قانون رقم 98-02 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق بالمحاكم الإدارية. 8
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية.
يحدد عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم.
المادة 2
فتح المادةتخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية لأحكام قانون الإجراءات المدنية.
أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل الثاني — التنظيم والتشكيلة
المادة 3
فتح المادةيجب لصحة أحكامها، أن تتشكّل المحكمة الإدارية من ثلاثة (3) قضاة على الأقل ، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان (2) برتبة مستشار . 6 صفر عام 1419 ه . الجريدة الرسمية يخضع قضاة المحاكم الإدارية للقانون الأساسي للقضاء.
المادة 4
فتح المادةتنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف ويمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام.
يحدد عدد الغرف والأقسام عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةيتولّى محافظ الدولة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين.
المادة 6
فتح المادةلكل محكمة إدارية كتابة ضبط تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةتتولّى وزارة العدل التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
فتح المادةبصفة انتقالية، وفي انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليميا تبقى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، وكذا الغرف الإدارية الجهوية مختصة بالنظر في القضايا التي تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
المادة 9
فتح المادةتحال جميع القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية وكذا الغرف الإدارية الجهوية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 اليمين زروال آراء المجلس الدستوري رأي رقم 06 / ر . ق . ع / م.د / 98 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور.
إن المجلس الدستوري، بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة رقم 22 / ر.ج المؤرخة في 2 مايو سنة 1998 ، المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 3 مايو سنة 1998 تحت رقم 98/16 س .إ. قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، وبناء على الدستور في مواده 123 ، 152 الفقرة الثانية)، 153 ، 163 (الفقرة الأولى)، 165 الفقرة الثانية 167 الفقرة الأولى) و 180،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم
- وبعد الاستماع إلى المقرر، في الشكل :
اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، قد حصل وفقا لأحكام المادة 123 الفقرة الثانية) من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 شوال عام 1418 الموافق 13 فبراير سنة 1998 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ومصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 3 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة .1998
- واعتبارا أنّ الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور جاء وفقا للمادة 165 الفقرة الثانية) من الدستور.
في الموضوع :
1. فيما يخص بعض المصطلحات الواردة في القانون العضوي :
أ. فيما يخص عنوان وبعض أحكام القانون العضوي :
- اعتبارا أنّ المشرع باستعماله في عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، وفي بعض أحكامه، مصطلحات «صلاحيات» و «سير»
و«تسيير » فإنّه لم يعبر بأمانة عن المصطلحات المقابلة لها الواردة في المادة 153 من الدستور.
ب. فيما يخص المصطلح «يقررون»
الوارد في المادة 29 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أنّ المشرّع حين استعمل كلمة يقررون » الواردة في المادة 29 من هذا القانون، موضوع الإخطار، يكون قد أضفى معنى مغايرا للمعنى المقصود من محتوى هذه المادة، ولا يمكن اعتبار ذلك سوى سهوا منه مما يستوجب تداركه.
ج. فيما يخص المصطلح «تأسيس»
الوارد ذكره في المادة 44 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن تأسيس مجلس الدولة كهيئة دستورية قد تم بموجب الفقرة الثانية من المادة 152 من الدستور،
- واعتبارا أنّ المؤسّس الدستوري استعمل في المادة 180 من الدستور مصطلح «تنصيب»
وأن المشرع حين استعمل في المادة 44 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مصطلح « تأسيس» يكون قد أضفى غموضا على المعنى الذي يقصده مما يستوجب إزالته.
2. فيما يخص المادة 2 (الفقرة الثالثة) من القانون العضوي، المتي وردت صياغتها كما يأتي :
يتمتع بالاستقلالية الضرورية الضامنة لحياد وفعالية أشغاله».
اعتبارا أنّ مبدأ استقلالية السلطة القضائية الوارد ذكره في المادة 138 من الدستور المنبثق عن المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات، يستمد مفهومه من الضمانات الدستورية المنصوص عليها في المواد 147 و 148 و 149 من الدستور، واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين منح هذه الضمانات الخاصة بالاستقلالية للقاضي دون غيره يقصد منح مجلس الدولة هذه الضمانات في ممارسة اختصاصاته القضائية لاغير 6 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية واعتبارا أن المشرع بتطبيقه لمبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي أقرته المادة 138 من الدستور، قد منح بموجب المادة 2 الفقرة الثالثة من القانون العضوي، موضوع الإخطار، الاستقلالية لمجلس الدولة كهيئة تمارس اختصاصات قضائية واستشارية وبالتالي يكون قد خالف الأحكام الدستورية في هذا الموضوع حين وسع هذه الاستقلالية لتشمل الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة.
