مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري ) استدراك
المادة 216
فتح المادةالسطر الأول :
بدلا من : يمكن أن تشمل كذلك التسوية القضائية أو الافلاس تكليف المدين بالحضور .
يقرأ : يمكن أن تفتح كذلك التسوية القضائية أو الافلاس بناء على تكليف الدائن بالحضور ......
السطر الثالث :
بدلا من : ............. بعد الاستماع للدائن.
يقرأ : ............... بعد الاستماع للمدين
المادة 217
فتح المادةالسطر الأول :
بدلا من : ... ذات رؤوس الأموال العمومية يقرأ : ....ذات رؤوس أموال عمومية الصفحة 4 :
المادة 2
فتح المادةالسطران 6 و 7 :
بدلا من : ...... في الفقرات السابقة ....... والدائن .... على آجال جديدة لدفع الديون.........
تشريعية يقرأ : ..... في المقاطع السابقة ....... ودائنيه ......... على أجال لدفع الديون.......
المادة 543 مكرر
فتح المادةالسطران الأول والثاني :
بدلا من : ....... المودعة بالمخازن العامة.
يقرأ : ..... المودعة بمخازن عامة.
المادة 543 مكرر
فتح المادة1 الأسطر 2 و 3 و 4 :
بدلا من : .... أو اسم شركته، أو مهنته........ أو مقر سكناه ...... التي تسمح بالتحقق من النوع والقيمة.
يقرأ : .... أواسم شركته، مهنته .........مقر سكناه ..... التي تسمح بالتعرف على البضاعة وقيمتها.
الصفحة 5 :
المادة 543 مكرر
فتح المادة3 - الفقرة الثانية - السطر 2 :
بدلا من : ....... أو بايداع المبلغ بالمديرية العامة للمؤسسة المالية المعنية.
يقرأ : أو بايداع المبلغ لدى ادارة المخزن العام المعني.
المادة 543 مكرر
فتح المادة4 : الفقرة 2 السطر 2 :
بدلا من : البضائع المخزونة واستعمال يقرأ : البضائع المخزونة في المزاد العلني واستعمال .......
المادة 543 مكرر
فتح المادة8 الفقرة الثانية :
بدلا من : ..... أو المعنوي أو سمه التجاري أو مهنته أو غرض شركته أو مقر سكناه ......
يقرأ : .... أو المعنوي للشاحن أو اسمه التجاري ومهنته أو غرض شركته ومقر سكناه 9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية الصفحة 6 :
المادة 543 مكرر
فتح المادة14 السطر 2 :
بدلا من : " عميل " .......... " متنازل له " ...........
يقرأ : " وسيط "........." المنتمي " ...........
المادة 543 مكرر
فتح المادة15 السطر الأول :
بدلا من : يجب أن يبلغ نقل حقوق الديون التجارية في آن واحد للعميل وللمدين بواسطة يقرأ : يجب أن يبلغ المدين فورا بنقل حقوق الديون التجارية الى الوسيط بواسطة
المادة 543 مكرر
فتح المادة16 السطر 2 :
بدلا من : ........ لفائدة العميل.
يقرأ " ....... لفائدة الوسيط.
المادة 543 مكرر
فتح المادة17 - السطر الأول :
بدلا من : ينظم العميل والمتنازل له يقرأ : ينظم الوسيط والمنتمي .......
المادة 543 مكرر
فتح المادة18 السطر الأول :
بدلا من : ..... اصدار الفاتورات لأجل وكذلك ..
يقرأ : .......... اصدار الفاتورات لأجل محدد وشروطه وكذلك ......
الصفحة 7 :
المادة 563 مكرر
فتح المادةالسطر الأول :
بدلا من : ..... بشركات التضامن الجماعية ....
يقرأ : بشركات التضامن ......
المادة 563 مكرر
فتح المادة1 الفقرة 2 السطر 2 :
بدلا من : على شكل تصنيع.
يقرأ : على شكل تقديم عمل.
