قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رمضان عام 1446 الموافق 30 مارس سنة 2025، يحدد معايير وكيفيات تقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات بشتى أنواعها المحققة من طرف الأفراد بهدف تحقيق الربح، الخاضعة لمختلف الضرائب والرسوم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 115 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير وكيفيات تقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات بشتى أنواعها المحققة من طرف الأفراد بهدف تحقيق الربح، الخاضعة لمختلف الضرائب والرسوم.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على المعاملات بشتى أنواعها، إذا :
– كانت تحقق بشكل اعتيادي ومتكرر،
– كان يقصد من ورائها تحقيق الربح،
– كان عددها يساوي ثلاث (3) معاملات أو أكثر في نفس السنة المدنية،
– كانت تتضمن معاملات تجارية ذات نفس الطبيعة، بمفهوم أحكام القانون التجاري.
المادة 3
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تطبق أحكام هذا القرار على الأفراد الذين لا يحوزون على وثيقة تسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري والذين يحققون بطريقة اعتيادية ومتكررة معاملات بشتى أنواعها، المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف أعوان الإدارة الجبائية بتقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بشتى وسائل المراقبة المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول.
المادة 5
فتح المادةفي حالة ما إذا تبيّن تحقيق المعاملات المذكورة في المادة 2 أعلاه، من قبل الأفراد المشار إليهم في المادة 3 من هذا القرار، يقوم أعوان الإدارة الجبائية بإرسال إعذار إلى هؤلاء الأفراد وفقا للنموذج المستخدم من طرف الإدارة الجبائية لغرض تسوية وضعيتهم الضريبية.
يتم إرسال إعذار ثانٍ إلى الأفراد المذكورين أعلاه، عندما لا يقومون بتسوية وضعيتهم بعد الإشعار الأول الذي تم إرساله.
يحرر أعوان الإدارة الجبائية محضر معاينة، في حالة عدم امتثال المخالفين لإعذارين (2) لتسوية وضعيتهم.
يتم تحرير محضر المعاينة من قبل الإدارة الجبائية مباشرة دون إعذار مسبق، إذا تم إثبات تكرار هذه المعاملات أكثر من ثلاث (3) مرات.
المادة 6
فتح المادةترسل المحاضر والوثائق المعدة من طرف أعوان مصالح الإدارة الجبائية، إلى مصالح وزارة التجارة المختصة إقليميا، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ إعدادها.
المادة 7
فتح المادةيخضع الأفراد الذين يقومون بالمعاملات المذكورة في المادة 2 أعلاه، للحقوق والرسوم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1446 الموافق 30 مارس سنة 2025 .
وزير التجارة الداخلية وزير المالية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني عبد الكريم بوالزرد وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.