مرسوم رئاسي رقم 26-145
مرسوم رئاسي رقم 26-145 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتُستدعى الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 يوليو سنة 2026 .
المادة 2
فتح المادةيُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 12 أبريل سنة 2026، وتُختتم يوم الأحد 26 أبريل سنة 2026 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 .
عبد المجيد تبون فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 21-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.