قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، الملحق نصه بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– بمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1396 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93–10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 96–08 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه. ت. ج. ق.م)، (ش. إ. ر. م. م) و(ص. م. ت)،
– وبمقتضى القانون رقم 06–11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 163 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 22–18 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–205 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المعدّل،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03–02 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16–03 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16–04 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة،
– وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 163 (النقطة 2) من القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد التي تحكم هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتخضع هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر التي يتم تأسيسها في شكل شركة استثمار برأسمال المخاطر، لأحكام نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بشركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير (ش.إ.ر.م.م) إذا لم يتم النص عليه في هذا النظام.
المادة 3
فتح المادةتخضع هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر التي يتم تأسيسها في شكل صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر، لأحكام نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالصناديق المشتركة للتوظيف إذا لم يتم النص عليه في هذا النظام.
المادة 4
فتح المادةيُقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي : .1 هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر : أداة استثمارية يكون هدفها الرئيسي الحصول على مساهمات لحساب مساهميها أو حاملي حصصها في شركات غير مدرجة بهدف إعادة التنازل عنها أو التنازل عنها بعد مدة. .2 شركة استثمار برأسمال المخاطر : شركة ذات أسهم هدفها الرئيسي إنشاء وتسيير، لحساب مساهميها، محفظة أصول تتكون من أسهم وحصص اجتماعية وشهادات استثمار وسندات استحقاق قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل إلى سندات رأسمال وسندات مساهمة مصدرة عن شركات غير مدرجة وكذلك سندات مصدرة عن هيئات أخرى للتوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
يجوز أيضا لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر منح تسبيقات مقدمة في الحسابات الجارية للشركاء في الشركات التي تُشكل محفظتها، وامتلاك أسهم الشركات المدرجة، وأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت.ج.ق.م) وتشكيل سيولة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .3 الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر :
ملكية مشتركة بدون شخصية معنوية، تتكون محفظتها من أسهم، وحصص اجتماعية، وشهادات استثمار، وسندات استحقاق قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل إلى سندات رأسمال وسندات مساهمة مصدرة عن شركات غير مُدرجة، وكذلك السندات المصدرة عن هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر الأخرى.
يجوز للصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر منح تسبيقات في الحسابات الجارية للشركاء في الشركات التي تُشكل محفظتها وامتلاك أسهم الشركات المدرجة، وأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت.ج.ق.م) وتشكيل سيولة.
يتم إنشاء وتسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر من طرف شركة تسيير والتي تقوم بتعيين مُؤتمن. .4 فترة ما قبل التصفية : الفترة التي تشرع خلالها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها في التنازل عن أصولها.
لا يمكن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر القيام باستثمارات جديدة، خلال هذه الفترة باستثناء إعادة الاستثمار في الشركات التي تمتلك فيها بالفعل مساهمات.
تبدأ فترة ما قبل التصفية بست (6) سنوات، على الأقل، من تاريخ تأسيس هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. .5 شركة التسيير : شخص معنوي هدفه تسيير صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر. .6 المُؤتمن : بنك أو مؤسسة مالية أو وسيط في عمليات البورصة مؤهل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والتي تدعى فيما يأتي ب ” اللجنة“ لممارسة نشاط مسك الحسابات–حفظ السندات ويُعين لحفظ أصول هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. .7 مُقيّم خارجي : أيّ خبير مكلف بتقييم الأصول المالية والعقارية لهيئة توظيف جماعي، مُسجل في القائمة التي أعدّتها اللجنة. يمكن أن يُسجل كمُقيّم خارجي :
– الخبراء المحاسبون المعتمدون والمسجلون لدى المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
– الأشخاص المعنويون الذين يقدّمون خدمة الاستشارة القانونية والمالية للشركات في مسائل هيكلة رأس المال وعمليات الإدماج والاستحواذ على الشركات،
– الخبراء العقاريون (أشخاص طبيعيون أو معنويون) المسجلون في إحدى قوائم الخبراء القانونيين المعتمدين لتقييم الأصول العقارية،
– وكالات التصنيف المالي لتقييم مخاطر الائتمان.
تُحدد شروط تسجيل المقيّم الخارجي بتعليمة من اللجنة. .8 مصاريف التسيير : مجموع تكاليف الاستغلال التي تتحملها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، تُغطي مصاريف التسيير جميع مصاريف التسيير، المالية والإدارية والتشغيلية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، بما في ذلك مستحقات مستخدمي شركة الاستثمار برأسمال المخاطر، وشركة التسيير، والمُؤتمن، والمقيّم الخارجي، ومحافظ الحسابات، بالإضافة إلى جميع المصاريف التي تتم فوترتها مباشرة إلى هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، بما في ذلك الإتاوة المدفوعة للّجنة. يتم تحمل هذه المصاريف من طرف هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
الفصل 2 — اعتماد وتأسيس وتسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتقييم وحفظ أصولها
القسم الأول — اعتماد هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 5
فتح المادةيخضعاعتمادهيئةالتوظيفالجماعيبرأسمال المخاطر لإيداع طلب من طرف مؤسسي شركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو من طرف شركة تسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر لدى اللجنة مرفقاً بمشروع القانون الأساسي لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو نظام تسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر وبملف يُحدد محتواه بتعليمة من اللجنة.
المادة 6
فتح المادةيتم تبليغ منح أو رفض منح الاعتماد لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر من طرف اللجنة إلى مقدم الطلب بأي وسيلة تسمح بالتأكد من تاريخ الاستلام، خلال مدة لا تتجاوز شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إيداع ملف الاعتماد كاملاً.
القسم 2 — تأسيس شركة الاستثمار برأسمال المخاطر
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتضمن القانون الأساسي لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في المادة 11، باستثناء النقطة 27، من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، المعلومات الآتية :
– المُقيّم الخارجي : * الاسم واللقب، تسمية أو غرض الشركة، * العنوان أو المقر الاجتماعي، * كيفيات التعيين والعزل، * حقوق والتزامات المُقيّم الخارجي، * كيفيات دفع المستحقات، * مدة العهدة.
– مؤتمن شركة الاستثمار برأسمال المخاطر : * المقر الاجتماعي، * كيفيات التعيين والعزل، * حقوق والتزامات المُؤتمن، * كيفيات دفع المستحقات.
– المدة المرتقبة لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر.
المادة 8
فتح المادةيجب على شركة الاستثمار برأسمال المخاطر استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 15 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في غضون ثلاثة (3) أشهر بعد صدور الاعتماد، وذلك تحت طائلة البطلان.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يُعادل رأس المال الأولي لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر، على الأقل، خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج).
القسم 3 — تأسيس الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر
المادة 10
فتح المادةيجب أن يتضمن مشروع نظام الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر بالإضافة إلى المعلومات الواردة في المادة 18، باستثناء النقطة 11، من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، المعلومات الآتية :
– شركة تسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر : * تسمية أو غرض الشركة، * المقر الاجتماعي، * كيفيات دفع المستحقات.
