مرسوم تنفيذي رقم 24-341 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-308 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تحويل حديقة الحيوانات والتسلية – '' الوئام المدني'' إلى ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 22-308 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تحويل حديقة الحيوانات والتسلية – '' الوئام المدني'' إلى ولاية الجزائر، كما يأتي : ''الماد ة الأولى : تحول حديقة الحيوانات والتسلية '' الوئام المدني'' إلى ولاية الجزائر التي تتولى تسييرها طبقا للأنماط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تستثنى من التحويل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، قطع الأراضي والمنشآت المنجزة عليها التي تشغلها هيئات وزارة الدفاع الوطني والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الد يمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.