قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان . . 13
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محند أمقران لوناس، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996.
بختي بلعايب وبلاغات وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 أبريل سنة 1993 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، المعدل والمتمم وبمقتضى النظام رقم 90-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادية وإعادة تحويلها إلى الخارج ومداخيلها، وبمقتضى النظام رقم 91-03 المؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر وتمويلها، المعدل وبمقتضى النظام رقم 91-07 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بقواعد الصرف وشروطه، وبمقتضى النظام رقم 1 9-08 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم السوق النقدية، وبمقتضى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير البنوك والمؤسسات المالية، المعدل والمتمم العدد 66 21 جمادى الثانية عام 1417 وبمقتضى النظام رقم 91-12 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بتوطين الواردات وبمقتضى النظام رقم 91-13 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بالتوطين والتسوية المالية للصادرات غير المحروقات وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها، وبمقتضى النظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية وبمقتضى النظام رقم 94-13 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية وبمقتضى النظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 المعدل والمعوّض للنظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة الصرف وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 3 يوليو سنة 1996، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يحدّد هذا النظام كيفية تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري وتعيين شروط حصول مجلس النقد والقرض على اعتمادها.
المادة 2
فتح المادةيمكن شركات الاعتماد الإيجاري، على غرار البنوك والمؤسسات المالية، القيام بعمليات الاعتماد الإيجاري كما هو منصوص عليها في التشريع المعمول به
المادة 3
فتح المادةلا يمكن تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلا على شكل شركة مساهمة طبقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن لا يكون مؤسسو ومسيرو أو ممثلو شركة الاعتماد الإيجاري موضوع أي منع منصوص عليه في المادة 125 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ويجب عليهم استيفاء الشروط المحددة في النظام رقم 92-05 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه،
المادة 5
فتح المادةيجب على متعهدي شركة الاعتماد الإيجاري إرفاق طلب التأسيس المقدم لمجلس النقد والقرض بملف سيحدد مضمونه بتعليمة من بنك الجزائر.
يتم تكوين هذا الملف باستمارات تسحب من المصالح المختصة لدى بنك الجزائر .
المادة 6
فتح المادةيحدّد رأس المال الاجتماعي الأدنى الذي يستلزم على شركة الاعتماد الإيجاري اكتتابه بمبلغ 100 مليون دينار جزائري دون أن يقل المبلغ المكتتب عن 50% من الأموال الخاصة.
المادة 7
فتح المادةيجب تحرير الحدّ الأدنى من رأس المال الاجتماعي المنصوص عليه في المادة السابقة طبقا للقواعد والشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةزيادة عن رأس المال الاجتماعي، تتكون الأموال الخاصة من الإحتياطات، والأرباح المؤجلة، وفائض القيمة لإعادة التقييم، وقروض المساهمة والأرصدة غير المخصصة.
يمكن ضم عناصر أخرى إلى الأموال الخاصة عند الاقتضاء، بواسطة تعليمة.
المادة 9
فتح المادةيمنح الاعتماد بمقرّر من محافظ بنك الجزائر.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يبلغ مقرّر الاعتماد للمتعهد في أجل أقصاه شهران ( 2 ) من تقديم كل العناصر والمعلومات المكونة للملف المشار إليه في المادة 5 أعلاه .
المادة الأولى
فتح المادة0 : ينشر مقرّر الاعتماد المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يتضمن مقرر الاعتماد :
العنوان التجاري لشركة الاعتماد الإيجاري .
عنوانها، ألقاب وأسماء أهم مسيريها، مبلغ رأس المال وتوزيعه بين المساهمين.
المادة 11
فتح المادةيمكن في حالة رفض منح الاعتماد، تقديم طعن طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها في المادة 132 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيمكن سحب الاعتماد للأسباب المنصوص عليها في المادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيجب على شركات الاعتماد الإيجاري أن تخضع العمليات التي تدخل في إطار نشاطها للإشهار .
المادة 14
فتح المادةيخضع كل تعديل في النظام الأساسي المتعلّق بالمساهمة و / أو رأس مال شركة الاعتماد الإيجاري إلى الموافقة المسبقة من محافظ بنك الجزائر .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 75-59
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.