أمر رقم 12-01 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا الأمر الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة طبقا لأحكام المادتين 26 و 84 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.
المادّ ة 2 : تح دد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بالحدود الإقليمية للولاية وفق ا للقان ون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتوزع المقاعد لكل دائرة انتخابية بحسب عدد سكان كل ولاية.
يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن ثمانين ألف )80.000( نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل أربعين ألف )40.000( نسمة.
غير أنه، يخصص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على أربعة (4) مقاعد وللدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتوضح تسمية الدوائر الانتخابية وكذا عدد المقاعد المناسبة لها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وفق الملحق المرفق بهذا الأمر.
المادة 5
فتح المادةيمثل الجالية الوطنية بالخارج ثمانية (8) أعضاء منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 6 : تحدد الدائرة الانتخابية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالحدود الإقليمية للولاية.
يحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين .(2)
المادة 7
فتح المادةيلغى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 01 أدرار 05 02 الشلف 13 03 الأغواط 06 04 أم البواقي 08 05 باتنة 14 06 بجاية 12 07 بسكرة 09 08 بشار 05 09 البليدة 13 10 البويرة 09 11 تامنغست 05 12 تبسة 08 13 تلمسان 12 14 تيارت 11 15 تيزي وزو 15 16 الجزائر 37 17 الجلفة 14 18 جيجل 08 19 سطيف 19 20 سعيدة 05 21 سكيكدة 11 22 سيدي بلعباس 08 23 عنابة 08 24 قالمة 06 25 قسنطينة 12 26 المدية 11 27 مستغانم 09 28 المسيلة 12 29 معسكر 10 30 ورقلة 07 31 وهران 18 32 البيض 05 33 إيليزي 05 الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 34 برج بوعريريج 08 35 بومرداس 10 36 الطارف 05 37 تندوف 05 38 تيسمسيلت 05 39 الوادي 08 40 خنشلة 05 41 سوق أهراس 06 42 تيبازة 07 43 ميلة 10 44 عين الدفلى 10 45 النعامة 05 46 عين تموشنت 05 47 غرداية 05 48 غليزان 10 الجالية الوطنية بالخارج 08 المجموع العام 462
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- أمر رقم 21-01
- أمر رقم 21-02
- إعلان (2019)
- إعلان (2019)
- قانون رقم 19-08
- قرار (2017)
- + 30 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 21-02
« يلغى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
أمر رقم 21-01
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
أمر رقم 21-02
أمر رقم 21-02 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
-
إعلان
إعلان رقم 01 /إ. م د/ 19 مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019، يتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
إعلان
إعلان رقم 02 / إ.م د / 19 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019، يعدل ويتمم الإعلان رقم 01 / إ.م د / 19 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019 والمتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قانون رقم 19-08
قانون عضوي رقم 19-08 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات
-
قرار
قرار رقم 16 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 15 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 14 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 13 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 12 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 11 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 10 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 09 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 08 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 07 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 06 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 05 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 04 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ.م د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 02 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 01 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 أبريل سنة 2017، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1438 الموافق 13 أبريل سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، الذي يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يرخص لرؤساء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-14
مرسوم تنفيذي رقم 17-14 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 03 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 20 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 19 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 18 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
-
قرار
قرار رقم 17 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 97-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.