مرسوم رئاسي رقم 25-138 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة 4
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يُعيّن لمدة ست (6) سنوات، أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم :
– دليلة بن جودي،
– عيسى بورقبة،
– عياش جبابلية،
– بلقاسم بوخاري،
– لخضر الهبيري،
– حاج بلغوثي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-120
مرسوم رئاسي رقم 26-120 مؤرّخ في 5 شوال عام 1447 الموافق 24 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-318
مرسوم رئاسي رقم 25-318 مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.