الصفحة 8 :
المادة 563 مكرر
فتح المادة7 السطر الأول بدلا من : لا يجوز احالة حصص يقرأ : لا يجوز التنازل عن حصص المقاطع 1 ) و 2) و 3) تعوض عبارة " تحويل " بعبارة " التنازل عن ".
الصفحة 9 :
المادة 592
فتح المادةالسطر الأول :
بدلا من : ..... ينقسم رأسمالها إلى حصص يقرأ : .... ينقسم رأسمالها إلى أسهم
المادة 594
فتح المادةالسطران الأول والثاني :
بدلا من : ...... بمقدار خمسة ملايين دينار جزائري اذا ما لجأت ومليون دينار في حالة المخالفة.
يقرأ : ......... بمقدار خمسة ( 5 ) ملايين دينار جزائري على الأقل، اذا ما لجأت ......... و مليون دينار على الأقل في الحالة المخالفة.
الصفحة 10 :
المادة 595
فتح المادةالفقرة 2 :
بدلا من : ... اعلانا للاكتتاب حسب الشروط المحددة بمرسوم.
يقرأ : ...... اعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 596
فتح المادةالسطران الأول والخامس :
بدلا من : يجب أن يكتتب برأس المال بكامله وتكون الأسهم المالية ......... وتكون الأسهم المالية مسددة يقرأ : يجب أن يكتتب رأس المال بكامله، وتكون الأسهم النقدية ....... وتكون الأسهم العينية مسددة
المادة 597
فتح المادةالسطر الثاني :
بدلا من : المحددة بموجب مرسوم.
يقرأ : المحددة عن طريق التنظيم. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 598
فتح المادةالسطر الأول :
بدلا من : توزع الأموال ........
يقرأ : تودع الأموال الصفحة 11 :
السطر الخامس :
بدلا من : وعند عدم الموافقة الصريحة عليها يقرأ : وعند عدم الموافقة الصريحة عليه
المادة 603
فتح المادةالسطر الثالث :
بدلا من : ..... ونفس التحديد.
يقرأ : ....... ونفس الحد.
المادة 606
فتح المادةالسطر الأول :
بدلا من : .... في عقد توثيق يقرأ : ........ في عقد موثق الصفحة 12 :
المادة 610
فتح المادةالفقرة الثالثة السطر الثاني :
بدلا من : .... أو استقبال يقرأ : .... أو استقال
المادة 612
فتح المادةالسطر الثاني :
بدلا من : .. توجد مقراتها بالجزائر.
يقرأ : .. يوجد مقرها بالجزائر.
الصفحة 13 :
المادة 615
فتح المادةالفقرة الثانية :
بدلا من : في حالة الدمج، يجوز ابرام عقد العمل مع احدى يقرأ : في حالة الدمج، يمكن أن يكون عقد العمل قد أبرم مع احدى الصفحة 14 :
المادة 624
فتح المادةالفقرة الأولى - السطر الأول :
بدلا من : أن يأذن للرئيس المدير العام أو المدير العام، باعطاء يقرأ : أن يأذن لرئيسه أو لمدير عام، حسب الحالة، باعطاء.....
المادة 624
فتح المادةالفقرة الثانية السطر الأول بدلا من : ..... عن طريق الالتزام بالمبلغ الذي لا يمكن يقرأ : ..... عن طريق الالتزام مبلغا لا يمكن
المادة 624
فتح المادةالفقرة الخامسة السطران الأول والثالث :
بدلا من : ...... المقطعين 2 و 4 .... أو مدته.
يقرأ : ....... المقطعين 2 و 4 أعلاه أو المدة.
المادة 624
فتح المادةالفقرة السابعة - السطر الثاني :
بدلا من : . .... لا يحتج به نحو الغير .........
يقرأ : لا يحتج به على الغير.
المادة 624
فتح المادةالفقرة التاسعة :
بدلا من : ويبدأ الاحتجاج بها نحو الغير يقرأ : ويبدأ الاحتجاج بها على الغير ..........
الصفحة 15 :
المادة 625
فتح المادةالفقرتان الأولى والثانية تعوض كلمة " انتقال " و " انتقاله " بكلمة " نقل "
و " نقله ".