– مُؤتمن الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر : * التسمية أو الغرض الاجتماعي للمُؤتمن، * المقر الاجتماعي، * كيفيات التعيين والعزل، * حقوق والتزامات المُؤتمن، * كيفيات دفع المستحقات.
– المُقيّم الخارجي : * الاسم واللقب، تسمية أو الغرض الاجتماعي، * العنوان أو المقر الاجتماعي، * كيفيات التعيين والعزل، * حقوق والتزامات المُقيّم الخارجي، * كيفيات دفع المستحقات، * مدة العهدة.
– المدة المرتقبة للصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر.
المادة 11
فتح المادةينتج تأسيس الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر بتوقيع نظام التسيير من طرف شركة التسيير واثنين من حاملي الحصص، على الأقل، وبتحرير الحصص بعد استلام اعتماد الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر، الصادر عن اللجنة، من طرف شركة التسيير.
المادة 12
فتح المادةيجب على شركة التسيير إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 22 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97–04 المؤرّخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر بعد صدور الاعتماد، وذلك تحت طائلة البطلان.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تعادل الأصول الأولية للصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر، على الأقل، خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج).
القسم 4 — حل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 14
فتح المادةيتم حل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر تلقائيًا، ويسحب اعتمادها في حالة زوال غرضها الاجتماعي أو تصفيتها.
يجب أن تتمّ تصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بعد عشر ( 10 ) سنوات من تأسيسها، ما لم تمنح اللجنة إعفاءً في حالات مبررة.
ومع ذلك، يتم تحديد مدة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وقسم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المشار إليهما في المادتين 48 و 71 أدناه، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة في القانون الأساسي لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو في نظام تسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر. ويجوز تمديدها من قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو شركة تسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر.
المادة 15
فتح المادةعندما تصبح الأصول الصافية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أقل من خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج)، يجوز للجنة أن تطلب حلها إذا لم تتم تسوية الوضعية خلال أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا منذ معاينة الانخفاض.
المادة 16
فتح المادةفي حالة توقف مهام المّؤتمن أو شركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، لأي سبب كان، يجوز للجنة أن تطلب حلها إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لاستبدالها خلال أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر منذ توقف المهام.
المادة 17
فتح المادةفي حالة توقف مهام المُؤتمن أو شركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، تبقى مسؤوليتهما قائمة بالكامل إلى غاية تعيين شركة تسيير جديدة أو مُؤتمن جديد. نتيجة لذلك، يجب عليهما اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح المساهمين أو حاملي الحصص.
القسم 5 — تحويل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 18
فتح المادةيجوز لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر، حتى في حالة التصفية، أن تُدمج من طرف أي شركة استثمار برأسمال المخاطر أخرى، أو أن تساهم في تأسيس شركة استثمار برأسمال المخاطر جديدة عن طريق الدّمج، كما لها أن تساهم بأصولها في شركة لاستثمار برأسمال المخاطر موجودة، أو تساهم معها في تأسيس شركة استثمار برأسمال المخاطر جديدة، عن طريق الإدماج والانفصال. يُمكن لأيّ شركة استثمار برأسمال المخاطر أيضا دمج صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر.
كما لها أخيرا أن تُقدّم أصولها لشركة استثمار برأسمال المخاطر جديدة عن طريق الانفصال.
المادة 19
فتح المادةيمكن للصّندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر، حتى في حالة التصفية، أن يدمج في أي شركة استثمار برأسمال المخاطر أو في صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر. يمكن لأيّ صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر أن يدمج في صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر آخر لتأسيس صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر جديد. يمكن لأي صندوق مشترك للتوظيف برأسمال المخاطر أن يكون موضوع عملية انفصال.
يخضع مشروع الدمج، الإدماج، الإدماج – والانفصال أو الانفصال، إلى اعتماد مسبق صادر عن اللجنة وبنفس شروط اعتماد هيئة توظيف جماعي برأسمال المخاطر جديدة.
ويجب نشر المشروع المذكور في إحدى الجرائد المخولة بتلقي الإعلانات القانونية.
المادة 20
فتح المادةيحتفظ حاملو الحصص في الصناديق المعنية بإحدى العمليات المذكورة في المادة 19 أعلاه، بحقهم في الانسحاب من صناديقهم دون مصاريف، وذلك قبل التاريخ المحدد لتحقيق العملية المذكورة.
القسم 6 — تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 21
فتح المادةبمفهوم هذا النظام، يمكن ممارسة نشاط شركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر لكل من :
– الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين للقيام بنشاط تسيير المحافظ لحساب هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة،
– شركات الرأسمال الاستثماري المنصوص عليها في القانون رقم 06–11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
– شركات تسيير صناديق الاستثمار المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 16–205 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه.
تُعد أيضا مُمَارِسَةً لنشاط شركات تسيير، شركة الاستثمار برأسمال المخاطر التي تم تأسيسها لتسيير أموال المساهمين فيها داخليًا وفقًا لأحكام هذا النظام.
المادة 22
فتح المادةتُمارس شركة الرأسمال الاستثماري وشركة تسيير صناديق الاستثمار نشاط شركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 23
فتح المادةيجوز لشركة الرأسمال الاستثماري وشركة تسيير صناديق الاستثمار، عندما تمارس نشاط شركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارتها أو مجلس المديرين وبموجب هذا النظام، أن تمتلك مساهمات في هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر التي تؤسسها أو تسيّرها.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تقدم شركة الاستثمار برأسمال المخاطر ضمانات كافية، لا سيما فيما يتعلق بالتنظيم والوسائل التقنية والمالية وكذلك الكفاءات المهنية.
تطبق الأحكام المنصوص عليها في نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16–03 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، باستثناء المادة 7 منه، على شركة الاستثمار برأسمال المخاطر.
المادة 25
فتح المادةيجب ألاّ يكون مسيّرو شركة الاستثمار برأسمال المخاطر محلاً للإدانات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 06–11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006، المُعدل والمُتمم والمذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيجب أن تتصرف شركة الاستثمار برأسمال المخاطر لمصلحة المساهمين. ويجب عليها اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتحديد حالات تضارب المصالح التي قد تنشأ عند :
– تسيير أموال المساهمين،
– القيام بالمساهمات،
– حساب القيمة التصفوية،
– عمليات الاندماج والدمج والانفصال.
يجب على شركة الاستثمار برأسمال المخاطر وضع مدوّنة أخلاقيات المهنة تشمل على وجه الخصوص الممارسات المثلى للتسيير ومنع حصول وضعيات تضارب المصالح.
تطبق أحكام نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16–04 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، باستثناء المادة 8 منه، على شركة الاستثمار برأسمال المخاطر.
