مرسوم تنفيذي رقم 26–270 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي ويحدد مهامها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بمصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، مديرية عامة للتحكيم الدولي تدعى في صلب النص ”المديرية العامة“.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
النزاع الدولي المتعلق بالاستثمار : كل خلاف قانوني ينشأ بين الدولة من جهة، ومستثمر أجنبي من جهة أخرى، بشأن استثمار محمي بموجب معاهدة دولية أو قانون وطني أو عقد استثماري.
المؤسسات العمومية والهيئات : المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومية الاقتصادية.
المادة 3
فتح المادةتختص المديرية العامة حصريا بمجال التحكيم الدولي.
وبهذه الصفة، تكلف تحت سلطة المدير العام، بالمهام الآتية :
– تحديد ومتابعة تنفيذ المحاور الكبرى للسياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، سواء بالنسبة للنزاعات التي تكون الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة لها طرفا فيها في مجال الاستثمار، أو بالنسبة للنزاعات ذات الطابع التجاري المتعلقة بالهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي يكون أحد طرفيها أجنبيا،
– تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها في إجراءات التسوية الودية للنزاعات التي تكون طرفا فيها مع المستثمرين الأجانب،
– تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها في النزاعات المتعلقة بالاستثمار أمام هيئات التحكيم الدولية، سواء كانت مؤسسية أو حرة، في إطار إجراءات التحكيم الدولي المرفوعة ضدها،
– السهر على متابعة مدى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي،
– السهر على تنفيذ الأحكام التحكيمية النهائية الصادرة في إطار التحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار في آجال معقولة،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتسوية النزاعات الدولية،
– مرافقة الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية في صياغة العقود المبرمة مع أطراف أجنبية،
– السهر على ضمان التنسيق المؤسساتي بين مختلف القطاعات الوزارية والإدارات المعنية بالنزاع،
– التفاوض والتوقيع، باسم الدولة، على اتفاقات التسوية الودية مع المستثمرين الأجانب،
– السهر على توحيد وضمان انسجام استراتيجيات الدفاع عن مصالح الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العمومية،
– تعزيز القدرات المهنية والمعارف التقنية لمستخدمي المديرية العامة،
– إعداد حصيلة سنوية عن نشاطات المديرية العامة.
ويمكن أن تستعين المديرية العامة، في إطار ممارسة مهامها، بمحامين ومستشارين وخبراء، وطنيين أو أجانب.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المدير العام برتبة مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول، بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 5
فتح المادةيساعد المدير العام في أداء مهامه، ثلاثة (3) مديري دراسات.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية العامة على مديريتين (2) :
– مديرية السياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي،
– مديرية التحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار.
يدير كل مديرية مدير دراسات.
المادة 7
فتح المادةمديرية السياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، وتكلف بما يأتي :
– تحديد المحاور الكبرى للسياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
– جمع ومركزة وتحليل المعلومات المتعلقة بالاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالاستثمار والتجارة والعقود والنزاعات ذات الصلة وكذا الأحكام التحكيمية،
– وضع آليات للوقاية من النزاعات وتسييرها، بما في ذلك آليات الإنذار المبكر والتدقيق الوقائي،
– تقديم دعم تقني وقانوني في مجال تسيير إجراءات التحكيم والنزاعات الدولية التي تكون الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة لها طرفا فيها في مجال الاستثمار، وكذا بشأن النزاعات ذات الطابع التجاري المتعلقة بالهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي يكون أحد طرفيها أجنبيا،
– اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التحكيم الدولي، وضمان متابعتها،
– ضمان يقظة قانونية على الصعيدين الوطني والدولي في مجال التحكيم الدولي،
– تطوير وتنسيق أنشطة التكوين والتحسيس وتعزيز قدرات الفاعلين العموميين المعنيين بالتحكيم الدولي عن طريق الندوات والمحاضرات ودورات التكوين وغيرها من الوسائل المتاحة،
– تثمين الممارسات الفضلى، ونشر الأدوات والدلائل التوجيهية في مجال النزاعات الدولية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للتأطير والوقاية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح المحاور الكبرى للسياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، والسهر على متابعة تنفيذها،
– إنشاء وتسيير وتحيين قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالمعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية والعقود والأحكام التحكيمية،
– مسك سجل للمنازعات والإجراءات التحكيمية، وتحليل أسبابها الهيكلية أو الوظيفية،
