مرسوم تنفيذي رقم 95-331 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفواتير
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 543 مكرر 18 من المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1993 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، يحدد هذا المرسوم الشروط المطلوب توفرها في الشركة المتخصصة في عمليات تحويل الفواتير والتي تدعى " محولة الفواتير من أجل الحصول على التأهيل الذي يسمح لها بممارسة هذا النشاط.
المادة 2
فتح المادةتعتبر " محولة الفواتير" التي تقوم، في إطار مهنتها العادية، بعمليات تحويل الفواتير حسب مفهوم المادة 543 مكرّر 14 من القانون التجاري، شركة تجارية تؤسس في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وتخضع للتشريع والتنظيم المطبقين على الشركات التجارية.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن تمارس الشركة نشاطها إلا بعد حصولها على التأهيل من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يقدم طلب التأهيل كتابيا إلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يصحب طلب التأهيل بالمستندات الآتية :
- القانون الأساسي للشركة،
- حصيلة الافتتاح، تستخلص منها أصول صافية فعلية متوفرة أو قابلة للتحقيق، تخصص لعمليات تحويل الفواتير
- وصل التسجيل في السجل . التجاري
المادة 6
فتح المادةيجب على الشركة المؤهلة أن تقوم بما يأتي :
- تحافظ دائما على الحد الأدنى من الأصول الصافية الفعلية المذكورة أعلاه، ترسل الحصيلة الختامية إلى الوزارة المكلفة بالمالية، كل سنة مصحوبة بالمعلومات التفصيلية عن الوضعية المالية التي تسمح بإثبات أن الشركة تملك الحد الأدنى من الأصول الصافية الفعلية المطلوبة تمكن الأعوان الذين يعينهم الوزير المكلف بالمالية من الاطلاع على العقود المبرمة مع المنخرطين وعلى كل الوثائق التي لها صلة بهذه العقود والتي يكون تبليغها ضروريا للقيام بمهمتهم.
المادة 7
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار، مبلغ الأصول الصافية المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر التأهيل الذي يمنحه الوزير المكلف بالمالية، بقرار، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويعلل رفض التأهيل.
المادة 9
فتح المادةيسحب الوزير المكلف بالمالية بقرار جزئيًا أو كليا، تأهيل أية شركة تفقد أحد الشروط المحددة، في هذا المرسوم. وينشر قرار السحب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يحدد الوزير المكلف بالمالية، بقرار، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 5 9-332 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إنشاء مجلس وطني للغابات وحماية الطبيعة.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالغابات، هيئة استشارية تسمى "المجلس الوطني للغابات وحماية الطبيعة وتدعى في صلب النص "المجلس الوطني". :
المادة 2
فتح المادةيبدي المجلس الوطني رأيه ويقترح على الخصوص ما يأتي :
- السياسة الغابية الوطنية
- التدابير المطلوب اتخاذها والوسائل المطلوب استعمالها لترقية تنمية المناطق الغابية أو ذات الصبغة الغابية، وحمايتها،
- مخططات تنمية الغابات وحماية الطبيعة والمحافظة على الأراضي المعرضة للانجراف والتصحر وإصلاحها،
- التشريع والتنظيم المتعلّقان بالغابات وحماية الطبيعة تطوير أعمال استغلال المنتوجات الغابية والحلفائية، وتحويلها.
كما يبدي المجلس الوطني آراءه في أي موضوع آخر يعرضه عليه الوزير المكلف بالغابات.
المادة 3
فتح المادةيتكوّن المجلس الوطني، الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالغابات من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل وزير الدفاع الوطني، 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالتجهيز ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، . ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط
- المدير العام للمعهد الوطني للبحث الغابي، ممثلان (2) لصناع الغابات ومستغليها، تعينهما الغرفة الوطنية للتجارة
- ممثل جمعية عمال الغابات
- المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة.
ويشترط في أعضاء المجلس الوطني الذين يمثلون الوزارت أن تكون لهم رتبة مدير على الأقل في الإدارة المركزية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المجلس الوطني أن يستعين بأي شخص يفيده في مداولاته.
المادة 5
فتح المادةتتولى مهام كتابة المجلس الوطني، مصالح المديرية العامة للغابات.
المادة 6
فتح المادةيجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الأقل، باستدعاء من رئيسه، أو ثلث عدد أعضائه وكلّما اقتضت الضرورة في دورة غير عادية.
المادة 7
فتح المادةتقتطع نفقات تسيير المجلس الوطني وكتابته من ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالغابات.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 75-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.