المادة 27
فتح المادةيمكن لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر تفويض تسيير الأموال، بموجب وكالة، إلى شركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
عندما تُفوّض شركة الاستثمار برأسمال المخاطر تسيير الأموال، تظل مسؤولة بشكل فردي ومتضامن بنفس الشكل مثل شركة التسيير، ما لم يثبت خلاف ذلك، عن الأضرار الناجمة عن أخطائها للغير أو للمساهمين في شركة الاستثمار برأسمال المخاطر، سواء كانت نتيجة لانتهاك أحكام تشريعية أو تنظيمية، أو بسبب مخالفة الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر.
القسم 7 — مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 28
فتح المادةتقوم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها بتعيين المُؤتمن بموجب اتفاقية تُحدد حقوق والتزامات كل طرف وكذلك مبلغ وطريقة دفع مستحقات المُؤتمن.
المادة 29
فتح المادةيلتزم المُؤتمن بما يأتي : .1 ضمان حفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر سواء كانت سندات مسجلة في الحسابات أو مسلّمة ماديا، والتحقق من ملكية الأصول الأخرى ومسك السجل المخصص لها. .2 السهر على :
– استلام المدفوعات التي قام بها حاملو الحصص أو المساهمون، أو لحسابهم، عند الاكتتاب في حصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، وأنّه تمت معالجة جميع المبالغ النقدية محاسبيا،
– متابعة التدفقات النقدية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بشكل منتظم. .3 تنفيذ قرارات شركة التسيير المتعلقة بشراء وبيع السندات وكذلك تلك المتعلقة بالحقوق المرتبطة بالسندات المكونة لأصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر ومسك سجل زمني للعمليات المُنجزة لصالحه. .4 التأكد من أنّ :
– بيع وإصدار وإعادة شراء وسداد وإلغاء الحصص أو الأسهم التي تقوم بها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو لحسابها تتوافق مع الأحكام التشريعية والتنظيمية ونظام التسيير والقانون الأساسي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر،
– حساب قيمة حصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر يتم طبقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية ونظام التسيير والقانون الأساسي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر،
– تنفيذ قرارات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها قد تم وفقًا للأحكام التشريعية والتنظيمية ونظام التسيير والقانون الأساسي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
المادة 30
فتح المادةتطبيقا للنقطة 1 من المادة 29 أعلاه، يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن تُزود المُؤتمن، بناء على طلبه، قبل تاريخ جرد الأصول بأيّ مُستند يُثبت حيازة السندات المسجلة أو المُسلّمة ماديا أو نقل الملكية لحساب هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
يتعيّن على المُؤتمن أن يُعدّ ويُصادق في نهاية كل سداسي على جرد لجميع الأصول التي تحتفظ بها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. هذه الوثيقة متاحة لمحافظ الحسابات والمساهمين أو حاملي الحصص. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 31
فتح المادةتطبيقا للنقطة 2 من المادة 29 أعلاه، يتعيّن على المُؤتمن :
– مراقبة مدى احترام التاريخ والوقت المُحددين لاستلام أوامر الاكتتاب وإعادة الشراء المذكورة في النشرة الإعلامية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المنصوص عليها في المادتين 45 و 46 أدناه،
– التأكد من ضمان تحديد هوية حاملي الحصص أو المساهمين في هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وتسجيل عدد الحصص أو الأسهم التي يملكها كل حامل أو مساهم في سجل اسمي يحتفظ به ويضمن تحيينه،
– إجراء المطابقة بين حالة محفظة الأصول المرسلة من طرف هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها والسندات المسجلة في حساب هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر في دفاتر المؤتمن،
– إجراء المطابقة بين عدد الحصص أو الأسهم المكتتبة والمحولة من طرف هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها وتلك المسجلة في دفاتر المُؤتمن،
– القيام بتنظيم دفع المبالغ القابلة للتوزيع، وكذلك معالجة العمليات على حصص أو أسهم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
المادة 32
فتح المادةتطبيقا للنقطة 3 من المادة 29 أعلاه، يتعيّن على المُؤتمن أن يُبلغ، كتابيا أو بأي وسيلة تُمكنه من التأكد من تاريخ الاستلام، هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها، بمجرد علمه بوجود أحداث من المحتمل أن تُؤثر على السندات التي تُشكل أصولها.
المادة 33
فتح المادةتطبيقا للنقطة 4 من المادة 29 أعلاه، يتعيّن على المُؤتمن، قبل تنفيذ قرارات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها، أن يتأكد من :
– توافق معايير أهلية الأصول وقواعد تكوين أصولها وقواعد توزيع وتسقيف المخاطر مع سياستها الاستثمارية والأحكام التشريعية والتنظيمية ونظام التسيير ومع القانون الأساسي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر،
– أنّه من أجل حساب القيمة التصفوية، تم تقييم أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وفقًا للأحكام التشريعية والتنظيمية ونظام التسيير والقانون الأساسي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر،
– أنّ معدل رسوم التسيير المطبق وعمولات الاكتتاب وإعادة شراء السندات المقتطعة من طرف هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها تتوافق مع تلك المشار إليها في النشرة الإعلامية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر والحد الأقصى المحدد في المادة 91 من هذا النظام.
المادة 34
فتح المادةيجب على المُؤتمن أن يُبلّغ، دون تأخير، كتابيًا، مقابل إشعار بالاستلام، هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها بالمخالفات التي تمت ملاحظتها وبالتدابير الاحترازية التي يمكن للمُؤتمن اتخاذها. ويرسل المؤتمن، دون تأخير، نسخة من الرسالة المذكورة إلى اللجنة.
المادة 35
فتح المادةيكون المُؤتمن مسؤولاً، فرديًا وبالتضامن، بنفس الشكل الذي تتحمله هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها، ما لم يثبت خلاف ذلك، فيما يتعلق بالغير وحاملي الحصص أو المساهمين، عن الأضرار الناجمة عن عدم الامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية وعن الأخطاء المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم تطبيقًا لأحكام هذا النظام والقانون الأساسي أو نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المعنية.
القسم 8 تقييم أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر القسم الفرعي الأول معايير تقييم الأصول
المادة 36
فتح المادةيجب تقييم عناصر أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، باحترام الإجراءات الآتية :
– يتم تقييم السندات المقبولة للتداول في البورصة في آخر يوم عمل من الفترة المحتسبة لحساب القيمة التصفوية على أساس سعر الإغلاق لجلسة البورصة أو السعر المرجعي للجلسة في حال لم يتم تداول السند المعني، شريطة تعديلها بسبب العمليات على السندات، أو متوسط سعر السوق المحسوب على أساس أفضل سعر للعرض والطلب للجلسة،
– يجب أن يأخذ تقييم سندات الاستحقاق بعين الاعتبار الفائدة المستحقة بالإضافة إلى أصل السندات،
– تُقيّم السندات المتداولة في سوق المعاملات بالتراضي على أساس آخر سعر تم تداوله في السوق في يوم التقييم،
– يتم تقييم سندات الديون المتداولة في السوق النقدي بقيمتها الإسمية تضاف إليها الفائدة المستحقة،
– في حالة عدم وجود سوق نشط للسندات المكوّنة لمحفظة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، فإن تقييم كل عنصر من هذه العناصر يتضمن تقييم قيمته العادلة باستخدام تقنيتين، على الأقل، تستندان على نهجين مختلفين من بين ما يأتي : نهج السوق ونهج النتيجة ونهج تكلفة الاستبدال لهذا العنصر من الأصول.