3. فيما يخص المادة 3 من القانون العضوي المحررة كالآتي :
«يحدد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة ».
- اعتبارا أنّ المشرّع حين حدد مقر مجلس الدولة بالجزائر العاصمة قد أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور.
4. فيما يخص المادة 4 من القانون العضوي المحررة كالآتي :
«يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين والأوامر حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي.
كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع المراسيم التي يتم إخطاره بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة حسب الحالة».
اعتبارا أن المؤسس الدستوري بتخويل المشرع تحديد اختصاصات أخرى لمجلس الدولة بموجب قانون عضوي، كما ورد ذلك في المادة 153 من الدستور كان يقصد ترك المجال للمشرع لتحديد اختصاصات قضائية أخرى في إطار الفصل الثالث من الدستور الوارد تحت عنوان «السلطة القضائية»، واعتبارا أنّ الاختصاصات الاستشارية التي أقرها المؤسس الدستوري على سبيل الحصر تتعلّق بمشاريع القوانين دون سواها التي تعرض وجوبا على مجلس الدولة لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء طبقا للمادة 119 الفقرة الأخيرة) من الدستور،
- واعتبارا أنّ المشرّع بإقرار عرض مشاريع الأوامر، ومشاريع المراسيم الرئاسية والتنفيذية على مجلس الدولة لإبداء الرأي فيها، كما ورد في المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، لم يتقيد بالنّص الدستوري بل أضاف اختصاصات استشارية أخرى لم يقرها المؤسس الدستوري وبالتالي يكون قد استأثر لنفسه ما لم تقض به أحكام المادة 119 الفقرة الأخيرة) من الدستور مما يفضي إلى الإخلال بمقتضياتها، واعتبارا أنه بخصوص مشاريع القوانين التي أبدى مجلس الدولة رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادة 119 من الدستور الفقرة الأخيرة منها، وأصدرها رئيس الجمهورية بعد ذلك في شكل أوامر حسب الشروط التي أقرها الدستور، والمراعاة الأسباب التي أسس عليها المجلس الدستوري منطوق رأيه هذا القاضي بعدم إخضاع مشاريع الأوامر لرأي مجلس الدولة، فإنّه يتعين إدراج تاريخ رأي مجلس الدولة بشأن تلك المشاريع ضمن التأشيرة المتعلقة بإبداء الرأي.
5. فيما يخص المادة 13 من القانون العضوي :
- اعتبارا أنّ المادة 13 الواردة تحت الفصل الثاني من القانون العضوي موضوع الإخطار، تنص على إمكانية « ... مجلس الدولة وبمبادرة منه، جلب انتباه السلطات العمومية حول الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية أو الإدارية ذات المنفعة العامة»، واعتبارا أن المشرع حين خول مجلس الدولة حق المبادرة بجلب انتباه السلطات العمومية حول الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية أو الإدارية ذات المنفعة العامة، حتى وإن كان ذلك اختياريا، فإنّه يكون قد أسند له اختصاصا يتعدّى نطاق الاختصاصات الاستشارية التي يقتصر فيها تدخل مجلس الدولة على إبداء الرأي في مشاريع القوانين دون سواها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 119 من الدستور، وبالتالي يكون قد أخل بمقتضياتها.
6. فيما يخص المواد 15 (الفقرة الثانية)، 36 37 38 (الفقرة الثانية)، 39 الفقرة الأولى)، 40 و 41 من القانون العضوي، موضوع الإخطار مأخوذة بصفة مجتمعة بسبب ما لها من تشابه في الموضوع الذي تعالجه :
- اعتبارا أن هذه المواد تتحد في العلة والموضوع مع المادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار.
7. فيما يخص المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار المحررة كالاتي :
«يعد مكتب مجلس الدولة نظامه الداخلي.
وتتم الموافقة عليه بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة.
يحدد النظام الداخلي تنظيم وتسيير مجلس الدولة، لا سيما عدد الغرف، والأقسام ومجالات عملها، وكذا صلاحيات كتابة الضبط والأقسام التقنية والمصالح الإدارية ».
أ. فيما يخص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 المذكورة أعلاه مأخوذتين مجتمعتين :
اعتبارا أنّ المادة 20 كما وردت صياغتها في القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص في فقرتها الأولى على النظام الداخلي لمكتب مجلس الدولة وإجراءات الموافقة عليه، بينما تحدد في فقرتها الثانية موضوع النظام الداخلي لمجلس الدولة، وبالتالي تكون قد أقرت نظامين داخليين.