– وضع آلية للإنذار المبكر وتفعيلها بما يسمح بتحديد واستباق مخاطر النزاعات،
– إجراء عمليات تدقيق قانونية وقائية، بناء على طلب الحكومة أو الهيئات والمؤسسات المخولة، تتعلق بمشاريع العقود، بهدف تحديد المخاطر القانونية التي قد تمس بمصالح الدولة أو بالجماعات المحلية أو بالهيئات العمومية المعنية أو تؤدي إلى قيام مسؤوليتها في إطار إجراءات التحكيم الدولي، والوقاية منها وتأطيرها، مع استبعاد أي تقييم أو تقدير ذي طابع تقني أو اقتصادي أو مالي أو تجاري،
– تثمين الخبرات المستخلصة من الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من النزاعات الدولية، وضمان نشرها،
– إعداد دراسات وتقارير ودلائل عملية، ونماذج وثائقية، ومعايير وإجراءات داخلية متعلقة بتسيير ملفات التحكيم الدولي،
– اقتراح كيفيات تنفيذ توحيد استراتيجيات الدفاع عن مصالح الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ب– المديرية الفرعية للدعم التقني والقانوني، وتكلف بما يأتي :
– العمل، بناء على طلب، على تقديم مساعدة تقنية للهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية في إعداد وتسيير ملفات النزاعات وإجراءات التحكيم الدولي،
– إبداء رأي قانوني حول ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام التحكيمية أو تنفيذها،
– مسك وتحيين قائمة مكاتب المحامين والخبراء المتخصصين، ومرافقة الهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية في تأسيس المحامين وتعيين الخبراء والتعامل معهم،
– ضمان المتابعة الشاملة للمخاطر القانونية والمالية المرتبطة بإجراءات التحكيم الدولي.
ج– المديرية الفرعية لليقظة، وتكلف بما يأتي :
– تحليل المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالتحكيم الدولي وتحديد احتياجات الإصلاح التشريعي والتنظيمي،
– المشاركة في إعداد وصياغة ومراجعة مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم الدولي،
– ضمان يقظة قانونية ومتابعة الاجتهاد القضائي والفقه القانوني بشأن التطورات الوطنية والدولية في مجال التحكيم الدولي، ونشر المعارف والتحليلات والمراجع المفيدة لدى الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية المعنية.
د– المديرية الفرعية للتكوين وتعزيز القدرات، وتكلف بما يأتي :
– تحديد وتقييم احتياجات التكوين في مجال التحكيم الدولي على مستوى مصالح الدولة والهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية المعنية،
– إعداد وتنفيذ مخطط تكوين ملائم في مجال التحكيم الدولي،
– تطوير وتحيين ونشر البرامج والدعائم البيداغوجية ذات الصلة،
– تنظيم أنشطة التكوين والتحسيس والإعلام، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، لا سيما قطاع التعليم العالي، عن طريق الندوات والمحاضرات ودورات التكوين وغيرها من الوسائل المتاحة.
المادة 8
فتح المادةمديرية التحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، وتكلف بما يأتي :
– تمثيل الدولة، في إطار النزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، في مرحلتي ما قبل النزاع والتسوية الودية،
– تمثيل الدولة، في إطار النزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، أمام هيئات التحكيم الدولي المؤسسية أو الحرة المختصة بالنظر فيها،
– السهر على معالجة إشعارات النزاع وإشعارات التحكيم وكافة الوثائق الإجرائية المرتبطة بالنزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، في الآجال المحددة،
– تأسيس المحامين وتعيين المستشارين والخبراء المكلفين بالدفاع عن مصالح الدولة وتوجيههم ومتابعة إنجاز المهام الموكلة إليهم،
– تعيين المحكّمين، بالتنسيق مع محاميي الدولة، وفقا للقواعد المطبقة،
– متابعة إجراءات التسوية الودية وكذا إجراءات التحكيم الدولي، سواء المؤسسية أو الحرة، إلى غاية اختتامها، بما في ذلك دراسة جدوى ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام التحكيمية،
– السهر على تنفيذ اتفاقات التسوية الودية والأحكام التحكيمية النهائية،
– تطوير التعاون الدولي، وتمثيل الدولة في المنتديات والمؤسسات الدولية المتخصصة في التحكيم الدولي وفي تسوية النزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، وترقية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع الشركاء الأجانب،
– المشاركة في التفاوض وفي متابعة الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحماية المتبادلة للاستثمارات، وتمثيل الدولة في هذا الإطار.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لما قبل التحكيم والتسويات الودية، وتكلف بما يأتي :
– مركزة وتحليل ومعالجة إشعارات النزاع المرفوعة ضد الدولة من قبل المستثمرين الأجانب، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– متابعة إجراءات التسوية الودية للنزاعات مع المستثمرين الأجانب، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– العمل، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية، على جمع المعطيات الوقائعية والقانونية المتعلقة بإدعاءات المستثمر الأجنبي،
– إعداد وتبليغ رد الدولة على عروض التسوية الودية،
– السهر على متابعة تنفيذ اتفاقات التسوية الودية المبرمة مع المستثمرين الأجانب.
