مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : يمكن الديوان أن ينشئ فروعا جهوية بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من المدير العام للديوان، بعد مداولة مجلس الإدارة.
كما يمكن الديوان إنشاء مكاتب تنسيق وربط على مستوى المطارات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بموجب مقرر من المدير العام للديوان .“
المادة 3
فتح المادةتُتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرركما يأتي : ”المادة 3 مكرر : يمكن أن يُنشئ الديوان فرعا بالمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما“.
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : الديوان أداة الدولة في تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بتنظيم الحج ومتابعته ومراقبته وكذا ضبط نشاط العمرة والإشراف عليه، تحت سلطة الوزارة الوصية.
ويهدف نشاطه إلى ترقية نوعية الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج والمعتمرين، بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية“.
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 مكرر : يكلف الديوان، تحت إشراف الوزارة الوصية، في مجال الحج، على الخصوص، بالمهام الآتية :
• بعنوان الخدمة العمومية :
– ضمان التحضير المادي والبشري لعملية الحج بداخل الوطن وفي البلد المضيف،
– إعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات تخص الحج، والسهرعلى تنفيذها،
– الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية ترتيبات الحج بعد التوقيع عليها،
– إشراك، بعد موافقة السلطات العمومية، وكالات السياحة والأسفار التي يتم انتقاؤها وترتيبها من طرف اللجان المحدثة لهذا الغرض، قصد تنظيم موسم الحج، بناء على دفتر الشروط المحدد للضوابط والمعايير،
– تحديد قائمة وكالات السياحة والأسفار المؤهلة للمشاركة في تنظيم الحج ومنحها تراخيص موسمية، وتحديد حصص الحجاج الممنوحة لها،
– إعداد دفاتر الشروط ذات الصلة بتنظيم الحج وبالخدمات المقدمة من طرف مختلف المتعاملين الأجانب بالبلد المضيف،
– إبرام العقود مع وكالات السياحة والأسفار وكذا مع مختلف المتعاملين الأجانب بالبلد المضيف، وضمان متابعة ومراقبة تنفيذ بنودها،
– السهر على توفير خدمات الإسكان والنقل والإعاشة وكافة الخدمات الضرورية الأخرى لفائدة الحجاج، وفق الشروط المتفق عليها مع حماية حقوقهم،
– ضمان ذهاب كل الحجاج من أرض الوطن وعودتهم إليه، بعد انتهاء المدة المحددة لموسم الحج،
– المساهمة في عملية التأطير الديني والصحي والقنصلي للحجاج بالبلد المضيف،
– تلقي العرائض والشكاوى ذات الصلة بتنظيم الحج ودراستها ومعالجتها والرد عليها،
– إيداع الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتنظيم الحج،
– إعداد الدراسات والبحوث التي تساهم في تنظيم الحج وتحديد تكلفته،
– جمع المعطيات المتعلقة بالحج ومعالجتها واستغلالها،
– مواكبة كل المستجدات، لا سيما ذات الطابع التنظيمي في البلد المضيف.
ويقوم الديوان بكل مهمة تسندها إليه الوزارة الوصية في إطار تنظيم الحج، ويضمن متابعة كل العمليات المرتبطة به داخل الوطن وبالبلد المضيف. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
• بعنوان الرقمنة وعصرنة الخدمات :
– رقمنة عملية تنظيم الحج لتطوير منظومته،
– وضع ”البوابة الجزائرية للحج” حيز الخدمة كمنصة إلكترونية رسمية في مجال تنظيم عملية الحج، تنخرط فيها كل القطاعات والمؤسسات المعنية، ويتولى الديوان الإشراف عليها وتطويرها وتحيينها،
– الربط بالمسار الإلكتروني، باعتباره النظام الرقمي الإلزامي المعمول به في البلد المضيف.