ب. فيما يخص الفقرة الأولى من
المادة 20
فتح المادةالمذكورة أعلاه:
- اعتبارا من جهة، أن موضوع النظام الداخلي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه، لم يرد ذكره في أي حكم من أحكام النّص موضوع الإخطار، وبالتالي يكون هذا النظام الداخلي بدون موضوع محدد،
- واعتبارا من جهة أخرى، أن المشرع بإقرار عرض النظام الداخلي لمكتب مجلس الدولة على موافقة رئيس الجمهورية يكون قد أخل بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يلزم كل سلطة بأن تدرج أعمالها في حدود مجال اختصاصاتها التي ينص عليها الدستور،
- واعتبارا أنّه إذا كانت نية المشرع إقرار نظام داخلي لمكتب مجلس الدولة، فإن المادة 1-26 وفقرتها الأخيرة والفقرة 2 من المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، كافيتان في حد ذاتهما لتضمين ذلك.
ج. فيما يخص الفقرة الثانية من
المادة 20
فتح المادةالمذكورة أعلاه مأخوذة منفردة :
اعتبارا أن المؤسس الدستوري أقر صراحة في المادة 153 من الدستور تحديد تنظيم مجلس الدولة وعمله واختصاصاته الأخرى بقانون عضوي، 6 صفر عام 1419 ه الجريدة واعتبارا أن المشرع باعتماده صياغة هذه الفقرة على النحو المذكور أعلاه، يكون قد أدخل غموضا على معنى هذه الفقرة التي يستشف من قراءتها الوحيدة أنّ نيته هي تحديد كيفيات تنظيم وعمل مجلس الدولة، لأنه في حالة العكس يكون قد أحال مواضيع من اختصاص القانون العضوي على النظام الداخلي لمجلس الدولة، ويكون بذلك قد أخل بمقتضيات المادة 153 من الدستور، واعتبارا بالنتيجة أنّ عدم ذكر المشرع كلمة «كيفيات » لا يمكن أن يكون سوى نتيجة سهو منه. وفي هذه الحالة تكون الفقرة الثانية من المادة 20 المذكورة أعلاه مطابقة جزئيا للدستور.
لهذه الأسباب :
يدلي بالرأي الآتي :
في الشكل :
1. أن القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله قد تمت المصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 123 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.
2. أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضوي للدستور تمّ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور.
في الموضوع :
1. فيما يخص بعض المصطلحات المستعملة في القانون العضوي :
أ. تستبدل كلمة «صلاحيات » ب«اختصاصات »
وكلمتا «سير» وتسيير » ب «عمل» على مستوى الأحكام الآتية التي تعاد صياغتها كالآتي :
للجمهورية الجزائرية / المعدد 37 1.3 العنوان «القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 المتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ».
المادة الأولى
فتح المادة«يحدد هذا القانون العضوي اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله طبقا للمواد 119 ، 143 ، 152 و 153 من الدستور ».
المادة 15
فتح المادة« ينظم مجلس الدولة لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي في شكل غرف، ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام.
ولممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري، ينظم في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة » .
المادة 20
فتح المادة(الفقرة الثانية) : «يحدد النظام الداخلي كيفيات تنظيم وعمل مجلس الدولة، لا سيما عدد الغرف، والأقسام ومجالات عملها، وكذا صلاحيات كتابة الضبط والأقسام التقنية والمصالح الإدارية».
المادة 22
فتح المادة«تشكيلة مجلس الدولة المبينة في المادة 21 أعلاه، يمكن أن تعزز عند ممارسة اختصاصاته الاستشارية بمستشاري دولة من ذوي الاختصاص في مهمة غير عادية».
الباب الثاني : «اختصاصات مجلس الدولة».
الفصل الأول : «الاختصاصات ذات الطابع القضائي».
- الفصل الثاني : «الاختصاصات ذات الطابع الاستشاري».
ب. المادة 29 : تعاد صياغة هذه المادة كالاتي :
المادة 29
فتح المادة« يوزّع رؤساء الأقسام القضايا على القضاة التابعين لها، ويترأسون الجلسات ويعدون تقارير، ويسيرون المناقشات والمداولات ».
ج.. تعدّ المادة 44 من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور.
يستبدل مصطلح « تأسيس» الوارد ضمن
المادة 44
فتح المادةبمصطلح « تنصيب» وتعاد صياغتها كالاتي :
المادة 44
فتح المادة«بصفة انتقالية وفي انتظار تنصيب مجلس الدولة، تبقى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا مختصة للفصل في القضايا المعروضة عليها ».