يتم تقييم القيمة العادلة وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها، مع مراعاة آراء الخبراء في هذا المجال وظروف السوق في تاريخ التقييم.
القسم الفرعي 2 تعيين المُقيّم الخارجي
المادة 37
فتح المادةتقوم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها بتعيين مُقيّم خارجي واحد، على الأقل، بموجب اتفاقية تُحدد حقوق والتزامات كل طرف وكذلك مبلغ مستحقاته.
القسم الفرعي 3 التزامات المُقيّم الخارجي
المادة 38
فتح المادةتتأكد هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها من أنّ المُقيّم الخارجي المُعيّن :
– يُقدم ضمانات مهنية كافية لمُمارسة وظيفة التقييم بفعالية،
– لديه ما يكفي من الموارد البشرية والوسائل التقنية،
– لديه إجراءات تقييم تسمح بتقييم أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بشكل صحيح وفي الآجال المطلوبة،
– لديه إجراءات للكشف وإدارة حالات تضارب المصالح،
– يبلّغ عن حالات تضارب المصالح ويتخذ التدابير المناسبة لمعالجتها في الوقت المناسب،
– لديه عقد تأمين يُغطي مسؤوليته المدنية المهنية عن مهام التقييم التي يقوم بها.
عندما يتبيّن عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، يجوز للجنة أن تطلب تعيين مُقيّم خارجي آخر.
المادة 39
فتح المادةيجب تحديد مستحقات المُقيّم الخارجي بشكل مستقل عن قيمة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو أداء الشركات التي تشكل محفظتها.
الفصل 3 سير عمل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر القسم الأول أحكام مشتركة لهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر القسم الفرعي الأول إصدار السندات
المادة 40
فتح المادةيمكن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر إصدار سندات تُمثل فئة واحدة أو أكثر من الأسهم أو الحصص. ويُمكن أن تُؤدي هذه السندات إلى حقوق مختلفة وفقا للأحكام التشريعية السارية المفعول.
يُمكن لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر إصدار صكوك مدعومة بعقد على الأصول الأساسية وعندما تستخدم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر صلاحية إصدار الصكوك، فإنّ القواعد المطبقة على الصندوق المشترك للصكوك تطبق عليه أيضا.
المادة 41
فتح المادةيُمكن أن تشتمل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر على عدة أقسام وفقًا للقواعد الآتية : .1 يتم النص على الأقسام في القانون الأساسي أو نظام التسيير الخاص بهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، .2 يُعتبر كل قسم كهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر في حد ذاته، .3 يُؤدي كل قسم إلى إصدار سندات تمثل الأصول المخصصة له، .4 تطبق شروط التأسيس والاعتماد والتسيير والتصفية المُطبقة على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر على كل قسم على حدة، .5 لا تُؤدي تصفية قسم إلى تصفية الأقسام الأخرى من هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، .6 لا يُمكن تصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر إلاّ بعد تصفية آخر قسم.
المادة 42
فتح المادةيمكن أن تكون السندات المصدرة عن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر إسمية أو لحاملها، ويجب أن تكون مسجلة في حساب باسم المالك أو المستفيد لدى مُؤتمن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
المادة 43
فتح المادةيمكن لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر إصدار سندات مخصصة لشركة التسيير أو للمساهمين فيها أو لمُسيّريها أو للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسؤولين عن تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. تمنح هذه السندات الحق في الاستفادة من فائض القيمة المحقق. ويجب أن يُحدد القانون الأساسي أو نظام التسيير خصائص هذه السندات والمخاطر المُرتبطة بها وفئات الحاملين المُؤهلين. يتم تجميد هذه السندات إلى غاية تصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، ولا يُمكن سدادها إلاّ عند استنفاد الفئات الأخرى من السندات بالكامل.
لا يُمكن أن يتجاوز جزء الأصول المخصصة لشركة التسيير، عند تصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، 20 % من علاوة التصفية. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 44
فتح المادةيمكن أن ينص القانون الأساسي أو نظام التسيير لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر على فترة اكتتاب واحدة أو أكثر. لا تستطيع هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر توزيع جزء من الأصول إلاّ في نهاية فترة الاكتتاب الأخيرة.
القسم الفرعي 2 النشرة الإعلامية
المادة 45
فتح المادةيخضع إصدار السندات من طرف هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر للنشر المسبق لنشرة إعلامية وملخص لهذه الأخيرة، تصف خصائص هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المعنية، ويُرفق بهذه النشرة، القانون الأساسي أو نظام تسيير الصندوق، حسب الحالة.
ويجب أن تتم الموافقة على النشرة الإعلامية من طرف اللجنة قبل نشرها.
يتم إعداد النشرة الإعلامية والملخص الخاص بهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وفقًا للنموذج المحدد بتعليمة اللجنة.
المادة 46
فتح المادةيجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها نشر ملخص النشرة الإعلامية في جريدة واحدة، على الأقل، مخولة بتلقي الإعلانات القانونية.
عندما تنقضي مدة ثلاثة (3) أشهر، على الأكثر، بعد استكمال إجراءات تأسيس هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، لا يشترط على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها، حسب الحالة، نشر الملخص المذكور في الفقرة أعلاه.
المادة 47
فتح المادةيجب وضع النشرة الإعلامية تحت تصرف الجمهور بمقر هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة التسيير. ويجب تسليم الملخص لكل من يطلبه قبل الاكتتاب في السندات المصدرة من هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المعنية.
يجب نشر النشرة الإعلامية والملخص على الموقع الإلكتروني لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة التسيير.
المادة 48
فتح المادةلا تطبق أحكام المواد من 45 إلى 47 أعلاه، على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وأقسام هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر :
– المخصصة حصرياً للمستثمرين المشار إليهم في النقطة الأولى من المادة 72 أدناه أو لعدد محدود من المستثمرين، أياً كانت فئتهم، والذي لا يجوز أن يتجاوز عشرين ( 20 ) مستثمراً،
– التي يكون المبلغ الذي سيكتتب من طرف كل مستثمر، بشكل مباشر أو غير مباشر في القسم، لا يقل عن مليوني دينار ( 2.000.000 دج).
القسم الفرعي 3 القيمة التصفوية
المادة 49
فتح المادةيتم إصدار سندات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وإعادة شرائها بالقيمة التصفوية، مع زيادة أو تخفيض الرسوم والعمولات، حسب الحالة.
المادة 50
فتح المادةيتم الحصول على القيمة التصفوية بقسمة صافي أصول كل فئة من السندات على عدد السندات المُصدَرَة في نفس الفئة.
