قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-01 المؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-01 المؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد –––––––– الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-01 مؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة.
إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،
– وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 184 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المعدل،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 والمتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من قبل المؤسسات التي تكون قيمها مسعرة في البورصة،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة.
المادة 2
فتح المادةيسمح نظام الحضور والتصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية، الذي يدعى فيما يأتي "نظام الحضور والتصويت عن بعد"، للمساهمين في الشركة المدرجة في البورصة، التي تُدعى فيما يأتي "الشركة"، بالمشاركة في الجمعية العامة عبر تقنية الفيديو أو أي وسيلة اتصال أخرى تسمح بتحديد هويتهم، والتصويت على القرارات المعروضة في الجمعية العامة.
المادة 3
فتح المادةيمكن فقط للمساهمين الذين يشاركون في الجمعية العامة عبر تقنية الفيديو أو أي وسيلة اتصال أخرى تسمح بتحديد هويتهم التصويت عن بُعد في الوقت الفعلي.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون الشركة التي ترغب في وضع نظام الحضور والتصويت عن بُعد خلال الجمعيات العامة للمساهمين، مخولة للقيام بذلك وفقا لقانونها الأساسي.
ويجب أن يكون هذا النظام مستضافا في الجزائر، ويجب أن يضمن :
– تشفير الاتصالات،
– المراقبة الآنية للكشف عن التسللات والأنشطة المشبوهة، أوّل يوليو سنة 2025 م
– قابلية تتبع عملية التصويت، وتسجيل كل تصويت وكذلك نزاهة النتائج،
– إرسال الشكاوى من طرف المساهمين،
– حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للمساهمين طبقا للقانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه.
يجب على الشركة التحقق من توفر نظام الحضور والتصويت عن بعد، ومن نجاعته أثناء انعقاد الجمعية العامة.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يتم تطوير نظام الحضور والتصويت عن بعد المذكور في المادة 2 أعلاه، من قبل الشركة أو أن يوضع تحت تصرفها من قبل مقدم خدمات متخصص في تكنولوجيا المعلومات لأغراض الحضور والتصويت عن بُعد في الجمعيات العامة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يخضع نظام الحضور والتصويت عن بُعد، قبل وضعه حيز الخدمة لتدقيق واختبارات تقنية يتم إجراؤها من قبل مكتب خارجي مستقل متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يجب أن يضمن التدقيق والاختبارات التقنية الأمن المعلوماتي لنظام الحضور والتصويت عن بعد، وموثوقيته، واستقرار وظائفه، وكذلك نزاهة العملية ونتائج التصويت عن بعد.
يتم إجراء التدقيق والاختبارات التقنية تحت مسؤولية الشركة.
المادة 7
فتح المادةالشركة ومقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات المتخصص مسؤولان بشكل مشترك عن تأمين ونزاهة نظام الحضور والتصويت عن بعد. وفي حالة حدوث خلل أو ثغرة أمنية، يجب على الشركة إبلاغ لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، التي تدعى فيما يأتي "اللّجنة"، فوراً، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.
المادة 8
فتح المادةيجب على الشركة إبلاغ اللّجنة وشركة تسيير بورصة القيم عن وضع نظام الحضور والتصويت عن بعد قبل ثلاثين ( 30 ) يوماً تقويميا، على الأقل، من موعد عقد الجمعية العامة للمساهمين.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون نظام الحضور والتصويت عن بعد قادراً على تحديد هوية المساهم والتحقق منها قبل أن يلج إليه ويصوت على القرارات المعروضة في الجمعية العامة. ولهذا الغرض، يجب على الشركة أن تخصص لكل مساهم يرغب في ذلك اسم مستخدم و/أو كلمة مرور، للولوج إلى هذا النظام.
أوّل يوليو سنة 2025 م يجب على الشركة أن توفر خدمة دعم تقني للمساهمين الذين يواجهون صعوبة في استخدام نظام الحضور والتصويت عن بعد. كما يجب أن تكون هذه الخدمة متاحة عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني، ويجب أن تكون جاهزة للعمل قبل وأثناء الجمعية العامة.
المادة 10
فتح المادةيجب على الشركة أن تضمن في الوثائق والاستدعاءات المنشورة بمناسبة عقد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين المعلومات والتعليمات الواجب اتباعها للمشاركة والتصويت عن بُعد.