• بعنوان التأطير والتوعية والإعلام :
– تنظيم دورات تدريبية داخل الوطن لفائدة المقبلين على أداء مناسك الحج وتأطيرهم بالبلد المضيف،
– المشاركة في اختيار أعضاء البعثة الوطنية للحج المكلفين بخدمة الحجاج، ويمكن الديوان، في هذا الإطار، الاستعانة بالكفاءات والخبرات لتأطير الحجاج،
– التنسيق مع مختلف الشركاء لإعلام المواطنين بجميع الإجراءات المتعلقة بتنظيم الحج،
– نشر قائمة وكالات السياحة والأسفار المرخص لها بتنظيم الحج، على كل الدعائم المتاحة،
– توعية المقبلين على أداء مناسك الحج عبر مختلف القنوات الإعلامية ومنصات التواصل والتطبيقات الإلكترونية،
– إعداد ونشر جميع الوثائق الخاصة بأداء مناسك الحج، على جميع الدعائم، وإصدار المجلات ذات الصلة،
– المساهمة في تنشيط الحملات التوعوية والقوافل والمعارض ذات الصلة بشعيرة الحج،
– تنظيم التظاهرات العلمية والندوات والملتقيات والأيام الدراسية ذات الصلة بمجال نشاطه والمشاركة في اللقاءات الدولية ذات الصلة.
• بعنوان ترقية علاقات التبادل والتعاون :
– إقامة علاقات التبادل والتعاون للاستفادة من الخبرات والممارسات الحسنة في مجال تنظيم الحج، على الصعيدين الوطني والدولي،
– إبرام اتفاقيات مع المؤسسات والهيئات الوطنية و/ أو الأجنبية التي لها صلة بمجال نشاطه،
– اللجوء إلى الخبرة الوطنية و/ أو الدولية والاستعانة بكل شخص أو مؤسسة أو هيئة يمكن الاستفادة منها في مجال تنظيم الحج.
وفي هذا الإطار، يتعيّن متابعة إجراءات التنسيق المسبق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية إذا تعلق الأمر بالتعاون الدولي“. ”المادة 4 مكرر 1 : في إطار التحضير المسبق لموسم الحج، يتم استيفاء إجراءات التعاقد مع المتعاملين الأجانب بشأن الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في البلد المضيف.
تخضع العقود بشأن الخدمات المخصصة لفائدة الحجاج، للمبادئ الآتية :
– المساواة في المعاملة،
– الاستعمال الحسن والعقلاني للأموال التي تغطي الخدمات،
– الشفافية في الإجراءات،
– إمكانية التتبع ومراقبة التنفيذ.
تحدد الإجراءات المكيفة للتعاقد مع المتعاملين الأجانب بشأن الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج، بموجب قرار من الوزير الوصي، بعد أخذ رأي الدوائر الوزارية المعنية بتنظيم الحج، لا سيما الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والوزارات المكلفة بالداخلية والمالية والسياحة والصحة والنقل“. ”المادة 4 مكرر 2 : تتولى الوزارة الوصية متابعة وتقييم علاقة الديوان بوكالات السياحة والأسفار في مجال تنظيم نشاطي الحج والعمرة“.
المادة 6
فتح المادةتُعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : يكلف الديوان في مجال العمرة، تحت إشراف الوزارة الوصية، على الخصوص، بالمهام الآتية :
– ضمان مهمة ضبط نشاط العمرة والإشراف عليه،
– ضمان توفير خدمات نوعية للمعتمرين عن طريق وكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم العمرة،
– إعداد دفتر الشروط المتعلق بتنظيم العمرة الذي يحدد، على الخصوص، الضوابط والمعايير التي تتم على أساسها عمليتا الانتقاء والترتيب لوكالات السياحة والأسفار،
– انتقاء وكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم العمرة، ومنحها التراخيص الموسمية،
– مراقبة مدى التزام وكالات السياحة والأسفار ومختلف المتعاملين الأجانب بالخدمات المقدمة،
– تقييم الخدمات المقدمة للمعتمرين من قبل وكالات السياحة والأسفار ومختلف المتعاملين الأجانب داخل الوطن وبالبلد المضيف، بما يضمن حماية حقوقهم،
– وضع ”البوابة الجزائرية للعمرة” حيز الخدمة كمنصة رسمية في تنظيم العمرة، تنخرط فيها كل القطاعات والمؤسسات والهيئات ووكالات السياحة والأسفار المعنية، ويتولى الديوان الإشراف عليها، وتطويرها وتحيينها،
– وضع آليات للمراقبة تضمن ضبط نشاط العمرة بداخل وخارج الوطن،
– توعية المواطنين بشعيرة العمرة عبر مختلف الوسائط الإلكترونية ووسائل الاتصال المتاحة،
– مرافقة وكالات السياحة والأسفار في عملية تكوين المرشدين الدينيين وتحديد شروط اختيارهم وتأهيلهم على مستوى الفضاءات التكوينية المفتوحة لهذا الغرض، تحت إشراف الوزارة الوصية،
– إعداد الدلائل وجميع الوثائق المتعلقة بشعيرة العمرة، ونشرها على كل الدعائم،
– ضمان ذهاب جميع المعتمرين وعودتهم إلى أرض الوطن بمجرد انتهاء المدة المحددة للعمرة،
– تلقي العرائض والشكاوى ذات الصلة بالعمرة ودراستها ومعالجتها والرد عليها،
– تقديم الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتنظيم العمرة،
– إبرام كل عقد أو اتفاقية لها علاقة بتنظيم العمرة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– جمع المعطيات المتعلقة بالعمرة ومعالجتها واستغلالها،
– مواكبة المستجدات في البلد المضيف لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تساعد على تحسين تنظيم العمرة“.