ب– المديرية الفرعية للتحكيم المؤسسي، وتكلف بما يأتي :
– مركزة وتحليل ومعالجة إشعارات التحكيم المؤسسي المرفوعة ضد الدولة، وجمع المعطيات الوقائعية والقانونية ذات الصلة، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– متابعة الإجراءات الجارية أمام هيئات التحكيم المشكلة في إطار القضايا التحكيمية المؤسسية المرفوعة ضد الدولة، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– تأسيس المحامين وتعيين المستشارين والخبراء المكلفين بالدفاع عن مصالح الدولة، وتوجيههم ومتابعة إنجاز المهام الموكلة إليهم،
– تعيين المحكّمين، بالتنسيق مع محاميي الدولة، وفقا للقواعد المطبقة،
– دراسة جدوى ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام التحكيمية،
– السهر على تنفيذ الأحكام التحكيمية النهائية الصادرة في إطار التحكيم المؤسسي.
ج– المديرية الفرعية للتحكيم الحر، وتكلف بما يأتي :
– مركزة وتحليل ومعالجة إشعارات التحكيم الحر المرفوعة ضد الدولة، وجمع المعطيات الوقائعية والقانونية ذات الصلة، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– متابعة الإجراءات الجارية أمام هيئات التحكيم المشكلة في إطار القضايا التحكيمية الحرة المرفوعة ضد الدولة، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية،
– تأسيس المحامين وتعيين المستشارين والخبراء المكلفين بالدفاع عن مصالح الدولة، وتوجيههم ومتابعة إنجاز المهام الموكلة إليهم،
– تعيين المحكّمين، بالتنسيق مع محاميي الدولة، وفقا للقواعد المطبقة،
– دراسة جدوى ممارسة طرق الطعن ضد الأحكام التحكيمية،
– السهر على تنفيذ الأحكام التحكيمية النهائية الصادرة في إطار إجراءات التحكيم الحر.
د– المديرية الفرعية للتعاون الدولي، وتكلف بما يأتي :
– تطوير وتعزيز علاقات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة في التحكيم الدولي وتسوية النزاعات الدولية المتعلقة بالاستثمار، وكذا مع الشركاء الأجانب،
– تحضير الملفات المتعلقة بتمثيل الدولة أمام الهيئات والمنتديات ومجموعات العمل والاجتماعات الدولية المتعلقة بالتحكيم الدولي وتسوية النزاعات الدولية،
– تحضير الملفات المتعلقة بالمشاركة في التفاوض ومراجعة الاتفاقات والاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالحماية المتبادلة للاستثمارات، وتحديد موقف الدولة ضمن الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تتضمن آليات تسوية النزاعات،
– تسهيل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع الشركاء الدوليين،
– المساهمة في ترقية صورة الجزائر ومشاركتها في الشبكات والمبادرات الدولية في مجال التحكيم وتسوية النزاعات الدولية.
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم المديريات الفرعية للمديرية العامة في مكاتب طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 10
فتح المادةتسجل الاعتمادات اللازمة لسير المديرية العامة ولممارسة مهامها في محفظة برامج مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 11
فتح المادةيعد المدير العام، في حدود صلاحياته، آمرا بالصرف ثانويا بالنسبة للاعتمادات المالية الضرورية للتكفل بالمصاريف المترتبة عن التحكيم الدولي، طبقا للقانون 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
ويؤهل لإبرام أي عقد أو اتفاقية أو التوقيع على غير ذلك من الوثائق التي تندرج في مجال التحكيم الدولي.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المتعلقة بالتحكيم الدولي المخالفة لهذا المرسوم المنصوص عليها في المادة 9 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026 .
سيفي غريب مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 21-252
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.