ويكون صافي أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر مساويا للفارق بين إجمالي أصوله وديونه. يتم تحديد صافي أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بأخذ بعين الاعتبار ما يأتي :
– الفوائض أو النقائص في القيمة الكامنة،
– الأرباح في انتظار التخصيص،
– الاحتياطيات،
– الأرباح المحققة منذ بداية السنة المالية الجارية.
المادة 51
فتح المادةيجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر احتساب القيمة التصفوية مرة واحدة، على الأقل، في السنة، وعشية كل فترة اكتتاب، وأيّ عملية اندماج، دمج وانفصال وكذلك عشية تاريخ يوم التصفية.
المادة 52
فتح المادةيتم تقييم أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، لأغراض حساب القيمة التصفوية وتصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، من طرف مُقيّم خارجي بخلاف محافظ حسابات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
القسم الفرعي 4 إعادة شراء السندات والتنازل عنها
المادة 53
فتح المادةيتم إصدار سندات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وإعادة شرائها والتنازل عنها وفقًا للشروط والأشكال التي يُحددها القانون الأساسي أو نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. يمكن للقانون الأساسي أو لنظام التسيير الخاص بهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر منع إعادة شراء والتنازل عن السندات أو تقييدها بشروط.
المادة 54
فتح المادةيتم تعليق إعادة شراء هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر لسنداتها عندما تنخفض أصولها الصافية عن الحد الأدنى المحدد بخمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج).
المادة 55
فتح المادةلا يمكن لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر إعادة شراء سنداتها قبل دخولها فترة ما قبل التصفية. خلال هذه الفترة، يمكن لمساهمي أو لحاملي حصص هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر التقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقرها، للأمر بتصفيتها إذا لم تتم تلبية طلبات إعادة الشراء التي تقدموا بها وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي أو نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر في غضون اثني عشر ( 12 ) شهرًا.
المادة 56
فتح المادةعند استيفاء شروط إعادة شراء أسهم أو حصص هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، تتم عملية إعادة الشراء نقدًا.
ومع ذلك، يمكن أن ينص القانون الأساسي أو نظام التسيير على أنّه عند حل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، سيتم تنفيذ إعادة شراء الأسهم أو الحصص، جزئيًا، في سندات الشركات التي تمتلك هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر فيها مساهمة.
القسم 2 — أحكام خاصة بشركة الاستثمار برأسمال المخاطر القسم الفرعي الأول الاكتتاب والتنازل عن الأسهم
المادة 57
فتح المادةتُحرر الأسهم المُكتتبة، التي تمثل مساهمات نقدية، المصدرة عن شركة الاستثمار برأسمال المخاطر على دفعة واحدة أو أكثر، وفقاً لنفس الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري.
خلافا لأحكام الفقرة أعلاه، يجوز لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر أن تقوم بزيادة واحدة أو أكثر في رأسمالها عن طريق مساهمات نقدية مخصصة لشخص أو أكثر من غير المساهمين، دون ضرورة إجراء تحرير إجمالي للرأسمال المكتتب به، مسبقا.
تحرر الأسهم التي تمثل مساهمات عينية بالكامل عند الإصدار.
المادة 58
فتح المادةيمكن التنازل عن أسهم شركة الاستثمار برأسمال المخاطر بمجرد الاكتتاب فيها. وإذا لم تكن الأسهم قد حُررت بالكامل، تطبق أحكام المواد من 715 مكرر 47 إلى 715 مكرر 49 من القانون التجاري، على المكتتب وعلى المتنازل لهم عنها، على التوالي.
القسم الفرعي 2 سير عمل شركة الاستثمار برأسمال المخاطر
المادة 59
فتح المادةتخضع شركة الاستثمار برأسمال المخاطر لقواعد سير العمل الآتية :
– لا تحمل الأسهم المصدرة عن شركة الاستثمار برأسمال المخاطر حقوق الاكتتاب التفاضلي للزيادات المستقبلية في رأس المال،
– يجوز قبول إدراج الأسهم المصدرة عن شركة الاستثمار برأسمال المخاطر للتداول في بورصة القيم المنقولة وفقاً للشروط التي تحددها اللجنة،
– تنعقد الجمعية العامة خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي قفل السنة المالية. ويمكن أن تجتمع دون شرط النصاب القانوني،
– يجب دفع المبالغ القابلة للتوزيع في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية،
– لا تلزم شركة الاستثمار برأسمال المخاطر بتشكيل احتياطي قانوني،
– يمكن إجراء تغييرات في رأس المال دون تأخير وتلقائيا، دون تدابير إشهار أو التسجيل في السجل التجاري، مع مراعاة الأحكام المحددة في قانونها الأساسي.
القسم 3 — أحكام خاصة بالصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر
المادة 60
فتح المادةيجوز للصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر إصدار حصص موجهة إلى أي شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيم أو غير مقيم، يرغب في الاستثمار في الجزائر، وذلك في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجوز قبول إدراج الحصص المصدرة عن الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر للتداول في بورصة القيم المنقولة، وفقاً للشروط التي تُحددها اللجنة.
المادة 61
فتح المادةتطبق الأحكام الآتية على حاملي الحصص المصدرة عن الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر :
– يعتبر الاكتتاب وحيازة الحصص المصدرة عن الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر قبولاً ضمنيا لنظام تسييره،
– لا يمكن لحاملي الحصص أو ذوي حقوقهم التسبب في تقسيم أو انفصال الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر،
– يكون حاملو الحصص مسؤولين فقط عن ديون الملكية المشتركة في حدود أصول الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر وبما يتناسب مع حصتهم. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 62
فتح المادةيتم تحرير الحصص المُكتتبة التي تمثل المساهمات النقدية المصدرة عن الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر وفقًا لنظام تسيير الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر، دفعة واحدة أو على عدة دفعات، بناءً على طلب شركة التسيير قبل بدء فترة ما قبل التصفية.
المادة 63
فتح المادةيمكن التنازل عن حصص الصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر بمجرد الاكتتاب فيها. إذا لم تكن الحصص قد حُررت بالكامل، تطبق أحكام المواد من 715 مكرر 47 إلى 715 مكرر 49 من القانون التجاري، على المكتتبين في الحصص وعلى المتنازل لهم عنها، على التوالي.
القسم 4 تشكيل أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وقواعد التوزيع وتسقيف المخاطر القسم الفرعي الأول مكونات الأصل
المادة 64
فتح المادةيتألف أصل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر على ما لا يقل عن 50 % من أسهم وحصص اجتماعية، وشهادات استثمار وسندات استحقاق قابلة أو غير قابلة للتحويل إلى سندات رأسمال وسندات مساهمة مصدرة عن شركات غير مدرجة في البورصة، وكذلك سندات مصدرة عن هيئات أخرى للتوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
يجوز أن يحتوي أصل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، بشكل ثانوي، على عقود تُمثل تسبيقا على الحسابات الجارية للشركاء الممنوحة للشركات التي تمتلك فيها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر مساهمة أو أسهم أو حصص هيئة التوظيف الجماعي في القيم المنقولة وعلى أموال سائلة.
