قانون رقم 22–09 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 544 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 544 : يحدد الطابع التجاري للشركة إمّا بشكلها أو موضوعها.
تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة، تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها”.
المادة 3
فتح المادةيتمم الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بقسم ثاني عشر عنوانه “شركة المساهمة البسيطة”، يتضمن المواد 715 مكرر 133 و 715 مكرر 134 و 715 مكرر 135 و 715 مكرر 136 و 715 مكرر 137 و 715 مكرر 138 و 715 مكرر 139 و 715 مكرر 140 و 715 مكرر 141 و 715 مكرر 142 و 715 مكرر 143، ويحرر كما يأتي : 14 مايو سنة 2022 م القسم الثاني عشر شركة المساهمة البسيطة
“المادة 715 مكرر 133 : شركة المساهمة البسيطة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلاّ في حدود ما قدموا من حصص.
يمكن أن تؤسس شركة المساهمة البسيطة من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين و/أو معنويين.
إذا كانت شركة المساهمة البسيطة لا تضم إلاّ شخصا واحدا، فإنها تسمّى “شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد”.
تنشأ شركة المساهمة البسيطة حصريا من طرف الشركات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة”.
“المادة 715 مكرر 134 : فضلا على الخصائص الأخرى المنصوص عليها في هذا القسم، تتميز شركة المساهمة البسيطة في عدم اشتراط حد أدنى للشركاء والرأسمال لإنشائها وفي تحديد كيفيات تنظيمها وسيرها في قانونها الأساسي”.
“المادة 715 مكرر 135 : باستثناء الأحكام المنصوص عليها في المواد 594 (الفقرة الأولى) و 601 (الفقرة الأولى) و 607 و 610 و 619 و 715 مكرر 15 من هذا القانون، تطبق على شركة المساهمة البسيطة، الأحكام المتعلقة بشركات المساهمة، ما لم تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم".
“المادة 715 مكرر 136 : يمارس رئيس شركة المساهمة البسيطة أو القائم بالإدارة المعين في قانونها الأساسي كمدير عام أو مدير عام مفوّض، صلاحيات مجلس الإدارة أو رئيسه.
في حالة شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد، يمارس المساهم الوحيد سلطات الرئيس ويتخذ القرارات الممنوحة لجمعية الشركاء”.
“المادة 715 مكرر 137 : تحدد القرارات التي يجب أن تتخذ جماعيا من طرف المساهمين في القانون الأساسي للشركة.
غير أن قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية المتعلقة بزيادة واستهلاك وتخفيض الرأسمال والإدماج والانفصال وحل الشركة وتحويلها إلى شكل آخر وتعيين محافظي الحسابات والحسابات السنوية والأرباح، يجب أن تتخذ جماعيا من طرف المساهمين وفقا للكيفيات المحددة في القانون الأساسي للشركة”.
“المادة 715 مكرر 138 : يحدد رأسمال شركة المساهمة البسيطة في قانونها الأساسي”.
“المادة 715 مكرر 139 : يحظر على شركة المساهمة البسيطة اللجوء العلني للادخار أو طرح أسهمها في البورصة”. 13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2022 م
“المادة 715 مكرر 140 : يمكن شركة المساهمة البسيطة أن تصدر أسهم غير قابلة للتصرف فيها ناتجة عن تقديم عمل.
لا تدخل أسهم تقديم عمل في تأسيس رأسمال الشركة، غير أنها تدخل في تقاسم الأرباح وصافي الأصول والخسائر، وتحدد كيفيات تقدير قيمتها وما تخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة .“
“المادة 715 مكرر 141 : يمكن المساهمين أن يقرروا بالإجماع عدم إلزامية اللجوء إلى مندوب الحصص في حالة ما إذا كانت الحصص العينية التي لم يتم تقييمها مسبقا من طرف مندوب الحصص جميعها لا تتجاوز قيمتها نصف رأسمال الشركة.
في حالة شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد، يعيّن مندوب الحصص من قبل هذا الأخير، ولا يكون اللجوء إلى مندوب الحصص إلزاميا عندما تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة”.
“المادة 715 مكرر 142 : في حالة عدم تعيين مندوب للحصص أو في حالة اختلاف القيمة المحددة للحصص العينية عن تلك المقترحة من قبل مندوب الحصص، يكون المساهمون مسؤولين تضامنيا أمام الغير لمدة خمس (5) سنوات على القيمة الممنوحة للحصص العينية في القانون الأساسي للشركة”.
“المادة 715 مكرر 143 : تطبق على رئيس شركة المساهمة البسيطة أو مديرها العام أو مديرها العام المفوّض، قواعد المسؤولية المطبقة على رئيس شركة المساهمة أو القائمين بإدارتها”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 75-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.