجورتين حتى يتمكن عن البحث من منصب عمل آخر.
ويمكن الهيئة المستخدمة أن تفي بالالتزام باعطاء مهلة عطلة للعامل المسرح بدفعها مبلغا مساويا للاجرة الكلية الذي يكون قد تقاضاه طوال المدة نفسها.
لا يحرر التوقف عن نشاط الهيئة المستخدمة من التزامها باحترام مهلة العطلة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-32
- قانون رقم 90-04
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 75-59
- يتمّم قانون رقم 90-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.