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2، تحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر : يمكن للديوان، في إطار تأدية مهامه، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يُكلّف بما يأتي :
– ترقية تنظيم الخدمات المحسنة للحج ومراقبة تنفيذها،
– إبرام عقود الشراكة،
– القيام بجميع العمليات المنقولة والعقارية والمالية المرتبطة بمهامه“. ”المادة 5 مكرر 1 : يتلقى الديوان، نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة، مقابلا ماليا يدفع له من طرف وكالات السياحة والأسفار.
يحدد مبلغ المقابل المالي وكيفية دفعه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالسياحة“. ”المادة 5 مكرر 2 : دون الإخلال بالمتابعات القضائية المحتملة، وفي حالة عدم احترام وكالات السياحة والأسفار المرخص لها بتنظيم عمليتي الحج والعمرة لالتزاماتها التعاقدية، تتعرض للتدابير الإدارية المنصوص عليها في دفاتر الشروط المتعلقة بانتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار، والمنصوص عليها في المادتين 4 مكرر و 5 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتُعدل وتُتمم أحكام المواد 6 و 8 و 11 و 17 و 18 و 20 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 6 : يضمن الديوان مهمة الخدمة العمومية طبقا لأحكام دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم .“ ”المادة 8 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من :
– ممثل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، عضوا، ............................. ( الباقي بدون تغيير) .“....................... ”المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
– برامج عمل الديوان السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطه السنوي في مجالي الحج والعمرة،
– الكشوف التقديرية لإيرادات ونفقات الديوان،
– الحصائل وحسابات النتائج، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
– مشاريع اقتناء وإيجار واستئجار الأملاك العقارية والمنقولة والتنازل عنها،
– قبول الهبات والوصايا،
– تعيين محافظ حسابات الديوان،
– مراقبة محاسبة الديوان، ويمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانة بخدمات محافظ الحسابات،
– تكوين لجان من بين أعضائه لإجراء البحوث أو إعداد تقرير حول أي مسألة تتعلق بنشاط الديوان،
– الاتفاقيات الفردية والجماعية لمستخدمي الديوان،
– إنشاء الفروع الجهوية داخل الوطن وفرع بالمملكة العربية السعودية،
– مشاريع الاستثمار،
– مشاريع الاتفاقيات والعقود والاتفاقات والصفقات،
– الإجراءات المكيفة للتعاقد مع المتعاملين،
– مشاريع التبادل والشراكة مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة بمجال نشاط الديوان،
– مشاريع دفاتر الشروط، –جميع المسائل والتدابير الكفيلة بتحسين تنظيم الديوان وعمله والتشجيع على تحقيق أهدافه.
يمكن مجلس الإدارة أن يتداول في كل مسألة يعرضها عليه المدير العام.
يضمن مجلس الإدارة متابعة مدى تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماعاته“. ”المادة 17 : ترسل محاضر مداولات المجلس إلى السلطة الوصية في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع للموافقة عليها.
