أمر رقم 96-27 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الأمر ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يعدّ تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجارياً ويتخذه مهنة معتادة له، مالم يقض القانون بخلاف ذلك".
المادة 3
فتح المادةيتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بالمادة الأولى مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرّر : يسري القانون التجاري على العلاقات بين التّجار ، وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء".
المادة 4
فتح المادةتتمّم المادة 2 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- "..... كل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع السفن للملاحة البحرية،
- كل شراء وبيع لعتاد أو مؤن للسفن،
- كل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة، كل عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية
- كل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإيجارهم
- كل الرحلات البحرية".
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 7 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه.
ولا يعتبر تاجرا إلا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا منفصلاً". 30 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيتمّم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بالمادة 10 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرّر : تهدف حسابات وحواصل التجار إلى ضبط تطور عناصر الذمة المالية للمؤسسة بطريقة موضوعية وطبقا للتقنيات التنظيمية وبالإضافة إلى ذلك، يلزم الأشخاص المعنويون التجاريون بالقيام أو بتكليف شخص آخر للقيام بالتحقيق في حساباتهم وحواصلهم والتصديق عليها حسب الأشكال التي نص عليها القانون، والقيام بعملية النشر المنصوص عليها قانونا تحت مسؤوليتهم المدنية والجزائية.
إن الإعلانات المنشورة بانتظام هي وحدها التي لديها حجية أمام المحاكم والإدارات العمومية".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 20 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : يطبق هذا الإلزام خاصة على :
1 - كل تاجر ، شخصا طبيعيا كان أو معنويا.
2 - كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.
3 - كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجارياً على التراب الوطني".
المادة 8
فتح المادةتتمّم أحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بالمادة 20 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 20 مكرّر: تحدّد كيفيات التسجيل في السجل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 21 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة"
المادة 10
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 28 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 : كل شخص طبيعي أو معنوي، غير مسجل في السجل التجاري، يمارس بصفة عادية نشاطا تجاريا، يكون قد ارتكب مخالفة تعاين ويعاقب عليها طبقا للأحكام القانونية السارية في هذا المجال.
( .............. الباقي بدون تغيير ....................
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 148 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 148 : تحدد طبقا للتنظيم المعمول به المصاريف المستحقة للمركز الوطني للسجل التجاري لإتمام الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون".
المادة 12
فتح المادةيصاغ عنوان الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه كما يأتي :
الفصل الثاني — الشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
المادة 13
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 564 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 564 : تؤسّس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص. حصص 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة، لا تضمّ إلا شخصا واحدا كشريك وحيد"، تسمى هذه الشركة "مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة".
يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة جمعية الشركاء بمقتضى أحكام هذا الفصل.
( ............... الباقي بدون تغيير ..................
المادة 14
فتح المادةتعدّل الفقرة الثانية من المادة 571 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 571 : إذا اشتملت الشركة على أكثر من شريك، يبلغ مشروع الإحالة إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء ....
( ............... الباقي بدون تغيير ...................
المادة 15
فتح المادةتتمم المادة 584 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بالفقرات 4 و 5 و 6 و 7 ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 584 : لا تطبق الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة والمواد 580 و 581 و 582 و 583 و 586 على المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.
في هذه الحالة يضع المدير تقرير التسيير ويقوم بإجراء الجرد ويعد الحسابات السنوية. ويصادق الشريك الوحيد على الحسابات بعد تقرير محافظي الحسابات في أجل سنّة (6) أشهر اعتبارا من اختتام السنة المالية.
لا يجوز للشريك الوحيد تفويض سلطاته. وتدون قراراته المتخذة عوض الجمعية ومكانها في سجل.
يمكن أن تلغى القرارات التي تتخذ خرقا لأحكام هذه المادة، بطلب من كلّ من يعنيه الأمر".
العدد 77 30 رجب عام 1417
المادة 16
فتح المادةتتمّم أحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه بالمادتين 590 مكرر 1 و 590 مكرر 2 ، وتحرران كما يأتي :
المادة 590 مكرّر 1 : لا تطبق أحكام المادة 441 من القانون المدني والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل حصص شركة ذات مسؤولية محدودة في يد واحدة".
" المادة 590 مكرّر 2 : لا يجوز لشخص طبيعي أن يكون شريكا وحيدا إلا في شركة واحدة ذات مسؤولية محدودة. ولا يجوز لشركة ذات مسؤولية محدودة أن يكون لها كشريك وحيد شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد.
وفي حالة الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، فلكل من يعنيه الأمر أن يطلب حلّ الشركات المؤسسة بطريقة غير شرعية، وإذا كان ذلك ناتجا عن اجتماع كل حصص الشركة في يد واحدة، لا يسوغ تقديم طلب حل شركة قبل سنة من جمع الحصص عندما يجمع شريك واحد كل الحصص في شركة فيها أكثر من شريك. وفي جميع الحالات، يمكن المحكمة منح أجل أقصاه ستة (6) أشهر لتسوية الوضعية في حين لا يمكن الحكم بالحل إذا تمت التسوية يوم النظر في الموضوع".
المادة 17
فتح المادةيعدل ويتمم القسم الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
القسم الثاني الشركات التابعة المساهمات والشركات المراقبة.
المادة 729 : إذا كانت لشركة أكثر من 50% من رأسمال شركة أخرى تعدّ الثّانية تابعة للأولى.