المادة 65
فتح المادةبغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 64 أعلاه، تشتمل نسبة 50 % من أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، على ما يأتي : .1 في حدود 20 % من أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر : * سندات رأس المال وسندات الدّين المصدرة عن الشركات ذات الأسهم والمتداولة في البورصة في قسم النمو والقسم الناشئ لسندات الدّين على التوالي، * سندات رأس المال الصادرة عن الشركات ذات أسهم المتداولة في القسم الرئيسي لبورصة القيم المنقولة لمدة خمس (5) سنوات، على الأكثر، وذلك من تاريخ تسعيرها في هذا القسم. .2 في حدود 15 % من أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، التسبيقات على الحساب الجاري، الممنوحة للشركات التي تمتلك فيها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر ما لا يقل عن 5 % من رأس المال.
ومع ذلك، فإن أسهم وحصص هيئة التوظيف الجماعي في القيم المنقولة لا تُدرج ضمن الحصة المستخدمة في احتساب نسبة 50 % المذكورة أعلاه.
المادة 66
فتح المادةلتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 أعلاه، يجب أن تبلغ هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر نسبة 50 % من الأصول المُكتسبة، على أقصى تقدير، عند قفل ثالث سنة مالية تلي تأسيسها.
المادة 67
فتح المادةيتعيّن على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أن تحترم بشكل دائم نسبة 50 % من الأصول المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 أعلاه وعندما لا يتم احترام الحصة المشار إليها أعلاه، فإنه لا يتم سحب اعتماد هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر :
– إذا كان هذا هو التجاوز الأول، و
– إذا قام بتسوية وضعه خلال السنة المالية التالية.
المادة 68
فتح المادةتُعفى هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر من الالتزام بنسبة 50 % من الأصول المملوكة المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 أعلاه، إذا أبلغت الهيئة اللجنة عن دخولها في فترة ما قبل التصفية.
المادة 69
فتح المادةيمكن لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر التي لم تدخل فترة ما قبل التصفية أن تتنازل عن واحدة أو أكثر من مساهماتها.
القسم الفرعي 2 قواعد توزيع وتسقيف المخاطر
المادة 70
فتح المادةيجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها احترام قواعد توزيع وتسقيف المخاطر الآتية : .1 لا يمكن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أن تمتلك أكثر من 49 % من رأس المال أو من حقوق التصويت في أي مُصدر بخلاف الشركة التي تحمل علامة شركة ناشئة.
ومع ذلك، عندما يتم تجاوز هذا الحد نتيجة لممارسة حقوق التبادل أو حقوق الاكتتاب أو حقوق التحويل مراعاة لمصالح حاملي الحصص، تقوم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها بإبلاغ اللجنة والمُؤتمن ومحافظ حسابات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بأسباب هذا التجاوز والجدول الزمني المقدر للتسوية. ويجب أن تتم التسوية في أجل أقصاه نهاية السنة المالية الثانية التالية لحدوث التجاوز، .2 لا يمكن للسندات المُصدَرة من نفس المصدِر، والتي تشكل محفظة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، أن تمثل أكثر من 20 % من إجمالي أصولها، .3 لا يمكن للأسهم أو الحصص المصدرة من نفس هيئة التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أو هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، التي تشكل محفظة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، أن تُمثل أكثر من 35 % من إجمالي أصولها، .4 لا يمكن للأسهم أو الحصص المصدرة عن نفس صندوق التوظيف الجماعي المتخصص، والتي تُشكل محفظة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، أن تُمثل أكثر من 35 % من إجمالي أصولها، .5 يجب أن تلتزم هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بأحكام النقاط من 2 إلى 4 من هذه المادة، على أقصى تقدير، عند قفل السنة المالية الثالثة التي تلي تأسيسها، .6 يمكن لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر الاقتراض في حدود 10 % من أصولها. ومع ذلك، يجوز لقانونها الأساسي أو لنظام تسييرها رفع هذا الحد إلى 30 %، على الأكثر، من أصولها، لتمكينها من الاستجابة، مؤقتا، لطلبات إعادة شراء الحصص أو الأسهم، أو للالتزامات التعاقدية للاكتتاب في الشركات التي تشكل محفظة مساهماتها، .7 يمكن لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أن تنص في قانونها الأساسي أو في نظام تسييرها، على تشكيل سيولة، في حدود 10 % من أصولها. وتعتبر كسيولة أذونات الخزينة العمومية وسندات الدين القابلة للتداول في السوق النقدي، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب والودائع لأجل التي لا تتجاوز فترة استحقاقها سنتين (2) .
القسم الفرعي 3 الإعفاءات
المادة 71
فتح المادةلا تطبق أحكام المواد من 64 إلى 70 من هذا النظام على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وأقسام هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر :
– الموجهة حصرياً للمستثمرين المشار إليهم في النقطة الأولى من المادة 72 أدناه أو لعدد محدود من المستثمرين، أياً كانت فئتهم، والذي لا يجوز أن يتجاوز ( 20 ) عشرين مستثمراً،
– التي يكون المبلغ الذي سيكتتب من طرف كل مستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر، في القسم لا يقل عن مليوني دينار ( 2.000.000 دج).
يتم تشكيل وتسيير أصول هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وأقسامها المشار إليها في الفقرة أعلاه وفقًا للقواعد التي يحددها القانون الأساسي أو نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو كل قسم.
القسم الفرعي 4 مستثمرو هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 72
فتح المادةيتم اكتتاب أو حيازة السندات المُصدرة من هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر من قبل المستثمرين المحترفين.
يقصد بمفهوم هذا النظام، بالمستثمرين المحترفين المستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين المؤهلين، كما هم محددون فيما يأتي : .1 المستثمرون المؤسساتيون : أيّ مستثمر ينتمي إلى إحدى الفئات الآتية :
– هيئات التوظيف الجماعي،
– البنوك والمؤسسات المالية،
– شركات وتعاضديات التأمين،
– الصندوق الوطني للاستثمار،
– شركات رأسمال الاستثماري،
– صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي،
– أيّ هيئة عمومية مرخص لها قانونا أو بموجب قانونها الأساسي القيام بمساهمات في رأسمال شركات أخرى أو القيام بعمليات توظيف في القيم المنقولة. .2 المستثمرون المُؤهلون : أيّ مستثمر ينتمي إلى إحدى الفئات الآتية :
– شركات تسيير صناديق الاستثمار،
– شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي،
– الوسطاء في عمليات البورصة المؤسسون في شكل شركات تجارية،
– شركات إدارة الأصول،
– مستشارو الاستثمار التساهمي،
– المساهمون ومسيّرو الشركات التي تكون سنداتها مقبولة للتداول في سوق المستثمرين المحترفين،
– الشركات أو مجمع الشركات التي يتجاوز إجمالي ميزانيتها العامة الموحدة أو رقم أعمالها حدا معينا يحدد بموجب تعليمة صادرة عن اللجنة، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المساهمون ومسيّرو هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وشركات التسيير وكذا الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المكلفون بتسييرها،
– الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون محفظة من القيم المنقولة والسندات المماثلة أو ودائع بقيمة إجمالية تزيد عن حد معين يحدد بموجب تعليمة صادرة عن اللجنة،
– أيّ شخص طبيعي أو معنوي يرغب في أن يعامل كمستثمر مؤهل.