المادة 628
فتح المادةالفقرة الأولى :
بدلا من : لا يجوز عقد أي اتفاقية أو ............ أو غير مباشرة، تحت طائلة البطلان، إلا بعد استئذان الجمعية ...... 9 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية يقرأ: لا يجوز ، تحت طائلة البطلان عقد أي اتفاقية .... أو غير مباشرة، إلا بعد استئذان الجمعية ....
الصفحة 16
المادة 630
فتح المادةالفقرة 3 السطر 3 :
بدلا من : المقطع 7 منها.
يقرأ : المقطع 5 منها .
ال 632 ال - السطر الأول :
بدلا من : تمنح الجمعية العامة للقائمين بالادارة مكافأة لهم عن نشاطهم، مبلغا ..........
يقرأ : تمنح الجمعية العامة لمجلس الادارة، مكافأة عن نشاطات أعضائه، مبلغا الصفحة 17 :
المادة 638
فتح المادةالفقرة الأولى - السطر الأول :
بدلا من : ......... المديرية العامة للشركة.
يقرأ : .... الادارة العامة للشركة.
المادة 638
فتح المادةالفقرة الثانية - السطر الأول :
بدلا من : يتولى الرئيس السلطة.
يقرأ : يتمتع الرئيس بالسلطات
المادة 639
فتح المادةالسطران الأول والثاني :
بدلا من : يجوز لمجلس الادارة أن يكلف .......... بناء على اقتراح الرئيس.
يقرأ: يجوز لمجلس الادارة، بناء على اقتراح الرئيس، أن يكلف
المادة 641
فتح المادةالفقرة الأولى السطر الثاني :
بدلا من : واذا كان المدير العام.............
يقرأ : واذا كان أحدهما الصفحة 18 :
المادة 643
فتح المادةالسطر الأول :
بدلا من : .... يتكون من خمسة ( 5 ) أعضاء على الأكثر.
يقرأ : .... يتكون من ثلاثة ( 3 ) إلى خمسة ( 5 ) أعضاء.
لمدة 6645 الفقرة الثانية - السطر الأول :
بدلا من : يكون تجريده ...
يقرأ : فان تجريده لمدة 646 الفقرة الأولى السطر الأول :
بدلا من : مدة مهمة مجلس المديرين.
يقرأ : ........مدة عضوية مجلس المديرين.
الصفحة 19 :
І لمدة 652 الفقرة الثالثة :
بدلا من : .... تمثيل الشركة.
يقرأ : .... تمثيل أعضاء مجلس المديرين.
الصفحة 23 :
المادة 676
فتح المادةالفقرة الثالثة السطر الأول :
بدلا من : ويقدم مجلس الادارة الى الجمعية ...............
يقرأ : ويقدم مجلس الادارة أو مجلس المديرين الى الجمعية العامة ...........
الصفحة 25 :
المادة 681
فتح المادةالفقرة الرابعة السطر الثاني:
بدلا من : وعدد الأسهم التي يمكلها .
يقرأ : وكذا عدد الأصوات التابعة لهذه الأسهم. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 685
فتح المادةالسطر الثاني :
بدلا من : ............ دون تمييز فئة أخرى.
يقرأ : ........... دون تمييز فئة عن أخرى.
الصفحة 28 :
المادة 700
فتح المادةالسطر الأول :
بدلا من : يجوز للجمعية العامة التي تقرر ......
يقرأ : يجوز للجمعية العامة غير العادية التي ........
الصفحة 29 :
المادة 702
فتح المادةالفقرة الأولى السطر الثاني :
بدلا من : ابتداء من تاريخ الاكتتاب.
يقرأ : ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب.
المادة 702
فتح المادةالفقرة الثانية السطر الثاني:
بدلا من : القابلة للتخفيض.
يقرأ : غير قابلة للتخفيض. 706 الفقرة الثانية السطر الثاني:
بدلا من ..... أو موكليهم يقرأ : ....... أو موكليهما
المادة 707
فتح المادةالسطر الأول :
بدلا من : في حالة ما اذا كانت الأسهم...........
