قرارات مؤرخة في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 93-03 مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 25 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. 31
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد الصغير زواتن، نائب مدير الممتلكات ومتابعة الاستثمار، 20 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993.
حسان العسكري إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197
• المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر الهاشمي، نائب مدير للتعاون يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد القادر الهاشمي، نائب مدير التعاون الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993.
حسان العسكري إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي مبارك، نائب مدير للتنظيم والمنازعات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد الهاشمي مبارك، نائب مدير التنظيم والمنازعات، الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993.
حسان العسكري 19 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد السعيد تباني، نائب مدير للتوجيه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد السعيد تباني نائب مدير التوجيه الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993.
حسان العسكري إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز بوضياف، نائب مدير للتقويم التقني والتربوي يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد العزيز بوضياف، نائب مدير التقويم التقني والتربوي الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993.
حسان العسكري 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد علي أكروف، نائب مدير للتخطيط، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد علي أكروف، نائب مدير التخطيط الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجزيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993.
حسان العسكري / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد أمزيان عمينة، نائب مدير لتنسيق نشاطات المؤسسات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أمزيان عمينة، نائب مدير تنسيق نشاطات المؤسسات، الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993.
حسان العسكري 19 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5- سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد صالح ساهل، نائب مدير للتمهين، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد صالح ساهل نائب مدير التمهين، الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993.
حسان العسكري إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد نور الدين لعمارة، نائب مدير لتكوين المكونين وأعوان التأطير وتحسين مستواهم يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد نور الدين لعمارة، نائب مدير تكوين المكونين وأعوان التأطير وتحسين مستواهم، الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993.
حسان العسكري 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم جوداد، نائب مدير لتنظيم أنظمة الاعلام، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بلقاسم جوداد، نائب مدير تنظيم أنظمة الاعلام الامضاء باسم وزير التكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية i للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993.
حسان العسكري / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 إن وزير التكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين الآنسة يمينة لماعي، نائبة مدير لضبط المقاييس يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى الآنسة يمينة لماعي نائبة مدير ضبط المقاييس الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993.
حسان العسكري اعلانات بنك الجزائر نظام رقم 93-03 مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 44 و 133 134 و 201 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبلاغات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض
- - وبمقتضى النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 و المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العامة في الجزائر وبمقتضى النظام رقم 91-10 المؤرخ في 4 صفر عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها، وبمقتضى النظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993، الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط اقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 يوليو سنة 1993.
يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الوحيدة : تعدل المادة 2 من النظام رقم 90-01 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1990 وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يجب ان يدفع رأسمال الشركة الأدنى المنصوص عليه في المادة السابقة عند تأسيس الشركة وفقا للقواعد والشروط المحددة في المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1993 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري.
ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها في الخارج أن تخصص رصيدا ماليا المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع لفروعها الموجودة في الجزائر يساوي على الأقل رأسمال الشركة الأدنى المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري والتابعة لنفس الصنف ".
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك – الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-01
- يعدّل أمر رقم 75-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.