المادة 73
فتح المادةيجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنصوص عليهم في المطات من 6 إلى 10 من النقطة 2 من المادة 72 أعلاه، أن يقدموا إلى هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها طلبًا يحددون فيه رغبتهم في معاملتهم كمستثمر مؤهل، إمّا دائما، أو في معاملة محددة، أو في نوع من المعاملات أو المنتجات.
يجب على الشخص الطبيعي الذي يتصرف لحسابه الخاص أو باسم الشخص المعنوي المنصوص عليه في المطات من 6 إلى 10 من النقطة 2 من المادة 72 أعلاه، أن يقدم تصريحا يحدد فيه أنه يحوز على المعارف والكفاءة اللازمة لاتخاذ قراراته الخاصة بالاستثمار شخصيا، وتقييم بشكل صحيح المخاطر التي تنطوي عليها وتقبل العواقب.
بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها، قبل قبول الشخص الطبيعي أو المعنوي المنصوص عليه في المطات من 6 إلى 10 من الفقرة 2 من المادة 72 أعلاه، اتخاذ جميع التدابير المعقولة لإجراء تقييم مناسب لكفاءة وخبرة ومعارف المستثمر والحصول على ضمان معقول، على ضوء طبيعة المعاملات أو الخدمات المتوخاة، بأنّ هذا المستثمر قادر على اتخاذ قراراته الاستثمارية وفهم المخاطر التي يتعرّض لها.
الفصل 5 — التزامات الإفصاح والمراقبة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
القسم الأول — التزامات الإفصاح للمستثمرين القسم الفرعي الأول الإفصاح الدوري
المادة 74
فتح المادةيجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها إعداد ونشر تقرير سنوي في غضون الأربعة (4) أشهر التي تلي قفل السنة المالية المعنية، وتقرير سداسي في غضون شهرين (2) من نهاية السداسي.
يتم نشر التقارير السنوية والسداسية على الموقع الإلكتروني لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها.
يتم وضع التقارير السنوية والسداسية تحت تصرف المساهمين أو حاملي الحصص، في مقرات هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها، ويتم إرسالها إليهم مجّانًا بناءً على طلبهم.
المادة 75
فتح المادةيتضمن التقرير السنوي، الذي يتم إقفاله في آخر يوم من السنة المالية، ما يأتي :
– تقرير عن تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر يتعلق بأنشطة السنة المالية،
– البيانات المالية السنوية المُعدّة وفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها والمصادق عليها من طرف محافظ الحسابات،
– جرد الأصول، مصادق عليه من طرف المُؤتمن،
– تقرير تقييم الأصول، المعد من طرف المُقيّم الخارجي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر،
– تقرير محافظ الحسابات عن الحصص العينية، إن وجدت،
– نسبة الأصول التي تخضع لمعاملة خاصة بسبب طبيعتها غير السائلة،
– بيان المخاطر الحالي لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وأنظمة إدارة المخاطر التي تستخدمها شركة التسيير لإدارة هذه المخاطر،
– المبلغ الإجمالي لمستحقات السنة المالية، مُقسم إلى مستحقات ثابتة ومستحقات مُتغيرة، التي تدفعها شركة التسيير لموظفيها وعدد المستفيدين، وعند الاقتضاء، فوائض القيمة المدفوعة من طرف هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر،
– المبلغ الإجمالي للمستحقات، مُقسم بين الإطارات العليا ومستخدمي شركة التسيير الذين يكون لأنشطتهم تأثير كبير على بيان المخاطر الخاص بهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
يُعد التقرير السنوي وفق النموذج المحدد بتعليمة اللجنة.
المادة 76
فتح المادةيتضمن التقرير السداسي، الذي يتم إقفاله في آخر يوم من السداسي، ما يأتي :
– تتضمن حالة المحفظة جرد الأصول، مصادقا عليه من طرف المُؤتمن،
– تقرير محافظ الحسابات عن المساهمات العينية، إن وجدت،
– تقرير عن أنشطة السداسي المنصرم.
يتم إعداد التقرير السداسي وفق النموذج المحدد بتعليمة اللجنة.
المادة 77
فتح المادةيجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها نشر القيمة التصفوية الدورية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بالإضافة إلى سعر الاكتتاب وإعادة الشراء، عند الاقتضاء، في جريدة مؤهلة لتلقي الإعلانات القانونية، خلال الخمسة (5) أيام عمل التي تلي تحديدها وذلك في غضون عشرين ( 20 ) يوم عمل من آخر يوم من الفترة المعتمدة لحسابها.
عند اعتماد دورية حسابية سنوية، يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها تحديد القيمة التصفوية السداسية الاسترشادية، ونشرها على موقعها الإلكتروني وبأيّ وسيلة أخرى لإبلاغ المساهمين أو حاملي الحصص، على أقصى تقدير، خلال العشرة ( 10 ) أيام عمل التي تلي نهاية كل سداسي.
المادة 78
فتح المادةتنشر هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها في نهاية كل سداسي جردًا للأصول التي تملكها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. يجب أن يكون جرد الأصول المصادق عليه من طرف المؤتمن متاحًا للمساهمين أو حاملي الحصص، على أقصى تقدير، خلال العشرة ( 10 ) أيام عمل التي تلي نهاية كل سداسي.
المادة 79
فتح المادةيجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن تضع تحت تصرف المساهمين أو حاملي الحصص تقرير تقييم الأصول التي تملكها هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، قبل حساب القيمة التصفوية ويجب إرسال التقرير المذكور، في نفس الآجال، إلى المُؤتمن وإلى محافظ الحسابات.
القسم الفرعي 2 الإفصاح الدائم
المادة 80
فتح المادةيجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها إبلاغ المساهمين أو حاملي الحصص، بأيّ وسيلة تبرر استلامها، بأيّ مساهمات عينية مقدمة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، وذلك على أقصى تقدير، في غضون الخمسة (5) أيام عمل التي تلي القيام بها.
كما تضع هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر تحت تصرف المساهمين أو حاملي الحصص تقرير تقييم المساهمات العينية المعد وكذلك تقرير محافظ الحسابات المتعلق بها.