يقرأ : في حالة ما اذا كانت الحصص.............
الصفحة 30 :
المادة 710
فتح المادةالسطر الأول بدلا من : .......تمام ............
يقرأ : ........... كليا .
المادة 711
فتح المادةالسطر الثالث :
بدلا من : ..... تماما ...........
يقرأ : ....................
المادة 712
فتح المادةالفقرة الثانية :
بدلا من : .... خمس واربعين يوما من انعقاد الجمعية.
يقرأ : خمسة واربعين يوما على الاقل من انعقاد الجمعية.
الصفحة 31 :
المادة 714
فتح المادةالفقرة الثانية السطر الاول :
بدلا من : .... تخفيض رأس المال بدون مبرر للخسائر يقرأ : تخفيض رأس المال غير مبرر بخسائر .
المادة 715
فتح المادةالسطران الاول والثاني :
بدلا من : فإن الشركات يمكنها .................
يقرأ : يمكن الشركات.......................، شراء
المادة 715 مكرر
فتح المادةالفقرة الثانية السطر الرابع :
بدلا من : .... ان يتم خلاله الاكتتاب.
يقرأ : ........ ان تتم خلاله الحيازة.
المادة 715 مكرر
فتح المادة1 السطر الثالث :
بدلا من : بعمليات الاكتتاب يقرأ : بعمليات الحيازة الصفحة 32 :
المادة 715 مكرر
فتح المادة4 الفقرة الثامنة السطران الاول والثاني :
بدلا من : .... بواسطة سلطة تنظيم.............
يقرأ : ........ بواسطة السلطة المكلفة بتنظيم. 9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 715 مكرر
فتح المادة6 السطر الاول :
بدلا من : .... في شركة :
يقرأ : ........ في شركة المساهمة :
الصفحة 33 :
المقطع 3 من المادة 715 مكرر 6 بدلا من : .... بحكم نشاط غير نشاط مندوب الحسابات أجرة .............
يقرأ : ........ بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسابات على أجرة ..............
المادة 715 مكرر
فتح المادة7 الفقرة الثانية السطر الثالث :
بدلا من : .... تعيين محافظ الحسابات ............
يقرأ : ........ تعيين مندوب الحسابات ............
الصفحة 34 :
المادة 715 مكرر
فتح المادة11 الفقرة الثالثة السطران الثاني والثالث :
بدلا من : .... يقدمه للجمعية العامة المقبلة.
يقرأ : ........ يقدمة لأقرب جمعية عامة مقبلة..
المادة 715 مكرر
فتح المادة13 السطر الاول :
بدلا من : .... يعرض مندوبو الحسابات على الجمعية العامة المقبلة. ....
يقرأ : يعرض مندوبو الحسابات على أقرب جمعية عامة مقبلة ... ..
المادة 715 مكرر
فتح المادة16 الفقرة الثانية :
بدلا من : .... يعرض التحويل لموافقة..
يقرأ : ........ يعرض التحويل عند الاقتضاء لموافقة.
الصفحة 35 :
المادة 715 مكرر
فتح المادة19 السطران الثاني والثالث :
بدلا من : .... ويجوز للمحكمة ..........
يقرأ : ........ ويجوز لها ........
المادة 715 مكرر
فتح المادة20 الفقرة 2 السطران الثالث والرابع :
بدلا من : .... بتخفيض رأس المال ...........
يقرأ : بتخفيض رأس مالها ........
بدلا من : .... ربع رأس المال ............
يقرأ : ........ ربع رأسمال ........
الصفحة 37 :
المادة 715 مكرر
فتح المادة30 السطر الثالث :
بدلا من : .... بالدخول مباشرة أو بصورة غير مباشرة.
يقرأ : ........ بالدخول بصورة مباشرة أو غير مباشرة ..........
المادة 715 مكرر
فتح المادة33 المقطع الثالث السطر الثاني :
بدلا من : .... التحويل أو التبادل أو .................
يقرأ : ........ التحويل أو التسديد ........
