مرسوم تنفيذي رقم 90-42 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن الالغاء الصريح للقوانين الاساسية القديمة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المحولة الى مؤسسات عمومية اقتصادية 209
المادة 2
فتح المادةتلغى مراسيم تعيين الاشخاص المعنيين بالامر الصادرة في أول أبريل سنة 1985 ، و أول سبتمبر سنة 1985 ، و أول يناير سنة 1986 ، و أول اكتوبر سنة 1986، و أول يناير سنة 1987 ، و أول يوليو سنة 1987 ، و أول سبتمبر سنة 1987 ، و أول ديسمبر سنة 1987.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجردة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير 1990 مولود حمروش ..
يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في اطار التشريع السابق، لاسيما المادة 9 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-45 المؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 والمتضمن الغاء القانون الاساسي السابق للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المحولة الى مؤسسات عمومية اقتصادية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنفيذا للقانونين رقم 88-01 و 88-04 المؤرخين في 12 يناير سنة 1988 المذكورين اعلاه، وعملا بالمادة 9 من المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 16 مايو سنة 1988 والمادة الاولى من المرسوم رقم 89-45 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1989، تلغى بمجرد القيام بالشكليات المطلوبة ، جميع الاحكام القانونية الاساسية للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي المحولة بعقد رسمي الى مؤسسات عمومية اقتصادية ولا سيما ما يأتي :
الامر رقم 66-178 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1966، الامر رقم 66-366 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1966، الامر رقم 67-78 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967، الامر رقم 67-204 المؤرخ في أول اكتوبر سنة 1967، الامر رقم 67-205 المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1967، الامر رقم 75-54 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975، الامر رقم 75-55 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975،
- المرسوم رقم 69-126 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1969، المرسوم رقم 79-212 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، المرسوم رقم 80-155 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980، المرسوم رقم 80-156 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980، المرسوم رقم 80-165 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980، المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 | المرسوم رقم 82-201 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، المرسوم رقم 82-283 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، المرسوم رقم 82-284 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، المرسوم رقم 82-285 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982،
- المرسوم رقم 82-286 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982، المرسوم رقم 82-428 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982، المرسوم رقم 83-21 المؤرخ في أول يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-34 المؤرخ في أول يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-36 المؤرخ في أول ينار سنة 1983، المرسوم رقم 83-51 المؤرخ في أول يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-84 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-225 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983، المرسوم رقم 83-237 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983،
- المرسوم رقم 83-262 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983، المرسوم رقم 83-307 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 | المرسوم رقم 83-627 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، المرسوم رقم 84-173 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984، المرسوم رقم 84-348 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984، المرسوم رقم 85-80 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-81 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-83 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-84 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985،
- المرسوم رقم 85-85 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985، المرسوم رقم 85-187 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1985، المرسوم رقم 86-288 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1986.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة .1990 مولود حمروش \
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-04
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 75-59
- fixe les modalités de قانون رقم 88-01
- يلغي أمر رقم 66-178
- يلغي أمر رقم 66-366
- يلغي أمر رقم 67-78
- يلغي أمر رقم 67-204
- يلغي أمر رقم 67-205
- يلغي أمر رقم 75-54
- يلغي أمر رقم 75-55
- يلغي مرسوم رقم 69-126
- يلغي مرسوم رقم 79-212
- يلغي مرسوم رقم 80-155
- يلغي مرسوم رقم 80-156
- يلغي مرسوم رقم 80-165
- يلغي مرسوم رقم 82-106
- يلغي مرسوم رقم 82-201
- يلغي مرسوم رقم 82-283
- يلغي مرسوم رقم 82-284
- يلغي مرسوم رقم 82-285
- يلغي مرسوم رقم 82-286
- يلغي مرسوم رقم 82-428
- يلغي مرسوم رقم 83-21
- يلغي مرسوم رقم 83-34
- يلغي مرسوم رقم 83-36
- يلغي مرسوم رقم 83-51
- يلغي مرسوم رقم 83-84
- يلغي مرسوم رقم 83-225
- يلغي مرسوم رقم 83-237
- يلغي مرسوم رقم 83-262
- يلغي مرسوم رقم 83-307
- يلغي مرسوم رقم 83-627
- يلغي مرسوم رقم 84-173
- يلغي مرسوم رقم 84-348
- يلغي مرسوم رقم 85-80
- يلغي مرسوم رقم 85-81
- يلغي مرسوم رقم 85-83
- يلغي مرسوم رقم 85-84
- يلغي مرسوم رقم 85-85
- يلغي مرسوم رقم 85-187
- يلغي مرسوم رقم 86-288
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.