2. تعد الفقرة الثالثة من المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي :
المادة 2
فتح المادة(الفقرة الثالثة) : « يتمتع مجلس الدولة حين ممارسة اختصاصاته القضائية بالاستقلالية».
3. تعد المادة 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كالآتي :
المادة 3
فتح المادة« مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يحدّد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة ».
4. تعدّ المواد 4 ، 15 الفقرة الثانية)، 36 37 38 (الفقرة الثانية 39 الفقرة الأولى) و 41 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي :
المادة 4
فتح المادة«يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي».
المادة 15
فتح المادةالفقرة الثانية) :
«ولممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري، ينظم في شكل جمعية عامة، ولجنة دائمة ».
المادة 36
فتح المادة« يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة ».
المادة 37
فتح المادة«تبدي الجمعية العامة لمجلس الدولة رأيها في مشاريع القوانين».
المادة 38
فتح المادةالفقرة الثانية) : «تضم الجمعية العامة نائب الرئيس ومحافظ الدولة، ورؤساء الغرف وخمسة (5) من مستشاري الدولة».
المادة 39
فتح المادةالفقرة الأولى) : «خلافا لأحكام المادة 37 من هذا القانون، تكلّف اللجنة الدائمة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها ».
المادة 41
فتح المادة« يعيّن رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني بالأمر، على مستوى كل وزارة، موظفين برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل، للحضور والإدلاء برأي استشاري في جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط ».
5. تعدّ المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور.
6. تعدّ الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون العضوي غير مطابقة للدستور.
7. تعد الفقرة الثانية من المادة 20 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها في شكل مادة كالآتي : 6 صفر عام 1419 ه الجريدة ال
المادة 20
فتح المادة«يحدد النظام الداخلي كيفيات تنظيم وعمل مجلس الدولة، لا سيما عدد الغرف، والأقسام ومجالات عملها، وكذا صلاحيات كتابة الضبط والأقسام التقنية والمصالح الإدارية».
8. تعد المادة 40 من القانون العضوي غير مطابقة للدستور.
9. تعتبر الأحكام غير المطابقة للدستور كليا أو جزئيا قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار .
10. تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
11. بناء على التصريح بعدم مطابقة المادتين 13 و 40 من القانون العضوي موضوع المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 الإخطار للدستور، يعاد ترقيم المواد من 14 إلى 46 من القانون العضوي وبذلك يكون عدد مواده 44 مادة .
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ ،13، 16، 20 و 22 محرم عام 1419 الموافق 10 ، 13 ، 17 و 19 مايو سنة 1998.
حرّر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 .
رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 22-10
« في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، غير أن »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-195
« المؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
قانون رقم 22-12
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
-
قانون رقم 22-10
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
-
أمر رقم 21-01
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-85
مرسوم تنفيذي رقم 20-85 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية
-
قانون رقم 19-08
قانون عضوي رقم 19-08 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات
-
قانون رقم 19-07
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-
قانون رقم 18-16
قانون عضوي رقم 18-16 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية
-
قانون رقم 16-11
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
قانون رقم 16-10
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-444
مرسوم تنفيذي رقم 12-444 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتعلق بالتسيير المالي للمحاكم الإدارية
-
قانون رقم 12-01
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-375
مرسوم تنفيذي رقم 11-375 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية
-
قانون رقم 11-13
قانون عضوي رقم 11-13 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-195
مرسوم تنفيذي رقم 11-195 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية
-
قانون رقم 09-02
قانون رقم 09-02 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يع دل ويتمم الأمر رقم 71-57 الم ؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية
-
قانون رقم 08-09
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-
قانون رقم 07-08
قانون عضوي رقم 07-08 مؤرخ في 13 رجب عام 1428 الموافق 28 يوليو سنة 2007، يعدل و يتمم الأمر رقم 97-07 الم ؤرخ في 27 شوال عام 1417 الم وافق 6 مارس س نة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
قانون رقم 05-11
قانون رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي
-
قانون رقم 04-01
قانون عضوي رقم 04-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير 16 سنة 2004، يعدل ويتمم الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. تعليمات رئاسية
-
قانون رقم 04-11
قانون عضوي رقم 04-11 مؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
قانون رقم 98-03
قانون عضوي رقم 98-03 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-356
مرسوم تنفيذي رقم 98-356 مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. مراسم فرديه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.