مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية – الموضوع – المقر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةمؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص ”المؤسسة“.
تخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية ويكون مقرها بولاية الجزائر.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةتكلف المؤسسة بمهمة ضمان الاستغلال الأحسن للمركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وسيره والحفاظ عليه بجميع ملحقاته وترقية صورته كمؤسسة مرجعية في مجال تنظيم التظاهرات.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– توفير خدمة عالية الجودة في مجال تنظيم التظاهرات الوطنية والدولية ذات الأهمية الخاصة، لا سيما في مجال تأجير الفضاءات والإطعام والإيواء وتوفير التجهيزات الخاصة والمستخدمين المؤهلين،
– إنجاز جميع العمليات الخاصة بالصيانة والترميم والتجهيز والتهيئة الضرورية للحفاظ على جميع منشآت المركز وعلى جودة خدماتها،
– السهر على الاستغلال الجيد لجميع منشآت المركز ومطابقة تسييرها للمعايير الدولية الصارمة،
– تطوير أي منشأة جديدة أو خدمة أو شراكة ضرورية للقيام بمهامها،
– تصميم شبكة مدمجة تضم مقدمي خدمات وطنيين ودوليين لتنظيم تظاهرات ذات أهمية خاصة،
– ضمان تكوينات عالية المستوى لمستخدمي المؤسسة، في مجالات اختصاصها،
– مرافقة نشاطات تكوين المختصين في المجالات المرتبطة بمهامها،
– تقديم كل خدمة تخص التسيير والتكوين والاستشارة في مجالات اختصاصها.
يخضع تنظيم أي تظاهرة بالمركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ للموافقة المسبقة للسلطة الوصية.
المادة 5
فتح المادةتضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية وفقا لدفتر الشروط الذي يحدد بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيسيّر المؤسسة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام.
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بموجب قرار من السلطة الوصية، بعد مداولة مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من :
– الأمين العام لرئاسة الجمهورية أو ممثله، رئيسا،
– ممثل رئاسة الجمهورية، عضوا،
– ممثل الوزيرالمكلف بالشؤون الخارجية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، عضوا.
يشارك المدير العام في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويضمن أمانته.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص، من شأنه بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة من بين الشاغلين لوظيفة عليا برتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية.
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من الهيئات التي يتبعونها.
في حال انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء العهدة.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
– مشروعا التنظيم والنظام الداخليين،
– برامج النشاط السنوية والمتعددة السنوات،
– مشاريع برامج الاستثمار والتجهيز والتهيئة،
– مشروع الميزانية،
– الحصائل وحسابات النتائج وتقارير النشاط،
– مشاريع القروض المحتملة،
– الإجراءات المكيفة لإبرام الصفقات والعقود،
– تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
– قبول أو رفض الهبات والوصايا،
– مشروع الاتفاقية الجماعية للمستخدمين،
– كل مسألة مسجلة بجدول الأعمال والتي من شأنها تحسين تسيير المؤسسة وتمكينها من إنجاز مهامها.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب إما من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام.
يصادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي خلال أول اجتماع له.
المادة 12
فتح المادةترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، على ألاّ يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يتم عقد اجتماع ثانٍ في الثمانية (8) أيام الموالية وتصح المداولات حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتم الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتدّون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتقيد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من السلطة الوصية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيدير المدير العام المؤسسة، ويضمن سيرها الحسن في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
– تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين والتعيين في المناصب التابعة لسلطته الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
– السهر على الحفاظ على المركز وجميع هياكله،
– تحضير مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة وعرضهما على موافقة مجلس الإدارة،
– إعداد مخطط العمل والتطوير للمؤسسة وتقارير النشاطات،
– تحضير مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة،
– إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بنشاط المؤسسة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يمكن المدير العام تفويض، تحت مسؤوليته، إمضائه لمعاونيه.
المدير العام مسؤول عن الأمن العام لمنشآت المؤسسة وأملاكها. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الرابع — الممتلكات
المادة 17
فتح المادةيخصص المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ مع جميع ملحقاته ومرتفقاته، دون مقابل للمؤسسة التي تتولى تسييره واستغلاله.
يمكن الدولة أن تزود المؤسسة بجميع الأملاك اللازمة لسيرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةتستغل المؤسسة، عن طريق الاقتناء، وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها كل الأملاك اللازمة لسيرها.
المادة 19
فتح المادةتكون جميع الهياكل المخصصة للمؤسسة غير قابلة للتنازل.
تخضع أي عملية تهيئة أو تعديل لهياكل المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ للموافقة المسبقة للسلطة الوصية.
الفصل الخامس — أحكام مالية ورقابية
المادة 20
فتح المادةتستفيد المؤسسة من إعانة أولية تمنحها الدولة وتحدد قيمتها بموجب قرار مشترك من الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 21
فتح المادةتفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول جانفي، وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة، على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– التخصيص الأولي الذي تمنحه الدولة،
– مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
– المساهمات الأخرى للدولة،
– عائد جميع النشاطات المتعلقة بمهامها،
– الهبات والوصايا،
– القروض،
– كل الموارد الأخرى المتعلقة بنشاطها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات الاستثمار،
– كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق هدفها.
المادة 23
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةيتولى مراقبة حسابات المؤسسة والمصادقة عليها محافظ أو محافظو حسابات يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةترسل الحصيلة وحسابات النتائج وكذا التقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 26
فتح المادةيبقى نظام التسيير الحالي للمركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“، ساري المفعول إلى غاية تنصيب المؤسسة.
المادة 27
فتح المادةتحول جميع ممتلكات وحقوق والتزامات المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ من إقامة الدولة للساحل إلى مؤسسة تسيير المركز.
المادة 28
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه، إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري، يضبط طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، من طرف لجنة يعيّن أعضاؤها بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 29
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المحولين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند نشر هذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةيتعيّن الانتهاء من إجراءات تنصيب المؤسسة ونقل الحقوق والالتزامات الخاصة بالمركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 31
فتح المادةتلغى أحكام الفقرة الأولى – المطة 2 من المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 23–332 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رئاسي رقم 23-332
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.