تصبح مداولات المجلس نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ استلامها، إلاّ في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
لا تُنفذ المداولات المتعلقة بالأحكام المالية إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة من السلطة الوصية“. ”المادة 18 : ..................................... (بدون تغيير حتى) بناء على اقتراح من المدير العام.
يعيّن إطارات الديوان برتبة مدير أو نائب مدير بموجب مقرر من المدير العام بعد موافقة الوزير الوصي“. ”المادة 20 : يمكن المدير العام، بعد موافقة الوزير الوصي، أن يفوّض في حدود صلاحياته، إمضاءه لمساعديه“. ”المادة 24 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
– المداخيل الناتجة عن عملية الإشراف على نشاط العمرة،
– مساهمات الدولة لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية،
– الهبات والوصايا المقبولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المساهمات المحتملة للدولة،
– الاقتراضات،
– عائدات النشاطات التجارية للديوان،
– كل الإيرادات الأخرى المترتبة عن نشاطات الديوان ذات الصلة بهدفه وإنجاز مهامه.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات الاستثمار والتجهيزات،
– التعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج لأعضاء البعثة الوطنية للحج والوفد التحضيري المتعدد القطاعات، طبقا للتنظيم المعمول به،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه وإنجاز مهامه“.
المادة 9
فتح المادةيستمر الديوان في تحصيل المقابل المالي المذكور في المادة 5 مكرر 1 أعلاه وفق الإجراءات السارية المفعول، إلى غاية نشر القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في نفس المادة أعلاه في الجريدة الرسمية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025 .
سيفي غريّب الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للحج والعمرة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للديوان الوطني للحج والعمرة وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للديوان مجموع المهام المسندة إليه بعنوان نشاط الدولة، في ميدان تنظيم الحج وضبط نشاط العمرة والإشراف عليها.
المادة 3
فتح المادةيكلف الديوان، في إطار تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها من طرف الدولة، بما يأتي :
• ضمان الخدمات المتعلقة بالتحضير المادي والبشري لعملية الحج في أرض الوطن وبالبلد المضيف، غير تلك المسددة من طرف الحجاج، وتتمثل في :
– حماية حقوق الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية،
– المساهمة في التأطير الديني عن طريق إعداد مختلف الوثائق ودعائم الاتصال والإعلام المتاحة بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المختصة،
– ضمان التغطية والتأطير الصحي للحجاج بالبقاع المقدسة، بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المختصة،
– المساهمة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في توفير التأطير القنصلي بالبلد المضيف،
– التكفل بالمصاريف غير المتوقعة و/أو الإضافية التي يفرضها البلد المضيف،
• ضبط نشاط العمرة والإشراف عليه.
المادة 4
فتح المادةيتلقى الديوان في كل سنة مالية مساهمة مالية مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا، ويحمّلها إياه.
المادة 5
فتح المادةتدفع المساهمات المالية التي تعود للديوان إلى هذا الأخير مقابل تكفلّه بتبعات الخدمة العمومية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، بناء على تقرير يتضمن نفقات تنظيم الحج والعمرة، بعد المصادقة عليها من طرف محافظ الحسابات.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة، تمسك وفق قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيرسل الديوان إلى السلطة الوصية قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها له للسنة الموالية، قصد تغطية الأعباء الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الأعباء هذا.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تكون المساهمات محل إعادة النظر أثناء السنة المالية، في حالة ما إذا اتخذت أحكام تنظيمية جديدة.
المادة 9
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى الوزير المكلف بالمالية بعد نهاية كل سنة مالية.
المادة 10
فتح المادةيتعيّن على الديوان، عند نهاية كل سنة مالية، أن يرسل إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، والوزير المكلف بالمالية :
– تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
– نسخة من تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض.
المادة 11
فتح المادةتسجل المساهمات المحددة بعنوان دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية، في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 74-25
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 99-06
- قانون رقم 10-01
- قانون رقم 18-07
- قانون رقم 23-07
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 07-349
- مرسوم تنفيذي رقم 11-32
- مرسوم تنفيذي رقم 19-271
- مرسوم تنفيذي رقم 21-360
- مرسوم تنفيذي رقم 21-361
- مرسوم تنفيذي رقم 24-78
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 07-349
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 07-349
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.