المادة 81
فتح المادةيجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن تُبلّغ، دون تأخير، بأي وسيلة تبرر استلامها من طرف المساهمين أو حاملي الحصص، عن أيّ معلومة تتضمن كل تغيير يتعلق ب : .1 شركة التسيير، .2 المُؤتمن، .3 سياسة الاستثمار، .4 مدة الاستثمار، .5 دورية تحديد القيمة التصفوية، .6 عمولة الاكتتاب وإعادة الشراء، .7 مصاريف التسيير، .8 شروط وكيفيات إعادة شراء الأسهم أو الحصص، .9 توزيع المنتجات والدخل،
10 . المُقيّم الخارجي،
11 . مكان وكيفيات نشر القيمة التصفوية،
12 . وجود مشروع اندماج أو دمج أو انفصال يخص هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
يجب أيضا نشر المعلومات المتعلقة بأي من التغييرات المذكورة في النقاط من 1 إلى 9 و 12 من الفقرة الأولى أعلاه في جريدة مؤهلة لتلقي الإعلانات القانونية، وذلك في غضون خمسة (5) أيام من حدوثها أو من معرفة حدوثها.
تمنح التغييرات المذكورة في النقاط من 1 إلى 3 و 12 من الفقرة الأولى أعلاه، الحق في الخروج من هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر دون أي رسوم. بينما تمنح التغييرات المذكورة في النقاط من 4 إلى 9 من الفقرة الأولى أعلاه، الحق في الخروج من هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر دون أي رسوم عندما يكون التغيير في غير مصلحة المساهم أو حامل الحصص.
القسم 2 — التزامات الإفصاح تجاه السلطات الرقابية القسم الفرعي الأول الإفصاح تجاه اللجنة
المادة 82
فتح المادةيجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن ترسل إلى اللجنة جميع المستندات والمعلومات الموجهة للمساهمين أو حاملي الحصص، قبل نشرها أو وضعها تحت تصرفهم، وذلك وفقًا للأشكال والوتيرة والآجال التي تحددها اللجنة.
تقوم اللجنة بتقييم مدى موثوقية المعلومات المُقدمة، ويمكن لها أيضاً أن تطلب أي معلومات إضافية و/ أو تطلب، عند الاقتضاء، التعديلات اللازمة.
المادة 83
فتح المادةيجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن تُرسل للجنة ما يأتي : 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– التقرير السنوي والسداسي خلال عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، قبل نشرهما،
– تقرير تقييم المساهمات العينية وتقرير محافظ الحسابات خلال (5) أيام عمل من تاريخ إجراء الاكتتاب،
– الجرد السداسي والسنوي للأصول المصادق عليه من طرف المُؤتمن، وذلك خلال عشرة ( 10 ) أيام عمل من نهاية السداسي والسنة،
– تقرير تقييم الأصول في غضون عشرة ( 10 ) أيام عمل قبل نشر القيمة التصفوية،
– القيمة التصفوية الدورية والاسترشادية السداسية، على أقصى تقدير، في أول يوم عمل بعد تحديدها.
المادة 84
فتح المادةيجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن ترسل إلى اللجنة، في موعد لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من نهاية كل سداسي، بيانًا مصادقًا عليه من طرف المُؤتمن، يتعلق بمتابعة حدود توزيع وتسقيف المخاطر وكذا نسب الأصول.
المادة 85
فتح المادةيجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها إبلاغ اللجنة دون تأخير بمجرد علمها بوجود أحد الأحداث الآتية، على وجه الخصوص :
– انخفاض صافي الأصول إلى ما دون الحد الأدنى التنظيمي المطلوب،
– إنهاء مهام شركة التسيير أو المُؤتمن أو المُقيّم الخارجي،
– تعيين شركة تسيير جديدة أو مُؤتمن جديد أو مُقيّم خارجي جديد،
– خرق قواعد تشكيل الأصول أو توزيع وتسقيف المخاطر،
– مشروع إدماج أو دمج أو انفصال يشمل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر،
– عدم إمكانية نشر أيّ من المعلومات الموجهة للمستثمرين خلال المواعيد المحددة،
– قرار التصفية المسبقة لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر،
– الدخول في فترة ما قبل التصفية لهيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر،
– قرار تصفية هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر الذي وصل إلى مرحلة الاستحقاق أو تمديد أجل التصفية،
– التغيير في القانون الأساسي لشركة التسيير أو شركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو نظام التسيير الخاص بالصندوق المشترك للتوظيف برأسمال المخاطر أو أحد عناصر النشرة الإعلامية،
– تغيير مسؤولي شركة الاستثمار برأسمال المخاطر أو شركة التسيير أو الأشخاص المسؤولين عن التسيير الفعلي للصندوق.
يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن ترفق بهذه المعلومات أيّ وثيقة تسهل فهمها.
القسم الفرعي 2 الإفصاح تجاه بنك الجزائر
المادة 86
فتح المادةيجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها أن تقدم لبنك الجزائر، بناء على طلبه، المعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية.
القسم 3 — مراقبة هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
المادة 87
فتح المادةتُعيّن هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر أو شركة تسييرها محافظ حسابات لمدة سنة مالية أو أكثر. يتم اختياره من القائمة التي تضبطها اللجنة.
تحدد شروط وإجراءات التسجيل في القائمة المذكورة في الفقرة أعلاه، بتعليمة من اللجنة.
المادة 88
فتح المادةيقوم محافظ الحسابات بتقدير المساهمات العينيّة ويعدّ تحت مسؤوليته تقريرًا عن التقييم تُرسل نسخة منه إلى اللجنة.
المادة 89
فتح المادةيقوم محافظ الحسابات بإعلام اللجنة والجمعية العامة لشركة الاستثمار برأسمال المخاطر وشركة تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر عن أي مخالفات أو مغالطات قد لاحظها أثناء أداء مهامه.
المادة 90
فتح المادةيجوز للجنة أن تقوم بإجراء عمليات تفتيش وتحقيقات ميدانية لدى هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وشركات التسيير من أجل التحقق من امتثالها للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يمكن أعوان اللجنة المكلفين بهذا الغرض الحصول على أيّ وثيقة يرونها ضرورية.
الفصل 6 — أحكام مالية
المادة 91
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى للعمولات المحصلة عند الاكتتاب أو إعادة شراء الأسهم أو الحصص 3 % و 1,5 %، على التوالي، من القيمة التصفوية للسهم أو الحصة. يمكن أن تتضمن هذه العمولات جزءًا متغيرًا.
يُمكن أن تشتمل مصاريف التسيير على جزء ثابت لا يتجاوز 2 % من صافي أصل هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر المسجلة في نهاية كل سنة، وجزءا متغيرا، مستحقا لشركة التسيير يُحدد وفقا للنتائج المحصل عليها و/ أو المعايير الأخرى المنصوص عليها في القانون الأساسي أو نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر.
المادة 92
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر تسديد الإتاوات الواجب دفعها مقابل الأعمال والخدمات المقدمة من طرف اللّجنة.
الفصل 7 — أحكام ختامية
المادة 93
فتح المادةيجب على هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر وشركات التسيير ومُؤتمني هيئة التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر الالتزام بالأحكام المحددة في هذا النظام، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من الأمر رقم 96–08 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه. ت. ج. ف. م) و(ش. إ.ر.م. م ) و(ص. م. ت).
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 .
يوسف بوزنادة وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.