الصفحة 40 :
المادة 715 مكرر
فتح المادة49 السطر الثاني :
بدلا من : .... المحددة، اعطاء ..........
يقرأ : ........ المحددة، ن عطاء ........
المادة 715 مكرر
فتح المادة57 الفقرة 2 السطر الاول :
بدلا من : .... في المقطع يقرأ : ........ في المقطع اعلاه الصفحة 43 :
المادة 715 مكرر
فتح المادة70 السطر الثالث :
بدلا من : .... الاستثمار بعد الدفع الذي يفترض تحققه كاملا. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرأ : ...... الاستثمار بعد الزيادة التي يفترض تحققها كاملا.
الصفحة 45 :
المادة 715 مكرر
فتح المادة82 الفقرة 3 السطر الثاني :
بدلا من : العموميين ذي القانون العام.
يقرأ : المعنويين الخاضعين للقانون العام.
المادة 715 مكرر
فتح المادة85 السطر الاول :
بدلا من : ... أحكام المادة المذكورة أعلاه ..........
يقرأ : ....... أحكام المادة 715 مكرر 84 المذكورة .............
المادة 715 مكرر
فتح المادة88 - السطر الثاني :
بدلا من : .... بالشخصية المدنية.
يقرأ : بالشخصية المعنوية.
الصفحة 46 :
السطر الاول :
بدلا من : لأصحاب السندات...........
يقرأ : الأصحاب سندات الاستحقاق .
المادة 715 مكرر
فتح المادة93 السطر الثاني :
بدلا من : .........وكلاء ............
يقرأ : ........ أو وكلاء ............
الصفحة 48 :
المادة 715 مكرر
فتح المادة106 الفقرة 3 :
بدلا من : ...... موكيلهم.
يقرأ : . موكليهم.
المادة 715 مكرر
فتح المادة10 السطر الاول :
بدلا من : يعين في كل الحالات قرار قضائي يقرأ : يعين قرار قضائي، في كل الحالات الصفحة 49 :
المادة 15 مكرر
فتح المادة116 السطر الاول :
بدلا من : ...... الجمعية العامة .............
يقرأ : الجمعية العامة غير العادية.
الصفحة 52 :
المادة 715 مكرر
فتح المادة129 السطر الثالث :
بدلا من : أو من الشركات أو الشركات الجديدة.
يقرأ : أو من الشركات الجديدة.
المادة 8
فتح المادةبدلا من : المادة 795 مكرر الى 795 مكرر 10 يقرأ : المادة 715 ثالثا - المادة 715 ثالثا 1
المادة 715
فتح المادةثالثا 2 - المادة 715 ثالثا 3 - المادة 715 ثالثا 4 - المادة 715 ثالثا 5 - المادة 715 ثالثا 6 -
المادة 715
فتح المادةثالثا 7 - المادة 715 ثالثا 8 - المادة 715 ثالثا 9 - المادة 715 ثالثا 10
المادة 715
فتح المادةثالثا السطر الثالث :
بدلا من : وديون الشركاء الموصين الذين لهم صفة المساهمين.
يقرأ : وشركاء موصين لهم صفة مساهمين.
المادة 715
فتح المادةثالثا 1 الفقرة 4 السطر الاول:
بدلا من : لسبب قانوني يقرأ : لسبب شرعي
المادة 715
فتح المادةثالثا 4 الفقرة الرابعة السطر الثاني :
بدلا من : للمعارضة من الغير.
يقرأ : للاحتجاج بها على الغير. 9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية الصفحة 55 :
المادة 10
فتح المادةالسطر الثاني :
بدلا من : فصل رابع مكرر 3 يقرأ : فصل رابع مكرر .
المادة 795 مكرر
فتح المادة2 - الفقرة 2 السطر الاول :
بدلا من : واحكام الباب الثاني..........
يقرأ : واحكام الباب الاول ...............
المادة 11
فتح المادةالسطر الاول بدلا من : من الفصل الرابع ..........
يقرأ : من الفصل الخامس ..............
مراسيم
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 75-59
- يتمّم أمر رقم 75-59
- يلغي جزئيًا قانون رقم 88-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.