قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 3 من القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 3 : ....................... ( بدون تغيير) ........................
يحدّد المنسق الولائي والمنسق على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية ........ (الباقي بدون تغيير) ....... .“
المادة 2
فتح المادةيعدّل الملحق المرفق بالقرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة العملية الانتخابية والاستفتائية : ............................
تاريخ الاقتراع : ........................................................... ............................ (الباقي بدون تغيير) ........................... .“
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 .
كريم خلفان عمادة جامع الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 21-01
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.