يجب أن يحدد استدعاء الجمعية العامة الكيفيات والآجال التي يجب على كل مساهم يرغب في المشاركة والتصويت عن بُعد اتباعها لتزويد الشركة برقم هاتفه، وعند الاقتضاء، بريده الإلكتروني، لأغراض تحديد هويته والتحقق منها في نظام الحضور والتصويت عن بعد.
يمكن لشركة، حسب تقديرها، إدراج المساهمين الذين تتلقى طلباتهم للحضور والتصويت عن بُعد، بعد إعداد قائمة المساهمين المسجلين للجمعية العامة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تأخذ الشركة بعين الاعتبار عند حساب النصاب المطلوب للتصويت في الجمعيات العامة كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به، حقوق تصويت المساهمين المشاركين في الجمعية العامة عبر نظام الحضور والتصويت عن بعد.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يتيح نظام الحضور والتصويت عن بعد للمساهمين التصويت على كل قرار من خلال الخيارات "موافق" أو "أرفض" أو "أمتنع". كما يجب أن يسمح النظام للمساهم بتأكيد اختياره قبل تقديمه.
المادة 13
فتح المادةبعد المداولة حول كل قرار، لن يؤخذ بعين الاعتبار أي تصويت إلاّ في حالة حدوث خلل في نظام الحضور والتصويت عن بعد تم إثباته.
المادة 14
فتح المادةيجب على الشركة دمج الأصوات عن بُعد مع الأصوات المعبر عنها من طرف المساهمين الحاضرين شخصياً في الجمعية العامة. كما يجب أن تدرج النتائج النهائية، مفصلة حسب كل قرار في محضر الجمعية العامة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تتم مراقبة عملية الحضور والتصويت عن بُعد من قبل متخصص في تكنولوجيا الإعلام والاتصال تحت مسؤولية الشركة.
كما يجب على المتخصص المذكور في الفقرة السابقة إعداد تقرير حول المشاركة والتصويت عن بُعد، وأي مشكلات تقنية محتملة، وكذلك حول مطابقة ونزاهة النتائج. ويُعرض هذا التقرير على مكتب الجمعية العامة للمساهمين.
تُلزم الشركة بتسليم نسخة من التقرير المذكور في الفقرة أعلاه، إلى اللجنة في أجل أقصاه اليوم الثاني من العمل الموالي لانعقاد الجمعية العامة.
المادة 16
فتح المادةيجب على الشركة حفظ البيانات المتعلقة بالحضور والتصويت عن بُعد بشكل آمن، وذلك لأغراض الرقابة من قبل اللّجنة، وللرد على أي طلبات تحقق محتملة.
يتم إرسال أي شكوى من المساهمين الذين صوتوا عن بُعد إلى الشركة عبر نظام الحضور والتصويت عن بُعد، في أجل يومي (2) عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. ولن تُؤخذ في الاعتبار الشكاوى التي يتم القيام بها بعد هذا الأجل.
تُلزم الشركة بمعالجة الشكوى في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ استلامها.
المادة 17
فتح المادةفي حالة تسجيل وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو حدوث خلل في نظام الحضور والتصويت عن بُعد، يمكن اللّجنة، إن لزم الأمر، أن تأمر الشركة وفق الشروط التي تحددها بإعادة برمجة عملية التصويت عن بُعد للمساهمين الذين اختاروا هذا النمط من التصويت، ويجب، عندئذ، أن تُعدّل نتائج التصويت النهائية وفقاً لذلك.
المادة 18
فتح المادةتعد انتهاكاً لأحكام هذا النظام، على الخصوص الأفعال الآتية :
– جمع ومعالجة واستخدام بيانات المساهمين ذات الطابع الشخصي مخالفة لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– التعدي أو محاولة التعدي على نظام الحضور والتصويت عن بُعد،
– المساس بنزاهة نتائج التصويت عن بُعد، عن طريق التدخل في سيره، أو هجوم إلكتروني أو أي وسيلة أخرى تهدف إلى وضع نظام الحضور والتصويت عن بُعد خارج الخدمة،
– تزوير نتائج التصويت عن بُعد،
– عدم الالتزام بالشروط المقررة لتنظيم الحضور والتصويت عن بُعد كما هي محددة في هذا النظام.
المادة 19
فتح المادةكل مخالفة لأحكام هذا النظام يُعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةيتم توضيح أحكام هذا النظام، عند الحاجة، بموجب تعليمة صادرة عن اللّجنة.
حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 .
يوسف بوزنادة 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.