تعتبر شركة مساهمة في شركة أخرى، إذا كان جزء الرأسمال الذي تملكه في هذه الأخيرة يقل عن 50% أو يساويها. 30 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
"المادة 730 : لا يمكن شركة المساهمة أن تملك أسهما في شركة أخرى إذا كانت هذه الأخيرة تملك مباشرة جزءا من رأسمالها يزيد عن 10%.
"المادة 731 : تعد شركة ما مراقبة لشركة أخرى قصد تطبيق أحكام هذا القسم :
عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من رأسمال لها يخوّل أغلبية الأصوات في الجمعيات العامة هذه الشركة عندما تملك وحدها أغلبية الأصوات في هذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء الآخرين أو المساهمين، على ألا يخالف هذا الاتفاق مصالح الشركة،
- عندما تتحكّم في الواقع، بموجب حقوق التصويت التي تملكها، في قرارات الجمعيات العامة لهذه الشركة.
تعتبر ممارسة لهذه الرقابة عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا يتعدى 40 % من حقوق التصويت، ولا يحوز أي شريك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا أكثر من جزئها.
تسمى الشركة التي تراقب شركة أو عدة شركات وفقا للفقرات السابقة، قصد تطبيق هذا القسم، الشركة القابضة".
"المادة 732 : تعتبر أية مساهمة، حتى ولو كانت أقل من 10 %، تحوزها شركة مراقبة، بأنها محيزة بصفة غير مباشرة من طرف الشركة التي تراقبها.
"المادة 732 مكرّر : عندما تراقب شركة مساهمة شركة أخرى، بصفة غير مباشرة، لا يجوز لهذه الأخيرة امتلاك أكثر من 50% من رأسمال الشركة الأولى.
"المادة 732 مكرّر 1 : عندما تأخذ شركة، خلال سنة مالية، مساهمة في شركة يوجد مركزها بالجزائر، أو تحصلت على أكثر من نصف رأسمال هذه الشركة، يذكر ذلك في التقرير الذي يقدّم للشركاء والمتعلق بالعمليات التي تم إجراؤها خلال السنة المالية، وعند الاقتضاء، في تقرير محافظي الحسابات.
يشير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو المسير في تقريره إلى نشاط الشركات التابعة حسب مجال النشاط كما يظهر النتائج المحصل عليها .
"المادة 732 مكرّر 2 : يقوم محافظان للحسابات على الأقل بمراقبة حسابات الشركة القابضة.
"المادة 732 مكرّر 3 : تلزم الشركات القابضة التي تلجأ علنيا للادخار و / أو المسعرة في البورصة، بإعداد الحسابات المدعمة ونشرها كما هو محدد في
المادة 732 مكرر 4 من هذا القانون.
"المادة 732 مكرّر 4 : يقصد بالحسابات المدعمة تقديم الوضعية المالية ونتائج مجموعة الشركات وكأنها تشكل نفس الوحدة.
وتخضع لنفس قواعد التقديم والمراقبة والمصادقة والنشر التي تخضع لها الحسابات السنوية الفردية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم".
المادة 18
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 802 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 802 : يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المديرون الذين لم يعملوا على انعقاد جمعية الشركاء في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية أو في حالة تمديد الأجل المحدد بمدة لا تتجاوز السّنّة (6) أشهر، بقرار قضائي أو لم يعرضوا تلك المستندات المنصوص عليها في المادة 801 أولا - على تلك الجمعية للموافقة".
المادة 19
فتح المادةتتمّم المادة 837 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه برابعا وخامسا، ويحرران كما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
" المادة 837-4 : يكونون قد تحصلوا على مساهمات في شركة مخالفين بذلك أحكام المادة 731 من هذا القانون.
- 5 : لم يعدوا أو لم يقدّموا و / أو لم ينشروا الحسابات المدعمة كما هو محدد في المادة 732 مكرر 3 من هذا القانون".
المادة 20
فتح المادةتحلّ في مجموع أحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، عبارة "حساب النتائج" محل عبارة "حساب الخسائر والأرباح" .
المادة 21
فتح المادةيحل مصطلح "مأموري السجل التجاري" محل كاتب الضبط" أو "كاتب الضبط التابع للمحكمة"، وكذا مصطلح "المركز الوطني للسجل التجاري محل "كتابة الضبط" أو "كتابة الضبط التي يتم في دائرة اختصاصها استثمار الصندوق" في المواد : 96 و 98 و 99 و 101 و 102 و 104 105 و 107 و 108 و 120 و 142 و 143 144 145 و 155 و 166 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيصاغ عنوان الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثاني من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 كما يأتي :
" الإجراءات المتعلقة بتسجيل الامتياز الناتج عن بيع محل تجاري، أو رهنه الحيازي في المركز الوطني للسجل " التجاري".
المادة 23
فتح المادةتلغى المواد 29 و 35 و 686 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996.
اليمين زروال العدد 77 30 رجب عام 1417 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 9 أكتوبر سنة 1999، يتضمن توافق المخطط الوطني للمحاسبة مع نشاط الشركات القابضة وتجميع حسابات المجمع
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 9 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إعداد وتجميع حسابات المجمع
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-173
مرسوم تنفيذي رقم 98-173 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية والأشغال الفنية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 75-59
- يعدّل أمر رقم 75-59
- يلغي جزئيًا أمر رقم 75-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.